مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 1
مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 2
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة
الفصل الدراسي الأول للسنة الثالثة
مادة : مقاصد الشريعة
شرح فضيلة الشيخ: عياض بن نامي السلمي
الدرس الأول"
س" مالهدف من تدريس علم المقاصد؟1
1-أن يصل المتابع أو الطالب المشاهد إلى مستوى يستطيع من خلاله أن يستخدم هذه المقاصد ويستعملها في استخراج الأحكام واستنباطها؛.
2-التعريف بعلم المقاصد؛ والتعريف بنشأته، وتطوره، وبالكتب المؤلفة فيه،
3- ثم العلم –جملةً- بمقاصد التشريع العامة، ومقاصد التشريع الخاصة.
4--وطالب العلم -إذا ضم إليه جملة من المعارف الأخرى- من معرفة شيء عن مقاصد الشارع ويمكنه -أيضا- من القدرة على الترجيح..
س" عرف المقاصد لغةً واصطلاحاً؟
المقاصد –لغة-: مكان القصد؛ أي: جمع مقصد، والمقصد: مكان القصد = اسم مكان من القصد والمقاصد جمع له،
والقصد في اللغة" هو الأَمّ إلى الشيء والتوجه إليه، وأحيانا يطلق على معنى التوكل، وأحيانا على معنى الطريق المستقيمة، ويطلق على التوسط؛ كما في حديث: (القصد تبلغه)؛ أي: التوسط
المقاصد بالمعنى الاصطلاحي" أطلق العلماء الذين كتبوا في هذا الجانب إطلاقين؛ مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين فهو يشمل حقيقتين، وهذا الطريق هو الذي سار عليه الإمام الشاطبي حينما خصص كتابا في المقاصد ضمن كتابه المسمى "الموافقات" فلما بدأ كتاب المقاصد؛ قال: إن المقاصد لم يعرفها أحد بهذا الإطلاق بما يشمل مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين.
س/ لماذا لم يعرف الشاطبي المقاصدَ ؟
- لأنه أطلق المقاصد وأراد بها حقيقتين مختلفتين؛ فقال: المقاصد قسمان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين ( نياتهم).
س/ كيف عرف العلماء المتأخرين الذين جاءوا بعد الشاطبي المقاصد ؟
&_عرفوا المقاصد تعريفا خاصا على اعتبار أنها مقاصد الشارع وقالوا: إن لفظ المقاصد إذا أطلق؛ قُصد به مقاصد الشارع، وأما مقاصد المكلفين فخصوها بالإضافة فلا نقول: المقاصد فقط، وإنما نقول: مقاصد المكلفين ، فهناك من كتب في مقاصد الشارع استقلالا وهناك من كتب في مقاصد المكلفين أيضا استقلالا بهذا الاسم . &_البعض قال لا بد أن نخصص فنقول (مقاصد الشارع) ولا نطلقها.
س" عرف مقاصد الشريعة"
مقاصد الشارع بأنها: المعاني والحكم السامية التي راعاها الشارع وبني عليها أحكامه؛ إما في جميع أبواب الشريعة، وإما في بعض أبواب الشريعة.
س" من خلال تعريف مقاصد الشريعة نستطيع أن نقول أن هناك مقاصد عامة ومقاصد خاصة عرف كل منها مع ذكر مثال؟
المقاصد العامة" تدخل في جميع أبواب الشرع أمثلتها" 1-تحقق مصالح العباد؛ 2- ورفع الحرج –3- حفظ النفوس 4-وحفظ الأموال... كل هذه مقاصد عامة.
المقاصد الخاصة"وهي التي تخص باباً معيناً من أبواب الفقه فينبغي أن تعلم؛ لأنها ستبين لنا محاسن الشريعة وستبين لنا الحق في مجال الاختلاف بين العلماء وأمثلتها باب الطهارة _ باب النجاسة وهكذا
س" ما الموضوعات الرئيسية التي لابد أن يعرفها الدارس لعلم المقاصد؟
الأول: تعريف العلم، وتاريخه، وما ألف فيه.
الثاني: معرفة الأدلة الدالة على أن للشرع مقاصد من التشريع.
الثالث: كيف نستطيع أن نعرف مقاصد الشارع.
الرابع: تقسيمات المقاصد سواء كانت مقاصد عامة وهي غالباً ماتكون قواعد عامة أومقاصد خاصة بكل باب و معرفة مراتبها.
الخامس" الضوابط التي ينبغي معرفتها للتوصل لمعرفة الأحكام الشرعية من هذه المقاصد فيما لم يرد فيه نص صريح وفي النوازل الجديدة.
س/ ماهي الفوائد من دراسة هذا العلم (علم المقاصد ) ؟
لدراسته فوائد عظيمة؛ فيستفيد منه المسلم العادي، كما يستفيد منه طالب العلم الذي قطع مرحلة لا بأس بها في العلم ، ويستفيد منه الفقيه الذي تفقه في الشريعة ولكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد وهو قريب منها، ويستفيد منه من بلغ رتبة الاجتهاد؛ فكلٌّ يأخذ منه بقدر ما ييسره الله له .
وأهم هذه الفوائد :
1ــ حصول الطمأنينة الكاملة بصلاحية وملائمة أحكام الشرع لكل زمان ومكان .
2ــ معرفة مآخذ العلماء واستدلالاتهم وطرقهم في الاجتهاد. وهذا يجعلنا نطمئن إلى أن فقههم كان فقها متوافقا مع مقاصد الشرع، وكان فقها مؤصلا على أصول وقواعد وليس هو مجرد إلقاء للأحكام أو تمسك بالظواهر دون معرفة لبواطن الأمور.
3ــ تحقيق النظر إلى التشريع الإسلامي باعتباره نظاما كاملا متكاملا؛ فالذي يحيط بمقاصد الشريعة وخاصة المقاصد العامة تكون نظرته إلى الشريعة كوحدة واحدة لا ينظر إليها جزئيًّا؛ فبعضهم لا ينظر إلا إلى مسألة واحدة، وجزئية واحدة ولا ينظر إلى بقية المقاصد ، وقد وجدنا كثيرًا ممن ينظر هذه النظرة؛ فيتكلم –مثلاً- عن مسألة التعدد؛ فلا يعرف من الإسلام إلا مسألة التعدد؛ فينتقل من هذا الجانب الذي يحيط بمقاصد الشريعة العامة ولا يأخذ حكمة التعدد وينظر فيه ويوازن بين المصالح والمفاسد.
4 ــ علم المقاصد يُعين المجتهد على استنباط الأحكام ومعرفة جملة من القواعد العامة في استنباط الأحكام وبخاصة أحكام النوازل بحيث يكون حكمه فيها مطابقا لمقصد الشارع ولما يحبه الله ويرضاه.
5ــ تمكين الفقيه من النظر الصحيح لأحكام النوازل؛ فأحيانا تكون النازلة فيتنازعها أكثر من دليل وأكثر من قاعدة فقهية فالذي أحاط بمقاصد الشريعة وعرف مقاصد الشريعة حق المعرفة يتمكن من أن ينظر نظرا صحيحا وهو يعطي الحكم.
6ــ تمكين الفقيه من المزاوجة والمؤاخاة بين النقل والعقل بحيث لا يطغى جانب على جانب؛ فالعالم بمقاصد الشريعة يستطيع أن يوازن في نظرته في الأدلة الشريعة بين هذين الجانبين المتكاملين؛ فليس هناك نقل يمكن أن يستقل عن العقل؛ وهذا يذكرنا بما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "تعارض العقل والنقل" أو "موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح" فهو بين في كتاب هذا، وقال: ليس هناك محاربة بين العقل والنقل؛ فلماذا تختلقون وجود نزاع بين النقل الصحيح والعقل الصريح؟ هي متوائمة ومتوافقة. وعرف شيخ الإسلام ذلك بإطلاعه علي مصادر التشريع.
انتهي الدرس الأول__________________________________
سبحانك اللهم وبحمدك..نشهد ألا إله إلا أنت..نستغفرك ونتوب إليك
الفصل الدراسي الأول للسنة الثالثة
مادة : مقاصد الشريعة
شرح فضيلة الشيخ: عياض بن نامي السلمي
الدرس الأول"
س" مالهدف من تدريس علم المقاصد؟1
1-أن يصل المتابع أو الطالب المشاهد إلى مستوى يستطيع من خلاله أن يستخدم هذه المقاصد ويستعملها في استخراج الأحكام واستنباطها؛.
2-التعريف بعلم المقاصد؛ والتعريف بنشأته، وتطوره، وبالكتب المؤلفة فيه،
3- ثم العلم –جملةً- بمقاصد التشريع العامة، ومقاصد التشريع الخاصة.
4--وطالب العلم -إذا ضم إليه جملة من المعارف الأخرى- من معرفة شيء عن مقاصد الشارع ويمكنه -أيضا- من القدرة على الترجيح..
س" عرف المقاصد لغةً واصطلاحاً؟
المقاصد –لغة-: مكان القصد؛ أي: جمع مقصد، والمقصد: مكان القصد = اسم مكان من القصد والمقاصد جمع له،
والقصد في اللغة" هو الأَمّ إلى الشيء والتوجه إليه، وأحيانا يطلق على معنى التوكل، وأحيانا على معنى الطريق المستقيمة، ويطلق على التوسط؛ كما في حديث: (القصد تبلغه)؛ أي: التوسط
المقاصد بالمعنى الاصطلاحي" أطلق العلماء الذين كتبوا في هذا الجانب إطلاقين؛ مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين فهو يشمل حقيقتين، وهذا الطريق هو الذي سار عليه الإمام الشاطبي حينما خصص كتابا في المقاصد ضمن كتابه المسمى "الموافقات" فلما بدأ كتاب المقاصد؛ قال: إن المقاصد لم يعرفها أحد بهذا الإطلاق بما يشمل مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين.
س/ لماذا لم يعرف الشاطبي المقاصدَ ؟
- لأنه أطلق المقاصد وأراد بها حقيقتين مختلفتين؛ فقال: المقاصد قسمان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين ( نياتهم).
س/ كيف عرف العلماء المتأخرين الذين جاءوا بعد الشاطبي المقاصد ؟
&_عرفوا المقاصد تعريفا خاصا على اعتبار أنها مقاصد الشارع وقالوا: إن لفظ المقاصد إذا أطلق؛ قُصد به مقاصد الشارع، وأما مقاصد المكلفين فخصوها بالإضافة فلا نقول: المقاصد فقط، وإنما نقول: مقاصد المكلفين ، فهناك من كتب في مقاصد الشارع استقلالا وهناك من كتب في مقاصد المكلفين أيضا استقلالا بهذا الاسم . &_البعض قال لا بد أن نخصص فنقول (مقاصد الشارع) ولا نطلقها.
س" عرف مقاصد الشريعة"
مقاصد الشارع بأنها: المعاني والحكم السامية التي راعاها الشارع وبني عليها أحكامه؛ إما في جميع أبواب الشريعة، وإما في بعض أبواب الشريعة.
س" من خلال تعريف مقاصد الشريعة نستطيع أن نقول أن هناك مقاصد عامة ومقاصد خاصة عرف كل منها مع ذكر مثال؟
المقاصد العامة" تدخل في جميع أبواب الشرع أمثلتها" 1-تحقق مصالح العباد؛ 2- ورفع الحرج –3- حفظ النفوس 4-وحفظ الأموال... كل هذه مقاصد عامة.
المقاصد الخاصة"وهي التي تخص باباً معيناً من أبواب الفقه فينبغي أن تعلم؛ لأنها ستبين لنا محاسن الشريعة وستبين لنا الحق في مجال الاختلاف بين العلماء وأمثلتها باب الطهارة _ باب النجاسة وهكذا
س" ما الموضوعات الرئيسية التي لابد أن يعرفها الدارس لعلم المقاصد؟
الأول: تعريف العلم، وتاريخه، وما ألف فيه.
الثاني: معرفة الأدلة الدالة على أن للشرع مقاصد من التشريع.
الثالث: كيف نستطيع أن نعرف مقاصد الشارع.
الرابع: تقسيمات المقاصد سواء كانت مقاصد عامة وهي غالباً ماتكون قواعد عامة أومقاصد خاصة بكل باب و معرفة مراتبها.
الخامس" الضوابط التي ينبغي معرفتها للتوصل لمعرفة الأحكام الشرعية من هذه المقاصد فيما لم يرد فيه نص صريح وفي النوازل الجديدة.
س/ ماهي الفوائد من دراسة هذا العلم (علم المقاصد ) ؟
لدراسته فوائد عظيمة؛ فيستفيد منه المسلم العادي، كما يستفيد منه طالب العلم الذي قطع مرحلة لا بأس بها في العلم ، ويستفيد منه الفقيه الذي تفقه في الشريعة ولكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد وهو قريب منها، ويستفيد منه من بلغ رتبة الاجتهاد؛ فكلٌّ يأخذ منه بقدر ما ييسره الله له .
وأهم هذه الفوائد :
1ــ حصول الطمأنينة الكاملة بصلاحية وملائمة أحكام الشرع لكل زمان ومكان .
2ــ معرفة مآخذ العلماء واستدلالاتهم وطرقهم في الاجتهاد. وهذا يجعلنا نطمئن إلى أن فقههم كان فقها متوافقا مع مقاصد الشرع، وكان فقها مؤصلا على أصول وقواعد وليس هو مجرد إلقاء للأحكام أو تمسك بالظواهر دون معرفة لبواطن الأمور.
3ــ تحقيق النظر إلى التشريع الإسلامي باعتباره نظاما كاملا متكاملا؛ فالذي يحيط بمقاصد الشريعة وخاصة المقاصد العامة تكون نظرته إلى الشريعة كوحدة واحدة لا ينظر إليها جزئيًّا؛ فبعضهم لا ينظر إلا إلى مسألة واحدة، وجزئية واحدة ولا ينظر إلى بقية المقاصد ، وقد وجدنا كثيرًا ممن ينظر هذه النظرة؛ فيتكلم –مثلاً- عن مسألة التعدد؛ فلا يعرف من الإسلام إلا مسألة التعدد؛ فينتقل من هذا الجانب الذي يحيط بمقاصد الشريعة العامة ولا يأخذ حكمة التعدد وينظر فيه ويوازن بين المصالح والمفاسد.
4 ــ علم المقاصد يُعين المجتهد على استنباط الأحكام ومعرفة جملة من القواعد العامة في استنباط الأحكام وبخاصة أحكام النوازل بحيث يكون حكمه فيها مطابقا لمقصد الشارع ولما يحبه الله ويرضاه.
5ــ تمكين الفقيه من النظر الصحيح لأحكام النوازل؛ فأحيانا تكون النازلة فيتنازعها أكثر من دليل وأكثر من قاعدة فقهية فالذي أحاط بمقاصد الشريعة وعرف مقاصد الشريعة حق المعرفة يتمكن من أن ينظر نظرا صحيحا وهو يعطي الحكم.
6ــ تمكين الفقيه من المزاوجة والمؤاخاة بين النقل والعقل بحيث لا يطغى جانب على جانب؛ فالعالم بمقاصد الشريعة يستطيع أن يوازن في نظرته في الأدلة الشريعة بين هذين الجانبين المتكاملين؛ فليس هناك نقل يمكن أن يستقل عن العقل؛ وهذا يذكرنا بما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "تعارض العقل والنقل" أو "موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح" فهو بين في كتاب هذا، وقال: ليس هناك محاربة بين العقل والنقل؛ فلماذا تختلقون وجود نزاع بين النقل الصحيح والعقل الصريح؟ هي متوائمة ومتوافقة. وعرف شيخ الإسلام ذلك بإطلاعه علي مصادر التشريع.
انتهي الدرس الأول__________________________________
سبحانك اللهم وبحمدك..نشهد ألا إله إلا أنت..نستغفرك ونتوب إليك
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 3
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
الدرس الثاني " نشأة علم المقاصد وتطوره والتأليف فيه
س/ ماهي فوائد دراسة علم المقاصد ؟1. يعين الدعاة إلى الله على بيان محاسن الشريعه وتبصير الناس بها وترغيبهم فيها.
2. الفهم الصحيح للمواضع المشكلة من النصوص الشرعية , فالقرآن فيه المحكم والمتشابه والواجب رد المتشابه إلى المحكم
س/ أذكر بعض المواضع التي وقع الخطأ فيها من جهة عدم إدراك مقاصد الشريعة ؟
من المواضع التي وقع الخطأ فيها من جهة عدم إدراك مقاصد الشريعة:
الموضع الأول: أن نفرًا من أهل الشام في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- شربوا الخمر وهم ليسوا من فساق المسلمين وإنما كانوا من الذين لهم باع في العلم وليسوا من عامة الناس، ويذكر أن منهم قدامة بن مظعون ، فيقال: إن عمر استدعاهم، وقال لهم: كيف تشربون الخمر ونصوص الخمر الـمُحرمة واضحة وجلية ؟ فقالوا: ليس علينا جناح في ذلك ، قالوا: لأن الله تعالى يقول: ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) [المائدة: 93] ـ حتى جاء في بعض روايات الحديث أن أحدهم قال: ليس لك حق أن تجلدنا ، فتشاور عليٌّ مع عمر -رضي الله عنه- فقالوا: لابد أن يتوبوا وإن أصروا عليها قتلناهم؛ لأن هذا تُعدّ ردة فنوقشوا في هذا فبُيّن لهم ؛ فمقصود الآية -كما ورد في سبب نزولها- أن المراد منها الذين ماتوا وهم قد شربوا الخمر بعد نزول آية التحريم، لكن لم يبلغهم خبر تحريم الخمر .
الموضع الثاني: رواية رافع بن خَدِيج -رضي الله عنه- لحديث النهي عن كراء الأرض وهي قصة مشهورة وفي الصحاح أخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( نهى أن تكرى الأرض ) وقال ليمنحها أحدكم أخاه أو ليزرعها أو يمسكها، فشق ذلك على الصحابة ومنهم ابن عمر وكان يقول لرافع بن خديج: قد كنا نكري الأرض في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وعمر فاستغرب هذا ، ثم بعد إعمال النظر في مقاصد التشريع وسبب ورود الحديث؛ تبين أن هذا من باب المواساة كما نص على ذلك ابن عباس، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال هذا من باب الإرشاد لهم لا من باب العزم عليهم ألا يكروا الأرض أبدا، وهذا الذي فهمه ابن عباس وبوّب البخاري لهذا وقال: باب ما كان يواسي أصحابُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعضَهم فيه.
ـ فكان يواسي بعضهم بعضا؛ فإذا كان عند أحدهم أرض كبيرة؛ أعطى أخاه قطعة منها ليزرعها وليأكل من ثمرها من غير أن يأخذ منها أجرة، وأما من أراد حقه كاملا فله أن يؤجرها، وهناك من تأول هذا الحديث وحمله على أن المراد تأجير الأرض بناحية معينة منها ورافع بن خديج نفسه رُوِي عنه ذلك ويبدو أنه تأمل في الأمر وعلم أن النهي ليس عن كل كراءٍ للأرض وإنما هو النهي عن كراء الأرض بجزء معلوم منها وقال: إننا كنا نكري الأرض بجزء معلوم منها؛ أي: بناحية منها، فأحيانا تنبت الأرض كلها إلا هذه الناحية فيخسر صاحب الأرض وأحيانا تنبت هذه الناحية التي اشترطها صاحب الأرض لنفسه ولا تنبت بقية الأرض أو لا تثمر ثمرا طيبا، فيكون الخاسر هو الزارعَ أو المستأجرَ فنهاهم عن ذلك. وأما أن تُكرى الأرض بشيء معلوم محدد؛ فهذا لم يُمنع عنه وكذلك ما يتعلق بكرائها بذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك.
س/ تكلم عن نشأة علم المقاصد ؟
العلوم الشرعية كلها نجد لها أصولا في الكتاب والسنة وكذلك الشأن في علم المقاصد؛ فليس بدعا من هذه العلوم؛ فهناك نصوص في القرآن والسنة تشير إلى أهمية العلم بمقاصد التشريع، بل هناك نصوص نصّت على بعض هذه المقاصد؛ كالنصوص الواردة في رفع الحرج والتيسير وهي كثيرة جدا في الكتاب والسنة؛ كقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) (إن هذا الدين يسر ولن يُشاد الدين أحدٌ إلا غلبه) ، وهذه كلها من النصوص التي تشير إلى مقصد رفع الحرج ومقصد التيسير وهو من المقاصد العامة المهمة في الشريعة.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 4
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س/ بين كيف كان النبي صلي الله عليه وسلم يراعي المقاصد العامة والمهمة في تشريعه، وفي بيانه للحكم ؟
إذا نظرنا إلى الحال في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فكان هو المرجع في الفتوى فيُفزغ إليه عند نزول النازلة ويكون الحكم مأخوذا منه مباشرة ، وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يراعي المقاصد العامة والمهمة في تشريعه، وفي بيانه للحكم ومن الأمثلة لذلك:
الواقعة الأولي:
قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: ( لولا أن قومك حديثو عهد بشرك؛ لنقضت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم )، هذا الحديث يُبين أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يراعي مآلات الأفعال ويقدرها ويعمل لها حسابا في أوامره ونواهيه وفي فعله وفيما يتركه وفيما يفعله ، .
الواقعة الثانية:
أن بعض الصحابة كلمه وقال: يا رسول الله!! لم لا تأذن لنا في قتل هؤلاء المنافقين الذين آذوك وآذوا المسلمين؟ فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ( نُهيت عن قتل المصلين)، وقال لهم: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكلما خالفه واحد من أصحابه أو عارضه؛ قتله ، فلم يقتل من المنافقين مع أن الوقائع تذكر لنا أن كثيرًا ما كان يستأذنه عمر أو وغيره؛ فيقول: يا رسول الله قد نافق ائذن لي أن أضرب عنقه فيُهَدّؤه ويقول: ( لا أريد أن يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه )؛ فالرسول –صلى الله عليه وسلم - حريص على سمعة هذا الدين وحريص على انتشار هذا الدين العظيم ولم يأذن لهم في قتل المنافقين.
ــ س/ أذكر بعض الأمثلة التي تبين كيف كان أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم والتابعون يهتمون بمقاصد الشريعة ويراعونها في فتاواهم في نظرهم ؟
الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعون لهم بإحسان كانوا يهتمون كثيرًا بمقاصد الشريعة ويراعونها في فتاواهم في نظرهم ، ومن الوقائع في عهد الصحابة التي تدلنا على اهتمامهم بالمقاصد العامة بالشريعة.
** بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- أول عمل عَمِلَه الصحابة هو أنهم اجتمعوا في السقيفة ليتشاوروا من يولون أميرا عليهم بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهذا لأجل أنهم عرفوا أن توليةَ إمام على المسلمين يطيعونه ما أطاع الله ويعينونه ويُسدّدونه وينصحونه مقصدٌ عظيمٌ من مقاصد الشريعة، ولا يريدون أن يمر عليهم وقت -وإن قل- بدون أن يكون لهم إمام، ثم تشاورهم في سقيفة بني ساعدة وإتاحة المجال للأنصار لأن يتحدثوا عمّا في نفوسهم ، واتفق الجميع على أن يولوا أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- وعندما ولَّوْه قالوا: رضيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لديننا ؛ أي: الإمامة الصلاة؛ أفلا نرضاه لدنيانا ؟ .
ـ كذلك عهد أبو بكر إلى عمر من بعده في الخلافة مباشرة فكان أبو بكر حريصا ألا يبقى الناس ولو يوما واحدا بدون إمام؛ لما يعرفونه أن هذا الشرع حريص على انضواء الناس تحت إمام واحد. كذلك لما حضرت عمرَ الوفاةُ عهِد إلى مجلس مكون من ستة أشخاص وقال يجتمعون ويتشاورون ولا يخرجون إلا وقد عينوا للناس واحدا منهم. للسبب نفسه؛ فهذا دليل على اهتمامهم بهذا المقصد العظيم وهو مقصد وجود إمام للمسلمين.
** أيضا بدأ جمعُ القرآن في عهد أبي بكر حينما استحَـرَّ القتلُ في القراء يوم اليمامة؛ فخافوا أن يذهب القراء ويذهب معهم شيء من القرآن؛ فبدؤوا بجمع القرآن الجمع الأول ثم بعد ذلك في عهد عثمان -رضي الله عنه- لما رأى اختلاف الناس نظرًا لكثرة المصاحف التي كُتبت على قراءات القرآن المختلفة وعلى أحرف القرآن المتعددة؛ خَشِيَ أن يؤدي اختلافهم في قراءة القرآن إلى ما هو أعظم من ذلك فدرأ هذا الاختلاف وجمعهم على مصحف واحد وهو المصحف الموجود الآن والمعروف بمصحف عثمان -رضي الله عنه-.
س/ أذكر بعض الأمثلة التي تبين كيف كان التابعون من الأئمة الكبار يهتمون بمقاصد الشريعة ويراعونها ؟
في عهد التابعين أيضا هناك مظاهر كثيرة من مراعاة مقاصد الشريعة والاهتمام بها، وكل هذا كان قبل انتشار التأليف في عهد الأئمة الكبار؛ كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد كل هؤلاء الأئمة كان لهم اهتمام بالمقاصد وكانوا في اجتهاداتهم يراعون مقاصد الشريعة مراعاة كبيرة وينظرون إليها ويبنون عليها الأحكام ونظرا لأن هؤلاء أو أكثرهم لم تكن لهم كتب نُقلت إلينا، وإلا لجاءنا علم كثير.
الشافعي –مثلاً- له كلام كثير عن المقاصد وهو من الذين نقلت لنا كتبهم، وأبو حنيفة اشتهر بالقول بالاستحسان يذكر بعض المؤلفين أنه ما كان يعمل بالمصالح المرسلة لكن ليس معنى هذا أنه كان يهمل مقاصد الشريعة، بل كان يعمل بمقاصد الشريعة الثابتة عنده. فإذا كان يعمل بالقياس والقياس في عهده كان قياسا على مصلحة خاصة في هذا الفرع؛ فمن باب أولى أنه يعمل بالمصالح العامة التي تظاهرت نصوص الشرع عليها.
الإمام مالك مشهور عنه العملُ بالمصالح والاستحسان، حتى رُوِي عنه أنه قال: "الاستحسان تسعة أعشار العلم".
الإمام أحمد كان يهتم بمقاصد الشريعة اهتماما كبيرا وهناك بعض الأمثلة لكن الوقت لن يتسع لذكر نصوص لهؤلاء الأئمة.
س"أذكر المؤلفات في علم المقاصد؟
1-كتاب البرهان و كتاب غياث الأمم في إلتياث الظلم وهو مشهور بالغياثي لإمام الحرمين الجويني وذكر فيهما مقاصد الشريعه العامة وتكلم عن بعض تقسيمات المقاصد و ذكر بعض قواعدها.
2-كتاب المنخول ، كتاب شفاء الغليل و كتاب المستصفى للإمام الغزالي وهو تلميذ لإمام الحرمين الجويني وكان حديثه عن المقاصد أكثر وضوحا مما كان في كتب شيخه وتكلم عن تقسيمات المقاصد وذكر الضروريات الخمس وكيف أن الشريعة جاءت لحفظها , ومن بعده جاء الفخر الرازي والآمدي وتكلما ولكن بدون إضافات.
3-القواعد الصغرى ويسمى( مختصر الفوائد في أحكام المقاصد ) و كتاب القواعد الكبرى (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للعز بن عبد السلام وتميز بأن تأليفه كان أكثر استقلالية حيث ذكر جملة من القواعد المتعلقة بمقاصد الشريعه .
4- كتاب شرح تنقيح الفصول وكتاب شرح المحصول للقرافي تلميذ العز بن عبد السلام .
5-الطوفي الحنبلي المتوفي سنة 716 هـ تكلم عن مقاصد الشريعه وعن المصالح في كتاب سماه التعيين في شرح الأربعين وذلك في شرحه لحديث "لا ضرر ولا ضرار" ولكن أخذ عليه أنه بالغ في العمل بالمصالح وأنه قدم المصالح على النصوص.
6-ابن تيمية اهتم بالمقاصد اهتماما كبيرا في كتبه جميعها وهناك رسالة دكتوراه مطبوعة للدكتور يوسف البدوي بعنوان المقاصد عند ابن تيمية , ومنه قول شيخ الإسلام : ( العلم بمقاصد الشريعة أصل الدين وأساسه وعموده ورأسه ) وأيضا قوله : ( إن العلم بالكتاب والسنة على التمام والكمال لا يكون إلا بالإلمام بمقاصد الشريعة وغاياتها ومعانيها ) ونقل عنه أيضا أنه يرى أن العلم بمقاصد الشريعة شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد وكان المشتهر عند أهل هذا العلم أن أول من نص على هذا نصا صريحا هو الشاطبي ، لكن الباحث ذكر أن ابن تيمية قد نص عليه قبل ذلك .
7-ابن القيم اهتم أيضا بمقاصد الشريعة وله فتاوى تدل على إهتمامه بمقاصد الشريعة حتى وإن أدى ذلك إلى الإخلال بشيء من ظواهر النصوص وهو القائل(إن ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة) فلهذا كان من فتاواه أنه نص على من كان في قافله ومعه ذهب خام و يريد أن يسكه نقودا فله أن يدفعه للصائغ ويقدر الصائغ كم سيكون من دينار ويأخذه دنانير وينصرف مع رفقته حتى لا يتعرض للسفر وحده ولا يتعرض لقطاع الطرق وهذا لو عرضته على حديث "الذهب بالذهب مثلا بمثل ، يدا بيد " لعارضه .
