قواعد فقهية مستو3
تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"
شرح فضيلة الشيخ: عياض بن نامي السلمي
اللهـم علمنا ما ينفعنـا , وانفعنا بما علمتنا , وزدنا علما
الــدرس الأول
ماالهدف من تدريس هذه المادة؟
1-التعريف بعلم المقاصد(ماذا يعني).
2-التعريف بنشأته وتطوره والكتب المؤلفة فيه.
3-العلم بجملة كبيرة من مقاصد التشريع العامة والخاصة.
4-إذا ضم إلى ذلك مجموعة من المعارف الأخرى فسيمكنه ذلك من القدرة على الترجيح.
** ملاحظة:ليس الهدف من هذه الدراسة أن يصل الطالب لمستوى استخدام هذه المقاصد في استخراج الأحكام واستنباطها(الاجتهاد) فهذه مرتبة تحتاج إلى رسوخ في العلم وإلى اطلاع كبير على علوم الشريعة الأخرى وخاصة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة وما يتبع ذلك من تفسير لآيات الأحكام وشرح لأحاديثها وقواعد أصول الفقه واللغة العربية وجميع آلة الاجتهاد. وإنما هذه الدراسة هي أساسيات لا بد منها لطالب العلم ليصل بعد عمر طويل إلى الاجتهاد.
ما تعريف المقاصد؟المقاصد لغة: جمع مقصد وهو اسم مكان من القصد .
-القصد لغة: الأَمُّ إلى الشيء والتوجه إليه , أو بمعنى التوسط كما في الحديث" القصد القصد تبلغوا" , كذلك بمعنى الطريق المستقيم كما في قوله تعالى "لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ" التوبة
-المقاصد اصطلاحا: تطلق ويراد بها المعنى العام الذي يشمل مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. وهذا ما مشى عليه الإمام الشاطبي ولذلك لم يعرف المقاصد في كتابه الموافقات لأنه أطلقها وأراد بها معنيين مختلفين. فقال: المقاصد قسمان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين ( نياتهم).- غير الشاطبي من المتأخرين خاصة في هذا العصر عرفوا المقاصد تعريفا خاصا على أنها مقاصد الشارع وأما مقاصد المكلفين فتخص بالإضافة فيقول (مقاصد المكلفين) ولا يطلقها.
- البعض قال لا بد أن نخصص فنقول (مقاصد الشارع) ولا نطلقها.
ما تعريف مقاصد الشريعة؟ هي المعاني والحكم السامية التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام في جميع أبواب الشريعة أو بعضها.
فهناك مقاصد عامة تدخل في جميع أبواب الشرع, ومن أمثلتها : تحقيق مصالح العباد _ العدل _ رفع الحرج _ حفظ النفوس والأموال.
وهناك مقاصد خاصة بباب معين كباب الصلاة أو النكاح أو غيرهما.
ما تعريف علم مقاصد الشريعة؟ هو العلم بالمعاني والحكم السامية التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام في جميع أبواب الشريعة أو بعضها.
ملاحظات: 1-المتقدمون من أهل العلم كانوا يدخلون علم المقاصد ضمن علم أصول الفقه بينما أفرده المتأخرون كعلما مستقلا نظرا لأهميته ونظرا لكثرة النوازل. 2-للعلماء طريقتان في تعريف العلم: أ) تعريفه بذكر ما يحتويه من موضوعات. مثال: تعريف علم أصول الفقه بأنه: طرق الفقه
ب) تعريفه بأنه المعرفة بهذه الموضوعات. مثال: تعريف علم أصول الفقه بأنه: المعرفة بطرق الفقه.