8-الشاطبي ، خصص في كتابه الموافقات كتابا للمقاصد وعنون له بهذا العنوان كتاب المقاصد ولهذا عده البعض أنه أول من أسس علم المقاصد ولكنه مسبوق بالعز بن عبدالسلام ولكن الذي يقال أن المقاصد برزت في تأليفه أكثر وأخذت حيزا كبيرا والبعض يجعل الشاطبي فيصل بين المتقدمين والمتأخرين وللدكتور أحمد الريسوني كتابا بعنوان (المقاصد عند الإمام الشاطبي)، أيضا كتاب آخر بعنوان (الشاطبي ومقاصد الشريعة) .
أسئلة الحلقة
س1: اذكر التعريف المختار لعلم المقاصد.
س2: اذكر فائدتين من فوائد دراسة علم المقاصد.
س3: اذكر ثلاثة من الكتب المؤلفة في علم المقاصد ؟
انتهي الدرس الثاني
إذا نظرنا إلى الحال في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فكان هو المرجع في الفتوى فيُفزغ إليه عند نزول النازلة ويكون الحكم مأخوذا منه مباشرة ، وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يراعي المقاصد العامة والمهمة في تشريعه، وفي بيانه للحكم ومن الأمثلة لذلك:
الواقعة الأولي:
قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: ( لولا أن قومك حديثو عهد بشرك؛ لنقضت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم )، هذا الحديث يُبين أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يراعي مآلات الأفعال ويقدرها ويعمل لها حسابا في أوامره ونواهيه وفي فعله وفيما يتركه وفيما يفعله ، .
الواقعة الثانية:
أن بعض الصحابة كلمه وقال: يا رسول الله!! لم لا تأذن لنا في قتل هؤلاء المنافقين الذين آذوك وآذوا المسلمين؟ فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ( نُهيت عن قتل المصلين)، وقال لهم: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكلما خالفه واحد من أصحابه أو عارضه؛ قتله ، فلم يقتل من المنافقين مع أن الوقائع تذكر لنا أن كثيرًا ما كان يستأذنه عمر أو وغيره؛ فيقول: يا رسول الله قد نافق ائذن لي أن أضرب عنقه فيُهَدّؤه ويقول: ( لا أريد أن يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه )؛ فالرسول –صلى الله عليه وسلم - حريص على سمعة هذا الدين وحريص على انتشار هذا الدين العظيم ولم يأذن لهم في قتل المنافقين.
ــ س/ أذكر بعض الأمثلة التي تبين كيف كان أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم والتابعون يهتمون بمقاصد الشريعة ويراعونها في فتاواهم في نظرهم ؟
الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعون لهم بإحسان كانوا يهتمون كثيرًا بمقاصد الشريعة ويراعونها في فتاواهم في نظرهم ، ومن الوقائع في عهد الصحابة التي تدلنا على اهتمامهم بالمقاصد العامة بالشريعة.
** بعد وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- أول عمل عَمِلَه الصحابة هو أنهم اجتمعوا في السقيفة ليتشاوروا من يولون أميرا عليهم بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهذا لأجل أنهم عرفوا أن توليةَ إمام على المسلمين يطيعونه ما أطاع الله ويعينونه ويُسدّدونه وينصحونه مقصدٌ عظيمٌ من مقاصد الشريعة، ولا يريدون أن يمر عليهم وقت -وإن قل- بدون أن يكون لهم إمام، ثم تشاورهم في سقيفة بني ساعدة وإتاحة المجال للأنصار لأن يتحدثوا عمّا في نفوسهم ، واتفق الجميع على أن يولوا أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- وعندما ولَّوْه قالوا: رضيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لديننا ؛ أي: الإمامة الصلاة؛ أفلا نرضاه لدنيانا ؟ .
ـ كذلك عهد أبو بكر إلى عمر من بعده في الخلافة مباشرة فكان أبو بكر حريصا ألا يبقى الناس ولو يوما واحدا بدون إمام؛ لما يعرفونه أن هذا الشرع حريص على انضواء الناس تحت إمام واحد. كذلك لما حضرت عمرَ الوفاةُ عهِد إلى مجلس مكون من ستة أشخاص وقال يجتمعون ويتشاورون ولا يخرجون إلا وقد عينوا للناس واحدا منهم. للسبب نفسه؛ فهذا دليل على اهتمامهم بهذا المقصد العظيم وهو مقصد وجود إمام للمسلمين.
** أيضا بدأ جمعُ القرآن في عهد أبي بكر حينما استحَـرَّ القتلُ في القراء يوم اليمامة؛ فخافوا أن يذهب القراء ويذهب معهم شيء من القرآن؛ فبدؤوا بجمع القرآن الجمع الأول ثم بعد ذلك في عهد عثمان -رضي الله عنه- لما رأى اختلاف الناس نظرًا لكثرة المصاحف التي كُتبت على قراءات القرآن المختلفة وعلى أحرف القرآن المتعددة؛ خَشِيَ أن يؤدي اختلافهم في قراءة القرآن إلى ما هو أعظم من ذلك فدرأ هذا الاختلاف وجمعهم على مصحف واحد وهو المصحف الموجود الآن والمعروف بمصحف عثمان -رضي الله عنه-.
س/ أذكر بعض الأمثلة التي تبين كيف كان التابعون من الأئمة الكبار يهتمون بمقاصد الشريعة ويراعونها ؟
في عهد التابعين أيضا هناك مظاهر كثيرة من مراعاة مقاصد الشريعة والاهتمام بها، وكل هذا كان قبل انتشار التأليف في عهد الأئمة الكبار؛ كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد كل هؤلاء الأئمة كان لهم اهتمام بالمقاصد وكانوا في اجتهاداتهم يراعون مقاصد الشريعة مراعاة كبيرة وينظرون إليها ويبنون عليها الأحكام ونظرا لأن هؤلاء أو أكثرهم لم تكن لهم كتب نُقلت إلينا، وإلا لجاءنا علم كثير.
الشافعي –مثلاً- له كلام كثير عن المقاصد وهو من الذين نقلت لنا كتبهم، وأبو حنيفة اشتهر بالقول بالاستحسان يذكر بعض المؤلفين أنه ما كان يعمل بالمصالح المرسلة لكن ليس معنى هذا أنه كان يهمل مقاصد الشريعة، بل كان يعمل بمقاصد الشريعة الثابتة عنده. فإذا كان يعمل بالقياس والقياس في عهده كان قياسا على مصلحة خاصة في هذا الفرع؛ فمن باب أولى أنه يعمل بالمصالح العامة التي تظاهرت نصوص الشرع عليها.
الإمام مالك مشهور عنه العملُ بالمصالح والاستحسان، حتى رُوِي عنه أنه قال: "الاستحسان تسعة أعشار العلم".
الإمام أحمد كان يهتم بمقاصد الشريعة اهتماما كبيرا وهناك بعض الأمثلة لكن الوقت لن يتسع لذكر نصوص لهؤلاء الأئمة.
س"أذكر المؤلفات في علم المقاصد؟
1-كتاب البرهان و كتاب غياث الأمم في إلتياث الظلم وهو مشهور بالغياثي لإمام الحرمين الجويني وذكر فيهما مقاصد الشريعه العامة وتكلم عن بعض تقسيمات المقاصد و ذكر بعض قواعدها.
2-كتاب المنخول ، كتاب شفاء الغليل و كتاب المستصفى للإمام الغزالي وهو تلميذ لإمام الحرمين الجويني وكان حديثه عن المقاصد أكثر وضوحا مما كان في كتب شيخه وتكلم عن تقسيمات المقاصد وذكر الضروريات الخمس وكيف أن الشريعة جاءت لحفظها , ومن بعده جاء الفخر الرازي والآمدي وتكلما ولكن بدون إضافات.
3-القواعد الصغرى ويسمى( مختصر الفوائد في أحكام المقاصد ) و كتاب القواعد الكبرى (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للعز بن عبد السلام وتميز بأن تأليفه كان أكثر استقلالية حيث ذكر جملة من القواعد المتعلقة بمقاصد الشريعه .
4- كتاب شرح تنقيح الفصول وكتاب شرح المحصول للقرافي تلميذ العز بن عبد السلام .
5-الطوفي الحنبلي المتوفي سنة 716 هـ تكلم عن مقاصد الشريعه وعن المصالح في كتاب سماه التعيين في شرح الأربعين وذلك في شرحه لحديث "لا ضرر ولا ضرار" ولكن أخذ عليه أنه بالغ في العمل بالمصالح وأنه قدم المصالح على النصوص.
6-ابن تيمية اهتم بالمقاصد اهتماما كبيرا في كتبه جميعها وهناك رسالة دكتوراه مطبوعة للدكتور يوسف البدوي بعنوان المقاصد عند ابن تيمية , ومنه قول شيخ الإسلام : ( العلم بمقاصد الشريعة أصل الدين وأساسه وعموده ورأسه ) وأيضا قوله : ( إن العلم بالكتاب والسنة على التمام والكمال لا يكون إلا بالإلمام بمقاصد الشريعة وغاياتها ومعانيها ) ونقل عنه أيضا أنه يرى أن العلم بمقاصد الشريعة شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد وكان المشتهر عند أهل هذا العلم أن أول من نص على هذا نصا صريحا هو الشاطبي ، لكن الباحث ذكر أن ابن تيمية قد نص عليه قبل ذلك .
7-ابن القيم اهتم أيضا بمقاصد الشريعة وله فتاوى تدل على إهتمامه بمقاصد الشريعة حتى وإن أدى ذلك إلى الإخلال بشيء من ظواهر النصوص وهو القائل(إن ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة) فلهذا كان من فتاواه أنه نص على من كان في قافله ومعه ذهب خام و يريد أن يسكه نقودا فله أن يدفعه للصائغ ويقدر الصائغ كم سيكون من دينار ويأخذه دنانير وينصرف مع رفقته حتى لا يتعرض للسفر وحده ولا يتعرض لقطاع الطرق وهذا لو عرضته على حديث "الذهب بالذهب مثلا بمثل ، يدا بيد " لعارضه .
8-الشاطبي ، خصص في كتابه الموافقات كتابا للمقاصد وعنون له بهذا العنوان كتاب المقاصد ولهذا عده البعض أنه أول من أسس علم المقاصد ولكنه مسبوق بالعز بن عبدالسلام ولكن الذي يقال أن المقاصد برزت في تأليفه أكثر وأخذت حيزا كبيرا والبعض يجعل الشاطبي فيصل بين المتقدمين والمتأخرين وللدكتور أحمد الريسوني كتابا بعنوان (المقاصد عند الإمام الشاطبي)، أيضا كتاب آخر بعنوان (الشاطبي ومقاصد الشريعة) .
أسئلة الحلقة
س1: اذكر التعريف المختار لعلم المقاصد.
س2: اذكر فائدتين من فوائد دراسة علم المقاصد.
س3: اذكر ثلاثة من الكتب المؤلفة في علم المقاصد ؟
انتهي الدرس الثاني
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 5
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
أسئلة المراجعة"
س"1: اذكر التعريف المختار لعلم المقاصد ؟
علم المقاصد: هو العلم بالمعاني والحكم التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام في جميع أبواب الشريعة أو في بعض أبوابها.
س"2 اذكر فائدتين لعلم المقاصد ؟
من فوائد علم المقاصد:
1ــ الطمأنينة إلى أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.
2ــ معرفة مآخذ العلماء واستدلالاتهم وطرقهم في الاجتهاد. وهذا يجعلنا نطمئن إلى أن فقههم كان فقها متوافقا مع مقاصد الشرع، وكان فقها مؤصلا على أصول وقواعد وليس هو مجرد إلقاء للأحكام أو تمسك بالظواهر دون معرفة لبواطن الأمور.
س"3 ما هي الكتب المؤلفة في هذا العلم؟
من الكتب المؤلفة في علم المقاصد:
1- رسالة المقاصد عند ابن تيمية. للدكتور يوسف البدوي، وهي خاصة بالمقاصد في مؤلفات ابن تيمية.
2- مقاصد الشريعة. للدكتور الطاهر بن عاشور.
3- علم مقاصد الشارع. للدكتور عبد العزيز الربيعة.
========================================
( الدرس الجديد )
س/ ماذا يراد بتعليل الأحكام ؟
المراد من تعليل الأحكام: هو بيان علتها .
وبعبارة أخرى: هو الجواب الذي يُذكر عن السؤال بلفظ لم ، أو لماذا؛ فجوابك هذا هو التعليل، كما أن التكييف هو الجواب عن السؤال بكيف، والتعريف هو الجواب عن السؤال بما هو؛ فإذا قيل لك: ما معنى كذا؟؛ ذكرت تعريفه.
س/ ما هي أقسام أحكام الشرع ؟
اتفق العلماء على أن أحكام الشرع منقسمة قسمين:
1ـ أحكام تعبدية. 2ـ أحكام معللة.
س/ ماالمراد بالأحكام التعبدية ؟
الأحكام التعبدية: قالوا: هي التي لا نعرف لها علة.
س/ ومرادهم بـ "لا نعرف لها علة" ؟
مرادهم بـ "لا نعرف لها علة": لماذا شرعت على هذه الصفة ؟؛ فأصل العبادة قد يكون المقصد منه معلوما، لكنّ مرادهم لا نعلم لم شرعت على هذه الصفة؛ مثل: أعداد ركعات الصلوات ، لماذا كانت صلاة الظهر أربعا ؟ ، ولماذا اشترط الطواف بالبيت سبعا ؟ ، هذه -كلها- يقولون: إنها أحكام تعبدية؛ أي أننا لا نعلم لم شرعت على هذه الصفة؛ .
س/ ماالمراد بالأحكام المعللة ؟
الأحكام المعللة: أي: لها سبب وعلة؛ إما بنص من الشارع، أو بالتأمل في فوائد هذا الحكم الشرعي، أو بغير ذلك من الطرق.
س/ هل الأحكام التعبدية ليس لها مقاصد ؟
لا، الأحكام التعبدية لها مقاصد، لكن لا نعرف لم شرعت على هذه الصفة بالذات، ولا نعرف الحكمة من مشروعيتها على تلك الصفة. أما المقاصد والحكمة؛ فهي ثابتة ولكنّ عدمَ علمنا بها لا يدل على أنها غير موجودة، وأن الله شرعها من غير حكمة، وإنما يدل على أن عقولنا قَصُرَتْ عن إدراكها؛ ولهذا بعض العبادات وإن كانت صفاتها الخاصة تعبدية إلا أن المقصد العام من مشروعيتها معروف؛ فمثلا المقصد العام من مشروعية الصلاة الخضوع لله، والتعبد له، وما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر، كما وردت في النصوص.
س" اختلف العلماء في كتب أصول الدين حول تعليل الأحكام، وهل أن أفعال الله معللة أذكر هذا الخلاف؟
&_ أهل السنة" يثبتون وجود العلل في أحكام الله تعالى.
&_ الأشاعرة "فيثبتون المقاصد وينكرون التعليل،
س"ماذا يقصد بالتعليل عند الأشاعرة؟1- التعليل بالغرض" فالغرض يناسب المخلوق، والله غير محتاج لشيء من خلقه. أما المقاصد فليست تعليلاً بالغرض، بل تعليلا بالحكم والمعاني.
2- العلة بمعنى الباعث" وهم كذلك ينفونها عن الله، فالله تعالى يتنزه عما يبعثه على العمل.
س" ماموقف ابن حزم من التعليل وهل يعني ذلك نفي كون أحكام الله شرعت لأسباب؟
وابن حزم من الظاهرية ينكر التعليل، ولا يعني ذلك نفي كون أحكام الله تعالى شرعت لأسباب. ولكن ينكر أن يقاس على هذه الأسباب غيرها أو أن تنزل هذه الأسباب والعلل على
س"1: اذكر التعريف المختار لعلم المقاصد ؟
علم المقاصد: هو العلم بالمعاني والحكم التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام في جميع أبواب الشريعة أو في بعض أبوابها.
س"2 اذكر فائدتين لعلم المقاصد ؟
من فوائد علم المقاصد:
1ــ الطمأنينة إلى أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.
2ــ معرفة مآخذ العلماء واستدلالاتهم وطرقهم في الاجتهاد. وهذا يجعلنا نطمئن إلى أن فقههم كان فقها متوافقا مع مقاصد الشرع، وكان فقها مؤصلا على أصول وقواعد وليس هو مجرد إلقاء للأحكام أو تمسك بالظواهر دون معرفة لبواطن الأمور.
س"3 ما هي الكتب المؤلفة في هذا العلم؟
من الكتب المؤلفة في علم المقاصد:
1- رسالة المقاصد عند ابن تيمية. للدكتور يوسف البدوي، وهي خاصة بالمقاصد في مؤلفات ابن تيمية.
2- مقاصد الشريعة. للدكتور الطاهر بن عاشور.
3- علم مقاصد الشارع. للدكتور عبد العزيز الربيعة.
========================================
( الدرس الجديد )
س/ ماذا يراد بتعليل الأحكام ؟
المراد من تعليل الأحكام: هو بيان علتها .
وبعبارة أخرى: هو الجواب الذي يُذكر عن السؤال بلفظ لم ، أو لماذا؛ فجوابك هذا هو التعليل، كما أن التكييف هو الجواب عن السؤال بكيف، والتعريف هو الجواب عن السؤال بما هو؛ فإذا قيل لك: ما معنى كذا؟؛ ذكرت تعريفه.
س/ ما هي أقسام أحكام الشرع ؟
اتفق العلماء على أن أحكام الشرع منقسمة قسمين:
1ـ أحكام تعبدية. 2ـ أحكام معللة.
س/ ماالمراد بالأحكام التعبدية ؟
الأحكام التعبدية: قالوا: هي التي لا نعرف لها علة.
س/ ومرادهم بـ "لا نعرف لها علة" ؟
مرادهم بـ "لا نعرف لها علة": لماذا شرعت على هذه الصفة ؟؛ فأصل العبادة قد يكون المقصد منه معلوما، لكنّ مرادهم لا نعلم لم شرعت على هذه الصفة؛ مثل: أعداد ركعات الصلوات ، لماذا كانت صلاة الظهر أربعا ؟ ، ولماذا اشترط الطواف بالبيت سبعا ؟ ، هذه -كلها- يقولون: إنها أحكام تعبدية؛ أي أننا لا نعلم لم شرعت على هذه الصفة؛ .
س/ ماالمراد بالأحكام المعللة ؟
الأحكام المعللة: أي: لها سبب وعلة؛ إما بنص من الشارع، أو بالتأمل في فوائد هذا الحكم الشرعي، أو بغير ذلك من الطرق.
س/ هل الأحكام التعبدية ليس لها مقاصد ؟
لا، الأحكام التعبدية لها مقاصد، لكن لا نعرف لم شرعت على هذه الصفة بالذات، ولا نعرف الحكمة من مشروعيتها على تلك الصفة. أما المقاصد والحكمة؛ فهي ثابتة ولكنّ عدمَ علمنا بها لا يدل على أنها غير موجودة، وأن الله شرعها من غير حكمة، وإنما يدل على أن عقولنا قَصُرَتْ عن إدراكها؛ ولهذا بعض العبادات وإن كانت صفاتها الخاصة تعبدية إلا أن المقصد العام من مشروعيتها معروف؛ فمثلا المقصد العام من مشروعية الصلاة الخضوع لله، والتعبد له، وما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر، كما وردت في النصوص.
س" اختلف العلماء في كتب أصول الدين حول تعليل الأحكام، وهل أن أفعال الله معللة أذكر هذا الخلاف؟
&_ أهل السنة" يثبتون وجود العلل في أحكام الله تعالى.
&_ الأشاعرة "فيثبتون المقاصد وينكرون التعليل،
س"ماذا يقصد بالتعليل عند الأشاعرة؟1- التعليل بالغرض" فالغرض يناسب المخلوق، والله غير محتاج لشيء من خلقه. أما المقاصد فليست تعليلاً بالغرض، بل تعليلا بالحكم والمعاني.
2- العلة بمعنى الباعث" وهم كذلك ينفونها عن الله، فالله تعالى يتنزه عما يبعثه على العمل.
س" ماموقف ابن حزم من التعليل وهل يعني ذلك نفي كون أحكام الله شرعت لأسباب؟
وابن حزم من الظاهرية ينكر التعليل، ولا يعني ذلك نفي كون أحكام الله تعالى شرعت لأسباب. ولكن ينكر أن يقاس على هذه الأسباب غيرها أو أن تنزل هذه الأسباب والعلل على
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 6
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
والخلاصة: أن علماء المسلمين أجمعوا على أن أحكام الله تعالى مشتملة على مقاصد سامية؛ تحقق مصالح للعباد وتدفع عنهم المفاسد. أما الخلاف فهو هل أن مراعاة هذه المصالح واجبٌ على الله تعالى أم أنها تفضلٌ وتكرمٌ منه سبحانه:
1- فالمعتزلة يرون أنها واجب على الله، ولكن ليس المقصود الوجوب الاصطلاحي؛ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكنه وجوبٌ عقليٌ؛ فما دام الله حكيما عليما فلابد أن تكون أحكامه مراعية للمصالح.
2-وأهل السنة يقولون أنها تفضل من الله تعالى، ولا يجب على الله شيء، وهذا هو مذهب السلف الصالح. ومنهم من يقول هي واجبة منه لا عليه؛ أوجبها الله تعالى على نفسه.
س/ هل إنكار التعليل يدل على إنكار المقاصد ؟
إنكار التعليل لا يدل على إنكار المقاصد ، لأن التعليل الذي أنكروه = قولهم: إن في أحكام الله ما ليس مُعَلّلا، هم يقصدون به التعليل بالغرض؛ ولهذا تجد في عباراتهم ( أفعال الله لا تُعلل بالأغراض )؛ فكأنهم يقولون: إن الغرض إنما يناسب المخلوق وأفعال الله لا تعلل بالأغراض؛ لأنه غير محتاج إلى شيء من خلقه. فانصب إنكارهم على تعليلها بالأغراض، والمقاصد ليست تعليلا بالأغراض، وإنما هي تعليل بالحكم والمعاني التي راعاها الله -جل وعلا- ، وأما إنكارهم للعلة؛ فهم أنكروا العلة بمعنى الباعث –أيضا-، وقالوا: كيف نقول: إن أحكام الله معللة بمعنى أن هناك عللا بعثت الله ودفعته إلى أن يحكم بهذا الحكم؛ تنزيها لله -جل وعلا- عن أن يوجد ما يبعثه على الفعل.
س/ كيف نعلم أنه ليس هناك تعارض ؟
نجد أنهم ينقلون الإجماع والاتفاق على إنكار التعليل لأحكام الله -جل وعلا- وأنها شُرعت لمصالح العباد؛ فقد نقل الإجماع جمع كبير كالآمدي، والزركشي، وابن عبد السلام، وإنما وقع الخلاف بينهم في جزئية؛ وهي هل مراعاة هذه المقاصد تَفَضُّلٌ من الله -جل وعلا- وتَكَرُّم، أم يقال: إنه واجب على الله -جل وعلا-؟
فقال أهل السنة: إنه تفضل من الله -جل وعلا- وهذا هو الذي يناسب مذهب السلف؛ فالسلف لا يختلفون في تعليل أحكام الله؛ فقالوا: إن الاتفاق حاصل على أن أحكام الله معللة بالمصالح، ودرء المفاسد، وهي تفضل من الله -جل وعلا- ولا يجب على الله شيء.
ومن أهل السنة من قال: يصح أن نقول: أوجبها الله على نفسه، وبعضهم قال: هي واجبة منه لا عليه ، الإجماع نقله الزركشي، والآمدي، والقرافي، وابن الأمير الحاج، وخلق كثير منهم.
والمعتزلة: يقولون: إنها واجبة على الله، وإذا دققنا النظر في كتب المعتزلة أو فيمن نقل آراءهم؛ نجد أنهم يقولون: إيجابها على الله ليس المقصود به الإيجابَ الاصطلاحيّ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما مقصودهم الوجوب عقلا؛ فيقولون ما دام حكيما عليما؛ فلابد أن تكون أحكامه مراعية للمصالح؛ فضاق الخلاف بينهم.
س/ هل يقول ابن حزم بالمقاصد ؟
ابن حزم : معلومٌ عنه إنكار التعليل والوقوف في وجه التعليل، وينص نصا صريحا في الجزء الثامن من كتاب "الإحكام" أنه لا ينكر أن أحكام الله شُرعت لأسباب معينة ولكنه ينكر أن يُقاس على هذه الأسباب غيرُها أو أن تُنَـزَّل هذه الأسباب في غير موضعها الذي نصّ الله عليه؛ فمثلاً حرم الله الخمر لما فيها من الضرر فهذا أمر مُجْمَعٌ عليه، لكنه لا يُلحق بغير المنصوص ما هو منصوص، وإنما يقول: إن ما نص الشرع عليه بالعموم المعنوي؛ فإنني أقول به وما عدا ذلك أبحث عن دليله من نص آخر.
س/ ما هي الأدلة الدالة أن أحكام الله -جل وعلا- معللة بمصالح ومقاصد سامية ؟
هذه الأدلة قد تؤخذ من القرآن الكريم وقد تؤخذ من السنة ومن فهم الصحابة -رضوان الله عليهم .
فمن القرآن الكريم: وما فيه من تعليل؛ نجد القرآن الكريم أحيانا
1-يذكر نصا صريحا على أن من مقاصد الشرع كذا وكذا "وحينها يعبر بلفظ الإرادة؛ كما في قوله –تعالى-: ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185] ؛ فمثل هذا تصريح بأنه شَرَعَ هذا الأحكام لمقاصد ، بغض النظر عن كوننا سنستدل بهذه المقاصد على أحكام جديدة أم لا.
2ـ والقرآن -كما نعلم- عربيٌّ جاء بألفاظ العرب، وبما يعرفه العرب؛ فألفاظ التعليل عند العرب كثيرة" فهم يعللون1- باللام،2- ويعللون بـ "كي"،3- ويعللون بباء السببية؛ "
فتجد أن ألفاظ التعليل في القرآن جاءت بكل الأساليب العربية من غير استثناء مثلاً:
"كي"، أو "كيلا"؛ نجد أن في نصوص القرآن الكثير من هذا؛ كقوله –تعالى-: ( لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ) [الحديد: 23] ، ونجده –أيضا- يعلل قسمة الفيء والمغانم في قوله كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [الحشر: 7].
واللام: كقوله –تعالى-: ( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ )[المائدة: 6]، .
والباء: كقوله -جل وعلا- فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) [النساء: 160]؛ فالباء هنا سببية تعليلية؛ أي: بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
ونجده –أيضا- يعلل قسمة الفيء والمغانم في قوله كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [الحشر: 7].
3- بوصف الله نفسه بالحكمة والرحمة.
4- ببيان فوائد المأمورات وعواقب المنهيات.
1- فالمعتزلة يرون أنها واجب على الله، ولكن ليس المقصود الوجوب الاصطلاحي؛ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكنه وجوبٌ عقليٌ؛ فما دام الله حكيما عليما فلابد أن تكون أحكامه مراعية للمصالح.
2-وأهل السنة يقولون أنها تفضل من الله تعالى، ولا يجب على الله شيء، وهذا هو مذهب السلف الصالح. ومنهم من يقول هي واجبة منه لا عليه؛ أوجبها الله تعالى على نفسه.
س/ هل إنكار التعليل يدل على إنكار المقاصد ؟
إنكار التعليل لا يدل على إنكار المقاصد ، لأن التعليل الذي أنكروه = قولهم: إن في أحكام الله ما ليس مُعَلّلا، هم يقصدون به التعليل بالغرض؛ ولهذا تجد في عباراتهم ( أفعال الله لا تُعلل بالأغراض )؛ فكأنهم يقولون: إن الغرض إنما يناسب المخلوق وأفعال الله لا تعلل بالأغراض؛ لأنه غير محتاج إلى شيء من خلقه. فانصب إنكارهم على تعليلها بالأغراض، والمقاصد ليست تعليلا بالأغراض، وإنما هي تعليل بالحكم والمعاني التي راعاها الله -جل وعلا- ، وأما إنكارهم للعلة؛ فهم أنكروا العلة بمعنى الباعث –أيضا-، وقالوا: كيف نقول: إن أحكام الله معللة بمعنى أن هناك عللا بعثت الله ودفعته إلى أن يحكم بهذا الحكم؛ تنزيها لله -جل وعلا- عن أن يوجد ما يبعثه على الفعل.
س/ كيف نعلم أنه ليس هناك تعارض ؟
نجد أنهم ينقلون الإجماع والاتفاق على إنكار التعليل لأحكام الله -جل وعلا- وأنها شُرعت لمصالح العباد؛ فقد نقل الإجماع جمع كبير كالآمدي، والزركشي، وابن عبد السلام، وإنما وقع الخلاف بينهم في جزئية؛ وهي هل مراعاة هذه المقاصد تَفَضُّلٌ من الله -جل وعلا- وتَكَرُّم، أم يقال: إنه واجب على الله -جل وعلا-؟
فقال أهل السنة: إنه تفضل من الله -جل وعلا- وهذا هو الذي يناسب مذهب السلف؛ فالسلف لا يختلفون في تعليل أحكام الله؛ فقالوا: إن الاتفاق حاصل على أن أحكام الله معللة بالمصالح، ودرء المفاسد، وهي تفضل من الله -جل وعلا- ولا يجب على الله شيء.
ومن أهل السنة من قال: يصح أن نقول: أوجبها الله على نفسه، وبعضهم قال: هي واجبة منه لا عليه ، الإجماع نقله الزركشي، والآمدي، والقرافي، وابن الأمير الحاج، وخلق كثير منهم.
والمعتزلة: يقولون: إنها واجبة على الله، وإذا دققنا النظر في كتب المعتزلة أو فيمن نقل آراءهم؛ نجد أنهم يقولون: إيجابها على الله ليس المقصود به الإيجابَ الاصطلاحيّ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما مقصودهم الوجوب عقلا؛ فيقولون ما دام حكيما عليما؛ فلابد أن تكون أحكامه مراعية للمصالح؛ فضاق الخلاف بينهم.
س/ هل يقول ابن حزم بالمقاصد ؟
ابن حزم : معلومٌ عنه إنكار التعليل والوقوف في وجه التعليل، وينص نصا صريحا في الجزء الثامن من كتاب "الإحكام" أنه لا ينكر أن أحكام الله شُرعت لأسباب معينة ولكنه ينكر أن يُقاس على هذه الأسباب غيرُها أو أن تُنَـزَّل هذه الأسباب في غير موضعها الذي نصّ الله عليه؛ فمثلاً حرم الله الخمر لما فيها من الضرر فهذا أمر مُجْمَعٌ عليه، لكنه لا يُلحق بغير المنصوص ما هو منصوص، وإنما يقول: إن ما نص الشرع عليه بالعموم المعنوي؛ فإنني أقول به وما عدا ذلك أبحث عن دليله من نص آخر.
س/ ما هي الأدلة الدالة أن أحكام الله -جل وعلا- معللة بمصالح ومقاصد سامية ؟
هذه الأدلة قد تؤخذ من القرآن الكريم وقد تؤخذ من السنة ومن فهم الصحابة -رضوان الله عليهم .
فمن القرآن الكريم: وما فيه من تعليل؛ نجد القرآن الكريم أحيانا
1-يذكر نصا صريحا على أن من مقاصد الشرع كذا وكذا "وحينها يعبر بلفظ الإرادة؛ كما في قوله –تعالى-: ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185] ؛ فمثل هذا تصريح بأنه شَرَعَ هذا الأحكام لمقاصد ، بغض النظر عن كوننا سنستدل بهذه المقاصد على أحكام جديدة أم لا.
2ـ والقرآن -كما نعلم- عربيٌّ جاء بألفاظ العرب، وبما يعرفه العرب؛ فألفاظ التعليل عند العرب كثيرة" فهم يعللون1- باللام،2- ويعللون بـ "كي"،3- ويعللون بباء السببية؛ "
فتجد أن ألفاظ التعليل في القرآن جاءت بكل الأساليب العربية من غير استثناء مثلاً:
"كي"، أو "كيلا"؛ نجد أن في نصوص القرآن الكثير من هذا؛ كقوله –تعالى-: ( لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ) [الحديد: 23] ، ونجده –أيضا- يعلل قسمة الفيء والمغانم في قوله كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [الحشر: 7].
واللام: كقوله –تعالى-: ( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ )[المائدة: 6]، .
والباء: كقوله -جل وعلا- فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) [النساء: 160]؛ فالباء هنا سببية تعليلية؛ أي: بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
ونجده –أيضا- يعلل قسمة الفيء والمغانم في قوله كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) [الحشر: 7].
3- بوصف الله نفسه بالحكمة والرحمة.
4- ببيان فوائد المأمورات وعواقب المنهيات.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 7
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س/ لماذا شرع تقسيم الفيء ؟
لكي لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط.
س/ ماذا تعني الحكمة ماذا تعني؟
الحكمة: وضع الشيء في موضعه؛ فالحكيم الذي يضع الشيء في المكان المناسب له هذا يدل على أن تشريعاته كلها مشتملة على الحكمة.
س/ من الأساليب المفيدة للتعليل، وبيان المقصد في القرآن الكريم بيان فوائد المأمورات وبيان عواقب المنهيات للناس ـ وضح ذلك ؟
حينما يبين فوائد العبادات المأمور بها والشرائع المأمور بها هذا يدل على أنها من مقاصده في تشريعه هذه المقاصد، وحينما يبين المفاسد المترتبة على المنهيات؛ فمعنى هذا أنه يعلل منع هذه المفاسد.
ومثال ذلك: حينما يأمر بالصلاة يعلل ذلك بقوله: ( إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) [العنكبوت:45] ؛ فأمر بإقامة الصلاة، ثم بين لماذا. و"إنَّ" –هنا- من أساليب التعليل، و-أيضا-"لَعَلَّ" ، ( إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ، فهو يبين فوائد الصلاة، والمصالح المترتبة عليها، والمقاصد المطلوبة من الصلاة، ويذكر فوائدها. وحينما يذكر الخمر والميسر؛ يقول إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) [المائدة: 91]؛ فيذكر أن من الآثار الوخيمة لشرب الخمر، وتعاطي الميسر، والعمل به، ما يقع بينهم من عداوات، وبغضاء، وهذا جانب من المفاسد التي قصدها الشارع بتحريم الخمر والميسر إلى درئها ودفعها.
ومن السنة:
1ـ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: ( لولا أن قومك حديثو عهد بالكفر؛ لنقضت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم)؛ فهو -صلى الله عليه وسلم- بين أنه ترك شيئا من الأفعال؛ لما يترتب عليه من المفاسد.
2ـ ومن تعليلاته -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الوصية بأكثر من الثلث ؛ لحديث سعد بن أبي وقاص، وعلل ذلك بقوله: -صلى الله عليه وسلم- إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) ؛ فهذا تعليل.
3ـ في صلاة التراويح كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ( قد صلى بأصحابه القيام في رمضان ليلتين أو ثلاثا، فتكاثروا عليه في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج لهم، وبقي يصلي في حجرته في بيته ، فلما كان الصباح؛ قال لهم: إنه لم يَخْفَ عليَّ مقامُكم البارحة، وإنما خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوه)؛ فكان في وقت التشريع وخشي إن واظب عليها؛ أن تُفْرَضَ عليهم، ثم يشق ذلك عليهم.
4ـ أيضا معاذ بن جبل كان يصلي بجماعة من الصحابة في طرف المدينة، وكان يطيل الصلاة بهم، وحدث أن بعضهم شكاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إن بعضهم قال: إني هممت بأمرٍ سوءٍ؛ أي: هممت بأن أنفصل عنه. فاستدعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذاً، وقال: ( أَفَتَّانٌ أنت يا معاذ ؟ من أَمَّ بالناس؛ فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف, والمريض, وذا الحاجة.)؛ فأمر بالتخفيف لأجل هذه العلة.
5ـ حينما سُئِلَ -صلى الله عليه وسلم- عن سؤر الهرة؛ أهو طاهر أم نجس؟ قال: ( إنها ليست بنَجَسٍ، إنها من الطوافين عليكم، والطوافات) ؛ فعلل ذلك بكثرة دخولها على الناس وكثرة ملامستها لهم؛ فلهذا جعلها الله -جل وعلا- طاهرة وجعل سؤرها طاهرا.
س" لقد كان الصحابة يعرفون أن التشريع لمقاصد وكيف أنه استفادوا منها أذكر بعض مانقل عنهم؟
1_ العطاء من بيت مال المسلمين" فقد كان أبو بكر الصديق يسوي في العطية بين من تقدم إسلامه ومن تأخر ويقول: إنما الدنيا متاع، فالمال بلاغ يحتاجه المتقدم إسلامه والمتأخر.
&_ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لا أسوي بين من قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن قاتل معه، بل يُنْقَل عنه -رضي الله عنه- أنه مرة نقص عطاء عبد الله ابن عمر = ابنه، فلما كُلِّمَ في ذلك، وقيل له: ابنك عبد الله من المهاجرين؛ فقال عمر: إنما هاجر به أبوه. فهذا ليس مثل الذي هاجر بنفسه؛
-2- سهم المألفة قلوبهم." وهم جماعة من زعماء العرب وكبارهم، كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يجعل لهم سهماً من بيت مال المسلمين يتألفهم به كلما وفدوا عليه. وقد سار الأمر على ذلك في عهد أبي بكر الصديق. فلما جاء عمر امتنع عن إعطائهم، وقال: كنا نعطيهم عندما كان الإسلام في حاجة إلى إسلامهم وأن يدعوا من وراءهم، أما وقد عز الإسلام وانتشر فلم تعد هناك حاجة إلى تأليفهم. فعمر لم يسقط سهم المؤلفة قلوبهم ولكنه نظر إلى المقصد فرأى أن هذا المقصد غير متحقق في هؤلاء، فهم لم يعد لهم ذلك الشأن بإسلام قومهم.
3أيضا إيقاف حد السرقة عامَ المجاعة؛" عمر -رضي الله عنه- لم يقم حد السرقة على من سرق من المحتاجين، أو ممن لا مال لهم في عام المجاعة؛ لعلمه بأن هذا حاجة وضرورة؛ فلم يقطع من سرق ليأكل؛.
4- أيضا جمع عمرُ الناسَ في صلاة التراويح على إمام واحد. دخل المسجد مرة والناس يصلون؛ يصلي كل رجل وحده؛ فجمعهم –كلهم- على إمام واحد وهذا الأمر علله بحب الجماعة؛ فالاجتماع على العبادة م قصد من مقاصد الشارع.
5- نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن قطع الأيدي في الغزو. فقد علله الصحابة واختلفوا في تعليله، فبعضهم رأى أن العلة هي الخشية من أن يلحق المحدود بالمشركين ويرتد عن الإسلام إن أقيم عليه الحد وهو قريب من المشركين، إلا أن ذلك مستبعد في حق من كان له شأن في الجيش كالأمراء والقادة. والبعض رأى أن العلة هي في أن إقامة الحد والجيش في مواجهة العدو فيه إغراء للمشركين وفت لعزيمة المسلمين، وقد حدث أن كان الوليد بن عقبة أميراً لجيش المسلمين فشرب مسكراً وشهد عليه اثنان، فطلب من حذيفة وأبي مسعود أن يقيما عليه الحد فأبيا وقالا: لا نقيم عليه الحد ونحن أمام عدونا، نخشى أن يعلم العدو بذلك فيكون منهم جرأة علينا ويكون ذلك ضعفاً بنا.
6- مقادير الديات. فقد كان تقديرها بالإبل في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – لكن الصحابة رضوان الله عليهم نظروا في تقديرها بالدراهم والدنانير.
7-- لقطة الإبل." فقد نهى النبي عن لقطة الإبل وقال: [ دعها فمعها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر]، لكن في زمن عثمان – رضي الله عنه – كثرت ضالة الإبل وخشى أن يضيع شيء من مال المسلمين فأمر بجمعها وبيعها وحفظ ثمنها في بيت مال المسلمين، فإن جاء صاحبها أخذ قيمتها.
8- نكاح المسلم بالكتابية. فقد نهى عمر عنه وشدد فيه، وعندما سئل: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أخشى أن يتركوا نساء المسلمين. وفي رواية: أخشى أن يواقعوا المومسات. فقد كان – رضي الله عنه - يراعي المقاصد ويبني عليها أحكامه.
9- تضمين الصناع. فقد قال علي – رضي الله عنه - بتضمين الصناع، وعندما قيل له: أليس الصانع أميناً على ما في يده؟ قال: لا يصلح الناس إلا ذاك. لأنه كثر في هؤلاء الصناع أن يهمل فيما في يده، أما لو ضُمّن لحرص عليها.
10- رفع حد شرب الخمر. فقد رأى عمر أن الأربعين لم تعد تردعهم فرفعها.
أسئلة الحلقة
س"1 ما المراد بالأحكام التعبدية ؟ وهل يتنافى وجودها مع إثبات المقاصد ؟
س"2: اذكر اثنين من الطرق الدالة على ثبوت المقاصد ؟
1. انتهي الدرس الثالث__________________________
لكي لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط.
س/ ماذا تعني الحكمة ماذا تعني؟
الحكمة: وضع الشيء في موضعه؛ فالحكيم الذي يضع الشيء في المكان المناسب له هذا يدل على أن تشريعاته كلها مشتملة على الحكمة.
س/ من الأساليب المفيدة للتعليل، وبيان المقصد في القرآن الكريم بيان فوائد المأمورات وبيان عواقب المنهيات للناس ـ وضح ذلك ؟
حينما يبين فوائد العبادات المأمور بها والشرائع المأمور بها هذا يدل على أنها من مقاصده في تشريعه هذه المقاصد، وحينما يبين المفاسد المترتبة على المنهيات؛ فمعنى هذا أنه يعلل منع هذه المفاسد.
ومثال ذلك: حينما يأمر بالصلاة يعلل ذلك بقوله: ( إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) [العنكبوت:45] ؛ فأمر بإقامة الصلاة، ثم بين لماذا. و"إنَّ" –هنا- من أساليب التعليل، و-أيضا-"لَعَلَّ" ، ( إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ، فهو يبين فوائد الصلاة، والمصالح المترتبة عليها، والمقاصد المطلوبة من الصلاة، ويذكر فوائدها. وحينما يذكر الخمر والميسر؛ يقول إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) [المائدة: 91]؛ فيذكر أن من الآثار الوخيمة لشرب الخمر، وتعاطي الميسر، والعمل به، ما يقع بينهم من عداوات، وبغضاء، وهذا جانب من المفاسد التي قصدها الشارع بتحريم الخمر والميسر إلى درئها ودفعها.
ومن السنة:
1ـ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: ( لولا أن قومك حديثو عهد بالكفر؛ لنقضت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم)؛ فهو -صلى الله عليه وسلم- بين أنه ترك شيئا من الأفعال؛ لما يترتب عليه من المفاسد.
2ـ ومن تعليلاته -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الوصية بأكثر من الثلث ؛ لحديث سعد بن أبي وقاص، وعلل ذلك بقوله: -صلى الله عليه وسلم- إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) ؛ فهذا تعليل.
3ـ في صلاة التراويح كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ( قد صلى بأصحابه القيام في رمضان ليلتين أو ثلاثا، فتكاثروا عليه في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج لهم، وبقي يصلي في حجرته في بيته ، فلما كان الصباح؛ قال لهم: إنه لم يَخْفَ عليَّ مقامُكم البارحة، وإنما خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوه)؛ فكان في وقت التشريع وخشي إن واظب عليها؛ أن تُفْرَضَ عليهم، ثم يشق ذلك عليهم.
4ـ أيضا معاذ بن جبل كان يصلي بجماعة من الصحابة في طرف المدينة، وكان يطيل الصلاة بهم، وحدث أن بعضهم شكاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إن بعضهم قال: إني هممت بأمرٍ سوءٍ؛ أي: هممت بأن أنفصل عنه. فاستدعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذاً، وقال: ( أَفَتَّانٌ أنت يا معاذ ؟ من أَمَّ بالناس؛ فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف, والمريض, وذا الحاجة.)؛ فأمر بالتخفيف لأجل هذه العلة.
5ـ حينما سُئِلَ -صلى الله عليه وسلم- عن سؤر الهرة؛ أهو طاهر أم نجس؟ قال: ( إنها ليست بنَجَسٍ، إنها من الطوافين عليكم، والطوافات) ؛ فعلل ذلك بكثرة دخولها على الناس وكثرة ملامستها لهم؛ فلهذا جعلها الله -جل وعلا- طاهرة وجعل سؤرها طاهرا.
س" لقد كان الصحابة يعرفون أن التشريع لمقاصد وكيف أنه استفادوا منها أذكر بعض مانقل عنهم؟
1_ العطاء من بيت مال المسلمين" فقد كان أبو بكر الصديق يسوي في العطية بين من تقدم إسلامه ومن تأخر ويقول: إنما الدنيا متاع، فالمال بلاغ يحتاجه المتقدم إسلامه والمتأخر.
&_ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لا أسوي بين من قاتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن قاتل معه، بل يُنْقَل عنه -رضي الله عنه- أنه مرة نقص عطاء عبد الله ابن عمر = ابنه، فلما كُلِّمَ في ذلك، وقيل له: ابنك عبد الله من المهاجرين؛ فقال عمر: إنما هاجر به أبوه. فهذا ليس مثل الذي هاجر بنفسه؛
-2- سهم المألفة قلوبهم." وهم جماعة من زعماء العرب وكبارهم، كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يجعل لهم سهماً من بيت مال المسلمين يتألفهم به كلما وفدوا عليه. وقد سار الأمر على ذلك في عهد أبي بكر الصديق. فلما جاء عمر امتنع عن إعطائهم، وقال: كنا نعطيهم عندما كان الإسلام في حاجة إلى إسلامهم وأن يدعوا من وراءهم، أما وقد عز الإسلام وانتشر فلم تعد هناك حاجة إلى تأليفهم. فعمر لم يسقط سهم المؤلفة قلوبهم ولكنه نظر إلى المقصد فرأى أن هذا المقصد غير متحقق في هؤلاء، فهم لم يعد لهم ذلك الشأن بإسلام قومهم.
3أيضا إيقاف حد السرقة عامَ المجاعة؛" عمر -رضي الله عنه- لم يقم حد السرقة على من سرق من المحتاجين، أو ممن لا مال لهم في عام المجاعة؛ لعلمه بأن هذا حاجة وضرورة؛ فلم يقطع من سرق ليأكل؛.
4- أيضا جمع عمرُ الناسَ في صلاة التراويح على إمام واحد. دخل المسجد مرة والناس يصلون؛ يصلي كل رجل وحده؛ فجمعهم –كلهم- على إمام واحد وهذا الأمر علله بحب الجماعة؛ فالاجتماع على العبادة م قصد من مقاصد الشارع.
5- نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن قطع الأيدي في الغزو. فقد علله الصحابة واختلفوا في تعليله، فبعضهم رأى أن العلة هي الخشية من أن يلحق المحدود بالمشركين ويرتد عن الإسلام إن أقيم عليه الحد وهو قريب من المشركين، إلا أن ذلك مستبعد في حق من كان له شأن في الجيش كالأمراء والقادة. والبعض رأى أن العلة هي في أن إقامة الحد والجيش في مواجهة العدو فيه إغراء للمشركين وفت لعزيمة المسلمين، وقد حدث أن كان الوليد بن عقبة أميراً لجيش المسلمين فشرب مسكراً وشهد عليه اثنان، فطلب من حذيفة وأبي مسعود أن يقيما عليه الحد فأبيا وقالا: لا نقيم عليه الحد ونحن أمام عدونا، نخشى أن يعلم العدو بذلك فيكون منهم جرأة علينا ويكون ذلك ضعفاً بنا.
6- مقادير الديات. فقد كان تقديرها بالإبل في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – لكن الصحابة رضوان الله عليهم نظروا في تقديرها بالدراهم والدنانير.
7-- لقطة الإبل." فقد نهى النبي عن لقطة الإبل وقال: [ دعها فمعها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر]، لكن في زمن عثمان – رضي الله عنه – كثرت ضالة الإبل وخشى أن يضيع شيء من مال المسلمين فأمر بجمعها وبيعها وحفظ ثمنها في بيت مال المسلمين، فإن جاء صاحبها أخذ قيمتها.
8- نكاح المسلم بالكتابية. فقد نهى عمر عنه وشدد فيه، وعندما سئل: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أخشى أن يتركوا نساء المسلمين. وفي رواية: أخشى أن يواقعوا المومسات. فقد كان – رضي الله عنه - يراعي المقاصد ويبني عليها أحكامه.
9- تضمين الصناع. فقد قال علي – رضي الله عنه - بتضمين الصناع، وعندما قيل له: أليس الصانع أميناً على ما في يده؟ قال: لا يصلح الناس إلا ذاك. لأنه كثر في هؤلاء الصناع أن يهمل فيما في يده، أما لو ضُمّن لحرص عليها.
10- رفع حد شرب الخمر. فقد رأى عمر أن الأربعين لم تعد تردعهم فرفعها.
أسئلة الحلقة
س"1 ما المراد بالأحكام التعبدية ؟ وهل يتنافى وجودها مع إثبات المقاصد ؟
س"2: اذكر اثنين من الطرق الدالة على ثبوت المقاصد ؟
1. انتهي الدرس الثالث__________________________
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 8
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
الدرس الرابع
أسئلة المراجعة"
1- مالمراد بالأحكام التعبدية وهل يتنافى وجودها مع إثبات المقاصد؟
الأحكام التعبدية هي الأحكام التي لا نعرف لها علة أي لا نعرف لماذا شرعت على هذه الصفة كعدد الركعات وعدد مرات الطواف ولا يعني ذلك أن ليس لها مقاصد بل المقصد منها ثابت وعدم علمنا بها لا يدل على أنها غير موجودة ,وإنما يدل على ان عقولنا قاصرة عن إدراكها.
2- أذكر إثنين من الطرق الدالة على وجود المقاصد ؟1-
1- كتاب الله تعالى ومن ذلك قال تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الأية: 185] .
2- سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا " {سنن أبي داود , كتاب الضحايا}
ـــــــــــــــــ
الدرس الجديد :-
س: ماهي الطرق التي يتبعها العالم لمعرفة علم المقاصد علي سبيل التفصيل؟
أولاً "النص الصريح على أن هذا مراد الله -جل وعلا-، أو أنه محبوب إلى الله -جل وعلا-؛ فمثل هذا النص يدل على أنه مقصود لله؛ لأن معنى الإرادة القصد. لكن ينبغي أن نعلم أن هناك فرقا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية؛ فالذي يدل على مقصود الشارع هو الإرادة الشرعية، .
مثال للنص الصريح"-1-؛ كقوله تعالى: ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ?، ? يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ).
2-ومن الآثار النبوية ما أتى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يخبر عن ربه -جل وعلا-: (إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها)، .
ثانياً" ورود الأمر الصريح به، أو ورود النهي عنه؛ فورود الأمر يدل على أنه مقصود للشارع تحصيله وتحقيقه، وورود النهي يدل على أنه مقصود للشارع منعه وعدم حصوله؛فكل ما أمر الله به أمرا صريحا يمكن أن يُعد مقصودا للشارع وكل ما نهى عنه نهيا صريحا يمكن أن يعد أن دفعه ودرءه مقصود الشارع
مثال" كقوله –تعالى-: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ )؛
وجه الدلالة"
في الآية تصريح بأن الله يأمر بأشياء وينهى عن أشياء، وهذا يدل على أن هذه الأمور التي يأمر بها أنها مقصودة له –سبحانه-.
ثالثاً"النص على أن هذا محبوب لله تعالى أو غير محبوب"
أمثله"1
1-- قوله تعالي(إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها)،.
3- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)،
4- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)
5- ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أبغض الناس إلى الله الألد الـخَصِم)
6- وقوله-صلى الله عليه وسلم-: (ألا أخبركم بأحبكم إليَّ، وأقربكم مني منازلَ يومَ القيامة؟! أحاسنكم أخلاقا)؛
وجه الدلالة"
فمثل هذه النصوص فيها دلالة صريحة على مراد الله -جل وعلا-.
س لماذا"أشار الشاطبي في آخر كتاب "الموافقات"؛ إلى طرق معرفة؟.
لأنه يختار أن الطريق السليم في معرفة المقاصد هو الاستقراء؛ فنص على الأمر والنهي؛ فقال: الأمر والنهي الصريح الابتدائي، ويقصد به الأمر الذي يكون المقصود منه صريحا واضحا فيه الأمر، وليس الأمر الذي يُفهم بالقرائن؛ فكأنه يقول: إن الأمر قد يفهم بقرائن بعيدة، وقد يفهم صراحة.
س" مالمقصود بالاستقراء؟
تتبع الجزئيات للوصول إلى قاعدة كلية. بأن ننظر في نصوص الشارع، ومواردها فإذا وجدناها تسير في اتجاه معين لتؤكد مقصدا من المقاصد؛ جزمنا من أن هذا هو مقصود الشارع.
والشاطبي يفرض أمورا؛ فيقول –فرضا-: لو أنه لم يرد نص صريح في أن من مقاصد الشارع رفع الحرج؛ فإننا نستطيع أن نستقرئ نصوص الشرع، ونجد فيها رفع الحرج واضحا؛ فنجد هذا في مشروعية التيمم، و مشروعية الجمع والقصر للصلاة في السفر، و صفة صلاة المريض، و في حطّ الصلاة عن الحائض والنفساء، ويقول: هذا الاستقراء يزيد النص حتى يصبح قطعيا؛ لأنه لو لم يرد إلا نص واحد في رفع الحرج؛ لأمكن للبعض أن يتأوله، أو يقول: لعله قُصِدَ به كذا أو كذا ولا يقصد به العموم.
س" الاستقراء نوعان فماهما؟
1- استقراء تام، 2-واستقراء ناقص.
س" علي أيهما يعول الشاطبي؟
يقول: نحن نُعوّل على الاستقراء التام أو القريب من التمام. أما الاستقراء الناقص الذي لم يستوعب أكثر أدلة الشريعة؛ فهذا لا يمكن أن يكون طريقا سليما لمعرفة المقاصف الطريق السليم لمعرفة المقاصد هو إما بالنظر في جميع النصوص بحيث نجدها متوافقة على تقرير هذا المقصد، أو على الأقل
أسئلة المراجعة"
1- مالمراد بالأحكام التعبدية وهل يتنافى وجودها مع إثبات المقاصد؟
الأحكام التعبدية هي الأحكام التي لا نعرف لها علة أي لا نعرف لماذا شرعت على هذه الصفة كعدد الركعات وعدد مرات الطواف ولا يعني ذلك أن ليس لها مقاصد بل المقصد منها ثابت وعدم علمنا بها لا يدل على أنها غير موجودة ,وإنما يدل على ان عقولنا قاصرة عن إدراكها.
2- أذكر إثنين من الطرق الدالة على وجود المقاصد ؟1-
1- كتاب الله تعالى ومن ذلك قال تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الأية: 185] .
2- سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة: " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا " {سنن أبي داود , كتاب الضحايا}
ـــــــــــــــــ
الدرس الجديد :-
س: ماهي الطرق التي يتبعها العالم لمعرفة علم المقاصد علي سبيل التفصيل؟
أولاً "النص الصريح على أن هذا مراد الله -جل وعلا-، أو أنه محبوب إلى الله -جل وعلا-؛ فمثل هذا النص يدل على أنه مقصود لله؛ لأن معنى الإرادة القصد. لكن ينبغي أن نعلم أن هناك فرقا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية؛ فالذي يدل على مقصود الشارع هو الإرادة الشرعية، .
مثال للنص الصريح"-1-؛ كقوله تعالى: ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ?، ? يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ).
2-ومن الآثار النبوية ما أتى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يخبر عن ربه -جل وعلا-: (إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها)، .
ثانياً" ورود الأمر الصريح به، أو ورود النهي عنه؛ فورود الأمر يدل على أنه مقصود للشارع تحصيله وتحقيقه، وورود النهي يدل على أنه مقصود للشارع منعه وعدم حصوله؛فكل ما أمر الله به أمرا صريحا يمكن أن يُعد مقصودا للشارع وكل ما نهى عنه نهيا صريحا يمكن أن يعد أن دفعه ودرءه مقصود الشارع
مثال" كقوله –تعالى-: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ )؛
وجه الدلالة"
في الآية تصريح بأن الله يأمر بأشياء وينهى عن أشياء، وهذا يدل على أن هذه الأمور التي يأمر بها أنها مقصودة له –سبحانه-.
ثالثاً"النص على أن هذا محبوب لله تعالى أو غير محبوب"
أمثله"1
1-- قوله تعالي(إن الله يحب من عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها)،.
3- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)،
4- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)
5- ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أبغض الناس إلى الله الألد الـخَصِم)
6- وقوله-صلى الله عليه وسلم-: (ألا أخبركم بأحبكم إليَّ، وأقربكم مني منازلَ يومَ القيامة؟! أحاسنكم أخلاقا)؛
وجه الدلالة"
فمثل هذه النصوص فيها دلالة صريحة على مراد الله -جل وعلا-.
س لماذا"أشار الشاطبي في آخر كتاب "الموافقات"؛ إلى طرق معرفة؟.
لأنه يختار أن الطريق السليم في معرفة المقاصد هو الاستقراء؛ فنص على الأمر والنهي؛ فقال: الأمر والنهي الصريح الابتدائي، ويقصد به الأمر الذي يكون المقصود منه صريحا واضحا فيه الأمر، وليس الأمر الذي يُفهم بالقرائن؛ فكأنه يقول: إن الأمر قد يفهم بقرائن بعيدة، وقد يفهم صراحة.
س" مالمقصود بالاستقراء؟
تتبع الجزئيات للوصول إلى قاعدة كلية. بأن ننظر في نصوص الشارع، ومواردها فإذا وجدناها تسير في اتجاه معين لتؤكد مقصدا من المقاصد؛ جزمنا من أن هذا هو مقصود الشارع.
والشاطبي يفرض أمورا؛ فيقول –فرضا-: لو أنه لم يرد نص صريح في أن من مقاصد الشارع رفع الحرج؛ فإننا نستطيع أن نستقرئ نصوص الشرع، ونجد فيها رفع الحرج واضحا؛ فنجد هذا في مشروعية التيمم، و مشروعية الجمع والقصر للصلاة في السفر، و صفة صلاة المريض، و في حطّ الصلاة عن الحائض والنفساء، ويقول: هذا الاستقراء يزيد النص حتى يصبح قطعيا؛ لأنه لو لم يرد إلا نص واحد في رفع الحرج؛ لأمكن للبعض أن يتأوله، أو يقول: لعله قُصِدَ به كذا أو كذا ولا يقصد به العموم.
س" الاستقراء نوعان فماهما؟
1- استقراء تام، 2-واستقراء ناقص.
س" علي أيهما يعول الشاطبي؟
يقول: نحن نُعوّل على الاستقراء التام أو القريب من التمام. أما الاستقراء الناقص الذي لم يستوعب أكثر أدلة الشريعة؛ فهذا لا يمكن أن يكون طريقا سليما لمعرفة المقاصف الطريق السليم لمعرفة المقاصد هو إما بالنظر في جميع النصوص بحيث نجدها متوافقة على تقرير هذا المقصد، أو على الأقل
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 9
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
المقصد، أو على الأقل نستقرئ أكثرها، ولا نجد ما يعارض هذا المقصد، أو يُعكّر عليه..
س" هل وافق محمد بن الطاهر عاشور ألشاطبي في الاستقراء وماذا قال؟
نعم وافقه فقال: إن هذا النوع من الاستقراء هو الذي ينبغي أن يُعَوِّلَ عليه الفقهاء في معرفة المقاصد.
رابعا"النظر في علل الأحكام الشرعية"
سواء كانت منصوصا عليها في القرآن، أو في السنة، سواء كانت تعليلات صريحة وواضحة أو يؤخذ المقصدُ الشرعيُّ من طرق أخرى؛ كأن يُفهم من معنى النص، أو من أسباب وروده، أو من سياقه، أو من الظرف ألزماني والمكاني الذي قيل فيه؛
خامساً": معرفة أسباب النزول :
لأنه بمعرفة أسباب النزول نفهم الآية على مراد الله عزوجل , وبدون معرفة أسباب النزول يمكن أن تفهم الآيات على العموم اللفظي كما ذكر في مثال الذين شربوا الخمر وتأولوا الآية (لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَاْ إِذَا مَا اتّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ ثُمّ اتّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمّ اتّقَواْ وّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [سورة: المائدة - الأية: 93] وظنوا أنهم لا بأس عليم لأنهم مؤمنون.
- روي أن مروان بعث بوابه إلى إبن عباس وقال قل له " لئن كان كل إمرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل مُعذب لنعذبن أجمعون" فقال له إبن عباس "ما لكم ولهذه الآية إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وأروه أنهم قد أُستحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أوتوه ثم قرأ إبن عباس قوله تعالى: (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيّنُنّهُ لِلنّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ*لاَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وّيُحِبّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفَازَةٍ مّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[سورة: آل عمران-الأية187: 188]) .
"سادسا: سكوت الشارع عن الفعل مع قيام الداعي"
فإذا كان الداعي للمنع أو للإيجاب أو للندب موجود ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الشارع قصد بقاء الشيء على أصله ,فإذا كانت عبادة دل ذلك على عدم المشروعية لأن الأصل في العبادات التوقيف , وإذا كانت عادة موجودة ولم يمنعها فتبقى على أصلها لأن الأصل في العادات الإباحة .
س"من الذي يتولى تحديد مقاصد الشارع؟
&*مقاصد الشارع الصريحة المنصوص عليها" يشترك فيها العوام والعلماء لأن الكل يعرف مثلا أن من مقاصد الشارع العدل ودفع الظلم ورفع الحرج والتيسير على الناس.
&*أما ما عدا ذلك من المقاصد التي تحتاج إلى استقراء" فلا يدركه العوام لأن إدراك العوام هو إدراك جملي , ولكن يدركه العلماء المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط الإجتهاد وهم الذين أحاطوا بمعظم نصوص الشريعة وعرفوا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والخلاف وأسباب النزول ومواقف الصحابة والتابعين ورد المتشابه إلى المحكم وسياق الآيات وموقعها من السور ووجه الجمع بين النصوص , ويضم إلى ذلك ورعا وتقا و إعتدالا في المنهج وسلامة في المعتقد .
س"يشير ابن عاشور إلي أهمية أن يكون الناظر في مقاصد الشريعة أهلا للنظر فيها، فماذا قال؟
على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمّل، ويجيد التثبّت في إثبات مقصد شرعيّ وإياه والتساهلَ والتسرّعَ في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعيّ -كليٍّ أو جزئيٍّ- أمرٌ تتفرّع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط؛ ففي الخطأ فيه خطر عظيم.
س"هل كل مقاصد الشريعة قطعيّة؟أم منها ما هو قطعيّ ومنها ما هو ظنيّ؟
الإمام الشاطبي -في "الموافقات"- يميل إلى أن مقاصد الشريعة قطعيّة؛ ولهذا يقول: إن من حصل له هذا الاستقراء التام أو القريب من التمام، وعرف مقاصد الشارع؛ فهذه المعرفة هي معرفة قطعيّة بأن هذا مقصود للشارع.
لكن عند كثير من المحققين "يتبين أن مقاصد الشارع ليست كلها قطعية؛ بل 1-منها ما هو قطعيّ"، ، فما كان الاستقراء فيه تامًّا أو قريبا من التمام أو كان ثابتا بنصوص صريحة قطعية؛ فهذا يمكن أن نقطع به.
2- قد يكون ظنيّا قريبا من القطعيّ، وهو ما نزل رتبة عن ذلك؛ 3-وقد يكون ظنيّا في منزلة أنزلَ من هذه. فالقصد أن تقسيم المقاصد إلى قطعية وظنية ليس معناه أن المقاصد الظنية لا يُعمل بها، أو لا اعتبار بها. لكنْ له فائدة من جهة أنه قد يتعارض عند الناظر -في ظاهر الأمر- مقصدان؛ فيتبين له أن الأضعف منهما غير مقصود للشارع في موضع التعارض.
س" هل يعتد بالظن في علوم الشريعة؟
نعم الظن في علوم الشريعة مُعْتَدٌّ به، والعلماء مجمعون على العمل بالظن الغالب.
س" علام نص ابن عاشور في مقاصد الشارع؟
وقد نص ابن عاشور على أن مقاصد الشارع منها ما هو ظنيّ، ومنها ما هو قطعيّ، ولكن الظني ليس معناه أنه مجرد رجم بالغيب، أو أنه شك أو وهم، وإنما هو ظن غالب؛ فما حصل ثم هو –أي: المجتهد- بعد الاطلاع بهذا العمل العظيم؛ -أي: بعد قيامه بهذا العمل العظيم الذي هو استنباط مقاصد الشريعة- لا يجد الحاصل في نفسه سواءً في اليقين؛ -أي: ليس على درجة واحدة- بتعيين مقصد الشريعة؛ لأن قوة الجزم بكون الشيء مقصدا شرعيا تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبها، وبمقدار وفرة العثور عليها واختفائها... وعلى هذا؛ فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علما قطعيا، أو قريبا من القطعي، وقد يكون ظنا. به ظن غالب هو الذي يعمل به ثم بعد هذا يشير إلى أن ما كان في مرتبة الظن إنما يُعمل به، ولكن لا يُقصد به ما تساوى فيه الطرفان، أو كان ظنًّا ضعيفا؛ فالظن الضعيف غير معتبر.
س" الذين كتبوا في المقاصد نجد أنهم يتحاشون وضع فصل مستقل بعنوان "الاستدلال بالمقاصد"، أو "حجية المقاصد"، وإنما يأتي كلامهم عنها في أثناء التفصيلات، وضح ذلك؟
وإنما يأتي كلامهم عنها في أثناء التفصيلات، أو في أثناء التقسيمات، وكأنهم يرون أن الاستدلال بها أمرٌ مُسَلَّم وأنه لا جدال فيه. غير أنهم حينما يأتون إلى الكلام عن علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة؛ يكادون أن يقولوا إن المقاصد هي نفسها المصالح المرسلة؛ فالعمل بها مثل العمل بالمصالح المرسلة.
ونحن إذا راجعنا ما كتبه الأصوليون، وما كتبه العلماء في المصالح المرسلة؛ وجدنا خلافا كبيرا في حجيّة المصالح المرسلة؛ فنجد أن جمهور الشافعية يرى أن المصالح المرسلة ليست حجة، وكذلك الحنفية، وبعض الحنابلة؛ فما بقي مِنَ العلماء مَنْ يقول بالمصالح المرسلة إلا المالكية، وبعض الحنابلة يرون حجيتها. الشاطبي لا يرى أن الخلاف الذي جرى في المصالح يجري في المقاصد بل يرى أن العمل بالمقاصد متفق عليه.
س" هل الخلاف الذي يذكره الأصوليون في المصالح المرسلة يجري في المقاصد أم لا يجري؟
أقول: إن الذي يظهر من صنيع الشاطبي –مثلاً- أنه لا يرى أن ما جرى من خلاف في المصالح المرسلة جارٍ في المقاصد؛ بل يرى أن العمل بالمقاصد مُتّفق عليه من حيث المعنى، وإن نازع فيه بعضهم من حيث اللفظ، وأن ما ذكر من خلاف في المصالح لا ينبغي أن يأتي هنا.
أسئلة الدرس :-1-
1- أذكر ثلاثة من الطرق الصحيحة لمعرفة المقاصد؟
2- متى نستطيع الجزم بأن هذا الأمر مقصود للشارع؟
انتهي الدرس الرابع_________________________________________
س" هل وافق محمد بن الطاهر عاشور ألشاطبي في الاستقراء وماذا قال؟
نعم وافقه فقال: إن هذا النوع من الاستقراء هو الذي ينبغي أن يُعَوِّلَ عليه الفقهاء في معرفة المقاصد.
رابعا"النظر في علل الأحكام الشرعية"
سواء كانت منصوصا عليها في القرآن، أو في السنة، سواء كانت تعليلات صريحة وواضحة أو يؤخذ المقصدُ الشرعيُّ من طرق أخرى؛ كأن يُفهم من معنى النص، أو من أسباب وروده، أو من سياقه، أو من الظرف ألزماني والمكاني الذي قيل فيه؛
خامساً": معرفة أسباب النزول :
لأنه بمعرفة أسباب النزول نفهم الآية على مراد الله عزوجل , وبدون معرفة أسباب النزول يمكن أن تفهم الآيات على العموم اللفظي كما ذكر في مثال الذين شربوا الخمر وتأولوا الآية (لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَاْ إِذَا مَا اتّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ ثُمّ اتّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمّ اتّقَواْ وّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [سورة: المائدة - الأية: 93] وظنوا أنهم لا بأس عليم لأنهم مؤمنون.
- روي أن مروان بعث بوابه إلى إبن عباس وقال قل له " لئن كان كل إمرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل مُعذب لنعذبن أجمعون" فقال له إبن عباس "ما لكم ولهذه الآية إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره وأروه أنهم قد أُستحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أوتوه ثم قرأ إبن عباس قوله تعالى: (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيّنُنّهُ لِلنّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ*لاَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وّيُحِبّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفَازَةٍ مّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[سورة: آل عمران-الأية187: 188]) .
"سادسا: سكوت الشارع عن الفعل مع قيام الداعي"
فإذا كان الداعي للمنع أو للإيجاب أو للندب موجود ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الشارع قصد بقاء الشيء على أصله ,فإذا كانت عبادة دل ذلك على عدم المشروعية لأن الأصل في العبادات التوقيف , وإذا كانت عادة موجودة ولم يمنعها فتبقى على أصلها لأن الأصل في العادات الإباحة .
س"من الذي يتولى تحديد مقاصد الشارع؟
&*مقاصد الشارع الصريحة المنصوص عليها" يشترك فيها العوام والعلماء لأن الكل يعرف مثلا أن من مقاصد الشارع العدل ودفع الظلم ورفع الحرج والتيسير على الناس.
&*أما ما عدا ذلك من المقاصد التي تحتاج إلى استقراء" فلا يدركه العوام لأن إدراك العوام هو إدراك جملي , ولكن يدركه العلماء المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط الإجتهاد وهم الذين أحاطوا بمعظم نصوص الشريعة وعرفوا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والخلاف وأسباب النزول ومواقف الصحابة والتابعين ورد المتشابه إلى المحكم وسياق الآيات وموقعها من السور ووجه الجمع بين النصوص , ويضم إلى ذلك ورعا وتقا و إعتدالا في المنهج وسلامة في المعتقد .
س"يشير ابن عاشور إلي أهمية أن يكون الناظر في مقاصد الشريعة أهلا للنظر فيها، فماذا قال؟
على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمّل، ويجيد التثبّت في إثبات مقصد شرعيّ وإياه والتساهلَ والتسرّعَ في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعيّ -كليٍّ أو جزئيٍّ- أمرٌ تتفرّع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط؛ ففي الخطأ فيه خطر عظيم.
س"هل كل مقاصد الشريعة قطعيّة؟أم منها ما هو قطعيّ ومنها ما هو ظنيّ؟
الإمام الشاطبي -في "الموافقات"- يميل إلى أن مقاصد الشريعة قطعيّة؛ ولهذا يقول: إن من حصل له هذا الاستقراء التام أو القريب من التمام، وعرف مقاصد الشارع؛ فهذه المعرفة هي معرفة قطعيّة بأن هذا مقصود للشارع.
لكن عند كثير من المحققين "يتبين أن مقاصد الشارع ليست كلها قطعية؛ بل 1-منها ما هو قطعيّ"، ، فما كان الاستقراء فيه تامًّا أو قريبا من التمام أو كان ثابتا بنصوص صريحة قطعية؛ فهذا يمكن أن نقطع به.
2- قد يكون ظنيّا قريبا من القطعيّ، وهو ما نزل رتبة عن ذلك؛ 3-وقد يكون ظنيّا في منزلة أنزلَ من هذه. فالقصد أن تقسيم المقاصد إلى قطعية وظنية ليس معناه أن المقاصد الظنية لا يُعمل بها، أو لا اعتبار بها. لكنْ له فائدة من جهة أنه قد يتعارض عند الناظر -في ظاهر الأمر- مقصدان؛ فيتبين له أن الأضعف منهما غير مقصود للشارع في موضع التعارض.
س" هل يعتد بالظن في علوم الشريعة؟
نعم الظن في علوم الشريعة مُعْتَدٌّ به، والعلماء مجمعون على العمل بالظن الغالب.
س" علام نص ابن عاشور في مقاصد الشارع؟
وقد نص ابن عاشور على أن مقاصد الشارع منها ما هو ظنيّ، ومنها ما هو قطعيّ، ولكن الظني ليس معناه أنه مجرد رجم بالغيب، أو أنه شك أو وهم، وإنما هو ظن غالب؛ فما حصل ثم هو –أي: المجتهد- بعد الاطلاع بهذا العمل العظيم؛ -أي: بعد قيامه بهذا العمل العظيم الذي هو استنباط مقاصد الشريعة- لا يجد الحاصل في نفسه سواءً في اليقين؛ -أي: ليس على درجة واحدة- بتعيين مقصد الشريعة؛ لأن قوة الجزم بكون الشيء مقصدا شرعيا تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبها، وبمقدار وفرة العثور عليها واختفائها... وعلى هذا؛ فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علما قطعيا، أو قريبا من القطعي، وقد يكون ظنا. به ظن غالب هو الذي يعمل به ثم بعد هذا يشير إلى أن ما كان في مرتبة الظن إنما يُعمل به، ولكن لا يُقصد به ما تساوى فيه الطرفان، أو كان ظنًّا ضعيفا؛ فالظن الضعيف غير معتبر.
س" الذين كتبوا في المقاصد نجد أنهم يتحاشون وضع فصل مستقل بعنوان "الاستدلال بالمقاصد"، أو "حجية المقاصد"، وإنما يأتي كلامهم عنها في أثناء التفصيلات، وضح ذلك؟
وإنما يأتي كلامهم عنها في أثناء التفصيلات، أو في أثناء التقسيمات، وكأنهم يرون أن الاستدلال بها أمرٌ مُسَلَّم وأنه لا جدال فيه. غير أنهم حينما يأتون إلى الكلام عن علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة؛ يكادون أن يقولوا إن المقاصد هي نفسها المصالح المرسلة؛ فالعمل بها مثل العمل بالمصالح المرسلة.
ونحن إذا راجعنا ما كتبه الأصوليون، وما كتبه العلماء في المصالح المرسلة؛ وجدنا خلافا كبيرا في حجيّة المصالح المرسلة؛ فنجد أن جمهور الشافعية يرى أن المصالح المرسلة ليست حجة، وكذلك الحنفية، وبعض الحنابلة؛ فما بقي مِنَ العلماء مَنْ يقول بالمصالح المرسلة إلا المالكية، وبعض الحنابلة يرون حجيتها. الشاطبي لا يرى أن الخلاف الذي جرى في المصالح يجري في المقاصد بل يرى أن العمل بالمقاصد متفق عليه.
س" هل الخلاف الذي يذكره الأصوليون في المصالح المرسلة يجري في المقاصد أم لا يجري؟
أقول: إن الذي يظهر من صنيع الشاطبي –مثلاً- أنه لا يرى أن ما جرى من خلاف في المصالح المرسلة جارٍ في المقاصد؛ بل يرى أن العمل بالمقاصد مُتّفق عليه من حيث المعنى، وإن نازع فيه بعضهم من حيث اللفظ، وأن ما ذكر من خلاف في المصالح لا ينبغي أن يأتي هنا.
أسئلة الدرس :-1-
1- أذكر ثلاثة من الطرق الصحيحة لمعرفة المقاصد؟
2- متى نستطيع الجزم بأن هذا الأمر مقصود للشارع؟
انتهي الدرس الرابع_________________________________________
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 10
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
القواعد الفقهية - المستوى الثالث
الدرس الخامس
الاستدلال بالمقاصد الشرعية
أسئلة المراجعة"
1-أذكر ثلاثة من الطرق الصحيحة لمعرفة المقاصد؟
أولاً: النص الصريح:-
أي النص الصريح على أن هذا هو مراد الله تعالى إرادة شرعية كقوله تعالى (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الآية: 185].
ثانياً: معرفة أسباب النزول:
لأنه بمعرفة أسباب النزول نفهم الآية على مراد الله عزوجل, وبدون معرفة أسباب النزول يمكن أن تفهم الآيات على العموم اللفظي.
ثالثاً:ورود الأمر الصريح أو النهي الصريح:- فكل ما أمر الله به أمراً صريحاً يمكن أن يعد أنه مقصود للشارع وكل ما نهى عنه نهياً صريحاً يعد أن دفعه مقصود للشارع, وأحياناً يأتي الأمر في صورة الخبر, مثل قوله تعالى: (إِنّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وإيتاء ذِي الْقُرْبَىَ وَيَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ) [سورة: النحل - الآية: 90]
2-متى نستطيع الجزم بأن هذا الأمر مقصود للشارع؟
بالاستقراء أي (بتتبع الجزيئات للوصول لقاعدة كلية) أي بالنظر في نصوص الشارع المختلفة فإذا كانت تسير في اتجاه معين جزمنا أن هذا مقصود الشارع.
__________________________
الدرس الجديد:-
س"ألشاطبي –لم يذكر خلافا في العمل بالمقاصد، وضح ذلك؟
فالشاطبي يذكر المقاصد على أنها مجزوم بها؛ أي لا ينبغي أن يقع فيها خلاف من حيث العمل بها، ومراعاتها. والذين بحثوا في المقاصد من المتأخرين
– والذين بحثوا في المقاصد من المتأخرين - ساروا في نفس الاتجاه، إلا أنهم حاولوا أن يربطوا بين المقاصد، والمصالح المرسلة؛ فنجدهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن حجية المقاصد -وقليلا ما يشيرون إلى هذا، وإنما يعقدون فصلا أو بابا في الموازنة بين المقاصد والمصالح المرسلة- نجدهم ينتقلون بالكلام إلى ذكر المصالح المرسلة، ويشيرون إلى ما فيها من خلاف في الحجية وفي الغالب ينتهون إلى أن الخلاف الذي نُقل في المقاصد ليس بخلاف حقيقي، وإنما هو خلاف يَؤُول إلى وفاق؛ فهو خلاف نقدي.
س" اختلف الأئمة؛ اختلافا كبيرا في حجية المصالح؛ وضح ذلك؟1-
فهناك من ينكر الحجية مطلقا، 2-وهناك من يُقر بها،3- وهناك من يضيقها في أضيق الحدود، ويقول يمكن أن تكون حجة إذا كانت في مقام الضروريات فقط وأما ما عدا ذلك؛ فلا. فالقصد أن نَقْلَ الخلاف الذي يوجد في تراثنا الأصولي من المصالح المرسلة إلى المقاصد غير صحيح. ولهذا قد تجنب ألشاطبي أن يعبر بالمصالح؛ فلو كان يقصد بالمقاصد نفس المصالح المرسلة؛ لعبر بالمصالح المرسلة واكتفى بها. لكنه لم يعبر بها، وإنما عبر بالمقاصد؛ لأنه يرى أن المقاصد لا ينبغي أن يقع خلاف في الاحتجاج بها، وفي مراعاتها عند استنباط الأحكام؛.
س" يذكر الغزالي نصا جميلا عند كلامه عن المصالح المرسلة، وهل هي دليل أم ليست بدليل، أذكر ماقاله الغزالي؟
وهو قد ذكرها تحت جملة الأصول الموهومة؛ أي التي يتوهم أنها أصول وهي في الواقع ليست وصولا، لكنه في أثناء كلامه عنها ذكر نصا جميلا، ويمكن أن ننقل جزءا منه.
- يقول الغزالي: ومنهم من يقول يمكن أن تكون حجة إذا كانت في مقام الضروريات فقط وأما ما عدا ذلك؛ فلا. لذلك نَقْلَ الخلاف الذي يوجد في تراثنا الأصولي من المصالح المرسلة إلى المقاصد غير صحيح.
"فإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع؛ فلا وجه للخلاف في إتباعها" ويقول أيضا "إن المصلحة إذا أريد بها مقاصد الشارع؛ فهي ليست دليلا مستقلا، والعمل بها يكون محل وفاق. ومن ظن أنها –أي المصالح- أصلٌ خامس؛ فقد أخطأ. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظِ مقصودٍ فُهِم من الكتاب، والسنة، والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلاؤم تصرفات الشارع؛ فهي باطلة مطروحة، ومن صار إليها؛ فقد شَرَعَ". يشير إلى قول الشافعي في رده الاستحسان "من استحسن فقد شرع".
إذا ثبت كون هذا الشيء مقصودا للشارع؛ فلا خلاف في بناء الأحكام عليه.
إذن الإشكال في فهم المقصود بالمصالح المرسلة. إذا قلنا إن المصالح المرسلة هي مصلحة شهد الشرع باعتبارها على وجه العموم لا على وجه الخصوص في هذا المكان ولكنه شهد باعتبارها؛ فهذه تصبح من مقاصد الشارع، وإذا قلنا إن المصلحة هي ما فيه منفعة وتُدرك بالعقول؛ فجلبه أولى، وأن ما يدرك العقل أن فيه مفسدة؛ فدفعه مصلحة؛ فمثل هذا –حينئذ- يكون الإشكال واردا؛ لأن الشرع ما شهد لها بالاعتبار؛ لأن العقول لا يمكن أن تحيط بكل شيء، والإنسان قد يعرف بعض المصالح وبعض المفاسد الدنيوية العاجلة، ولكن لا يدري ما هو الأصلح فيما بعد في دنياه، بل ولا يدري ما هو الأصلح في أخراه؛ فهو يطلع على مصالح يومه ؛ ففي الوقت الحاضر يعتقد أن هذه مصلحة، وأن هذه مفسدة، لكن الشارع عليم بما كان وبما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
س"ما المقصود بالأصول الموهومة التي مرت معنا قبل قليل؟
هي التي يعتقد بعض الناس أنها أصول وأدلة مستقلة، وهي في واقع الأمر ليست كذلك. وهذه الأصول التي يذكرها العلماء تحت عنوان الأدلة المختلف فيها؛ أي هل هذه دليل مستقل أم هي راجعة إلى الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؟
الدرس الخامس
الاستدلال بالمقاصد الشرعية
أسئلة المراجعة"
1-أذكر ثلاثة من الطرق الصحيحة لمعرفة المقاصد؟
أولاً: النص الصريح:-
أي النص الصريح على أن هذا هو مراد الله تعالى إرادة شرعية كقوله تعالى (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [سورة: البقرة - الآية: 185].
ثانياً: معرفة أسباب النزول:
لأنه بمعرفة أسباب النزول نفهم الآية على مراد الله عزوجل, وبدون معرفة أسباب النزول يمكن أن تفهم الآيات على العموم اللفظي.
ثالثاً:ورود الأمر الصريح أو النهي الصريح:- فكل ما أمر الله به أمراً صريحاً يمكن أن يعد أنه مقصود للشارع وكل ما نهى عنه نهياً صريحاً يعد أن دفعه مقصود للشارع, وأحياناً يأتي الأمر في صورة الخبر, مثل قوله تعالى: (إِنّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وإيتاء ذِي الْقُرْبَىَ وَيَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ) [سورة: النحل - الآية: 90]
2-متى نستطيع الجزم بأن هذا الأمر مقصود للشارع؟
بالاستقراء أي (بتتبع الجزيئات للوصول لقاعدة كلية) أي بالنظر في نصوص الشارع المختلفة فإذا كانت تسير في اتجاه معين جزمنا أن هذا مقصود الشارع.
__________________________
الدرس الجديد:-
س"ألشاطبي –لم يذكر خلافا في العمل بالمقاصد، وضح ذلك؟
فالشاطبي يذكر المقاصد على أنها مجزوم بها؛ أي لا ينبغي أن يقع فيها خلاف من حيث العمل بها، ومراعاتها. والذين بحثوا في المقاصد من المتأخرين
– والذين بحثوا في المقاصد من المتأخرين - ساروا في نفس الاتجاه، إلا أنهم حاولوا أن يربطوا بين المقاصد، والمصالح المرسلة؛ فنجدهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن حجية المقاصد -وقليلا ما يشيرون إلى هذا، وإنما يعقدون فصلا أو بابا في الموازنة بين المقاصد والمصالح المرسلة- نجدهم ينتقلون بالكلام إلى ذكر المصالح المرسلة، ويشيرون إلى ما فيها من خلاف في الحجية وفي الغالب ينتهون إلى أن الخلاف الذي نُقل في المقاصد ليس بخلاف حقيقي، وإنما هو خلاف يَؤُول إلى وفاق؛ فهو خلاف نقدي.
س" اختلف الأئمة؛ اختلافا كبيرا في حجية المصالح؛ وضح ذلك؟1-
فهناك من ينكر الحجية مطلقا، 2-وهناك من يُقر بها،3- وهناك من يضيقها في أضيق الحدود، ويقول يمكن أن تكون حجة إذا كانت في مقام الضروريات فقط وأما ما عدا ذلك؛ فلا. فالقصد أن نَقْلَ الخلاف الذي يوجد في تراثنا الأصولي من المصالح المرسلة إلى المقاصد غير صحيح. ولهذا قد تجنب ألشاطبي أن يعبر بالمصالح؛ فلو كان يقصد بالمقاصد نفس المصالح المرسلة؛ لعبر بالمصالح المرسلة واكتفى بها. لكنه لم يعبر بها، وإنما عبر بالمقاصد؛ لأنه يرى أن المقاصد لا ينبغي أن يقع خلاف في الاحتجاج بها، وفي مراعاتها عند استنباط الأحكام؛.
س" يذكر الغزالي نصا جميلا عند كلامه عن المصالح المرسلة، وهل هي دليل أم ليست بدليل، أذكر ماقاله الغزالي؟
وهو قد ذكرها تحت جملة الأصول الموهومة؛ أي التي يتوهم أنها أصول وهي في الواقع ليست وصولا، لكنه في أثناء كلامه عنها ذكر نصا جميلا، ويمكن أن ننقل جزءا منه.
- يقول الغزالي: ومنهم من يقول يمكن أن تكون حجة إذا كانت في مقام الضروريات فقط وأما ما عدا ذلك؛ فلا. لذلك نَقْلَ الخلاف الذي يوجد في تراثنا الأصولي من المصالح المرسلة إلى المقاصد غير صحيح.
"فإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع؛ فلا وجه للخلاف في إتباعها" ويقول أيضا "إن المصلحة إذا أريد بها مقاصد الشارع؛ فهي ليست دليلا مستقلا، والعمل بها يكون محل وفاق. ومن ظن أنها –أي المصالح- أصلٌ خامس؛ فقد أخطأ. فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظِ مقصودٍ فُهِم من الكتاب، والسنة، والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلاؤم تصرفات الشارع؛ فهي باطلة مطروحة، ومن صار إليها؛ فقد شَرَعَ". يشير إلى قول الشافعي في رده الاستحسان "من استحسن فقد شرع".
إذا ثبت كون هذا الشيء مقصودا للشارع؛ فلا خلاف في بناء الأحكام عليه.
إذن الإشكال في فهم المقصود بالمصالح المرسلة. إذا قلنا إن المصالح المرسلة هي مصلحة شهد الشرع باعتبارها على وجه العموم لا على وجه الخصوص في هذا المكان ولكنه شهد باعتبارها؛ فهذه تصبح من مقاصد الشارع، وإذا قلنا إن المصلحة هي ما فيه منفعة وتُدرك بالعقول؛ فجلبه أولى، وأن ما يدرك العقل أن فيه مفسدة؛ فدفعه مصلحة؛ فمثل هذا –حينئذ- يكون الإشكال واردا؛ لأن الشرع ما شهد لها بالاعتبار؛ لأن العقول لا يمكن أن تحيط بكل شيء، والإنسان قد يعرف بعض المصالح وبعض المفاسد الدنيوية العاجلة، ولكن لا يدري ما هو الأصلح فيما بعد في دنياه، بل ولا يدري ما هو الأصلح في أخراه؛ فهو يطلع على مصالح يومه ؛ ففي الوقت الحاضر يعتقد أن هذه مصلحة، وأن هذه مفسدة، لكن الشارع عليم بما كان وبما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
س"ما المقصود بالأصول الموهومة التي مرت معنا قبل قليل؟
هي التي يعتقد بعض الناس أنها أصول وأدلة مستقلة، وهي في واقع الأمر ليست كذلك. وهذه الأصول التي يذكرها العلماء تحت عنوان الأدلة المختلف فيها؛ أي هل هذه دليل مستقل أم هي راجعة إلى الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؟
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 11
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س" عرف المصالح المرسلة؟
هي مصلحة لم يشهد الشرع لها بعينها بالاعتبار، أو بخصوصها، لكنه شهد لها بالاعتبار من حيث جنسها معتبرة.
ومرسلة؛ أي: مطلقة. أو مهملة؛ فلهذا يقول بعض الباحثين المعاصرين: ليس عندنا مصلحة مرسلة بل عندنا مصلحة مُعتبرة ومصلحة مُلغاة؛ فإما معتبرة شرعا؛ فتُبنى عليها الأحكام، وإما مُلغاة؛ فلا تبنى عليها الأحكام، ولا تعتبر، وحينئذ نستطيع أن نقول المصالح المعتبرة هي التي نقول فيها إنها من مقاصد الشارع. ولهذا إذا استقرت كتب الفقهاء؛ تجد أنهم يعللون بالضرورة، ويعللون بالحاجة، ولا يذكرون دليلا سوى الحاجة،.
س" ذكر الفقهاء قواعد قرروها، وجعلوها قواعد عامة تبنى الأحكام عليها فماهي هذه القواعد؟
1- قاعدة " يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما"،.
2- وقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي بينهما"،
3- وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"،
4- وقاعدة "الحاجة تُنَـزَّل منـزلة الضرورة"، وقاعدة "ما حُرّم سدّا للذريعة أبيح للحاجة".
س"ما وُجِد في كتب أصول الفقه، أو في كتب الفقهاء مما ظاهره إنكارالعمل بالمقاصد، أو إنكار العمل بالمصالح المعتبرة؛ فهذا يكون راجعا إلى أحد أمور فماهي؟
الأمر الأول: أن يكون الإنكار بسبب أنه عمل بمصلحة متوهمة لم يثبت كونها مقصدا شرعيا، ولم يعتبرها الشرع، وإنما هي من باب الهوى والشهوة.
الأمر الثاني: الإنكار على من يُقدم هواه على نصوص الشارع الصحيحة فيأتي بما يزعم أنه مصلحة.
الأمر الثالث: الخوف من فتح باب المصالح المرسلة؛ لكيلا يدخله كل أحد أراد أن يلحق بالشريعة أمرا لا قيمة له في الشرع.
س" ماهي ضوابط العمل بالمقاصد؟
الضابط الأول: أن من يقوم بهذا هم علماء الشريعة العدول الذين عرفوا بالنصح لله، ولرسوله، وعُرفوا بالعدالة، والبعد عن زخرف الحياة الدنيا، وعُرفوا برغبتهم في نشر هذا الدين، وتحقيق انتشاره. هؤلاء العلماء الذين قضوا شطرا كبيرا من حياتهم في خدمة هذا الدين.
الضابط الثاني: التحقق من كون ما ذُكر مقصودا شرعيا. ويتحقق ذلك بعرضه على نصوص الشرع الصحيحة التي لا تحتمل تأويلا، فإن عارضها؛ فلا يمكن أن يكون مقصودا للشارع، ثم نستقرئ النصوص الأخرى، فإن وجدناه موافقا لها؛ عرفنا أنه بلائم ويناسب مقاصد الشارع.
الضابط الثالث: أن يتحقق بالعمل بهذا المقصد مصلحةٌ حقيقية، وتندفع به مفسدة حقيقية، ويتفق عليها أرباب العقول السليمة، ولا تكون مصلحة موهومة؛ فبعض المصالح هي مصلحة آنية وقتية؛ فهذه لا تُعد ولا تُعتبر، وكذلك يجب ألا تعارضها مصلحة أكبر منها فبعض المصالح تكون مغمورة في مفاسد كثيرة.
الضابط الرابع: أن يكون العمل بها ملائما لأحكام الشرع الأخرى ولا ينافرها.
الضابط الخامس: أن يُقدم الأعظم فالأعظم من مقاصد الشارع عند التزاحم؛ فحفظ أركان الدين وأصوله مُقدم على حفظ وسائله وفروعه(فحفظ الأرواح مقدم على حفظ الأموال والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة)، فلابد من مراعاة الترتيب الذي أراده الله -جل وعلا-.
الضابط السادس: إنما يُستدل بالمقاصد في الأحكام التي تقبل التعليل، ويمكن أن تُعرف عللها وحكمتها، ولذلك نقول إن العمل بها لا يمكن في أصول العبادات؛ أي لا يمكن أن نشرع عبادة جديدة ونقول هذه لحفظ الدين؛ (زيادة صلاة سادسة مثلا فلا يُقال هذا الكلام, لأن العبادات مبناها على التوقيف), فالمقاصد إنما تكون في الأحكام المعللة.
أسئلة الدرس :-1-
1- إذا تحققنا من مقصد الشارع؛ فهل يمكن وقوع الخلاف في الاحتجاج به؟
2- اذكر اثنين من الضوابط التي لابد منها للعمل بالمقاصد.؟
انتهي الدرس الخامس__________________________
هي مصلحة لم يشهد الشرع لها بعينها بالاعتبار، أو بخصوصها، لكنه شهد لها بالاعتبار من حيث جنسها معتبرة.
ومرسلة؛ أي: مطلقة. أو مهملة؛ فلهذا يقول بعض الباحثين المعاصرين: ليس عندنا مصلحة مرسلة بل عندنا مصلحة مُعتبرة ومصلحة مُلغاة؛ فإما معتبرة شرعا؛ فتُبنى عليها الأحكام، وإما مُلغاة؛ فلا تبنى عليها الأحكام، ولا تعتبر، وحينئذ نستطيع أن نقول المصالح المعتبرة هي التي نقول فيها إنها من مقاصد الشارع. ولهذا إذا استقرت كتب الفقهاء؛ تجد أنهم يعللون بالضرورة، ويعللون بالحاجة، ولا يذكرون دليلا سوى الحاجة،.
س" ذكر الفقهاء قواعد قرروها، وجعلوها قواعد عامة تبنى الأحكام عليها فماهي هذه القواعد؟
1- قاعدة " يجوز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما"،.
2- وقاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي بينهما"،
3- وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"،
4- وقاعدة "الحاجة تُنَـزَّل منـزلة الضرورة"، وقاعدة "ما حُرّم سدّا للذريعة أبيح للحاجة".
س"ما وُجِد في كتب أصول الفقه، أو في كتب الفقهاء مما ظاهره إنكارالعمل بالمقاصد، أو إنكار العمل بالمصالح المعتبرة؛ فهذا يكون راجعا إلى أحد أمور فماهي؟
الأمر الأول: أن يكون الإنكار بسبب أنه عمل بمصلحة متوهمة لم يثبت كونها مقصدا شرعيا، ولم يعتبرها الشرع، وإنما هي من باب الهوى والشهوة.
الأمر الثاني: الإنكار على من يُقدم هواه على نصوص الشارع الصحيحة فيأتي بما يزعم أنه مصلحة.
الأمر الثالث: الخوف من فتح باب المصالح المرسلة؛ لكيلا يدخله كل أحد أراد أن يلحق بالشريعة أمرا لا قيمة له في الشرع.
س" ماهي ضوابط العمل بالمقاصد؟
الضابط الأول: أن من يقوم بهذا هم علماء الشريعة العدول الذين عرفوا بالنصح لله، ولرسوله، وعُرفوا بالعدالة، والبعد عن زخرف الحياة الدنيا، وعُرفوا برغبتهم في نشر هذا الدين، وتحقيق انتشاره. هؤلاء العلماء الذين قضوا شطرا كبيرا من حياتهم في خدمة هذا الدين.
الضابط الثاني: التحقق من كون ما ذُكر مقصودا شرعيا. ويتحقق ذلك بعرضه على نصوص الشرع الصحيحة التي لا تحتمل تأويلا، فإن عارضها؛ فلا يمكن أن يكون مقصودا للشارع، ثم نستقرئ النصوص الأخرى، فإن وجدناه موافقا لها؛ عرفنا أنه بلائم ويناسب مقاصد الشارع.
الضابط الثالث: أن يتحقق بالعمل بهذا المقصد مصلحةٌ حقيقية، وتندفع به مفسدة حقيقية، ويتفق عليها أرباب العقول السليمة، ولا تكون مصلحة موهومة؛ فبعض المصالح هي مصلحة آنية وقتية؛ فهذه لا تُعد ولا تُعتبر، وكذلك يجب ألا تعارضها مصلحة أكبر منها فبعض المصالح تكون مغمورة في مفاسد كثيرة.
الضابط الرابع: أن يكون العمل بها ملائما لأحكام الشرع الأخرى ولا ينافرها.
الضابط الخامس: أن يُقدم الأعظم فالأعظم من مقاصد الشارع عند التزاحم؛ فحفظ أركان الدين وأصوله مُقدم على حفظ وسائله وفروعه(فحفظ الأرواح مقدم على حفظ الأموال والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة)، فلابد من مراعاة الترتيب الذي أراده الله -جل وعلا-.
الضابط السادس: إنما يُستدل بالمقاصد في الأحكام التي تقبل التعليل، ويمكن أن تُعرف عللها وحكمتها، ولذلك نقول إن العمل بها لا يمكن في أصول العبادات؛ أي لا يمكن أن نشرع عبادة جديدة ونقول هذه لحفظ الدين؛ (زيادة صلاة سادسة مثلا فلا يُقال هذا الكلام, لأن العبادات مبناها على التوقيف), فالمقاصد إنما تكون في الأحكام المعللة.
أسئلة الدرس :-1-
1- إذا تحققنا من مقصد الشارع؛ فهل يمكن وقوع الخلاف في الاحتجاج به؟
2- اذكر اثنين من الضوابط التي لابد منها للعمل بالمقاصد.؟
انتهي الدرس الخامس__________________________
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 12
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
الـدرس السادس
مادة: مقاصد الشريعة
أسئلة المراجعة"
1. إذا تحققنا من مقصد الشارع فهل يمكن وقوع الاختلاف في الاحتجاج به؟
هناك من ينكرها مطلقاً وهناك من يقر بها وهناك من يضيق فيقول ممكن أن تكون حجة إذا كانت في مقام الضروريات فقط وأما ما عدا ذلك فلا، والصواب أن المقاصد إذا ثبتت فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف بين العلماء في العمل بها ولكن الخلاف يكون لأسباب، منها في كون الأمر لم يثبت كونه مقصداً شرعياً أو لم يتحقق به جلب المصلحة المقصودة لا دفع المفسدة وغير ذلك.
2_أذكر اثنين من الضوابط التي لابد منها للعمل بالمقاصد الشرعية؟
أن يقتصر العمل بالمقاصد والاستدلال بها على العلماء الربانيين العدول الذين عرفوا بإخلاصهم ونصحهم لهذا الدين.
التحقق من كونه مقصداً شرعياً وذلك بعرضه على النصوص الصحيحة التي لا تحتمل التأويل.
أن تتحقق به مصلحة حقيقية وتندفع به مفسدة حقيقية.
ألا تكون المصلحة أو المفسدة متوهمة.
ألا تكون المصلحة معارضة لمصلحة أهم منها.
_________________________________
الدرس الجديد: أقسام مقاصد الشارع:-
س" تنقسم المقاصد (مقاصد الشارع) إلى أربع أقسام من حيث الجهة التي يتعلق بها المقصد فماهي هذه الأقسام؟
1-مقاصد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً:- الشرائع كلها -ومنها شريعة الإسلام- لها مقصد عام رئيس ينتظم بقية المقاصد الأخرى، وهو حفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وقد يعبر عنه بجلب المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها..
س" ما هي مراتب المصالح الضرورية"
ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: المصالح الضرورية.
المرتبة الثانية: المصالح الحاجية.
المرتبة الثالثة: المصالح التحسينية.
س" مالمقصود بالمصالح الضرورية ولما سميت بهذا الاسم؟
المقصود بها" المصالح التي لابد منها لقيام مصالح الدنيا والآخرة. بحيث لو فُقدت؛ لم تجرِ حياة الناس -في الدنيا- على استقامة، وإنما تتعطل معايشهم، ويعتريها الفساد، وكذلك حياتهم الأخروية يعتريها الفساد من جهة فوات النجاح، وفوات النعيم المقيم في الجنة، والرجوع إلى الخسران المبين.
سميت بذلك؛" لأن الإنسان مضطر إليها، ومحتاج إليها في غاية درجات الاحتياج. بحيث لو اختلت سيحصل للإنسان خلل في حياته، وسيفقد الحياة الطبيعية التي يرجوها، وسيفقد لذة الحياة، وسيكون من أهل النار، وسيفقد النعيم المقيم في الجنة إذا اختلت عليه هذه الضروريات
س" ماهي الضروريات الخمس وكيف يمكن حفظها؟
1. حفظ الدين.
2. حفظ النفس.
3. حفظ العقل.
4. حفظ النسل والعرض (بعضهم يجعل حفظ العرض منفصلاً عن حفظ النسل).
5. حفظ المال.
يمكن حفظها من جانبين .
1-من جانب الوجود: ويكون بتشريع ما يثبتها ويقرر أركانها ويزيدها ثباتاً في قلوب الناس وتصرفاتهم وسلوكهم.
مثال:-
باب العبادات: أصول العبادات كالصلاة والصيام جاءت لحفظ الدين من جانب الوجود.
باب العادات: الأكل والشرب أبيح لحفظ النفس والعقل.
باب المعاملات: النكاح لحفظ النسل، البيع والشراء لحفظ المال وتنميته.
2- من جانب العدم: ويكون بمنع ما يطرأ عليها من الخلل بوضع الحدود والعقوبات على من يتعدى عليها.
مثال:- يتضح ذلك في باب الجنايات والحدود فهناك حدود شرعت لحفظ الدين مثل حد الردة وحدود شرعت لحفظ المال كحد السرقة، حد شرب الخمر شرع لحفظ العقل وحد الزنا شرع لحفظ النسل حتى لا تختلط الأنساب, كذلك الجهاد بالسلاح أو باللسان أو بالقلم شرع لحفظ الدين حتى لا يعدم.
القسم الثاني: الحاجيات.
والمقصود بها: ما يفتقر إليها الإنسان من حيث التوسعة، ورفع الضيق، والحرج المؤدي إلى المشقة.
مثال:- - 1-باب العبادات مثل: الرخص السفر والمرض ونحوها.
-2- باب العادات مثل: إباحة الصيد والتمتع بالطيبات.
-3- باب المعاملات مثل عقد السلم: عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد, فيأخذ النقد الآن وإذا جاء الوقت ويكون قد حصد زرعه فيدفع هذا المقدر لصاحبه وهذا في الواقع بيع للمعدوم، باع ما ليس عنده والقاعدة في الشرع تقول أنه لا يبيع الإنسان ما ليس عنده كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك (صححه الألباني وقال رواه الخمسة ) ولكن لأجل الحاجة شرع هذا.
كذلك عقد المضاربة وعقد المساقاة وهو أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى من يزرعها ويعطيه نسبة مما تنتجه، وكثير من العقود التي تكون على خلاف القاعدة العامة في الشرع ولكنها شرعت للحاجة إليها.
3- باب الجنايات: حاجة القضاء باللوث والحكم بالقسامة وضرب الدية على العاقلة لأنه لو بقيت الدية في الخطأ على المتسبب في القتل ربما عجز فبقي المقتول بدون دية وذهب دمه هدراً ولكن حينما تكون دية الخطأ على العاقلة فلا يمكن أن يبقى إنسان بدون دية فالعاقلة هم أقرباء القاتل وتمتد من أخوته وأبيه إلى أبناء عمومته وإلى أبناء أبناء العمومة إلى أن يحصل الغرض منها من غير مشقة عليهم.
القسم الثالث: التحسينيات.ومعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات؛ فهي أمور مكملة ليست ضرورية، ولا حاجية. فالإنسان ليس مضطرا إليها، وليس محتاجا إليها حاجة كبيرة بحيث لو اختلت؛ تختل أو تضيق عليه حياته، أو يقع في حرج ومشقة، ولكنها -كما نسميه الآن- من المكملات.
أسئلة الدرس"
س"1ما الضروريات الخمس التي راعاها الشارع؟
س"2راعى الشارع حفظ الدين من جانبين. اذكرهما، ومثل لهما.
انتهي الدرس السادس_____________________________________
مادة: مقاصد الشريعة
أسئلة المراجعة"
1. إذا تحققنا من مقصد الشارع فهل يمكن وقوع الاختلاف في الاحتجاج به؟
هناك من ينكرها مطلقاً وهناك من يقر بها وهناك من يضيق فيقول ممكن أن تكون حجة إذا كانت في مقام الضروريات فقط وأما ما عدا ذلك فلا، والصواب أن المقاصد إذا ثبتت فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف بين العلماء في العمل بها ولكن الخلاف يكون لأسباب، منها في كون الأمر لم يثبت كونه مقصداً شرعياً أو لم يتحقق به جلب المصلحة المقصودة لا دفع المفسدة وغير ذلك.
2_أذكر اثنين من الضوابط التي لابد منها للعمل بالمقاصد الشرعية؟
أن يقتصر العمل بالمقاصد والاستدلال بها على العلماء الربانيين العدول الذين عرفوا بإخلاصهم ونصحهم لهذا الدين.
التحقق من كونه مقصداً شرعياً وذلك بعرضه على النصوص الصحيحة التي لا تحتمل التأويل.
أن تتحقق به مصلحة حقيقية وتندفع به مفسدة حقيقية.
ألا تكون المصلحة أو المفسدة متوهمة.
ألا تكون المصلحة معارضة لمصلحة أهم منها.
_________________________________
الدرس الجديد: أقسام مقاصد الشارع:-
س" تنقسم المقاصد (مقاصد الشارع) إلى أربع أقسام من حيث الجهة التي يتعلق بها المقصد فماهي هذه الأقسام؟
1-مقاصد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً:- الشرائع كلها -ومنها شريعة الإسلام- لها مقصد عام رئيس ينتظم بقية المقاصد الأخرى، وهو حفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وقد يعبر عنه بجلب المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها..
س" ما هي مراتب المصالح الضرورية"
ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: المصالح الضرورية.
المرتبة الثانية: المصالح الحاجية.
المرتبة الثالثة: المصالح التحسينية.
س" مالمقصود بالمصالح الضرورية ولما سميت بهذا الاسم؟
المقصود بها" المصالح التي لابد منها لقيام مصالح الدنيا والآخرة. بحيث لو فُقدت؛ لم تجرِ حياة الناس -في الدنيا- على استقامة، وإنما تتعطل معايشهم، ويعتريها الفساد، وكذلك حياتهم الأخروية يعتريها الفساد من جهة فوات النجاح، وفوات النعيم المقيم في الجنة، والرجوع إلى الخسران المبين.
سميت بذلك؛" لأن الإنسان مضطر إليها، ومحتاج إليها في غاية درجات الاحتياج. بحيث لو اختلت سيحصل للإنسان خلل في حياته، وسيفقد الحياة الطبيعية التي يرجوها، وسيفقد لذة الحياة، وسيكون من أهل النار، وسيفقد النعيم المقيم في الجنة إذا اختلت عليه هذه الضروريات
س" ماهي الضروريات الخمس وكيف يمكن حفظها؟
1. حفظ الدين.
2. حفظ النفس.
3. حفظ العقل.
4. حفظ النسل والعرض (بعضهم يجعل حفظ العرض منفصلاً عن حفظ النسل).
5. حفظ المال.
يمكن حفظها من جانبين .
1-من جانب الوجود: ويكون بتشريع ما يثبتها ويقرر أركانها ويزيدها ثباتاً في قلوب الناس وتصرفاتهم وسلوكهم.
مثال:-
باب العبادات: أصول العبادات كالصلاة والصيام جاءت لحفظ الدين من جانب الوجود.
باب العادات: الأكل والشرب أبيح لحفظ النفس والعقل.
باب المعاملات: النكاح لحفظ النسل، البيع والشراء لحفظ المال وتنميته.
2- من جانب العدم: ويكون بمنع ما يطرأ عليها من الخلل بوضع الحدود والعقوبات على من يتعدى عليها.
مثال:- يتضح ذلك في باب الجنايات والحدود فهناك حدود شرعت لحفظ الدين مثل حد الردة وحدود شرعت لحفظ المال كحد السرقة، حد شرب الخمر شرع لحفظ العقل وحد الزنا شرع لحفظ النسل حتى لا تختلط الأنساب, كذلك الجهاد بالسلاح أو باللسان أو بالقلم شرع لحفظ الدين حتى لا يعدم.
القسم الثاني: الحاجيات.
والمقصود بها: ما يفتقر إليها الإنسان من حيث التوسعة، ورفع الضيق، والحرج المؤدي إلى المشقة.
مثال:- - 1-باب العبادات مثل: الرخص السفر والمرض ونحوها.
-2- باب العادات مثل: إباحة الصيد والتمتع بالطيبات.
-3- باب المعاملات مثل عقد السلم: عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد, فيأخذ النقد الآن وإذا جاء الوقت ويكون قد حصد زرعه فيدفع هذا المقدر لصاحبه وهذا في الواقع بيع للمعدوم، باع ما ليس عنده والقاعدة في الشرع تقول أنه لا يبيع الإنسان ما ليس عنده كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك (صححه الألباني وقال رواه الخمسة ) ولكن لأجل الحاجة شرع هذا.
كذلك عقد المضاربة وعقد المساقاة وهو أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى من يزرعها ويعطيه نسبة مما تنتجه، وكثير من العقود التي تكون على خلاف القاعدة العامة في الشرع ولكنها شرعت للحاجة إليها.
3- باب الجنايات: حاجة القضاء باللوث والحكم بالقسامة وضرب الدية على العاقلة لأنه لو بقيت الدية في الخطأ على المتسبب في القتل ربما عجز فبقي المقتول بدون دية وذهب دمه هدراً ولكن حينما تكون دية الخطأ على العاقلة فلا يمكن أن يبقى إنسان بدون دية فالعاقلة هم أقرباء القاتل وتمتد من أخوته وأبيه إلى أبناء عمومته وإلى أبناء أبناء العمومة إلى أن يحصل الغرض منها من غير مشقة عليهم.
القسم الثالث: التحسينيات.ومعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات؛ فهي أمور مكملة ليست ضرورية، ولا حاجية. فالإنسان ليس مضطرا إليها، وليس محتاجا إليها حاجة كبيرة بحيث لو اختلت؛ تختل أو تضيق عليه حياته، أو يقع في حرج ومشقة، ولكنها -كما نسميه الآن- من المكملات.
أسئلة الدرس"
س"1ما الضروريات الخمس التي راعاها الشارع؟
س"2راعى الشارع حفظ الدين من جانبين. اذكرهما، ومثل لهما.
انتهي الدرس السادس_____________________________________
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 13
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
الدرس السابع
• أسئلة المراجعة"
س1: ما هي الضروريات الخمس التي راعاها الشارع؟
الضروريات الخمس هي حفظ : 1. الدين 2. النفس 3. العقل
4. النسل والعرض 5. المال.
س2: راعى الشارع حفظ الدين من جانبين. اذكرهما ومثل لهما؟
راعى الشارع حفظ الدين من جانب:
1- الوجود: بأن شرع ما يثبت الشرائع السماوية ويقرر أركانها ويزيدها ثباتا في قلوب الناس وسلوكهم وتصرفاتهم.
مثال: تشريع أصول العبادات من صلاة وصيام وحج....
2- العدم: بمنع ما يطرأ عليها من الخلل بوضع الحدود والعقوبات على من يتعدى عليها.
مثال: حد الردة شرع لحفظ الدين من حيث العدم.
_________________________________________
الدرس الجديد"
القواعد المتفرعة على المقصد الأعظم من مقاصد وضع الشرع"
س" من القواعد الفقهية شرط العمل بالتكملة ألا تعود على أصلها بالإبطال أذكر أمثلة علي هذه القاعدة؟
فإذا عرفنا مثلاً أن المصالح الضرورية هي أصل للحاجية وتكون الحاجية مكملة لها وكذلك التحسينية مكملة للحاجية؛ فشرط مراعاة المصالحة الحاجية أن لا تعود على المصالح الضرورية بالإبطال. وشرط مراعاة التحسينية أن لا تعود على المصالح الحاجية بالإبطال.
مثالا لذلك :نقول إن من المقاصد الضرورية حفظ النفس من الهلاك حفظ الإنسان عن ملابسة النجاسات وتَنَـزُّهه عن هذا الأمر؛ سواء كانت نجاسات في الملبس أو في المأكل أو في المشرب أو في غير ذلك.
مثال " من الحاجات التي يحتاجها الناس لحياتهم ولصلاح أموالهم وتنميتها البيع والشراء فهذه حاجة يحتاجون إليها ولا يمكن أن يمنع الناس من البيع والشراء. لكن لو أن فتنة وقعت وأصبح بيع السلاح يؤدي إلى زيادة الاقتتال، وزيادة الفتنة؛ فإننا نقول يحرم بيع السلاح في الفتنة. وهذا ما نص عليه الفقهاء وقالوا لا يجوز بيع السلاح في الفتنة؛ لأنه يؤدي إلى التقاتل ومصلحة حفظ النفس أولى من مصلحة حفظ المال وأولى من تنمية المال بهذه الطريقة فتنمية المال بالبيع والشراء هي حاجة من حاجات الناس. كذلك لو وُجد بعض المواد ذات الأغراض المتعددة التي يمكن أن يُصنع منها ما يُخل بالأمن ويؤدي إلى إزهاق النفوس فإنها تُمنع إذا شاع استعمالها أو خيف استعمالها فإنه يمنع نهائيا.
مثال"ومن الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان العلاج؛ إذا مرض. فإذا تعارض هذا –مثلاً- مع مقصد أخر تحسينيّ أو مصلحة تحسينية وهي ستر العورة، وعدم اطلاع الأجانب على شيء من بدن المرأة فإذا اضطرت المرأة إلى الكشف عند طبيب؛ لعدم وجود طبيبة ماهرة قادرة على علاجها؛ فحينئذ نقول لا يُلتفت إلى هذه المصلحة التحسينية التي هي ستر العورة في جانب الحاجة الملحة إلى العلاج. وقد لا يكون هذا المرض قاتلا؛ فيكون مرضا سيؤدي –مثلاً- إلى تشويهها إلى انقطاعها عن واجباتها فترة من الزمن فهي بحاجة إلى علاجه وهذا يضبطه قاعدة أخرى وهي قولهم: "الحاجة تُنَـزَّلُ مَنْـزلةَ الضرورة؛ عامّةً كانت أو خاصّةً"، وقولهم "الضرورة تُقَدَّرُ بقدْرها".
س"المصالح تكون مشوبة بمفاسد والمفاسد لا تخلو من مصالح أذكر القاعدة التي تدل علي ذلك مع ذكر الدليل؟
القاعدة "المصالح الدنيوية من حيث وجودها في الحياة الدنيا هي -في الغالب- لا تكون مصالح خالصة، ولا مفاسد خالصة، وإنما هي مخلوطة، ومشوبة"
الدليل" قال -جل وعلا-: ( وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ) [الأنبياء: 35]؛ فالحياة الدنيا دار ابتلاء.
س" كيف نعرف المصلحة المقصودة للشارع؟
المصالح ينظر إليها من جانبين 1-من جانب وجودها، 2-ومن جانب حكم الشارع عليها بأنها مصلحة؛ فالشارع حينما يحقق ويقرر أن هذا الأمر مصلحة، أو أن هذا الأمر مفسدة؛ فهي مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة. يعرف بالتغليب حينما تتعارض المصالح والمفاسد؛ فالشرع يغلب المصلحة الأكثر أثرا في حياة الإنسان الدنيوية بحيث تكون مستقيمة ومتصلة بحياة أخروية كريمة. فالشرع حينما يغلب مصلحة على مصلحة، أو يقدم درء مفسدة على مصلحة ما يعارض هذا لا يعود له تأثير ولا اعتبار.
مثال: في قوله تعالى:" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا " البقرة219
لأن إثمها أكبر من نفعها حرمها الشارع , وبعد التحريم لم يعد فيها مصلحة معتبرة في الشرع ولا فائدة يمكن أن تجتلب منها.
س" هل مصالح الشرع مشوبة بضدها مع ذكر الدليل؟
لو كانت مصالح الشرع أو المصالح الشرعية والمفاسد مشوبة بضدها؛ لأصبح هذا تكليفا بما لا يُطاق والله تعالى يقول: ? لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ? [البقرة: 386]؛ فمادام أن الشرع بين لنا أنه لا يكلفنا بما لا نستطيع، أو بما لا يمكننا القيام به؛ فلا يمكن أن يكلفنا بمراعاة شيئين متضادين؛ فلا يمكن أن يكلفنا بمراعاة المصلحة والمفسدة في آن واحد وفي مسألة واحدة، وبالنسبة لشخص واحد.
• أسئلة المراجعة"
س1: ما هي الضروريات الخمس التي راعاها الشارع؟
الضروريات الخمس هي حفظ : 1. الدين 2. النفس 3. العقل
4. النسل والعرض 5. المال.
س2: راعى الشارع حفظ الدين من جانبين. اذكرهما ومثل لهما؟
راعى الشارع حفظ الدين من جانب:
1- الوجود: بأن شرع ما يثبت الشرائع السماوية ويقرر أركانها ويزيدها ثباتا في قلوب الناس وسلوكهم وتصرفاتهم.
مثال: تشريع أصول العبادات من صلاة وصيام وحج....
2- العدم: بمنع ما يطرأ عليها من الخلل بوضع الحدود والعقوبات على من يتعدى عليها.
مثال: حد الردة شرع لحفظ الدين من حيث العدم.
_________________________________________
الدرس الجديد"
القواعد المتفرعة على المقصد الأعظم من مقاصد وضع الشرع"
س" من القواعد الفقهية شرط العمل بالتكملة ألا تعود على أصلها بالإبطال أذكر أمثلة علي هذه القاعدة؟
فإذا عرفنا مثلاً أن المصالح الضرورية هي أصل للحاجية وتكون الحاجية مكملة لها وكذلك التحسينية مكملة للحاجية؛ فشرط مراعاة المصالحة الحاجية أن لا تعود على المصالح الضرورية بالإبطال. وشرط مراعاة التحسينية أن لا تعود على المصالح الحاجية بالإبطال.
مثالا لذلك :نقول إن من المقاصد الضرورية حفظ النفس من الهلاك حفظ الإنسان عن ملابسة النجاسات وتَنَـزُّهه عن هذا الأمر؛ سواء كانت نجاسات في الملبس أو في المأكل أو في المشرب أو في غير ذلك.
مثال " من الحاجات التي يحتاجها الناس لحياتهم ولصلاح أموالهم وتنميتها البيع والشراء فهذه حاجة يحتاجون إليها ولا يمكن أن يمنع الناس من البيع والشراء. لكن لو أن فتنة وقعت وأصبح بيع السلاح يؤدي إلى زيادة الاقتتال، وزيادة الفتنة؛ فإننا نقول يحرم بيع السلاح في الفتنة. وهذا ما نص عليه الفقهاء وقالوا لا يجوز بيع السلاح في الفتنة؛ لأنه يؤدي إلى التقاتل ومصلحة حفظ النفس أولى من مصلحة حفظ المال وأولى من تنمية المال بهذه الطريقة فتنمية المال بالبيع والشراء هي حاجة من حاجات الناس. كذلك لو وُجد بعض المواد ذات الأغراض المتعددة التي يمكن أن يُصنع منها ما يُخل بالأمن ويؤدي إلى إزهاق النفوس فإنها تُمنع إذا شاع استعمالها أو خيف استعمالها فإنه يمنع نهائيا.
مثال"ومن الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان العلاج؛ إذا مرض. فإذا تعارض هذا –مثلاً- مع مقصد أخر تحسينيّ أو مصلحة تحسينية وهي ستر العورة، وعدم اطلاع الأجانب على شيء من بدن المرأة فإذا اضطرت المرأة إلى الكشف عند طبيب؛ لعدم وجود طبيبة ماهرة قادرة على علاجها؛ فحينئذ نقول لا يُلتفت إلى هذه المصلحة التحسينية التي هي ستر العورة في جانب الحاجة الملحة إلى العلاج. وقد لا يكون هذا المرض قاتلا؛ فيكون مرضا سيؤدي –مثلاً- إلى تشويهها إلى انقطاعها عن واجباتها فترة من الزمن فهي بحاجة إلى علاجه وهذا يضبطه قاعدة أخرى وهي قولهم: "الحاجة تُنَـزَّلُ مَنْـزلةَ الضرورة؛ عامّةً كانت أو خاصّةً"، وقولهم "الضرورة تُقَدَّرُ بقدْرها".
س"المصالح تكون مشوبة بمفاسد والمفاسد لا تخلو من مصالح أذكر القاعدة التي تدل علي ذلك مع ذكر الدليل؟
القاعدة "المصالح الدنيوية من حيث وجودها في الحياة الدنيا هي -في الغالب- لا تكون مصالح خالصة، ولا مفاسد خالصة، وإنما هي مخلوطة، ومشوبة"
الدليل" قال -جل وعلا-: ( وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ) [الأنبياء: 35]؛ فالحياة الدنيا دار ابتلاء.
س" كيف نعرف المصلحة المقصودة للشارع؟
المصالح ينظر إليها من جانبين 1-من جانب وجودها، 2-ومن جانب حكم الشارع عليها بأنها مصلحة؛ فالشارع حينما يحقق ويقرر أن هذا الأمر مصلحة، أو أن هذا الأمر مفسدة؛ فهي مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة. يعرف بالتغليب حينما تتعارض المصالح والمفاسد؛ فالشرع يغلب المصلحة الأكثر أثرا في حياة الإنسان الدنيوية بحيث تكون مستقيمة ومتصلة بحياة أخروية كريمة. فالشرع حينما يغلب مصلحة على مصلحة، أو يقدم درء مفسدة على مصلحة ما يعارض هذا لا يعود له تأثير ولا اعتبار.
مثال: في قوله تعالى:" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا " البقرة219
لأن إثمها أكبر من نفعها حرمها الشارع , وبعد التحريم لم يعد فيها مصلحة معتبرة في الشرع ولا فائدة يمكن أن تجتلب منها.
س" هل مصالح الشرع مشوبة بضدها مع ذكر الدليل؟
لو كانت مصالح الشرع أو المصالح الشرعية والمفاسد مشوبة بضدها؛ لأصبح هذا تكليفا بما لا يُطاق والله تعالى يقول: ? لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ? [البقرة: 386]؛ فمادام أن الشرع بين لنا أنه لا يكلفنا بما لا نستطيع، أو بما لا يمكننا القيام به؛ فلا يمكن أن يكلفنا بمراعاة شيئين متضادين؛ فلا يمكن أن يكلفنا بمراعاة المصلحة والمفسدة في آن واحد وفي مسألة واحدة، وبالنسبة لشخص واحد.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 14
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س" من القواعد الفقهية أن "اختلال المصالح الضرورية يؤدي إلى اختلال الحاجية، والتحسينية دون العكس". اشرح هذه القاعدة؟
فالإنسان إذا حافظ على حياته يخاف على مقصد حفظ النفس ومقصد العبادة ( بوجود من يعبد الله).
و إذا لم يكلف بالصلاة (مقصد ضروري) للإغماء فإنه لا يكلف بحاجيات ومحسنات الصلاة فلا يكلف بالركوع والسجود ولا الطهارة..(طالما سقطت الضرورية سقطت الحاجية والتحسينية).
أما العكس: إن عجز عن الوضوء أو التيمم (من التحسينيات) لا تسقط الصلاة عنه.
مثال آخر: العلم بالمبيع(من مكملات الحاجيات في البيع) والجهالة بالمبيع ليس بالضرورة تكون مبطلة لأصل البيع بل قد يعفو الشرع عنها في بعض المبيعات لأنها ملازمة لها مثل: الجهل بنوعية الأساس الذي بني عليه البيت, بعض المزروعات يكون الجزء الذي يؤكل داخل التربة(الفجل والبصل) وكذلك البطيخ يجهل المشتري ما بداخله. وقد عفي الشارع عنها لأن هذه الجهالة الطفيفة لا ينبغي أن تلغي ما هو أهم منها(البيع).
والقاعدة : أنه إذا انعدم الأصل انعدم الفرع لكن قد ينعدم الفرع ويبقى الأصل.
س"من القواعد التي تندرج تحت مقصد وضع الشريعة لمصالح الخلق قاعدة "المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تُعتبر من حيث تُقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية" مالمقصود بهذه القاعدة؟
هذه قاعدة مهمة وهي بمثابة الضابط للنظر في مراعاة المصالح والمفاسد. وخلاصتها أننا حينما ننظر في كون هذه المصالح أو المفاسد معتبرة، أو غير معتبرة؛ لا ننظر فيها من جانب ما تحققه لنا من مصالح عاجلة، بل من حيث تُقيم لنا هذه الحياة الدنيا، وتنظمها، وتكفل لنا فيها حياة طيبة توصلنا إلى حياة طيبة وسعيدة أيضا في الدار الآخرة. وليس الأمر هو شهوةَ النفس المجردة.
س" استدل الشاطبي علي هذه القاعدة بعدة أدلة فماهي؟1-إخراج المكلف من داعية هواه، وشهوته إلى أن يكون عبدا لله -جل وعلا- يمكن أن نخرجه من داعية الهوى والشهوة إلا إذا قلنا إن مصالح الدنيا منظور إليها بمنظار أخروي لا بمنظار دنيوي ضيّق.
- 2- إحياء النفوس من الضروريات وإن أدت إلى إتلاف المال.
- فوائد"
&_ مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس، لكن أيضا قد يُفهم هذا الترتيبُ على غير وجهه، ليس كل شعيرة من شعائر الدين يمكن أن تقدم على النفس. إذا لزم الأمر أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل نشر الدين؛. ولهذا شُرع الجهاد لحفظ الدين، ولحفظ بيضة المسلمين، وتمكنهم من نشر الدعوة، وتمكنهم من إقامة شعائر دينهم.
&_إن الدين ضروري بالنسبة للناس، وللأمة جميعا، وبالنسبة للأفراد أيضا. لكن حينما نرتب المقاصد نقول: إذا كان هذا الأمر سيترتب عليه ضياع الدين جملة، أو خروج الإنسان نفسه مثلا من دينه نهائيا، وبين حياته فنقول حينئذ إنك تقدم حياتك فداء لدينك.
لكن إذا كان الأمر قابلا لأن يُعوَّض في مثل مسألة النطق بكلمة الكفر، يعني نطقه بكلمة الكفر لا يدل على أنه خرج من الملة، فهذا نطق به ظاهريا لكنه في واقع الأمر على الإيمان إن شاء الله.
&_كذلك في موضوع الصلوات لو حيل بينه وبين صلاة فرض واحد أنه يمكن أن نقول يجب عليك أن تقدم نفسك في سبيل أن لا تسقط أو لا تترك هذا الفرض. فبإمكانه أن يؤخر صلاة هذا الفرض ويقضيه، ويكون هذا عذرا له في تأخير هذه الصلاة عن وقتها.
&_ النفس مقدمة على المال والعقل باتفاق العلماء.
والخلاف فيما يتعلق بالعقل والعرض والمال . والأكثر على تأخير المال عن العقل والعرض. وهذه الأمور للموازنة بينها تحتاج لفقيه عالم بفقه الأولويات والموازنات.
س"أذكر أهم النقاط في تعليق الشيخ علي المتن؟
(المتن )أنواع المقاصد التي راعاها الشارع أربعة.( من كتاب الموافقات)
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب المقاصد والمقاصد التي ينظر فيها قسمان أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء ومن جهة قصده في وضعها للإفهام ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها فهذه أربعة أنواع...
النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة"
وفيه مسائل المسألة الأولى تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية والثالث أن تكون تحسينية فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين والحفظ لها يكون بأمرين أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان.
________________________________________________
الشاطبي عبر عن المصالح بالمقاصد . ووصف المقصد بكونه ضروريا لا يتم إلا بشيء من التسامح لأن المقصد هو مقصد الشرع والشرع لا يضطره شيء إلى شيء, وإنما هي ضرورية من جهة العباد والمخلوقين لا من جهة الشارع. فالأولى أن يقول (المصالح). لذلك عبارة الغزالي والعز بن عبد السلام في النص على المصالح قد تكون أسلم.
التهارج والهرج: يطلق على القتل بغير سبب.
( المتن )والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم والعبادات والعادات قد مثلت والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب
أمثلة "من التشريع في حفظ مصالح العباد الضرورية وحفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم فمن جهة العبادات (الصلاة والصوم والحج....) ومن جهة المعاملات راجعة لحفظ النسل والمال والعقل(البيع والشراء والنكاح) ومن جهة العادات (المأكل والمشرب والملبس...الخ) لأن الذي لا يأكل ربما يموت أو يختل بدنه وعقله.
&_( المتن )أو المنافع أو الأبضاع والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل وتضمين قيم الأموال للنسل والفطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل
___________________________________
أما باب الجنايات والحدود في الفقه جاء لحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض من جهة العدم. وهذه الأمور يجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه اسم جامع لكل معروف(كل ما اشتهر بين المسلمين أنه من الدين) وكل منكر(كل ما اشتهر أنه ليس من الدين).
أسئلة الحلقة:س1: اذكر قاعدتين من القواعد المتفرعة على المقصد العام من مقاصد وضع الشريعة ابتداء.
س2: هات مثالا على الموازنة بين المصالح الضرورية والحاجية. وأن الحاجية لا تعتبر إذا تعارضت مع الضرورية.
انتهي الدرس السابع
فالإنسان إذا حافظ على حياته يخاف على مقصد حفظ النفس ومقصد العبادة ( بوجود من يعبد الله).
و إذا لم يكلف بالصلاة (مقصد ضروري) للإغماء فإنه لا يكلف بحاجيات ومحسنات الصلاة فلا يكلف بالركوع والسجود ولا الطهارة..(طالما سقطت الضرورية سقطت الحاجية والتحسينية).
أما العكس: إن عجز عن الوضوء أو التيمم (من التحسينيات) لا تسقط الصلاة عنه.
مثال آخر: العلم بالمبيع(من مكملات الحاجيات في البيع) والجهالة بالمبيع ليس بالضرورة تكون مبطلة لأصل البيع بل قد يعفو الشرع عنها في بعض المبيعات لأنها ملازمة لها مثل: الجهل بنوعية الأساس الذي بني عليه البيت, بعض المزروعات يكون الجزء الذي يؤكل داخل التربة(الفجل والبصل) وكذلك البطيخ يجهل المشتري ما بداخله. وقد عفي الشارع عنها لأن هذه الجهالة الطفيفة لا ينبغي أن تلغي ما هو أهم منها(البيع).
والقاعدة : أنه إذا انعدم الأصل انعدم الفرع لكن قد ينعدم الفرع ويبقى الأصل.
س"من القواعد التي تندرج تحت مقصد وضع الشريعة لمصالح الخلق قاعدة "المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تُعتبر من حيث تُقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية" مالمقصود بهذه القاعدة؟
هذه قاعدة مهمة وهي بمثابة الضابط للنظر في مراعاة المصالح والمفاسد. وخلاصتها أننا حينما ننظر في كون هذه المصالح أو المفاسد معتبرة، أو غير معتبرة؛ لا ننظر فيها من جانب ما تحققه لنا من مصالح عاجلة، بل من حيث تُقيم لنا هذه الحياة الدنيا، وتنظمها، وتكفل لنا فيها حياة طيبة توصلنا إلى حياة طيبة وسعيدة أيضا في الدار الآخرة. وليس الأمر هو شهوةَ النفس المجردة.
س" استدل الشاطبي علي هذه القاعدة بعدة أدلة فماهي؟1-إخراج المكلف من داعية هواه، وشهوته إلى أن يكون عبدا لله -جل وعلا- يمكن أن نخرجه من داعية الهوى والشهوة إلا إذا قلنا إن مصالح الدنيا منظور إليها بمنظار أخروي لا بمنظار دنيوي ضيّق.
- 2- إحياء النفوس من الضروريات وإن أدت إلى إتلاف المال.
- فوائد"
&_ مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس، لكن أيضا قد يُفهم هذا الترتيبُ على غير وجهه، ليس كل شعيرة من شعائر الدين يمكن أن تقدم على النفس. إذا لزم الأمر أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل نشر الدين؛. ولهذا شُرع الجهاد لحفظ الدين، ولحفظ بيضة المسلمين، وتمكنهم من نشر الدعوة، وتمكنهم من إقامة شعائر دينهم.
&_إن الدين ضروري بالنسبة للناس، وللأمة جميعا، وبالنسبة للأفراد أيضا. لكن حينما نرتب المقاصد نقول: إذا كان هذا الأمر سيترتب عليه ضياع الدين جملة، أو خروج الإنسان نفسه مثلا من دينه نهائيا، وبين حياته فنقول حينئذ إنك تقدم حياتك فداء لدينك.
لكن إذا كان الأمر قابلا لأن يُعوَّض في مثل مسألة النطق بكلمة الكفر، يعني نطقه بكلمة الكفر لا يدل على أنه خرج من الملة، فهذا نطق به ظاهريا لكنه في واقع الأمر على الإيمان إن شاء الله.
&_كذلك في موضوع الصلوات لو حيل بينه وبين صلاة فرض واحد أنه يمكن أن نقول يجب عليك أن تقدم نفسك في سبيل أن لا تسقط أو لا تترك هذا الفرض. فبإمكانه أن يؤخر صلاة هذا الفرض ويقضيه، ويكون هذا عذرا له في تأخير هذه الصلاة عن وقتها.
&_ النفس مقدمة على المال والعقل باتفاق العلماء.
والخلاف فيما يتعلق بالعقل والعرض والمال . والأكثر على تأخير المال عن العقل والعرض. وهذه الأمور للموازنة بينها تحتاج لفقيه عالم بفقه الأولويات والموازنات.
س"أذكر أهم النقاط في تعليق الشيخ علي المتن؟
(المتن )أنواع المقاصد التي راعاها الشارع أربعة.( من كتاب الموافقات)
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب المقاصد والمقاصد التي ينظر فيها قسمان أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء ومن جهة قصده في وضعها للإفهام ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها فهذه أربعة أنواع...
النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة"
وفيه مسائل المسألة الأولى تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاني أن تكون حاجية والثالث أن تكون تحسينية فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين والحفظ لها يكون بأمرين أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان.
________________________________________________
الشاطبي عبر عن المصالح بالمقاصد . ووصف المقصد بكونه ضروريا لا يتم إلا بشيء من التسامح لأن المقصد هو مقصد الشرع والشرع لا يضطره شيء إلى شيء, وإنما هي ضرورية من جهة العباد والمخلوقين لا من جهة الشارع. فالأولى أن يقول (المصالح). لذلك عبارة الغزالي والعز بن عبد السلام في النص على المصالح قد تكون أسلم.
التهارج والهرج: يطلق على القتل بغير سبب.
( المتن )والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم والعبادات والعادات قد مثلت والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب
أمثلة "من التشريع في حفظ مصالح العباد الضرورية وحفظها من جانب الوجود ومن جانب العدم فمن جهة العبادات (الصلاة والصوم والحج....) ومن جهة المعاملات راجعة لحفظ النسل والمال والعقل(البيع والشراء والنكاح) ومن جهة العادات (المأكل والمشرب والملبس...الخ) لأن الذي لا يأكل ربما يموت أو يختل بدنه وعقله.
&_( المتن )أو المنافع أو الأبضاع والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل وتضمين قيم الأموال للنسل والفطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فإذا لم تراع دخل
___________________________________
أما باب الجنايات والحدود في الفقه جاء لحفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض من جهة العدم. وهذه الأمور يجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه اسم جامع لكل معروف(كل ما اشتهر بين المسلمين أنه من الدين) وكل منكر(كل ما اشتهر أنه ليس من الدين).
أسئلة الحلقة:س1: اذكر قاعدتين من القواعد المتفرعة على المقصد العام من مقاصد وضع الشريعة ابتداء.
س2: هات مثالا على الموازنة بين المصالح الضرورية والحاجية. وأن الحاجية لا تعتبر إذا تعارضت مع الضرورية.
انتهي الدرس السابع
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 15
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
الدرس الثامن
إجابة أسئلة الدرس السابق:
س1: اذكر قاعدتين من القواعد المتفرعة على المقصد العام من مقاصد وضع الشريعة ابتداء.
القاعدة الأولى: شرط التكملة ألا تعود على أصلها بالإبطال.
القاعدة الثانية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
س2: هات مثالا على الموازنة بين المصالح الضرورية والحاجية. وأن الحاجية لا تعتبر ظغذا تعارضت مع الضرورية.
من أمثلة ذلك: البيع الذي هو من الحاجيات قد يمنع الحاكم بيع سلعة معينة لأجل الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم. كبيع السلاح في زمن الفتنة.
كذلك التسعير وإجبار التجار عليه إذا احتكروا السلع لرفع أسعارها ووقع الضرر على الناس . رغم أن الأصل حرية التجارة
________________________
الدرس الجديد
تابع- مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء
س/ هل تخلف الحكم أو المصالح الضرورية، أو الحاجية، أو التحسينية في بعض المكلفين يعني هذا أنها غير مرادة لله ؟
تخلف الحكم أو المصالح الضرورية، أو الحاجية، أو التحسينية في بعض المكلفين لا يعني هذا أنها غير مرادة لله، أو غير مراعاة، أو غير مقصودة، فالعبرة بوجودها في عموم الناس عندما يمتثلون لأمر الله وعلى قدر انتقاصهم من الوفاء بتكاليف الشرع يدخل عليهم النقص على قدر ما يدخل عليهم النقص في التزامهم بأوامر الشرع؛ يدخل عليهم النقص في مصالحهم الدنيوية، والأخروية؛ الضرورية منها والحاجية، والتحسينية.
س/ هل الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات تختل إذا تخلفت في بعض الجزئيات ؟
هذه الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات لا تختل بتخلف المصلحة في بعض الجزئيات، أو عند بعض الأفراد في مثل مصلحة حفظ النسل حينما نقول: ها هو القصاص يقام ومع هذا يوجد من يقتل.
س/ أذكر مثالاً علي كلا من الضروريات والتحسينات والحاجيات؟
مثال في الضروريات: القصاص مشروع لحفظ النفوس من جانب العدم
فلو قال قائل: نحن نقيم القصاص ومع ذلك يقع القتل بين الناس. نقول: كونه وجد بين الناس من يقتل عمدا فيقتص منه لا يخل بالمقصد الشرعي ولولا تشريع القصاص لبلغ الفساد مبلغا عظيما ولكان القتل عدوانا هو الغالب.
· علينا أن نفرق بين مراد الله كونا وقدرا ومراده شرعا فالله تعالى يحب حفظ النفوس وشرع لنا ما يضمن ذلك في الجملة.
مثال في الحاجيات: القصر والفطر للمسافر شرعا لأجل حاجة المسافر للتخفيف عنه
فلا يقال لماذا شرع للمسافر بالطائر رغم أنه لا يلحقه مشقة لأن العبرة بعموم الأمر وبالكليات فما هو مظنة للمشقة يكون سبب للعذر وقد يلحق المسافر بالطائرة مشقة.
والشريعة من مقاصدها العموم والضبط فيكون أمرها واضح يراعى فيه الأمور الظاهرة ولا يراعى هو خاص بكل فرد وحده.
مثال في التحسينيات: الطهارة شرعت للنظافة
من لا يجد الماء يتيمم مع أن ظاهره ليس نظافة, وهذه الجزئية لا تقدح في المقصد الأعظم ولا تبطله. وعلينا أن نتلمس المقصد في تشريع التيمم. ومن ذلك أن من لم يستطع غسل يديه ووجهه بالماء فإنه يمتثل الأمر ولو في الظاهر فيضرب يديه في التراب ويمسحهما ويمسح بوجهه استعدادا للصلاة وهو من باب الرخص لعدم الوجود حقيقة أو مجازا.
· قد يتخلف الحكم لدخوله تحت مصلحة أخرى أعظم
وقد تكون المصلحة موجودة وهذه الجزئية داخلة لكننا لا نلحظها. كما في المسافر بالطائرة فقد تلحقه مشقة.
إجابة أسئلة الدرس السابق:
س1: اذكر قاعدتين من القواعد المتفرعة على المقصد العام من مقاصد وضع الشريعة ابتداء.
القاعدة الأولى: شرط التكملة ألا تعود على أصلها بالإبطال.
القاعدة الثانية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
س2: هات مثالا على الموازنة بين المصالح الضرورية والحاجية. وأن الحاجية لا تعتبر ظغذا تعارضت مع الضرورية.
من أمثلة ذلك: البيع الذي هو من الحاجيات قد يمنع الحاكم بيع سلعة معينة لأجل الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم. كبيع السلاح في زمن الفتنة.
كذلك التسعير وإجبار التجار عليه إذا احتكروا السلع لرفع أسعارها ووقع الضرر على الناس . رغم أن الأصل حرية التجارة
________________________
الدرس الجديد
تابع- مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء
س/ هل تخلف الحكم أو المصالح الضرورية، أو الحاجية، أو التحسينية في بعض المكلفين يعني هذا أنها غير مرادة لله ؟
تخلف الحكم أو المصالح الضرورية، أو الحاجية، أو التحسينية في بعض المكلفين لا يعني هذا أنها غير مرادة لله، أو غير مراعاة، أو غير مقصودة، فالعبرة بوجودها في عموم الناس عندما يمتثلون لأمر الله وعلى قدر انتقاصهم من الوفاء بتكاليف الشرع يدخل عليهم النقص على قدر ما يدخل عليهم النقص في التزامهم بأوامر الشرع؛ يدخل عليهم النقص في مصالحهم الدنيوية، والأخروية؛ الضرورية منها والحاجية، والتحسينية.
س/ هل الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات تختل إذا تخلفت في بعض الجزئيات ؟
هذه الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات لا تختل بتخلف المصلحة في بعض الجزئيات، أو عند بعض الأفراد في مثل مصلحة حفظ النسل حينما نقول: ها هو القصاص يقام ومع هذا يوجد من يقتل.
س/ أذكر مثالاً علي كلا من الضروريات والتحسينات والحاجيات؟
مثال في الضروريات: القصاص مشروع لحفظ النفوس من جانب العدم
فلو قال قائل: نحن نقيم القصاص ومع ذلك يقع القتل بين الناس. نقول: كونه وجد بين الناس من يقتل عمدا فيقتص منه لا يخل بالمقصد الشرعي ولولا تشريع القصاص لبلغ الفساد مبلغا عظيما ولكان القتل عدوانا هو الغالب.
· علينا أن نفرق بين مراد الله كونا وقدرا ومراده شرعا فالله تعالى يحب حفظ النفوس وشرع لنا ما يضمن ذلك في الجملة.
مثال في الحاجيات: القصر والفطر للمسافر شرعا لأجل حاجة المسافر للتخفيف عنه
فلا يقال لماذا شرع للمسافر بالطائر رغم أنه لا يلحقه مشقة لأن العبرة بعموم الأمر وبالكليات فما هو مظنة للمشقة يكون سبب للعذر وقد يلحق المسافر بالطائرة مشقة.
والشريعة من مقاصدها العموم والضبط فيكون أمرها واضح يراعى فيه الأمور الظاهرة ولا يراعى هو خاص بكل فرد وحده.
مثال في التحسينيات: الطهارة شرعت للنظافة
من لا يجد الماء يتيمم مع أن ظاهره ليس نظافة, وهذه الجزئية لا تقدح في المقصد الأعظم ولا تبطله. وعلينا أن نتلمس المقصد في تشريع التيمم. ومن ذلك أن من لم يستطع غسل يديه ووجهه بالماء فإنه يمتثل الأمر ولو في الظاهر فيضرب يديه في التراب ويمسحهما ويمسح بوجهه استعدادا للصلاة وهو من باب الرخص لعدم الوجود حقيقة أو مجازا.
· قد يتخلف الحكم لدخوله تحت مصلحة أخرى أعظم
وقد تكون المصلحة موجودة وهذه الجزئية داخلة لكننا لا نلحظها. كما في المسافر بالطائرة فقد تلحقه مشقة.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 16
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
تابع- مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداءاً منه؛ فهذا ليس مخلا بأصل المقصد الشرعي، ولكن لولا تشريع القصاص؛ لبلغ الأمر حدًّا يكون هو الغالب، ولَبَلََغَ الفساد مبلغا عظيما، والله تعالى يقول:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ) [البقرة: 179].
س/ ما المقصد من قول المصنف –( بالعقد على الرقاب) ؟
يعني على الرقاب ليس المقصود رقابَ الآدميين، وإنما المقصود على الذوات؛ أي على رقبة السلعة.
س/ ما الضروريات ؟
مجموع الضروريات خمس وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.
وهي مراعاة في كل ملة.
س/ ما معني الحاجيَّات ؟
الحاجيَّات: هي التي يفتقر إليها الإنسان لأجل التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة لكنها لا تصل إلى درجة إهلاك النفس وإهلاك المال.
س/ ماذا إذا لم تراعي والحاجيات ؟ وفي أي شيء تجري ؟
إذا لم تراعى: دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات؛ ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر وفي العادات كإباحة الصيد، والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا، ومشربا، وملبسا، ومسكنا، ومركبا.. وما أشبه ذلك. وفي المعاملات؛ كالقراض، والمساقاة، والسلم، وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات؛ كثمرة الشجر، ومال العبد. وفي الجنايات؛ كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع.. وما أشبه ذلك.
س/ ما المراد من تضمين الصناع القراض المساقاه السلم اللوث؟
1-تضمين الصناع: يعني الصانع الذي تدفع إليه آلة عندك ليصلحها، فالأصل أنه أمين، ولكن لما كثُر في الناس قلة الأمانة؛ قال كثير من الفقهاء: إنه لا بد من تضمينهم لأنه حينما يقبضها يكون مسئولا عنها؛ لو سرقت من عنده، أو تلفت؛ فيكون هو الضامن، إلا أن يكون التلف بآفة سماوية ليس له فيها يد وليس مفرطا فيها؛ فإنه لا ضمان عليه.
2- القراض "لفظ عند المالكية وهو ما يعرف بعقد المضاربة.
3-المساقاة: دفع زرع لمن يصلحه ويسقيه ويكون له جزء من محصوله إذا أثمر.
4-السلم: عقد على موصوف في الذمة غير موجود بثمن معجل في مجلس العقد وهو خلاف الأصل لكن رخص فيه لأجل الحاجة على أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
اللوث: إذا ثبتت العداوة بين حيين فوجد قتيل من أحدهما واتهموا الحي الآخر بقتله ووجدت قرائن . يكون القول قولهم مع يمينهم (50 يمينا) ويستحقون دم الذي اتهموه.
س/ ما معني التحسينات ؟
التحسينات:معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، فكل ما هو من مكارم الأخلاق يدخل في التحسينات، وهذا التحسينيّ قد يكون واجبا، وقد يكون الابتعاد عنه واجبا، وقد يكون هو في نفسه محرما؛ ملامسته، ومقارفته، وقد تكون غير ذلك.
س/ ما المقصد من قول المصنف –( بالعقد على الرقاب) ؟
يعني على الرقاب ليس المقصود رقابَ الآدميين، وإنما المقصود على الذوات؛ أي على رقبة السلعة.
س/ ما الضروريات ؟
مجموع الضروريات خمس وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.
وهي مراعاة في كل ملة.
س/ ما معني الحاجيَّات ؟
الحاجيَّات: هي التي يفتقر إليها الإنسان لأجل التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة لكنها لا تصل إلى درجة إهلاك النفس وإهلاك المال.
س/ ماذا إذا لم تراعي والحاجيات ؟ وفي أي شيء تجري ؟
إذا لم تراعى: دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات؛ ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر وفي العادات كإباحة الصيد، والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا، ومشربا، وملبسا، ومسكنا، ومركبا.. وما أشبه ذلك. وفي المعاملات؛ كالقراض، والمساقاة، والسلم، وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات؛ كثمرة الشجر، ومال العبد. وفي الجنايات؛ كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع.. وما أشبه ذلك.
س/ ما المراد من تضمين الصناع القراض المساقاه السلم اللوث؟
1-تضمين الصناع: يعني الصانع الذي تدفع إليه آلة عندك ليصلحها، فالأصل أنه أمين، ولكن لما كثُر في الناس قلة الأمانة؛ قال كثير من الفقهاء: إنه لا بد من تضمينهم لأنه حينما يقبضها يكون مسئولا عنها؛ لو سرقت من عنده، أو تلفت؛ فيكون هو الضامن، إلا أن يكون التلف بآفة سماوية ليس له فيها يد وليس مفرطا فيها؛ فإنه لا ضمان عليه.
2- القراض "لفظ عند المالكية وهو ما يعرف بعقد المضاربة.
3-المساقاة: دفع زرع لمن يصلحه ويسقيه ويكون له جزء من محصوله إذا أثمر.
4-السلم: عقد على موصوف في الذمة غير موجود بثمن معجل في مجلس العقد وهو خلاف الأصل لكن رخص فيه لأجل الحاجة على أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
اللوث: إذا ثبتت العداوة بين حيين فوجد قتيل من أحدهما واتهموا الحي الآخر بقتله ووجدت قرائن . يكون القول قولهم مع يمينهم (50 يمينا) ويستحقون دم الذي اتهموه.
س/ ما معني التحسينات ؟
التحسينات:معناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، فكل ما هو من مكارم الأخلاق يدخل في التحسينات، وهذا التحسينيّ قد يكون واجبا، وقد يكون الابتعاد عنه واجبا، وقد يكون هو في نفسه محرما؛ ملامسته، ومقارفته، وقد تكون غير ذلك.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 17
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س/ ما الذي تجري فيه التحسينات ؟
هي جارية فيما جرت فيه الضروريات، والحاجيات.
ففي العبادات: كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها، وستر العورة وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات، والقربات.. وأشباه ذلك.
وفي العادات: كآداب الآكل، والشرب، ومجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات، وفي المعاملات؛ كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء، والكلأ، وسلْب العبد منصب الشهادة، والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها، وطلب العتق وتوابعه من الكتابة، والتدبير، وما أشبهها.
وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء، والصبيان، والرهبان في الجهاد، وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها.
فهذه الأمور راجعة إلى محاسنَ زائدة على أصل المصالح الضرورية، والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بُمخلٍّ بأمر ضروري، ولا حاجي وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.
س/ ما معني قول المصنف كل تكملة؛ فلها من حيث هي تكملة شرط وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملة يُفضي اعتبارها إلى رفض أصلها؛ فلا يصح.... إلي أخره)
هذا تمثيل لما سبق أنه لما تعارض في هذا المثال الضروري مع التحسيني؛ اعتبرنا أن الضروري هنا لو لم يُقدِم على أكل النجاسة؛ لهلك فالضروري حفظ النفس، وأما التحسيني الذي هو حفظ المروءة؛ فهذا مستحسن ولكنه غير ممكن في هذه الحالة، فترك الشرع اعتباره، واعتبر الأصل، ولم يعتبر التحسيني الذي هو بمثابة المكمل؛ لأن التحسيني لا يمكن اعتباره إلا بإسقاط الأصل الذي هو حفظ النفس، فآثر الشرع حفظ النفس الذي هو الأصل على حفظ المروءة أو على المصلحة التحسيني.
س/ أذكر مثال يبين أن الضروري يقدم علي التحسيني ؟
مثال ذلك:أصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر؛ لانحسم باب البيع، وكذلك الإجارة ضرورية، أو حاجية، واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات، فلما كان بيع الأعيان يعني بيع عين بعين بيع مثلاً الحبوب والثمار بالنقض، أو ما أشبه ذلك لما كان هذا متيسرا؛ اشترطناه، ولما كان عسيرا -كما في السلم-؛ تساهل الشرع فيه وأجاز بيع المعدوم مما هو مكيل، أو موزون، أو منضبط بنقد حال.
أسئلة الحلقة
السؤال الأول:هل يقدح تخلف المصالح في الجزئيات في كونها مقصودة للشارع ؟
السؤال الثاني: كيف يجاب عن الاعتراض على قصد الشارع لحفظ النفوس بإيجاب القصاص والحدود؟
انتهي الدرس الثامن
هي جارية فيما جرت فيه الضروريات، والحاجيات.
ففي العبادات: كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها، وستر العورة وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات، والقربات.. وأشباه ذلك.
وفي العادات: كآداب الآكل، والشرب، ومجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات، وفي المعاملات؛ كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء، والكلأ، وسلْب العبد منصب الشهادة، والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها، وطلب العتق وتوابعه من الكتابة، والتدبير، وما أشبهها.
وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء، والصبيان، والرهبان في الجهاد، وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها.
فهذه الأمور راجعة إلى محاسنَ زائدة على أصل المصالح الضرورية، والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بُمخلٍّ بأمر ضروري، ولا حاجي وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.
س/ ما معني قول المصنف كل تكملة؛ فلها من حيث هي تكملة شرط وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملة يُفضي اعتبارها إلى رفض أصلها؛ فلا يصح.... إلي أخره)
هذا تمثيل لما سبق أنه لما تعارض في هذا المثال الضروري مع التحسيني؛ اعتبرنا أن الضروري هنا لو لم يُقدِم على أكل النجاسة؛ لهلك فالضروري حفظ النفس، وأما التحسيني الذي هو حفظ المروءة؛ فهذا مستحسن ولكنه غير ممكن في هذه الحالة، فترك الشرع اعتباره، واعتبر الأصل، ولم يعتبر التحسيني الذي هو بمثابة المكمل؛ لأن التحسيني لا يمكن اعتباره إلا بإسقاط الأصل الذي هو حفظ النفس، فآثر الشرع حفظ النفس الذي هو الأصل على حفظ المروءة أو على المصلحة التحسيني.
س/ أذكر مثال يبين أن الضروري يقدم علي التحسيني ؟
مثال ذلك:أصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر؛ لانحسم باب البيع، وكذلك الإجارة ضرورية، أو حاجية، واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات، فلما كان بيع الأعيان يعني بيع عين بعين بيع مثلاً الحبوب والثمار بالنقض، أو ما أشبه ذلك لما كان هذا متيسرا؛ اشترطناه، ولما كان عسيرا -كما في السلم-؛ تساهل الشرع فيه وأجاز بيع المعدوم مما هو مكيل، أو موزون، أو منضبط بنقد حال.
أسئلة الحلقة
السؤال الأول:هل يقدح تخلف المصالح في الجزئيات في كونها مقصودة للشارع ؟
السؤال الثاني: كيف يجاب عن الاعتراض على قصد الشارع لحفظ النفوس بإيجاب القصاص والحدود؟
انتهي الدرس الثامن
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 18
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
الدرس التاسع
· إجابة أسئلة الدرس السابق:
س1: هل يقدح تخلف المصالح في الجزئيات في كونها مقصودة للشارع؟
تخلف المصالح في بعض الجزئيات لا يقدح في كون هذه المصلحة الكلية مقصودة للشارع فالجزئيات مقصودة للشارع لكن قصدها من حيث تستقيمبها الكليات لا من حيث كل جزئية بمفردها، فإن تشريع القصاص بالقود(القتل حداً للقاتل) لا يقدح في أن مقصود الشرع حفظَ النفوس.
س2: كيف يجاب على الاعتراض على قصد الشارع لحفظ النفوس بإيجاب القصاص والحدود؟
حفظ النفوس هو مقصد من مقاصد الشارع، وكونه وجد بين الناس من يقتل عمداً فيقتص منه لا يخل بالمقصد الشرعي، ولولا القود لبلغ الفساد مبلغا عظيما ، ولكان القتل عدوانًا هو الغالب، فإقامة الحد هو مقصد لحفظ النفوس، والقصاص شُرِعَ لإحياء النفوس الأخرى الكثيرة المعصومة.
· إجابة أسئلة الدرس السابق:
س1: هل يقدح تخلف المصالح في الجزئيات في كونها مقصودة للشارع؟
تخلف المصالح في بعض الجزئيات لا يقدح في كون هذه المصلحة الكلية مقصودة للشارع فالجزئيات مقصودة للشارع لكن قصدها من حيث تستقيمبها الكليات لا من حيث كل جزئية بمفردها، فإن تشريع القصاص بالقود(القتل حداً للقاتل) لا يقدح في أن مقصود الشرع حفظَ النفوس.
س2: كيف يجاب على الاعتراض على قصد الشارع لحفظ النفوس بإيجاب القصاص والحدود؟
حفظ النفوس هو مقصد من مقاصد الشارع، وكونه وجد بين الناس من يقتل عمداً فيقتص منه لا يخل بالمقصد الشرعي، ولولا القود لبلغ الفساد مبلغا عظيما ، ولكان القتل عدوانًا هو الغالب، فإقامة الحد هو مقصد لحفظ النفوس، والقصاص شُرِعَ لإحياء النفوس الأخرى الكثيرة المعصومة.
الدرس الجديد
النوع الثاني
مقاصد الشارع من جهة وضع الشريعة للإفهام
س/ ما مراد المصنف من قوله: مقاصد الشارع من جهة وضع الشريعة للإفهام ؟
الشارع وضع الشريعة لكي يفهمها كل الناس، كل من يُخاطب بها تكون مفهومة له ومعلومة، وهي لم تأتِ لتكون ألفاظًا مُعَمَّاةً غيرَ معروفة المعنى، وليست –أيضًا- طقوسًا تُعمل ولا يُدرك عن حقيقتها شيء، وإنما هي جاءت بأمور أكثرها مُعللة وبألفاظ واضحة لا يجهلها العرب الذين خوطبوا بها.
س/ ما الدليل على أن الشارع قصد بالشريعة الإفهام ؟
هناك عدة أدلة منها:
أولاً: أن الله -جل وعلا- يقول:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات: 56] فالقصد من خلق الجن والإنس هو العبادة، والعبادة تكون وفق الشريعة، فإذا لم يفهموا هذه الشريعة؛ كيف يعبدون الله؟ فلا يمكن لمن لم يفهم الشريعة أن يعبد الله بهذه الشريعة ويتقرب إليه بها.
ثانياً: أن الله قد أخبر، ووعد ووعده حق فقال لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286]، فلو كانت الشريعة حينما جاءت غيرَ مفهومة للأمّيين وبطبيعة الحال يكون الكلام عن القرآن وعن السنة؛ لأن هذه هي أصول الشريعة وجميع ما عداها هو يرجع إليها. فلو كان القرآن أو كان كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- غيرَ مفهوم لعامة الناس؛ فإن هذا يصبح تكليفًا بما لا يطيقون، كيف يخاطبهم بما لا يعلمون معناه؟ ثم يطالبهم بالامتثال. هذا أمر بعيد.
ثالثاً: أنه لم يَشْكُ أحد من الصحابة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يفهم معاني القرآن، ولم يقل إنه لم يفهم معاني سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فكل من كان في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- من عموم الناس كانوا يفهمون من الشريعة ما يكفي لهم لتطبيقها والعمل بها،
رابعاً" ثم أيضًا لو استقرينا نصوص القرآن والسنة؛ سنجد أنها واضحة وجلِـيّة وما يحصل فيه غموض في موضع يُفسّر في موضع آخر ويوضح.
الشارع وضع الشريعة لكي يفهمها كل الناس، كل من يُخاطب بها تكون مفهومة له ومعلومة، وهي لم تأتِ لتكون ألفاظًا مُعَمَّاةً غيرَ معروفة المعنى، وليست –أيضًا- طقوسًا تُعمل ولا يُدرك عن حقيقتها شيء، وإنما هي جاءت بأمور أكثرها مُعللة وبألفاظ واضحة لا يجهلها العرب الذين خوطبوا بها.
س/ ما الدليل على أن الشارع قصد بالشريعة الإفهام ؟
هناك عدة أدلة منها:
أولاً: أن الله -جل وعلا- يقول:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات: 56] فالقصد من خلق الجن والإنس هو العبادة، والعبادة تكون وفق الشريعة، فإذا لم يفهموا هذه الشريعة؛ كيف يعبدون الله؟ فلا يمكن لمن لم يفهم الشريعة أن يعبد الله بهذه الشريعة ويتقرب إليه بها.
ثانياً: أن الله قد أخبر، ووعد ووعده حق فقال لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: 286]، فلو كانت الشريعة حينما جاءت غيرَ مفهومة للأمّيين وبطبيعة الحال يكون الكلام عن القرآن وعن السنة؛ لأن هذه هي أصول الشريعة وجميع ما عداها هو يرجع إليها. فلو كان القرآن أو كان كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- غيرَ مفهوم لعامة الناس؛ فإن هذا يصبح تكليفًا بما لا يطيقون، كيف يخاطبهم بما لا يعلمون معناه؟ ثم يطالبهم بالامتثال. هذا أمر بعيد.
ثالثاً: أنه لم يَشْكُ أحد من الصحابة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يفهم معاني القرآن، ولم يقل إنه لم يفهم معاني سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فكل من كان في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- من عموم الناس كانوا يفهمون من الشريعة ما يكفي لهم لتطبيقها والعمل بها،
رابعاً" ثم أيضًا لو استقرينا نصوص القرآن والسنة؛ سنجد أنها واضحة وجلِـيّة وما يحصل فيه غموض في موضع يُفسّر في موضع آخر ويوضح.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 19
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س/ ما هي الآيات التي تقرر عربية القرءان ؟
1-فقال تعالي: ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) [يوسف: 2].
2-وقال:( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) [فصلت: 44]
3-أيضا:( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ) [الشعراء: 195]،
3-وقال: ( لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ) [النحل: 103] أي: يميلون إليه، ويقولون: لعله إنما علمه بحيرة الراهب، أو علمه فلان، أو فلان بهذا.
س/ ما الذي يفيدنا إذا تقرر عربية القرءان ؟
هذا التقرير يفيدنا كثيرًا في إبطال كلّ التفسيرات الباطنية التي يزعم أهل الباطل أنها مراد الله وليس مراد الله ما تعرفونه، ولا ما تفهمونه أنتم، فهناك فئة من الناس قد ينتسبون إلى الإسلام وقد لا ينتسبون إليه، ربما قالوا هذه الألفاظ التي تُقرأ الآن وتقرؤونها في كتاب الله وفي سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لها معانٍ خفية، فأنتم أهل الظاهر أنتم تأخذون بالمعنى الظاهر، وأما المعنى الباطن؛ فهو الذي أراده الله -جل وعلا- وأنتم لا تعرفونه، فمثل هذه القاعدة التي تبين أن مقصد الشارع من وضع الشريعة أن يفهمنا إياها، لا أن يعمي علينا ويجهلنا ويحيرنا ويجعلنا نقف مشدوهين لا نعرف المراد.
س/ ما القواعد التي قرَّرها الأصوليون لهذا المقصد ؟
قرَّر الأصوليون بعض القواعد لهذا المقصد فقالوا:
1ـ الأصل في الكلام الحقيقة، حتى يدل دليل على صرفه إلى المجاز.
2ـ أن المجاز لا بد له من علاقة بين المعنى الوضعيّ والمعنى الذي استعمل فيه.
3ـ أن التأويل أيَّ تأويل للفظ الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد لا يُقبل إلا بشرط أن يحتمله الكلام، أن يكون الكلام يحتمله من حيث استعمال العرب للغة.1-فقال تعالي: ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) [يوسف: 2].
2-وقال:( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) [فصلت: 44]
3-أيضا:( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ) [الشعراء: 195]،
3-وقال: ( لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ) [النحل: 103] أي: يميلون إليه، ويقولون: لعله إنما علمه بحيرة الراهب، أو علمه فلان، أو فلان بهذا.
س/ ما الذي يفيدنا إذا تقرر عربية القرءان ؟
هذا التقرير يفيدنا كثيرًا في إبطال كلّ التفسيرات الباطنية التي يزعم أهل الباطل أنها مراد الله وليس مراد الله ما تعرفونه، ولا ما تفهمونه أنتم، فهناك فئة من الناس قد ينتسبون إلى الإسلام وقد لا ينتسبون إليه، ربما قالوا هذه الألفاظ التي تُقرأ الآن وتقرؤونها في كتاب الله وفي سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لها معانٍ خفية، فأنتم أهل الظاهر أنتم تأخذون بالمعنى الظاهر، وأما المعنى الباطن؛ فهو الذي أراده الله -جل وعلا- وأنتم لا تعرفونه، فمثل هذه القاعدة التي تبين أن مقصد الشارع من وضع الشريعة أن يفهمنا إياها، لا أن يعمي علينا ويجهلنا ويحيرنا ويجعلنا نقف مشدوهين لا نعرف المراد.
س/ ما القواعد التي قرَّرها الأصوليون لهذا المقصد ؟
قرَّر الأصوليون بعض القواعد لهذا المقصد فقالوا:
1ـ الأصل في الكلام الحقيقة، حتى يدل دليل على صرفه إلى المجاز.
2ـ أن المجاز لا بد له من علاقة بين المعنى الوضعيّ والمعنى الذي استعمل فيه.
مثال: زعم بعض المبتدعة وأهل الأهواء أن قوله تعالى " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة" أن المراد بالآية أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها. وهذا تفسير مردود لأمور:
أ. أن المخاطب في الآية هم بنوا إسرائيل في عهد موسى عليه السلام.
ب.أن العرب لم يعهدوا التعبير عن المرأة بالبقرة.
ت _لو فرضنا جدلا أنهم استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى فلا توجد قرينة تصرف لفظ البقرة عن معناه الظاهر
س/ ما هي شروط قبول تأويل اللفظ ؟
التأويل لا يُقبل إلا بشرطين:
الأول: أن يكون هناك دليل على صحة هذا التأويل، أو قرينة على صرفه من المعنى الظاهر إلى المعنى المؤوَّل إليه.
الثاني: أن يكون موافقًا للغة العرب، بمعنى: أن العرب يمكن أن يعبروا بهذا اللفظ عن هذا المعنى، وكل ما خرج عن هذا؛ فهو باطل لا يمكن أن يُقبل.
التأويل لا يُقبل إلا بشرطين:
الأول: أن يكون هناك دليل على صحة هذا التأويل، أو قرينة على صرفه من المعنى الظاهر إلى المعنى المؤوَّل إليه.
الثاني: أن يكون موافقًا للغة العرب، بمعنى: أن العرب يمكن أن يعبروا بهذا اللفظ عن هذا المعنى، وكل ما خرج عن هذا؛ فهو باطل لا يمكن أن يُقبل.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 20
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س/ ما الذي تبينه اللغة العربية من حيث وضعها للمعاني ؟
اللغة العربية من حيث وضعها للمعاني تنتظم نوعين من المعاني:
المعنى الأول: المعنى الظاهر المعنى الأصلي المباشر" الذي يفهمه الإنسان العربي بمجرّد سماعه لهذا اللفظ، فهذا يشترك فيه عامة الناس.
المعنى الثاني: المعنى التبعي لا يغير من المعنى الأصلي شيئًا، ولكنه في بعض الأحيان يزيده تأكيدًا إذا كان المخاطب منكرًا، أو متردّدًا، فمثلاً حينما تقول في لغة العرب: "جاء زيد"، هذا الكلام يُفهم منه أنك تريد أن تخبر بمجيء زيد من الناس. لكن حينما تقول: "قد جاء زيد" ، فالمعنى الأصلي موجود، لكن أضيف إليه معنى تبعيّ هو أنه أراد أن يؤكد مجيء زيد، وليس مجرد الخبر.
س/ ما الذي يستفيده العلماء من المعنى الأصلي، والمعنى التبعي ؟
يستفيد منه العلماء في بيان أحكام الشريعة، وما الذي يكون آكد منها من الآخر وما الذي يجب أن يُعتنى به أكثر.
س/ هل المعاني التابعة هذه يمكن أن يُستنبط منها حكم مستقل أم لا يمكن ؟
في ذلك خلاف بين أهل العلماللغة العربية من حيث وضعها للمعاني تنتظم نوعين من المعاني:
المعنى الأول: المعنى الظاهر المعنى الأصلي المباشر" الذي يفهمه الإنسان العربي بمجرّد سماعه لهذا اللفظ، فهذا يشترك فيه عامة الناس.
المعنى الثاني: المعنى التبعي لا يغير من المعنى الأصلي شيئًا، ولكنه في بعض الأحيان يزيده تأكيدًا إذا كان المخاطب منكرًا، أو متردّدًا، فمثلاً حينما تقول في لغة العرب: "جاء زيد"، هذا الكلام يُفهم منه أنك تريد أن تخبر بمجيء زيد من الناس. لكن حينما تقول: "قد جاء زيد" ، فالمعنى الأصلي موجود، لكن أضيف إليه معنى تبعيّ هو أنه أراد أن يؤكد مجيء زيد، وليس مجرد الخبر.
س/ ما الذي يستفيده العلماء من المعنى الأصلي، والمعنى التبعي ؟
يستفيد منه العلماء في بيان أحكام الشريعة، وما الذي يكون آكد منها من الآخر وما الذي يجب أن يُعتنى به أكثر.
س/ هل المعاني التابعة هذه يمكن أن يُستنبط منها حكم مستقل أم لا يمكن ؟
قال بعضهم: لا بد من الاستفادة منها لأنها داخلة في مدلول الشارع.
مثال: في قوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" وقوله" وفصاله في عامين" استنبط بعض أهل العلم أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر مع أن الآيتان لم تساقا لبيان مدة الحمل ولكن جمع بعض العلماء بين الآيتين واستنبطوا هذه الحقيقة بدلالة الإشارة . وهي حقيقة يقبلها العقل ولا تنبو عنها أفهام العرب.
قال آخرون: هذه أمور ليست ظاهرة ولا واضحة والشريعة جاءت للإفهام فيفهمها القاصي والداني. وبذلك ردوا الاستنباط بدلالة الإشارة.
والجواب: هم يفهمونها إذا أفهموها فهي ليست مستعصية الفهم ولا تنبو عنها لغة العرب.
س/ أذكر مثالاً يوضح هل يمكن الاستفادة من المعاني التابعة أم لا ؟
مثلاً: حينما يكون الكلام في موضعين كما في قوله تعالي:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا ) [الأحقاف: 15] هذا في آية، وفي آية أخرى يقول وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) [لقمان: 14].
فالعلماء بعضهم نظر إلى هذا وقال: ما دام الحمل والفصال يستغرق ثلاثين شهرًا والفصال يعني الفطام يكون في عامين، الرضاع يستغرق عامين، إذن مدة الحمل أقلها ستة أشهر، الآيتان لم تساقا لبيان مدة الحمل وإنما سيقت إحداها لبيان أن الحمل والفصال يمكن أن يستغرق ثلاثين شهرًا، والأخرى لبيان أن الفصال يستغرق عامين كاملين، فجمع بينهما بعض العلماء واستنتج هذه النتيجة، وهي يقبلها العقل، ولا تنبو عنها أفهام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم.
آخرون يقولون: لا. هذه أمور ليست ظاهرة، ولا واضحة، والشريعة والحمد لله إنما جاءت للإفهام ليفهمها القاصي والداني الذكي وغيره. لكن الجواب عن هذا أن يقال: هم يفهمونها إذا أفهموا، يعني أي عربي أو حتى غير عربي إذا شرحت له هذا يفهم، ليس مستعصيًا عن الفهم، ولا تنبو عنه أساليب العرب.
مثلاً: حينما يكون الكلام في موضعين كما في قوله تعالي:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا ) [الأحقاف: 15] هذا في آية، وفي آية أخرى يقول وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) [لقمان: 14].
فالعلماء بعضهم نظر إلى هذا وقال: ما دام الحمل والفصال يستغرق ثلاثين شهرًا والفصال يعني الفطام يكون في عامين، الرضاع يستغرق عامين، إذن مدة الحمل أقلها ستة أشهر، الآيتان لم تساقا لبيان مدة الحمل وإنما سيقت إحداها لبيان أن الحمل والفصال يمكن أن يستغرق ثلاثين شهرًا، والأخرى لبيان أن الفصال يستغرق عامين كاملين، فجمع بينهما بعض العلماء واستنتج هذه النتيجة، وهي يقبلها العقل، ولا تنبو عنها أفهام العرب الذين نزل القرآن بلغتهم.
آخرون يقولون: لا. هذه أمور ليست ظاهرة، ولا واضحة، والشريعة والحمد لله إنما جاءت للإفهام ليفهمها القاصي والداني الذكي وغيره. لكن الجواب عن هذا أن يقال: هم يفهمونها إذا أفهموا، يعني أي عربي أو حتى غير عربي إذا شرحت له هذا يفهم، ليس مستعصيًا عن الفهم، ولا تنبو عنه أساليب العرب.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 21
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س/ ماذا يتبين لنا من هذا التقسيم لمعاني اللغة ؟
يتبين لنا مقصود الشارع في تعدد الأساليب، يبين لنا ما هو المقصد في تعدد أساليب القصص القرآني، فتجد القصص القرآني يُساق في أكثر من موضع؛ في موضع يُساق بعبارة وفي موضع آخر يُساق بعبارة أخرى وهذا حَسَبَ المقام الذي سيق فيه؛ لأنه في موضع مثلاً قد يُراد التركيز على جانب من القصة؛ لأنها هي المقصودة بالاعتبار، ثم في موضع آخر من القرآن يتم التركيز على جانب آخر من القصة؛ لأنها هي التي قُصِدَت بالاعتبار في هذا الموضع.
** فإذا تأملنا تلك القصص واستحضرنا في أذهاننا أن العرب لها معانٍ مقصودة ظاهرة أصلية، ومعانٍ تابعة هي لا تتعارض مع المعنى الأصلي وإنما هي كالمحسنات له، إذا استحضرنا هذا نستطيع أن نستفيد من القصص القرآني كثيرًا من العِبَر، وأهل الوعظ والدعاة يمكن أن يستفيدوا كثيرًا من هذه الأساليب؛ ليبينوا عظمة هذا القرآن وليبينوا عظمة هذا الدين، لإقناع من في قلبه تردد أو في قلبه شك، وما أشبه ذلك.
س/ ما الحكمة من كون الرسول أمياً ؟
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان أمّيًّا وكان لله حكمة في جعله أميًا حتى لا يُدَّعى أنه زاد في القرآن أو زاد في الشريعة أو أنه يأتي بهذا الدين من عنده نفسه.
س/ ما مراد الشاطبي من قولها: هذه الشريعة حرسها الله، أو هذه الشريعة المباركة شريعة أمّية ؟
مراد الشاطبي أن يقول: إننا في تفسيرنا لكلام الشارع سواءً كان قرآنًا أو سنة ينبغي أن لا نتجاوز به معهود الأميين، يعني لا نحمل كلام الله وكلام رسوله على ما لا يعهده الأميون، ولا يمكن أن يكلفوا بما لا يفهمه عامة الناس، لا يمكن أن نقول: هذا تكليف من الشرع وهو يعجز عن فهمه.
س/ هل في الشريعة؛ الإسلامية ما يعجز الإنسان العادي العامي عن فهمه ؟
ليس هناك في الشريعة الإسلامية لا في مجال الاعتقاد ولا في مجال العمليات، الأمور العملية ما يعجز الإنسان العادي العامي عن فهمه وإدراكه، وإذا وُجد شيء من ذلك يظن بعض الناس أنه كُلِّفَ به؛ فليعلم أنه ليس داخلاً في التكليف.
س/ هل يجوز أن نستفيد من العلوم الحديثة في فهمنا للقرآن ؟
الذي يظهر أنه لا مانع من ذلك، لكن لا بد أن نكون دقيقين؛ فلا نقول: إن هذا هو مراد الله، ولا نجزم بكونه مرادًا لله، لأن أكثر هذه العلوم التي نستعين بها الآن ونقرأ القرآن ونحن متشبعون بها لنبحث عمَّا يؤيدها، ربما تكون هذه النظرية بعد فترة يأتينا من يقول: هذه تبين أنها نظرية خاطئة، وأن النظرية الصواب هي كذا وكذا، فالعلوم التي ما زالت لم تكن حقائق لا ينبغي أن ننسبها إلى القرآن، وينبغي أن نكون حذرين فيما ننسبه للقرآن ولا نقول إن القرآن دَلَّ على ذلك، ولكن نُعبّر بالعبارة المناسبة، نقول: القرآن أشار إلى هذا لا مانع من هذا.
أسئلة الحلقة
السؤال الأول: ما الدليل على أن الشارع قصد من وضع الشريعة إفهام المخاطبين بها؟
السؤال الثاني: ما الذي نستفيده أو يمكن أن نبنيه على قولنا: إن الشارع خاطب العرب بما يعرفونه وبلغتهم ؟
انتهي الدرس التاسع
يتبين لنا مقصود الشارع في تعدد الأساليب، يبين لنا ما هو المقصد في تعدد أساليب القصص القرآني، فتجد القصص القرآني يُساق في أكثر من موضع؛ في موضع يُساق بعبارة وفي موضع آخر يُساق بعبارة أخرى وهذا حَسَبَ المقام الذي سيق فيه؛ لأنه في موضع مثلاً قد يُراد التركيز على جانب من القصة؛ لأنها هي المقصودة بالاعتبار، ثم في موضع آخر من القرآن يتم التركيز على جانب آخر من القصة؛ لأنها هي التي قُصِدَت بالاعتبار في هذا الموضع.
** فإذا تأملنا تلك القصص واستحضرنا في أذهاننا أن العرب لها معانٍ مقصودة ظاهرة أصلية، ومعانٍ تابعة هي لا تتعارض مع المعنى الأصلي وإنما هي كالمحسنات له، إذا استحضرنا هذا نستطيع أن نستفيد من القصص القرآني كثيرًا من العِبَر، وأهل الوعظ والدعاة يمكن أن يستفيدوا كثيرًا من هذه الأساليب؛ ليبينوا عظمة هذا القرآن وليبينوا عظمة هذا الدين، لإقناع من في قلبه تردد أو في قلبه شك، وما أشبه ذلك.
س/ ما الحكمة من كون الرسول أمياً ؟
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان أمّيًّا وكان لله حكمة في جعله أميًا حتى لا يُدَّعى أنه زاد في القرآن أو زاد في الشريعة أو أنه يأتي بهذا الدين من عنده نفسه.
س/ ما مراد الشاطبي من قولها: هذه الشريعة حرسها الله، أو هذه الشريعة المباركة شريعة أمّية ؟
مراد الشاطبي أن يقول: إننا في تفسيرنا لكلام الشارع سواءً كان قرآنًا أو سنة ينبغي أن لا نتجاوز به معهود الأميين، يعني لا نحمل كلام الله وكلام رسوله على ما لا يعهده الأميون، ولا يمكن أن يكلفوا بما لا يفهمه عامة الناس، لا يمكن أن نقول: هذا تكليف من الشرع وهو يعجز عن فهمه.
س/ هل في الشريعة؛ الإسلامية ما يعجز الإنسان العادي العامي عن فهمه ؟
ليس هناك في الشريعة الإسلامية لا في مجال الاعتقاد ولا في مجال العمليات، الأمور العملية ما يعجز الإنسان العادي العامي عن فهمه وإدراكه، وإذا وُجد شيء من ذلك يظن بعض الناس أنه كُلِّفَ به؛ فليعلم أنه ليس داخلاً في التكليف.
س/ هل يجوز أن نستفيد من العلوم الحديثة في فهمنا للقرآن ؟
الذي يظهر أنه لا مانع من ذلك، لكن لا بد أن نكون دقيقين؛ فلا نقول: إن هذا هو مراد الله، ولا نجزم بكونه مرادًا لله، لأن أكثر هذه العلوم التي نستعين بها الآن ونقرأ القرآن ونحن متشبعون بها لنبحث عمَّا يؤيدها، ربما تكون هذه النظرية بعد فترة يأتينا من يقول: هذه تبين أنها نظرية خاطئة، وأن النظرية الصواب هي كذا وكذا، فالعلوم التي ما زالت لم تكن حقائق لا ينبغي أن ننسبها إلى القرآن، وينبغي أن نكون حذرين فيما ننسبه للقرآن ولا نقول إن القرآن دَلَّ على ذلك، ولكن نُعبّر بالعبارة المناسبة، نقول: القرآن أشار إلى هذا لا مانع من هذا.
أسئلة الحلقة
السؤال الأول: ما الدليل على أن الشارع قصد من وضع الشريعة إفهام المخاطبين بها؟
السؤال الثاني: ما الذي نستفيده أو يمكن أن نبنيه على قولنا: إن الشارع خاطب العرب بما يعرفونه وبلغتهم ؟
انتهي الدرس التاسع
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 22
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
الـدرس العاشر
مادة: مقاصد الشريعة
أسئلة المراجعة"
س"1: ما الدليل على أن الشارع قصد من وضع الشريعة إفهام المخاطبين بها؟
1-إن الله تعالى خلق العباد انسهم وجنهم لعبادته قال تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون }(الذاريات:56) و العبادة لا تكون إلا وفق الشريعة ولو كان فيما شرعه الله ما لا يفهمونه فإنه لا يمكنهم الامتثال ولا يمكنهم العبادة.
1-قال تعالى: } لا يكلف الله نفسا إلا وسعها{(البقرة: 286) فهي تدل على أن الله تعالى لا يمكن أن يكلف عباده ما لا يدخل تحت وسعهم، فهذا يدل على أن ما جاءت به الشريعه مفهوم بالنسبة لهم ولو لم يكن كذلك لما استطاعوا أن يطبقوه.
2-استقراء موارد الشريعه فكلها مفهومة.
س"2: ما الذي نستفيده أو يمكن أن نبنيه على قولنا: إن الشارع خاطب العرب بما يعرفونه وبلغتهم؟
-القرآن الكريم جاء بلسان عربي"
1- قال تعالى : } إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون{( سورة يوسف / 2
2- قوله تعالى : } ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي {( سورة فصلت / 44 ) هذه الآيات تقرر أن القرآن عربي و أن الشريعة عربية .
الدرس الجديد
القواعد المتفرعة عن مقصد وضع الشريعة للإفهام.
النوع الثاني من أنواع المقاصد هو مقصد وضع الشريعة للإفهام ليفهمها الجميع فما القواعد المتفرعة على هذا؟
1-بيان أن القرآن والسنة عربيان فيجب لمن أراد فهمهما أن يعرف لغة العرب ومن لا يعرف لغة العرب لا يمكنه أن يعرف معاني القرآن والسنة على التمام و الكمال.-
مادة: مقاصد الشريعة
أسئلة المراجعة"
س"1: ما الدليل على أن الشارع قصد من وضع الشريعة إفهام المخاطبين بها؟
1-إن الله تعالى خلق العباد انسهم وجنهم لعبادته قال تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون }(الذاريات:56) و العبادة لا تكون إلا وفق الشريعة ولو كان فيما شرعه الله ما لا يفهمونه فإنه لا يمكنهم الامتثال ولا يمكنهم العبادة.
1-قال تعالى: } لا يكلف الله نفسا إلا وسعها{(البقرة: 286) فهي تدل على أن الله تعالى لا يمكن أن يكلف عباده ما لا يدخل تحت وسعهم، فهذا يدل على أن ما جاءت به الشريعه مفهوم بالنسبة لهم ولو لم يكن كذلك لما استطاعوا أن يطبقوه.
2-استقراء موارد الشريعه فكلها مفهومة.
س"2: ما الذي نستفيده أو يمكن أن نبنيه على قولنا: إن الشارع خاطب العرب بما يعرفونه وبلغتهم؟
-القرآن الكريم جاء بلسان عربي"
1- قال تعالى : } إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون{( سورة يوسف / 2
2- قوله تعالى : } ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي {( سورة فصلت / 44 ) هذه الآيات تقرر أن القرآن عربي و أن الشريعة عربية .
الدرس الجديد
القواعد المتفرعة عن مقصد وضع الشريعة للإفهام.
النوع الثاني من أنواع المقاصد هو مقصد وضع الشريعة للإفهام ليفهمها الجميع فما القواعد المتفرعة على هذا؟
1-بيان أن القرآن والسنة عربيان فيجب لمن أراد فهمهما أن يعرف لغة العرب ومن لا يعرف لغة العرب لا يمكنه أن يعرف معاني القرآن والسنة على التمام و الكمال.-
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 23
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
اللغة العربية لها نظران من حيث معانيها، المعنى الأصلي وهو الذي يدركه عامة الناس والمعنى التبعي الذي لا يتفطن له إلا القلة وهو ليس مضادا للمعنى الأصلي إنما هو توكيد له أو عرض له أو بيان لبعض الحكم الدقيقة التي لا يترتب على عدم معرفتها عدم فهم التكليف، فالتكليف في جملته واضحا ومفهوما ولكن من أحاط بهذه المعاني فإنه يكون أكثر قدرة على بيان محاسن الإسلام والدعوة إليه وقد يكون يقينه أعظم.
3--القرآن لا يمكن ترجمته ترجمة كاملة تستوعب جميع معانيه، وإنما ما يظهر من ترجمات هو مجرد تفسير للمعاني الظاهرة الأوّلية التي يدركها كل أحد، أما بقية المعاني التي لا يعرفها إلا الفصحاء، والبلغاء من العرب؛ فهذه لا يمكن ترجمتها للناس ترجمة تأتي على كل المعاني، والشاطبي يقرر أن القرآن لا يمكن ترجمته لأن الترجمة ستأتي على المعاني الأصلية الظاهرة لكن هذه المعاني التابعة لا يمكن أن يوجد لغة أخرى تؤدي هذا المعنى التابع تأدية كاملة
3--القرآن لا يمكن ترجمته ترجمة كاملة تستوعب جميع معانيه، وإنما ما يظهر من ترجمات هو مجرد تفسير للمعاني الظاهرة الأوّلية التي يدركها كل أحد، أما بقية المعاني التي لا يعرفها إلا الفصحاء، والبلغاء من العرب؛ فهذه لا يمكن ترجمتها للناس ترجمة تأتي على كل المعاني، والشاطبي يقرر أن القرآن لا يمكن ترجمته لأن الترجمة ستأتي على المعاني الأصلية الظاهرة لكن هذه المعاني التابعة لا يمكن أن يوجد لغة أخرى تؤدي هذا المعنى التابع تأدية كاملة
4-أن الله عز وجل لم يخاطب العرب بما لا معنى له ولا ما يعجزون عن فهمه فيما يتعلق بالتكليف من أمر ونهي وإباحة وهذه مسألة تكلم عنها الأصوليون وبعضهم ترجم لها بقوله "هل في القرآن ما لا معنى له؟" والواقع أنه لا خلاف في هذا فليس في القرآن ما لا معنى له وإنما الخلاف هل في القرآن شيء لم يعرف العرب معناه فبعضهم قال نعم وبعضهم قال لا والشاطبي يقول أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعرف العربي معناه بل يذهب لأبعد من ذلك ويقول كل معنى لا يعرفه العرب الذين خاطبهم القرآن لا ينبغي أن نحمل معاني القرآن عليه أو ألفاظ القرآن عليه، .
والأمر فيه تفصيل"
بين1- ما يتعلق بالتكليف فهذا كله مفهوم وقد يخفى على بعض الناس ولكنه يحتاج توضيحا فحسب فلا يعجز بعد أن يبين له عن فهمه ولا يقصر إدراكه عن فهم هذا المعنى.
2- وبين الآيات التي تتكلم عن ما يتعلق بقدرة الله في الكون وتصريفه للأمور.
5-كل ما يعجز عامة الناس عن فهمه لا يمكن أن يتعلق به تكليف، وأما ما عدا ذلك من آيات فقد ذُكر ما قال الشاطبي فيها أما غير الشاطبي يقول بل نستفيد منها في الدعوة إلى الله كما هو الحال في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن وغيرهم من المشتغلين فيما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن،
6-عناية المشتغلين بتفسير القرآن الكريم وشرح السنة بالمعنى الكلي ينبغي أن تكون أكثر، فلا ينبغي أن ندقق في المعاني الجزئية على حساب المعاني الإجمالية الكلية،.
7-التكاليف الاعتقادية العملية لا تكون إلا فيما يسع عامة الناس فهمه وإدراكه وتعقله فإذا وجد من الأمور ما لا يفهمه بعض الناس فاعلم أن هذا الأمر ليس الجميع ( عامة الناس ) مطالبين به. فهو إما أنه غير مطلوب بالكلية أو أنه مطلوب ممن أدركه. فيكون الشارع قد ترك الأمر فيه على قدر نصيب الناس من القدر والذكاء وما أوتي من العلم والثقافة. وهذا يشمل التكاليف الإعتقادية والعملية أيضا.
والأمر فيه تفصيل"
بين1- ما يتعلق بالتكليف فهذا كله مفهوم وقد يخفى على بعض الناس ولكنه يحتاج توضيحا فحسب فلا يعجز بعد أن يبين له عن فهمه ولا يقصر إدراكه عن فهم هذا المعنى.
2- وبين الآيات التي تتكلم عن ما يتعلق بقدرة الله في الكون وتصريفه للأمور.
5-كل ما يعجز عامة الناس عن فهمه لا يمكن أن يتعلق به تكليف، وأما ما عدا ذلك من آيات فقد ذُكر ما قال الشاطبي فيها أما غير الشاطبي يقول بل نستفيد منها في الدعوة إلى الله كما هو الحال في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن وغيرهم من المشتغلين فيما يسمى بالتفسير العلمي للقرآن،
6-عناية المشتغلين بتفسير القرآن الكريم وشرح السنة بالمعنى الكلي ينبغي أن تكون أكثر، فلا ينبغي أن ندقق في المعاني الجزئية على حساب المعاني الإجمالية الكلية،.
7-التكاليف الاعتقادية العملية لا تكون إلا فيما يسع عامة الناس فهمه وإدراكه وتعقله فإذا وجد من الأمور ما لا يفهمه بعض الناس فاعلم أن هذا الأمر ليس الجميع ( عامة الناس ) مطالبين به. فهو إما أنه غير مطلوب بالكلية أو أنه مطلوب ممن أدركه. فيكون الشارع قد ترك الأمر فيه على قدر نصيب الناس من القدر والذكاء وما أوتي من العلم والثقافة. وهذا يشمل التكاليف الإعتقادية والعملية أيضا.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 24
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س/ ما هو الموقف من التفسير العلمي للقرآن ؟
الموقف واضحا من التفسير العلمي للقرآن وهو أن ما لا يتعارض مع نصوص الكتاب الأخرى، ولا مع السنة وما لا ينبو عنه فهم الإنسان العادي يمكن أن يوجد في القرآن وبكثرة، أما الذي لا يدركه إلا الخواص؛ فهذا يكون في الآيات الكونية ويمكن أن نستفيد منها لكن مع الدقة في العبارة في أن لا نَحمل آيات القرآن ما لا تحتمله، ونزعم أنه هو مراد الله، ونجزم بذلك، بل نقول قد يكون المراد كذا، هذه الآية لا تتعارض مع ما اكتشفه العلم الحديث من كذا وكذا، وأما أن نجعل هذا حقيقة مراد الله -جل وعلا- جزما.
س/ هل التكاليف الاعتقادية العملية واجبة علي عامة الناس ؟
التكاليف الاعتقادية العملية لا تكون إلا فيما يَسَع عامة الناس فهمه وإدراكه وتعقله، فإذا وُجد من الأمور ما لا يتعقله عامة الناس؛ فاعلم أنه ليس مطالبا به كل الناس فهو إما غير مطلوب بالكلية، أو أنه مطلوب ممن أدركه، وترك الأمر فيه على قدر نصيب الناس من الفهم والذكاء، وما أوتي من العلم، ومن الثقافة، فهذا يشمل التكاليف الاعتقادية، ويشمل التكاليف أيضا العملية.
س/ ما الأدلة التي تُنهِى عن التدقيق في بعض مسائل الاعتقاد ؟
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان ينهى عن التدقيق في بعض مسائل الاعتقاد، ومنه أنه قال: ( لم يبرح الناس يتسألون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء؛ فمن خلق الله ؟)، يعني حينما يندفعون إلى النظر في التدقيقات هذه ربما يجرهم هذا إلى نتيجة غير مرضية.
** وورد أيضا عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه خرج على الصحابة ووجدهم يتكلمون في القدر ويتنازعون في بعض الآيات التي فيها كلام عن القدر، قال الراوي فكأنما تفقأ في وجهه حبّ الرمان يعني من الغضب، احْمَرَّ وجهه من الغضب، وقال:( أبهذا أمرتم ؟ أَوَ مَا نُهيتم عن هذا ؟).
س/ ما خطورة أن يتكلم عامة الناس عن الخوض مسائل الاعتقاد ؟
لأنها مزلة قدم، وقد يقول فيها الإنسان ما لا يوافق الحق، فيضل، لهذا كان الصحابة والتابعون لم يشتغلوا بالبحث والتدقيق في هذه الأمور، وإنما دخل الناس فيها فيما بعد؛ إما بمقتضى ثقافاتهم وتأثرهم بثقافاتهم السابقة قبل أن يدخلوا في الإسلام لأنهم لم يكونوا عربا، فدخلوا الإسلام فنقلوا معهم تلك الثقافات وتلك العلوم، وأرادوا أن يسقطوها على آيات القرآن وأن يفسروا بها آيات القرآن فتصادم بعضها مع بعض. وإما أن يكون الذين تكلموا فيها هم ممن أرادوا الردّ على هؤلاء ودفع ما جرُّوا الناس إليه وما وقعوا فيه من الخطإ، فأدى ذلك إلى أن يناقشوهم، ويردوا عليهم بمثل لغتهم، وبمثل ما تحدثوا به، وأصبح عندنا هذا الكم الهائل مما يسمى بعلم الكلام الذي أخطأ فيه كثير ممن خاضوا فيه، وقلَّ من خاض فيه وسلم. هذا يعني لعله كاف اليوم فيما يتعلق بهذه النقاط، ثم نقرأ في الكتاب.
الموقف واضحا من التفسير العلمي للقرآن وهو أن ما لا يتعارض مع نصوص الكتاب الأخرى، ولا مع السنة وما لا ينبو عنه فهم الإنسان العادي يمكن أن يوجد في القرآن وبكثرة، أما الذي لا يدركه إلا الخواص؛ فهذا يكون في الآيات الكونية ويمكن أن نستفيد منها لكن مع الدقة في العبارة في أن لا نَحمل آيات القرآن ما لا تحتمله، ونزعم أنه هو مراد الله، ونجزم بذلك، بل نقول قد يكون المراد كذا، هذه الآية لا تتعارض مع ما اكتشفه العلم الحديث من كذا وكذا، وأما أن نجعل هذا حقيقة مراد الله -جل وعلا- جزما.
س/ هل التكاليف الاعتقادية العملية واجبة علي عامة الناس ؟
التكاليف الاعتقادية العملية لا تكون إلا فيما يَسَع عامة الناس فهمه وإدراكه وتعقله، فإذا وُجد من الأمور ما لا يتعقله عامة الناس؛ فاعلم أنه ليس مطالبا به كل الناس فهو إما غير مطلوب بالكلية، أو أنه مطلوب ممن أدركه، وترك الأمر فيه على قدر نصيب الناس من الفهم والذكاء، وما أوتي من العلم، ومن الثقافة، فهذا يشمل التكاليف الاعتقادية، ويشمل التكاليف أيضا العملية.
س/ ما الأدلة التي تُنهِى عن التدقيق في بعض مسائل الاعتقاد ؟
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان ينهى عن التدقيق في بعض مسائل الاعتقاد، ومنه أنه قال: ( لم يبرح الناس يتسألون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء؛ فمن خلق الله ؟)، يعني حينما يندفعون إلى النظر في التدقيقات هذه ربما يجرهم هذا إلى نتيجة غير مرضية.
** وورد أيضا عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه خرج على الصحابة ووجدهم يتكلمون في القدر ويتنازعون في بعض الآيات التي فيها كلام عن القدر، قال الراوي فكأنما تفقأ في وجهه حبّ الرمان يعني من الغضب، احْمَرَّ وجهه من الغضب، وقال:( أبهذا أمرتم ؟ أَوَ مَا نُهيتم عن هذا ؟).
س/ ما خطورة أن يتكلم عامة الناس عن الخوض مسائل الاعتقاد ؟
لأنها مزلة قدم، وقد يقول فيها الإنسان ما لا يوافق الحق، فيضل، لهذا كان الصحابة والتابعون لم يشتغلوا بالبحث والتدقيق في هذه الأمور، وإنما دخل الناس فيها فيما بعد؛ إما بمقتضى ثقافاتهم وتأثرهم بثقافاتهم السابقة قبل أن يدخلوا في الإسلام لأنهم لم يكونوا عربا، فدخلوا الإسلام فنقلوا معهم تلك الثقافات وتلك العلوم، وأرادوا أن يسقطوها على آيات القرآن وأن يفسروا بها آيات القرآن فتصادم بعضها مع بعض. وإما أن يكون الذين تكلموا فيها هم ممن أرادوا الردّ على هؤلاء ودفع ما جرُّوا الناس إليه وما وقعوا فيه من الخطإ، فأدى ذلك إلى أن يناقشوهم، ويردوا عليهم بمثل لغتهم، وبمثل ما تحدثوا به، وأصبح عندنا هذا الكم الهائل مما يسمى بعلم الكلام الذي أخطأ فيه كثير ممن خاضوا فيه، وقلَّ من خاض فيه وسلم. هذا يعني لعله كاف اليوم فيما يتعلق بهذه النقاط، ثم نقرأ في الكتاب.
نور الاسلام- نائب صاحب الموقع
- عدد الرسائل : 560
البلد : maroc
الوظيفة : electronique
اسم الدولة :
احترامك لقوانين المنتدى :
تاريخ التسجيل : 19/08/2007
- مساهمة رقم 25
رد: مقاصد الشريعة المستوي الثالث سؤال وجواب
س/ ما المراد من الأوصاف الذاتية والوصف غير الذاتي ؟
الأوصاف الذاتية: هي التي لا تنفك عن الموصوف.
وأما الوصف غير الذاتي: فهو العرضي الذي يعرض للموصوف أحيانا وينفك عنه أحيانا أخرى.
س/ هل التبعي يوجد بدون الأصلي؟
لا يوجد. التبعي إلا مع المعنى الأصلي.
س/ ما هو مراد الشاطبي بقوله: إن هذه الشريعة المباركة أمية ؟
الشاطبي لا يقصد بها ما قد يتبادر إلى الأذهان اليوم حينما يقال فلان أمي، أنه قدح فيه وإنما هو يريد إنها ينبغي أن تؤخذ على معهود الأميين وكل تكليف فيها يؤخذ على هذا الأساس ولا يُذْهَب به إلى أبعد من ذلك، وأن ما لا يدخل تحت قدرة الأميين العقلية في فهمه، ولا تحت قدرتهم البدنية في امتثاله والعمل به؛ لا يمكن أن يكون داخلا في الشريعة.
س/ ما الدليل علي أن الشريعة أمية وأن النبي أٌمِي ؟
من الأدلة علي ذلك:
أولاً: النصوص المتواترة اللفظ والمعنى "
1-كقوله تعالى:( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ )[الجمعة: 2]،.
2- وقوله:( فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ )[الأعراف: 158.
3- وفي الحديث ( بُعِثْتُ إلى أمة أمية)، لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين. والأمي منسوب إلى الأم وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا غيره. فهو على أصل خلقته التي ولد عليها وفي الحديث ( نحن أمة أمية؛ لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا).
ثانياً: أن الشريعة التي بعث بها النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمي إلى العرب خصوصا، وإلى من سواهم عموما إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا، فإن كان كذلك؛ فهو معنى كونها أمية؛ أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك؛ لزم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها ولا بد أن تكون على ما يعهدون والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية فالشريعة إذن أمية.
ثالثاً: أنه لو لم يكن القرآن على ما يعهده العرب، وتحداهم بشيء من جنس ما عهدوه ما كان هذا إعجازا لأجل أن يتحداهم إنما يتحداهم بشيء من جنس ما يستطيعونه، والتحدي المقصود به أن يبين ويتضح أن القرآن ليس من كلام بشر وإنما هو كلام الله -جل وعلا-، والفصحاء منهم اعترفوا بأن هذا لا يمكن أن يكون من كلام بشر فهو تحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله وبسورة من مثله وبشيء من مثله، فلم يستطيعوا. التحدي لا يكون إلا بما كان من جنس كلامهم فهذا دليل على أنه في مقدور الأميين فهمه،
رابعاً:أن كثير من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحدَّ فأضافوا إليه كل علم يذكر لمتقدمين أو متأخرين من علوم الطبيعيات، والتعاليم، والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر في الناظرون من هذه الفنون وأشبهها. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح.
الأوصاف الذاتية: هي التي لا تنفك عن الموصوف.
وأما الوصف غير الذاتي: فهو العرضي الذي يعرض للموصوف أحيانا وينفك عنه أحيانا أخرى.
س/ هل التبعي يوجد بدون الأصلي؟
لا يوجد. التبعي إلا مع المعنى الأصلي.
س/ ما هو مراد الشاطبي بقوله: إن هذه الشريعة المباركة أمية ؟
الشاطبي لا يقصد بها ما قد يتبادر إلى الأذهان اليوم حينما يقال فلان أمي، أنه قدح فيه وإنما هو يريد إنها ينبغي أن تؤخذ على معهود الأميين وكل تكليف فيها يؤخذ على هذا الأساس ولا يُذْهَب به إلى أبعد من ذلك، وأن ما لا يدخل تحت قدرة الأميين العقلية في فهمه، ولا تحت قدرتهم البدنية في امتثاله والعمل به؛ لا يمكن أن يكون داخلا في الشريعة.
س/ ما الدليل علي أن الشريعة أمية وأن النبي أٌمِي ؟
من الأدلة علي ذلك:
أولاً: النصوص المتواترة اللفظ والمعنى "
1-كقوله تعالى:( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ )[الجمعة: 2]،.
2- وقوله:( فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ )[الأعراف: 158.
3- وفي الحديث ( بُعِثْتُ إلى أمة أمية)، لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين. والأمي منسوب إلى الأم وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا غيره. فهو على أصل خلقته التي ولد عليها وفي الحديث ( نحن أمة أمية؛ لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا).
ثانياً: أن الشريعة التي بعث بها النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمي إلى العرب خصوصا، وإلى من سواهم عموما إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لا، فإن كان كذلك؛ فهو معنى كونها أمية؛ أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك؛ لزم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها ولا بد أن تكون على ما يعهدون والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية فالشريعة إذن أمية.
ثالثاً: أنه لو لم يكن القرآن على ما يعهده العرب، وتحداهم بشيء من جنس ما عهدوه ما كان هذا إعجازا لأجل أن يتحداهم إنما يتحداهم بشيء من جنس ما يستطيعونه، والتحدي المقصود به أن يبين ويتضح أن القرآن ليس من كلام بشر وإنما هو كلام الله -جل وعلا-، والفصحاء منهم اعترفوا بأن هذا لا يمكن أن يكون من كلام بشر فهو تحداهم على أن يأتوا بعشر سور من مثله وبسورة من مثله وبشيء من مثله، فلم يستطيعوا. التحدي لا يكون إلا بما كان من جنس كلامهم فهذا دليل على أنه في مقدور الأميين فهمه،
رابعاً:أن كثير من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحدَّ فأضافوا إليه كل علم يذكر لمتقدمين أو متأخرين من علوم الطبيعيات، والتعاليم، والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر في الناظرون من هذه الفنون وأشبهها. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح.