*****نور الاسلام*****

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

  • قسم طلاب العلم
  • قسم المواضيع المميزة
    • القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:40

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Poins17R
      المستوى الأول القواعد الفقهية تم فيه دراسة

      متن القواعد الفقهية فضيلة الشيخ/ عزت عبيد الدعاس
      شرح فضيلة الدكتور / عبد المحسن بن عبدالله الزامل

      الدرس الأول
      قاعدة لا ضرر ولا ضرار

      س : أذكر بعض فوائد العلم وتعلمه ؟

      ج : العلم من أفضل العبادات والمتعلم على طريق نجاة ، والمتعلم نفعه متعدٍ إلى غيره ، لأنه يعلم نفسه ، ويعلم غيره ، وطلب العلم عبادة عظيمة ، والذي يطلب العلم أفضل ممن يقوم ويصلى ، لأنه كما قال الإمام أحمد : (إذا تعلم فله ولغيره ، وإذا قام يصلى فله وحده) ، والتعلم يعنى أنه يجمع بين خصال الخير كلها.
      س : أذكر بعض أقوال أهل العلم فى طلب العلم واجتهادهم ؟
      ج : كان السلف رحمهم الله يجتهدون في طلب العلم ، وربما مضت الليالي الطويلة وهم يطلبون العلم وقد اشتهر في تراجم كثير م السلف أنهم ربما جلسوا يتذاكرون مسائل الفقه حتى يبرق الفجر ، والإمام أحمد نقل عنه مثل هذا ، وكذلك كثير من أهل العلم .. فضيل بن عرفان الضبي كان يذاكر ابن شبرمة وجماعة قال (ربما تذاكرنا الفقه حتى ينادى بآذان الفجر)، وتراجم أهل العلم في الجد في طلب العلم بحر لا ساحل له وكتب التراجم ممتلئة بقصصهم .
      س : من هو الضياء صاحب المختارة ؟ وكيف كان يدارس العلم ؟
      ج : هو من الأئمة الحفاظ محمد بن عبد الواحد أبو عمر المقدسي أخو صاحب المغنى رحمه الله يقول : (خرجت يوماً فلقيت خالي أبا عمر وكان سائراً فقال لا أقطع عليك قراءتك ـ لأنه لقيه ومعه الكتاب ـ لنعرض مختصر الخرقى ـ أي يعرضونه حفظاً ـ قال محمد بن عبد الواحد : فعرضت عليه مختصر الخرقى أو عرض عليه أبو عمر وهو يمسك عليه إما من حفظه أو من كتاب ، قال قرأه كله وهم سائرون فما حزم منه حرفاً. فقال أبو عمر: تعلم كم لي عن هذا المختصر أي لم أراجعه ـ قال: عام ) منذ سنة لم يراجعه.ذ
      س : كيف كان أبى حاتم الرازي يتلقى الحفظ عن أبيه ؟

      ج : يقول : كنت أقرأ على أبى فإذا طرق الباب بدرته بالكتاب فقرأت ، فإذا دخل وجلس قرأت عليه وهو جالس وإذا تناول طعاماً أو تناول شراباً قرأت عليه وهو يتناول وإذا قام يخرج من البيت قرأت عليه وهو يخرج وفى هذا حصل علماً كثيراً. ولهذا نجد في تفسيره المشهور لا يخلوا إسناد أول ما يقول حدثني أبى مباشرة ، وهذا التفسير نقل منه الحافظ ابن كثير علماً كثيراً .
      س : ما فائدة القواعد الفقهية ؟
      ج : هي أسس يبنى عليها غيرها ، وأن من كانت له قواعد وهى الأساسات قام بناؤه وانضبط واستطاع أن يبنى ، ومن كانت ليس له قواعد فإنه قد يبنى لكن ليس على ثقة من بنائه والقواعد تكون في جميع الفنون وهذه القواعد الكلية بنيت عليها الشريعة ثم تفرع عنها قواعد كثيرة وغالبها صحيح.
      س : ما العلاقة بين القاعدة التى تقول (لا عبرة بالظن البين خطؤه) وقاعدة (لا عبرة بالتوهم) وما معنى التوهم ؟
      ج : القاعدتان فيهما شيء من التناسب والتقارب .
      التوهم" هو النظر إلى الشيء بلا تحر ولا اجتهاد مجرد أن يهجم على الأمر بدون بذل النظر والتفكر فيه هذا لا عبرة به ولو ترتب على تصرفه خطأ فإنه مؤاخذ به ، ولم يزل عنه التكليف في هذا الأمر من جهة أنه لم يأخذ الأسباب الشرعية .
      س : أذكر بعض الأمثلة التى يتضح بها معنى التوهم ؟
      ج : مثال"(1) خفيت عليه القبلة وهو في البرية فصلى بلا اجتهاد مجرد أنه توهم أن القبلة من هنا وصلى إليها ، ثم تبين له أن القبلة ليست إلى هذه الجهة فإذا لم يكن قد اجتهد فصلاته غير صحيحة وصلاته باطلة لكونه لم يجتهد.
      مثال (2)لو صلى بغير وضوء وهو يظن أنه على غير وضوء ثم تبين أنه توضأ فصلاته غير صحيحة لأنه لم يجتهد ، ولأنه لما صلى يعتقد أنه على غير وضوء ، وهو يعامل بمقتضى اعتقاده واجتهاده وظنه.
      س : ما حكم من اجتهد ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة ؟
      ج : إذا اجتهد وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة ولا عبرة بالوهم ، والشريعة لم تبنى على الأوهام .
      س : (لا اجتهاد مع النص) وضح ذلك .
      ج إذا كان حاكماً أو مفتيا و سئل عن مسألة فيها نص وقال اجتهد نقول لا إجتهاد مع النص والواجب العمل بالنص.
      س : (لا عبرة بالظن البين خطؤه) هل هذه القاعدة صحيحة أم لا ؟
      ج هذه القاعدة فيها نظر وفى صحتها نظر وذلك أننا نقول إن الظن في الحقيقة معمول به في الشريعة وتلك القاعدة في الحقيقة بنيت على بعض المسائل التي هي في بعض الجوانب تختلف ولهذا نتبع الدليل في هذا ، ولو أن الإنسان اجتهد وغلب على ظنه أمر من الأمور ثم تبين خطؤه فإنه مرفوع عنه العتب ولا تكلفة عليه بعد ذلك .
      س : هل قاعدة (لا عبرة بالتوهم) هى بمعنى القاعدة (اليقين يزول بالشك) ؟
      ج : قاعدة اليقين لا يزول بالشك .. هذه قاعدة أصل، أما القواعد الأخرى فهي قواعد فروع يختلف العلماء فيها مثل قاعدة (لا عبرة بالتوهم).
      س : من غلب على ظنه غروب الشمس وهو صائم فعجل بالفطر ثم بعد فراغه طلعت عليه الشمس فما حكم صيامه ؟ وما دليل ذلك ؟
      ج : إذا اجتهد ورأى الليل أقبل والنهار أدبر والشمس قد غربت ثم أفطر ، وبعد أن فرغ طلعت عليه الشمس فصيامه صحيح لأنه لم يفرق.
      -قول الجمهور"
      يقولون إن الصوم لا يصح"
      والصواب"
      أنه يصح لما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها لما قالت : (أنه أفطرنا في عهد الرسول rفى يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل أمروا بقضائها وقيل لم يؤمروا بقضائها وهذا أصح الروايات فيها أنه لم يؤمروا بقضاء.
      س : ما الدليل من الكتاب والسنة على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ؟
      ج :
      (1)من الكتاب عليها قوله تعالى
      : }وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ{ (البقرة: من الآية282) ،
      و قوله تعالى : }وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{ (الطلاق: من الآية6) .
      (2)من السنة "
      قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
      س : ما معنى (لا ضرر ولا ضرار) ؟
      ج أي لا يجوز الضرر ابتداءَ ولا الضرر مقابلة إلا إذا كان على سبيل القصاص
      س : ما معنى (إن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها) ؟
      ج : ذلك أن الضرر يدفع في جميع أحواله ولكن قد يدفع الضرر بضرر آخر مكان ارتكاب المحظور الذي فيه ضرر ليدفع به ضرر أكبر منه ويشترط أن يكون المحظور الذي ارتكب أن يكون أقل ضرر من الضرر الذي يصيبه كأكل الميتة الحرام وأكلها مفسدة لكن إذا أصاب الإنسان جوع شديد قد يؤدى إلى إنهاك نفسه وهلاكها فحينئذٍ يضطر لأكل المحرم ويدفع بذلك الضرر الأكبر وهو هلاك نفسه.
      س : ماذا يقصد بقوله الضرورة تقدر بقدرها ؟ وما دليل ذلك ؟
      ج : هذه قاعدة متفرعة من القاعدة الأصل وهى (لا ضرر و لا ضرار) ودليل ذلك أن النبي أقر أمور كثيرة هي في الظاهر فيها ضرر لكن لأن إزالتها فيها ضرر أكبر فالنبي أقرها مثل إقراره للأعرابي البول في المسجد فيه ضرر لكن الإنكار عليه فيه ضرر أكبر ، وكذلك وجوب إنكار المنكر ضرر أكبر منه فإنه يسكت حتى يكون الوقت مناسباً ، وكذلك الذي يأكل من الميتة هل يستمر في الأكل دائماً أو يأكل بقدر حاجته فإن انتفت الضرورة يمسك عن الأكل.
      س : إذا سأل رجل عن شخص تقدم للزواج من ابنته فهل نبين له أم لا نبين له ؟
      ج فعليه أن يبين له الشيء الذي يعرفه عنه حتى ولو كان عيب وهو يكره بيانه وذلك لأننا متحاجون إلى هذا البيان وإن هذا في الحقيقة فيه ضرر علينا لكننا ندفع ضرراً أكبر ، لأن هذا مأمور أن ينظر في المصلحة الشرعية لموليته ولا يجوز له أن يضعها إلا فى موضع أمانة.
      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:44

      س : هل يذكر كل العيوب والمساوئ أم الضرورة تقدر بقدرها ؟
      ج : الضرورة تقدر بقدرها كأن تقول فلان لا يصلح لكم وأنت تعرف فيه خصالاً لا تناسب وخصالاً في الحقيقة لو سكت لحصل ضرر فإذا قلت الرجل لا يصلح لكم وقنع بكلامك فهذا يكفى ولا حاجة لأن تفصل ، أما إذا لم يقتنع وطلب معرفة العيوب التي تراها أنت مانعة وتراها عيباً فتذكر بقدر ذلك وتذكر الكلام بمار يكون فيه الكفاية.
      س : أذكر مثال توضح فيه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ؟
      ج : الإنسان إذا أراد أن يعالج واحتاج إلى كشف عورته فهذا يجوز له أن يكشف عورته فالأصل أن العورة كشفها ضرر ولكن إذا لم يعالج ضرر فدفعنا الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.
      وكذلك إذا احتاجت المرأة للعلاج ولو عند رجل واحتاج أن ينظر إلى شيء من جسدها جاز أن ينظر إليه لكن يكون بماذا بقدر الضرورة.
      س : إذا كان الضرر عاماً على المسلمين فهل يجوز دفع الضرر بغيره ؟ وما دليل ذلك ؟
      ج : إذا كان الضرر الواقع عاماً على المسلمين جاز دفعه بضرر أقل ودليل ذلك ما ورد في المرأة التي أرسلها حاطب بن بلتعة بكتاب إلى قريش وأعلم الوحي النبي فأرسل على والزبير والمقداد فأدركوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب قالت ما معنى كتاب قال على لتخرجي الكتاب أو لنجردك تجريداً كاملاً فلما رأت منهم الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها فكان هذا فيه ضرر للمسلمين فكان دفع هذا الضرر مترتب عليه ضرر.
      س : ما هى أنواع المشاق مع ذكر أمثلة لكل منها ؟ وحكم الشريعة فيها ؟
      ج : - مشقة فى الدرجة العليا"
      وهى التي تؤدى إلى تلف النفس وهذه الشريعة ترفعها مباشرة ولا تكلف أحداً بذلك ولهذا يمكن للإنسان أن يتلفظ بكلمة الكفر في سبيل دفع القتل عن نفسه : }إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ{ (النحل: من الآية106)
      -مشاق يسيرة "
      كالضرر اليسير مثل الماء البارد واستخدامه في الوضوء في الشتاء أو الماء الحار في الصيف ، المشي إلى المسجد لقصد الجمع فهذا لابد فيه المشاق ، ويقول العلماء هذه المشاق التي لا تنفك عنها التكاليف ليست ساقطة الاتفاق.
      س : أم مسلمة تعيش فى هولندا ولها أبناء فى المدارس يذهبون كل يوم اثنين إلى الكنيسة وإذا رفضوا الذهاب يحصل لهم ضرر فى الدرجات أو شيء من هذا القبيل ، فما حكم ذهاب الأولاد إلى هذه المدارس ؟
      ج : هذه المسألة يصعب الإجابة عليها لأننا لا نعرف حالتها وواقعها ونرى أن تنظر حالتها إلى من يعرف من أهل العلم القريبين منها لكي يحدد الضرر والضرورة من جهة بقاؤها في تلك البلاد أولاً هل هو مشروع أم غير مشروع ، وإن كنت أوصيها مهما كان بالحذر من هذه المدارس التي يكون فيها تدريس لهذه الأديان الباطلة وما عليه النصارى وأمثالهم ، فالحذر واجب والمسلم ليس عنده غير دينه إذا لم يعتن بحفظ هذا الدين وحمايته والاجتهاد في ذلك.
      س : أذكر مثال يدل على أن الناس يكونوا بعضهم فى عون بعض حتى ينتفي الضرر ؟
      ج : من ذلك قول النبي مما ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة قال : (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره) فلا يجوز أن يمنع جار جاره لأن ذلك فيه ضرراً عليه فإذا أراد أن يغرز الخشب فى الجدار فلا يمنعه.
      س : حديث : (لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فهل إذا كان الشك قبل الصلاة فهل يكون له أثر وما دليل ذلك ؟
      ج : الإنسان حينما يتوضأ فإنه يبنى على اليقين وله حالات .. إذا شك في الصلاة ، والثانية إذا شك بعد وضوءه ، والحالة التي ذكرت في الحديث حينما يجد حركة مثلاً في دبره ، حركة في بطنه ، أشكل عليه خروج شيء منه ، فإن كان جازم بأن وضوءه صحيح فلا يجوز له أن يتبع هذا الوهم سواءً كان الشك في الوضوء في الصلاة أم قبل الصلاة ولا يجوز الالتفات إلى هذا الشك.
      -وقد جاء فى حديث ابن عباس وحديث أبى هريرة أن النبى قال :
      (أن الشيطان يأتي فيأخذ شعرته يمدها فيقول قد أحدثت فليقل كذبت إلا من وجد ريحاً بنفسه أو سمع صوتاً بأذنه). وفى لفظ آخر(أن الشيطان يأتى فيبس أحدكم كما يبس الرجل بدابته فإذا أسكن له أظرط بين إليتيه فإذا وجد ذلك لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
      س : إذا شك الإنسان أثناء الوضوء أو بعده أنه لم يغسل بعض أماكن من جسده أو أن الماء لم يصل إليها فماذا عليه ؟
      ج : هذا يكون على سبيل الوسوسة وأنه توضأ ثم شك فهذه من الوساوس ولا يجوز الالتفات إليها وعليه الاستعانة بالله واللجوء إليه وكثرة ذكر الله ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل والإعراض عن الوساوس لأن الوساوس كما قال ابن قدامة لو كانت الوسوسة خير لكان الصحابة أسبق إليها ولهذا لم يعرف فى الصحابة موسوس.
      س : هل يأثم الشاك فى وضوء إذا أعاد وضوءه مرة أخرى ؟
      ج : نقول الأصل ما يجوز أن يتوضأ ولهذا يقول النبي في الحديث لما ذكر الوضوء( فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم) فمجرد الزيادة على الثلاث هذه إساءة وظلم ، أما إذا كان الوضوء لينشط ، أو لتجديد الوضوء فهذا لا شيء فيه.
      س : هل القاعدة تختلف عن الضابط الفقهى ؟ وما الفرق بينهما ؟
      ج : -القاعدة
      "تدخل فيها مسائل في أبواب كثيرة متعددة ، والقاعدة تنظم مسائل كثيرة فى أبواب متعددة فهي أوسع لكونها تشمل أبواب كثيرة وربما تشمل أبواب الفقه كلها وهو الجاري على غالب القواعد الخمس الكلية.
      -أما الضابط الفقهي"
      فلا يكون بضبط مسائل فى باب واحد أو فى فصل واحد من باب.
      س : هل يؤجر الإنسان على الوسوسة إذا دفعها ؟ وهل لم تحدث للصحابة وسوسة ؟
      ج : الوسوسة نوعان :
      -وسوسة لا يمكن أن يتخلص منها إنسان حتى الصحابة وهذه تثبت بحديث أبى هريرة وابن مسعود لما سألوا النبي فقال (تلك محض الإيمان) وفى حديث أبى هريرة (الحمد لله الذي رد كيده) فقول النبي الوسوسة محض الإيمان ، ولا شك أن الصحابة كغيرهم وأن نفس الوسوسة وما يعرض للإنسان بعض الأشياء التي من مبادئ شك لا أحد يسلك مها.
      س : لما قيل أن الوسوسة ابتلاء فهل هذا صحيح ؟
      ج : هي وإن كانت ابتلاء من جانب ، ومن جانب تسويل الشيطان ، لكن نقول : العبد عليه على كل حال أن يجاهد نفسه مهما كان فى التخلص منها.
      س : هل يقاس على الصائم الذى غلب عليه غروب الشمس وإقبال الليل على من سمع المؤذن ثم بعد ما أفطر تبين أن المؤذن أخطأ وأذن مبكراً ؟
      ج : إن كان هذا المؤذن هو المؤذن الذي يعتمد عليه الصائم وأذن في الوقت المعتاد يعنى له قريباًُ وأنه لم يحصل تفريط من الصائم الذي تابع المؤذن ففي هذه الحال لا بأس ، أما إذا كان تقدم تقدماً واضحاً ولا زال النهار واضحاً وبيناً وأخطأ وغلط وحصل تفريط من الصائم حينما استعجل وقال أن لا أحتاج أن أنظر وأنا أعتمد عليه فهذا في الحقيقة فطر مع الشك وهذا لا يجوز.
      -لكن المعنى إذا كان على غلبة الظن ثم تبين خطؤه قال صحيح أنه لا شيء عليه فى فطره فى هذه الحالة وصومه صحيح.
      س : ما هو المقياس الذى يرجع إليه لتقدير الضرر ؟
      ج : العلماء بينوا هذا وبينوا أن الضرر هو الذي لا يمكن احتماله مع أنه يحصل فيه ضرر ، فمثلاً في الصوم يحصل عليه ضرر بالصوم فإن له أن يفطر ، وإذا تضرر ضرراً شديداً لو صام حصل عليه ضرر شديد قد يؤدى إلى الهلاك فيحرم عليه الصوم ، ولهذا قال النبي (ليس من بر الصوم السفر ، قال أولئك العصاة) ومن ذلك يتم تقدير الضرورات بما يكون فيه من ضرر.

      إجابة أسئلة الحلقة
      س 1 : قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، أذكر الدليل عليها من الكتاب والسنة ؟

      ج : قال تعالى : }وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ{ (البقرة: من الآية282) ، وكذا قوله تعالى : }وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{ (الطلاق: من الآية6) .
      ومن السنة قوله: (لا ضرر ولا ضرار).
      س 2 : أذكر مثالاً على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ؟
      size=24]]ج : هذه قاعدة متفرعة من القاعدة الأصل (لا ضرر ولا ضرار) ودليل ذلك أن النبي أقر أمور كثيرة هي في الظاهر فيها ضرر ولكن إزالتها فيها ضرراً أكبر ، مثل إقراره للأعرابي البول في المسجد فيه ضرر لكن الإنكار عليه فيه ضرر أكبر.
      ومثال ذلك : لو أن شخصاً جاءه رجل يسأله عن شخص يريد أن يتزوج ابنته وهو لا يعرف عنه شيء ويريد أن يبين له ما فيه من عيوب أو أن ينصح له فعلى الشخص أن يبين بالقدر الذي يوضح له كأن يقول هذا الرجل لا يصلح لابنتكم فإن اكتفى بذلك ولم يسأل فلا يجوز أن يذكر عيوباً ولا تفصيلاً ، وأما إذا قال لابد أن تظهر لي عيوبه فإظهار العيوب يكون بالقدر اليسير الذي يبين ذلك دون أن يتعدى أو يظلم.
      انتهي الدرس الأول
      [/size]
      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:46

      مــادة القــواعــد الفقهيـــة
      الــدرس الثانــــــي
      (قاعدة الأمور بمقاصدها)
      بسم الله الرحمن الرحيم

      إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدهِ اللهُ فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

      أسئلة الدرس الماضي:
      السؤال الأول: ما هو الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية على المشهور ؟
      الإجابة: القاعدة الفقهية تجمع مسائل كثيرة في أبواب كثيرة ومتفرقة، والقاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم.
      مثل قاعدة (الأمور بمقاصدها) و(اليقين لا يزول بالشك).
      أما الضابط فهو يكون في باب معين والضبط هو حبس الشيء، والضابط لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
      أمثلة: قوله عليه الصلاة والسلام [ما أُبين من حي فهو ميتة] فهذا ضابط في باب الأطعمة أو في الصيد، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام [الماء طهور لا ينجسه شيء] هذا ضابط في باب المياه.

      السؤال الثاني: هل كل قاعدة فقهية حجة أم لا ؟
      الإجابة:القاعدة لا تكون قاعدة إلا إذا استندت إلى دليل، وهي تُسمى قاعدة من القعود وهي تدل على الاستقرار، والقاعدة تستقر إذا استندت إلى أصل وهو الدليل و بالتالي تكون حجة أما إذا لم تستند إلى دليل صحيح لا تكون حجة.

      ______________________________

      الدرس الجديد"


      [color=red]س : إدراك العبد لمواسم الطاعة يؤدى إلى رفعة درجته عن غيره. أذكر حديث يوضح ذلك .


      ج : من حديث أبى هريرة عند أحمد وغيره أن أبا طلحة t كان عنده ثلاثة نفر من أضياف الإسلام ممن ليس لهم مأوى ممن هاجروا أو جاءوا لتعلم الإسلام فكان أبو طلحة يؤمهم وكانوا فى ضيافته فقتل أحدهم شهيداً فى سرية ثم مات الآخر ثم الثالث فقال أبو طلحة رأيتهم في المنام على أسرة ورأيت الذي مات آخراً أرفعهم سريراً ثم يليه الذي مات قبله ثم الذي قتل شهيداً في سبيل الله فقال أبو طلحة فوقع في نفسي لعلمي بفضل الشهادة ، وجاء في حديث أبى هريرة قال فقلت للنبي فقال أليس قد عاش بعده سنة قلت بلى قال أليس قد أدرك رمضان وصامه قلت بلى قال أليس قد صلى صلاة كذا وكذا يعنى صلى صلوات فروضات قلت بلى قال فو الذي نفسي بيده أن بينهما كما بين السماء والأرض.
      س : أذكر بعض الوصايا للمسلمين فى رمضان ؟
      ج : (1) المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد لمن وجبت عليه الجماعة في المساجد (2)لمبادرة إليها في أول وقتها.
      (3)المحافظة على صلاة التراويح في المسجد.
      (4)الاجتهاد فى الإكثار من تلاوة القرآن وتكرار قراءته.
      س : ما المقصود بقول المصنف العادة محكمة ؟
      ج : العادة من العود وهو التكرار بمعنى أنها تعود وتتكرر حتى تستقر فى النفوس وتطمئن إليها النفوس فهذه عادة استقرت واطمأنت حتى صارت معلومة ومعروفة فتكون محكمة أى أنها تفصل فى النزاع.
      س : إذا اشترط العامل أجرة معينة أو أنه قلل أو زاد فيها فما المرجع ؟
      ج : يرجع فى ذلك إلى تخصيص العادة أو تخصيص العرف فإذا جاء نص مخالف للعادة عمل به ، فإذا كان الأمر مثلاً جرت العادة أن الأجرة بشيء معتاد ليس مشروطاً بين الناس كأن يركب سيارة أجرة وتحمل له متاعاً إلى بيته وقد جرى العرف بعدم المشارطة ويرى أن ما يعطيه يكون أطيب لنفسه بلا مشاركة ، لكن لو أن العامل شرط وقال أريد أن تبين أجرتي ، أو أن صاحب المتاع طلب تحديد الأجر واشترطا على الأجر ففى ذلك الحالة يلزم الشرط ويقضى على العرف ، لأن العرف نجريه عند الإطلاق.
      س : ما المقصود من قوله (استعمال الناس حجة يجب العمل به) ؟
      ج : يعنى ذلك ما كان فى الأمر المعتاد بين الناس ، فإن اعتاد الناس أمراً من الأمور فإنه يجب العمل به ، وهو يحكم بينهم فى هذا الشيء ولو حصل خلاف فإن الواجب الرجوع إلى استعمال الناس إلا إذا كان هذا الاستعمال يخالف دليلاً شرعياً ، فهذا لا يجوز العمل به بل يجب رده وإبطاله.
      س : أذكر مثالاً للعرف والعادة بين الناس فى العقود والبيوع ؟
      ج : كأن يشترى رجلاً مالاً (أرض أو سيارة أو بيت) جرى عرف الناس أن يكون فيه مالاً أجرة للوسيط السمسار وذلك لأنه سعى بينهما فإذا قام هذا السمسار بتدبير الأمر بين الطرفين ثم رفض البائع أو المشترى إعطاؤه حقه ، فعندئذٍ نقول لكلٍ منهما بل أعطياه حقه لأن العرف أقر له بذلك الحق وما دام أنه جرى على العرف المعتاد يلزمك ذلك ؟
      س : مثال العادة فى النكاح والطلاق ؟
      ج مثال ذلك ما جرى فى الأعراف ما يسمى بالمؤجل وبالمعجل فى المهر فى كثير من البلاد العربية يكون المهر نصفين نصف مؤجل ونصف معجل فلو أن رجلاً تزوج امرأة وقال أعطيكم نصف المهر مؤجل والنصف الآخر معجل فقالوا هذا لا يجرى فى أعرافنا ولابد أن يكون المهر كله معجل ، فهذا العرف لا يلزم إلا إذا اشترطا ذلك بينهم ووقع خلاف فيه نرجع إلى العادة المضطردة المنضبطة فى هذا الشيء.
      س : ما هو دليل العادة ؟
      ج : الأول : لم يأت دليل بنص العادة ، إنما جاءت أدلة تتعلق بالمعروف منها : قوله تعالى : }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ (النساء: من الآية19) ، وقوله تعالى : }وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ (البقرة: من الآية233) ، وقوله تعالى : }وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ{ (البقرة:241) ، وقوله صلي الله عليه : (للملوك طعامه وكسوته بالمعروف) ، وقوله r لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . فجاء ذكر المعروف كثيراً في الكتاب والسنة وهذا المعروف في الحقيقة هو في معنى العادة.

      س : هل بين العادة والمعروف اتفاق أم اختلاف ؟
      ج : اختلف هل بينهما اتفاق أم اختلاف ، والصحيح أن بينهما اتفاقاً واختلافاً ، فالعادة أعم مطلقاً والمعروف أخص مطلقاً لأن العادة تشمل العادة الخاصة وتشمل العادة العامة أم المعروف فإنه في الغالب يكون للمعروف عموماً بين الناس ، فكل معروف عادة وليس كل عادة معروف ، والعادة تكون فى الأمور العلمية ، والمعروف يكون في الأمور العملية .

      س : أذكر مثال يوضح الاتفاق والاختلاف بين العادة والمعروف ؟
      ج : كالإسلام والإيمان ، فالإسلام أعم مطلقاً ، والإيمان أخص مطلقاً فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمن وهذا هو المعنى .
      س : أذكر بعض الأمثلة التى تترتب على العادة من أحاديث النبى ؟
      ج : جاء ذلك عن النبي لما رد المرأة المستحاضة قال : لما ذكر أنها مستحاضة وأنه اختلط عليها دمها ، قال (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك) ، وفى لفظ (انظري قدر الأيام التي كنت تحيضين انظري عددهن وعدتهن) وأمرها أن تجلس هذه الأيام فأرجعها إلى العادة.
      [color:a41f=#000000:a41f]-وكذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي لما حجمه أبو طيبة رجل من الصحابة مولى لأناس من الأنصار أمر له بصاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه.
      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:46

      س : إذا اشترطا أن يكون المهر نصف معجل ونصف مؤجل بالموت أو الطلاق فهل يحق المطالبة به أثناء الحياة الزوجية ؟
      ج : إذا كان العرف عندهم يكون العمل فيه بهذه الصفة ويقولون المؤجل يكون بطلاق أو موت لو طالبت به المرأة أو أولياؤها حال بقاء النكاح فليس لهم حق حتى تحصل الفرقة بطلاق أو بموت أحدهما.
      س : قد يختلف عمل الساعي فهل يشترط ذلك فى بداية العقد ؟ وماذا إذا كان العمل الذي يقوم به الساعي قليل أو كثير فهل لهذا وجه فى المسألة ؟
      ج : الأجر أو العمل الذي يقوم به الساعي (السمسار) يتم الاتفاق عليه فى بداية العمل سواء زاد العمل أو قل ، فربما يكون عملاً يسيراً ، وربما يكون عملاً كثيراً ففي كلتا الحالتين الأجر مشروط له عرفاً فلا فرق لأنه إذا قلنا أن الأمر يدور على قلة العمل وكثرته لحصل خلاف ونزاع واضطراب.


      اختصار أسئلة الطلبة للشيخ
      س : المريض كيف يقوم الليل مع أنه يصلى جالساً فى أغلب حالاته ، كيف يعتبر قائماً الليل ؟

      ج : المراد بالقيام هنا هو كونه مصلياً سواءً كان قائماً أو كان جالساً فهو قائم لله مصلى في أي حال من الأحوال ، وذلك أن العمل على النية ، والعبد إذا صلى ويكون ترك القيام يعدم قدرته عليه ومشقته عليه فأجره تام ، فأجره كأجر من صلى قائماً.

      وأما إذا ترك القيام مع قدرته عليه فله نصف الأجر وهذا يكون فى صلاة النفل.

      س : ما حكم من صلى التراويح مع الإمام وأوتر فهل يصلى ثانية إذا أراد الصلاة مثنى مثنى؟ أم ماذا يفعل ؟
      ج
      السنة فى هذه الحالة إذا صلى مع الإمام حتى انصرف فلا يصلى بعده وهذا هو الأكمل والأولى.
      القول الأول :
      من صلى مع الإمام وأراد أن يصلى من آخر الليل فيقوم ويشفع وتره بركعة حتى يصلى شفعاً ، بمعنى أنه يشفع
      القوال الثانى :
      أن مثل هذا لا يشرع وقالوا لا دليل عليه. وهذا هو الأقرب. من أراد أن يصلى آخر الليل فصلى أول الليل مع إمامه فلا بأس أن يصلى من آخر الليل ويصلى شفعاً ركعتين ركعتين ولا يوتر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلي الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين ، وهذا كما قال العلماء لبيان جواز التنقل بعد الوتر.
      س : بعض الناس فى الركعة الأخيرة مع الإمام يقوم ويثنى الركعة حينما يدعوا الإمام ويجلس ويسلم فهل لهذا وجه ؟
      ج : قال ذلك بعض العلماء ، لكن هو اجتهاد في الحقيقة ومن فعله لا ينكر عليه لكن ما دام أنه لم يرد دليل واضح في هذه المسألة فالسنة أن نصلى مع الإمام حتى ينصرف. والنبي صلي الله عليه وسلم قال: (من صلى حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة). وقال صلي الله عليه وسلم (من طمع منكم أن يوتر من آخر الليل فليصل أول الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة).
      وفى كلتا الحالتين سواء صلى أول الليل أو آخر الليل فهو يوتر مرة واحدة لقوله صلي الله عليه وسلم :
      (لا وتران فى ليلة).
      س : بعض السنن مثل سنة لبس النعال فى الصلاة هل تفعل فى هذا الوقت ؟
      ج : مسألة سنة لبس النعال في الصلاة جاءت فيها الأدلة المعروفة عن النبي من حديث أبى هريرة جاء أنه صلى في نعليه ، وجاء أنه خلع نعليه ، وجاء أنه مشى في نعليه وربما احتفى ، وجاء في الحديث أنه قال : (لا يؤذ بهما أحد ليصلى فيهما ويجعلهما بين رجليه ولا يجعلهما عن يساره فتكون عن يمين غيره) وكذلك جاءت الأدلة كثيرة في ذلك ومنها حديث شداد بن أوس قال صلي الله عليه وسلم : (صلوا في نعالكم).
      -فالصلاة في النعال مشروعة بشرط أنه إذا أراد أن يدخل بها إلى المسجد فعليه أن ينظف نعليه ويزيل ما بها من أذى وقذر.
      -أما الآن فى هذه الحال والمساجد مفروشة بالسجاد فالسنة أنه لا يدخل للمساجد بنعليه لأنه ربما كان فى ذلك من الأذى وإيقاع شيء من الوسخ مفاسد كثيرة.
      -أما إذا صلت المرأة أو الرجل في البرية أو بطحاء فلا بأس أن يصلى بالنعال لأجل أن يعمل بالسنة.
      س : هل يجوز شراء أو بيع الصبى الصغير لبعض السلع المعتادة أو شيء من هذا ؟
      ج : الشراء من الصبي هذا فيه خلاف بين أهل العلم ومنه الجواز أو عدم الجواز ، كثير من أهل العلم استثنوا أنه يجوز أن يبيع بإذن وليه بمعنى أنه إذا اختبر وعلم فهمه وإدراكه فلا بأس بذلك ولكن العلماء اختلفوا هل يكون ذلك فى الأشياء المحقرات أو يجوز فى كل شيء فهذا موضع خلاف بين العلماء.
      قال بعض أهل العلم"
      أنه يجوز أن يتصرف وأن يبيع ويشترى حتى بغير إذن وليه إذا كان قد وكل إليه ذلك ثم قد علم فهمه وإدراكه، وإن كان بغير إذن الولي
      الأظهر"
      أنه لابد من إذن واضح إلا في الشيء الذي قد علم أن الصبي يبيعه ولا يحصل فيه الغبن ، وقد جاءت آثار كثيرة في هذا عن بعض الصحابة استدل بها أهل العلم .
      س : هل يكون العرف حاكماً فى مسألة شراء الصبى إذا لم يغبن أو غبن بشيء من هذا ؟
      ج : لا يمكن أن نقول هناك عرف معين لأن الصبيان يختلفون اختلافاً كثيراً من حيث الفهم والإدراك ، فإذا أن يبيع شيئاً وهو شيء ليس من الأشياء المحقرة التي لا يحصل فيها غبن فهذا لا ضرر فيه ، لكن قد يجرى العرف على أن الصبي لا يبيع الأشياء الغالية ذات القيمة فلابد من إعلام وليه لأن الغالب أنه يغبن فى مثل هذا الشيء وربما يخدع.
      س : بعض الناس يذهبون إلى المحلات لشراء أشياء (ستائر أو كراسى أو نحو ذلك) ثم يقوم بدفع بعض المال ويؤخر بعضه لحين الانتهاء من صناعتها أو تجهيزها فما الحكم ؟
      ج : إذا كان هذا من باب الاصتصناع أن يصنع له كرسياً أو نحو ذلك ، فالذي يجرى ويظهر أنه يجرى على ما جرى عليه الناس بمعنى أنه يقاطعه على هذه الأشياء التي يريدها ثم يدفع له مثلاً مقدماً أو يدفعه بحسب الشرط بينهما مؤخراً.
      س : إذا فرط من قام بالعقد
      هل يستحق مقدم العقد أو يسقط عنه ؟
      ج : إذا كان وقع بينهما شرط وقال إن لم تنفذه فإني أخصم كذا فهذا يسمونه الشرط الجزائي وهذا دُرس ، وتبين بالأدلة أنه لا بأس به وأنه لا تصلح أموال الناس إلا عليه ، والمسلمون على شروطهم. أما إذا كان لم يجرى اتفاق بينهما فالصحيح في مثل هذا أننا نقول له أجرة المثل ، وأن ينظر في العادة في ذلك ، ويرجع فيها إلى أهل الخبرة ويقصون فيه بما يرون فيه عدلاً بينهما.
      أسئلة الدرس:
      1- هل يؤجر المكلف على المباحات أو لا يؤجر؟
      2- ما هو دليل قاعدة (الأمور بمقاصدها) ومن أخرجه مع ذكر الراوي ؟
      انتهي الدرس الثاني
      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:47

      الدرس الثالث( قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني)
      [color=blue]مــادة القــواعــد الفقهيـــة
      سؤال وجواب
      الــدرس الثالث
      (قاعدة العبرة فى العقود بالمقاصد والمعاني)
      ___________________________________________

      أسئلة المراجعة:
      س:1 هل يُؤْجر المكلف على المباحات أو لا يؤجر؟
      ج:1: يُؤجر المكلف على المباحات بحسب نيته، مثل عمل المرأة في بيتها، فلو استحضرت نيتها فإنها تؤجر على عملها.
      س2: ما هو دليل قاعدة (الأمور بمقاصدها) ومن أخرجه مع ذكر الراوي ؟
      ج2: دليل القاعدة الأولى (الأمور بمقاصدها) هو حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: [إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى....الحديث]، وهذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
      ___________________________________
      الدرس الجديد:
      قاعدة العبرة فى العقود بالمقاصد والمعاني
      (س)إذا ضعفت النية هل يلزم منها بطلانها؟
      (ج1) لا يلزم منها بطلانها بل قد تكون ضعيفة وإن كانت صحيحة وربما تضعف ضعفاً شديداً حتى تكون فاسدة ولهذا بقدر ما يقوم فى القلب من الإخلاص فى الباطن مع الموافقة فى الظاهر يكون مقام العمل عند الله عز وجل وعمل الإنسان يضاعف عند الله أضعافا كثيرة بحسب ما قام فى قلبه
      ولهذا لا أجمع ولا أتم ولا أكمل من قولة (صلى الله علية وسلم) " إنما
      الأعمال بالنيات "
      (س) ما معنى قولة صلى الله علية وسلم " أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً ؟
      جوامع الكلم هي المعاني الكثيرة فى الكلمات اليسيرة القليلة التي
      أوتيها صلى الله علية وسلم
      (س) ما هي اللقطة ؟ وما هو الواجب على المكلف إذا التقطها ؟
      اللقطة هي الشئ الساقط من صاحبه سواء كان مال أو متاع أو ما أشبة ذلك والواجب على المكلف حفظ مال أخيه فالواجب إذا وجدنا لقطة أن نلتقطها بنية أخذها وحفظها لصاحبها وأن نلتقطها بنية التعريف فإذا التقطها
      بهذه النية فهو أمين والأمين لاضمان علية إذا لم يفرط منها فى خلال الحول أمانه عنده مع تعريفها فإذا تلفت أو ضاعت بلا تفريط فلا ضمان عليها فإذا جاء صاحبها ووصفها وثبت عندنا أنه صاحب اللقطة وقيل له أن اللقطة تلفت نقول أنك أمين والأمين لا يضمن إلا بالتفريط
      (س) ماذا لو ادعى صاحب اللقطة أن الملتقط مفرط ؟
      ) القول قول الملتقط بيمينه يعنى أنه يحلف أنه لم يفرط لأنه أمين وقد أخذها بنية الحفظ وهذا من محاسن الشريعة لأنه لو ألزمنا الملتقط بالضمان لتحامى الناس اللقط ولضاعت الأموال وتلفت

      (س) إذا عرف الملتقط اللقطة حولاً كاملاً فهل ملكة لها بعد الحمل ملك مستقر وملك مراعى ؟
      الجمهور على أنه ملك مراعى بمعنى أنه لو جاء صاحبها ولو بعد الحول يعطيه إياها وقال البخاري وجماعة أنها تثبت له (أي ملك مستقر )

      (س) ماذا لو أخذا الملتقط اللقطة بنية تملكها لا بنية التعريف ؟
      القول الأول:
      وهو قول الجمهور:
      لو اخذ الملتقط اللقطة بنية تملكها يكون غاصبا ولا يملكها ولو أنه عرفها حولا فإن يده يد غصب لأنه يد عادية وليست يد أمانه ولذلك إذا تلفت فإنه يضمنها .
      [color:6160=magenta:6160]القول الثاني:
      انه يعرفها وتكون يده يد أمانه مع التوبة وهذا فى الحقيقة قد يكون أقرب وأولى المقاصد
      الشرعية أيضا للتسهيل على الناس لان اللقطة فى الغالب يلتقطها الصغير والكبير والرجل والمرأة والعادل والفاسق فكوننا نشترط الأمانة والديانة فى الملتقط وأن يستحضر نية الحفظ هذا يصعب وقد يشق والشارع أطلق اللقطة ولم يشترط مثل هذا الشرط فإذا تاب الذي أخذ اللقطة بنية التملك نقول عرفها الآن وابتدئ فى التعريف وإذا تم الحول فأنة تكون يده يد أمانه وإذا جاء صاحبها ووصفها فأنة يعطيه إيها فمدار الأمر كما تقدم على مسألة النية وهذا وجه ارتباط هذه المسألة بالقاعدة وأن الحكم يختلف بحسب نية الملتقط
      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:48

      (س هل من لانية له يصح عقداً أو عمل ؟
      من لا نية له فلا يصح منه عقدٌ ولا عملٌ ولا عبادةٌ، ومن ذلك المجنون لأنه لا نية له، والله تعالى يقول [ولكنْ يُؤاخذُكُمْ بِما كسبتْ قُلوبُكُم]، ففي باب التكليف لا تبعة عليه، ففي الحديث الصحيح [رُفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشبَّ، وعن المعتوه حتى يعقل]
      وفي لفظ [عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ] وهذا محل إجماع من أهل العلم، ولهذا فحكم هذا المجنون حكم أهل الإسلام، فإن كان من أبوين مسلمين فهو من أهل الجنة وحاله كحال أطفال المسلمين.
      وكذلك على الصحيح أطفال الكفار الذين يموتون قبل البلوغ فإنهم على الفطرة لأنهم لا تكليف عليهم، قال عليه الصلاة والسلام [كل مولود يُولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُمجسانه].
      وكذلك في حكم الجنون المعتوه وهو ناقص العقل الذي لا يُحسن التصرف، فالمعتوه عند جماهير أهل العلم مُلحقٌ بالمجنون، فلا تكليف عليه في باب العبادات وغيرها، وأحكام المجنون تجري عليه، فلو كان الإنسان عاقلاً وهو كافر ثم جُنَّ بعد البلوغ ومات فإنه يُبعث كافراً، لأن الأمر مداره على النية وقد كان مُكلفاً بالغاً عاقلاً.
      # المغمي عليه ففيه خلاف هل يُلحقُ بالمجنون أو النائم؟
      فمن ألحقه بالمجنون قال: لا قصد له، ومن لا قصد له فلا نية له، ولذا قالوا: لا تكليف عليه، وهذا قول مالك والشافعي، وألحقوه بالمجنون لأنه إذا نُبه لا يتنبه، بخلاف النائم فإذا نُبه فإنه يستيقظ ويتنبه.
      ومنهم من ألحق المغمي عليه بالنائم، لأن الإغماء غالباً لا يطول فهو كالنوم وليس كالجنون، كما أن الإغماء يجري على الأنبياء – صلوات الله وسلامه عليهم – فهو ليس وصف نقص بخلاف الجنون الذي هو وصف نقص.
      وفي الجملة مدار الحكم على القصد والتكليف، ولهذا من القواعد قولهم (مناطُ التكليف العقلُ والفهمُ)، ولهذا قالوا: أنه ما دام لا فهم له فإنه أَدْوَنُ وأقل من الصبي المميز، ولذا قالوا: لو أن رجلاً أُغمي عليه قبل زوال الشمس ولم يستيقظ إلا بعد غروبها فلا قضاء عليه، وإذا أفاق قبل الغروب فإنه يصلي العصر أو الظهر والعصر على الخلاف، ولكن في هذه المسائل الأفضل الاحتياط، والاحتياط مشروع حينما يكون الخلافُ قوياً.
      (س: هل حكم من ولد لا عقل له حكم أهل الإسلام ؟
      نعم لو ولد إنسان لا عقل له من أول ولادته حكمة حكم أهل الإسلام فإذا كان بين أبوين مسلمين هو من أهل الجنة ولكن الحكم يختلف فيما إذا كان قد شب ونمى عقلة وأصبح مكلفاً ثم جن بعد البلوغ ومات على الكفر فإنه يبعث كافراً
      (س: هل المغمى علية يلحق بالمجنون أو بالنائم ؟
      خلاف بين أهل العلم:
      # الأول: وهو قول مالك والشافعي
      :
      منهم من ألحقه بالمجنون وقال لا نية له ولا قصد ومن لا قصد له ولا نية فلا تكليف علية وقالوا لأنه لو نبه لا ينتبه بخلاف النائم إذا نبه ينتبه أما المغمى علية فلا ومنهم من الحق المغمى علية بالنائم وقالوا أن الإغماء فى الغالب لا يطول كالنوم بخلاف الجنون وقالوا إن الإغماء يجرى على الأنبياء فليس وصف نقص بخلاف الجنون فحكمة حكم النائم وبالجملة مدار الأمر على القصد والتكليف وعلى هذا لو أغمى على إنسان قبل زوال الشمس ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس قالوا لا قضاء عليه
      الثاني :
      هذه المسائل العمل فيها يكون بالاحتياط والأحوط فإذا أمكن الاحتياط وهو العمل بكلا القولين كان أتم فلو أغمى على إنسان قبل زوال الشمس إلى ما بعد غروب الشمس فإنه لا يقضى أما إذا أفاق من قبل الغروب فأنة يقضى العصر أو الظهر والعصر على الخلاف ولكن فى هذه المسائل الأفضل الاحتياط ويفرع عن قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة العبرة فى العقود للمقاصد والمعاني الألفاظ و المباني .
      س: يقول المصنف:
      {العبرةُ في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني}.
      فما معنى هذه القاعدة ؟

      (ج) أولاً
      العقود جمع عقد والمراد أن سائر العقود العبرة والعمل لمعانيها المقصود منها وتبادل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي .
      (س :هل هذه القاعدة متفق عليها ؟
      فيها خلاف بين أهل العلم
      :
      الأول:فالمشهور من مذهب أحمد والشافعي
      :
      أنهم لايعتبرون المقاصد والمعاني فى كثير من المسائل بل يعتبرون الألفاظ مع أنهم اعتبروا المقاصد والمعاني فبعض الألفاظ.
      الثاني: مذهب مالك وأبى حنيفة:
      اعتبار المقصود والمعاني عندهم هو الأصل مع أن جميع المذاهب فى الغالب أن المقاصد معتبرة من حيث الجملة .
      الصحيح:
      أن العبرة فى المقصود والمعاني لا الألفاظ والمباني لان الألفاظ قوالب للمعاني وحوامل لها وظروف لها والمعاني محمولة مظروفه فإذا أخذت المعاني من الظرف ومن هذه القوالب بقيت لاقيمة لها فى العبر للمظروف ولهذه المعاني الموجودة فى القوالب فإذا فرغت من معانيها كانت
      س: ألفاظ المتكلمين مع مقاصدهم لا تخلو من ثلاثة أحوال فماهي؟
      الأولي:
      أن يكون القصدُ مُطابقاً للفظ تمام المطابقة ولا يُخالفه، وعامةُ ألفاظِ الشارعِ الحكيمِ من هذا الأمر، فلا أبلغَ ولا أنصحَ من الشارعِ الحكيمِ في الدلالةِ على المعاني بالألفاظ الواضحة من مبانيها.
      مثال: قوله عليه الصلاة والسلام [إنكم سترون ربكم عِياناً كما ترون الشمس ليس بينها سحاب أو كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب] فهذا اللفظ صريح في رؤية الرب جل جلاله يوم القيامة – نسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم – ولو قال أبلغُ وأفصحُ الناسِ قولاً يؤيد هذا المعني فلن يأتِ بمثل لفظ النبي – صلى الله عليه وسلم –، ولذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم – [ما من طريق يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما من طريق يقربكم من النار إلا وقد حذرتكم منه].
      الثانية:
      أن نعلم أن المُتكلم لم يقصد المعنى.
      مثال:
      كلام السكران المخمور الذي يتكلم بما لا يعقل، وككلام المجنون والنائم.
      الثالثة
      : أن يكون اللفظ مع مقصد المتكلم ظاهراً في المعنى الذي تكلم به وليس قطعاً، أي ليس عندنا دليل أنه أراده ويحتمل عدة معانٍ، وهذا هو محل العراك والخلاف بين أهل العلم.
      مثال:
      عندما سُئل الإمام أحمد عن تلميذه مُهّنا قال – رحمه الله –: مهنا ليس هاهنا، مهنا ليس هاهنا، مهنا ليس هاهنا، وهو يشير إلى كفه، فأحمدُ يقصد أن مُهّنا ليس في كفه، والمُتكلمُ يظن أنه ليس موجوداً في الدار، وهذا ما يُسمى بالتورية، والنبي – صلى الله عليه وسلم – قد استعملها، كما في الحديث أن رجلاً من الصحابة اسمه زاهر بن حرام الأَسلمي وكان من البادية، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم – [إن زاهراً باديتُنا ونحن حاضروه] وكان يحبه وكان رجلاً دميماً فأتاه النبي – صلى الله عليه وسلم – يوماً وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا ؟ أرسلني. فالتفتَ، فعرف النبي – صلى الله عليه وسلم – فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي – صلى الله عليه وسلم – حين عرفه، فجعل النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: [من يشتري هذا العبد؟] . فقال: يا رسول الله ! إذاً والله تجدني كاسداً. فقال النبي: [لكن عند الله لست بكاسد]. أو قال: [أنت عند الله غالٍ]. فقصد النبي – صلى الله عليه وسلم – من قوله [العبد] هو العبودية لله تعالى وليس المقصود أن زاهراً مملوك.
      إذن القصد يحول الشيء من عقدٍ إلى عقدٍ بحسب النية، لذا من جرى على ظاهر الألفاظ ولم ينظرْ إلى القصود والمعاني ربما أحل كثيراً من المحرمات، وربما صحح بعض العقود الباطلة، وربما صحح عقود الربا التي تكون ظاهرها بيعاً صحيحاً وهي في الباطن عقود محرمة باطلة.
      س: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فما هي؟
      [ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة].
      س: للفظ الطلاق مع النية ثلاثة أحوال فماهي؟
      لفظ الطلاق مع النية له ثلاثة أحوال:

      الحالة الأولي
      : يتلفظ بالطلاق مع نية الطلاق، هذا يقع بالإجماع.
      الحالة الثانية
      : يتلفظ بالطلاق مع عدم النية، يقع طلاقاً وهو قول الجمهور.
      الحالة الثالثة: يتلفظ بالطلاق وينوي أمراً آخر، كأن تكون في قيد ووثاق فيقول: أنتِ طالق ويقصد من الوثاق، أو سبق على لسانه لفظ الطلاق.

      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:48

      س: يقول المصنف فلو قال: أعرتُك هذه الدار كل شهرٍ بكذا، أو أعطيتُك إياها بكذا، فالأولُ إجارةٌ، والثاني بيعٌ، ويترتبُ عليها أحكامُ الإجارةِ والبيع)|إشرح هذه القاعدة؟
      هذه المسائل مترتبة على ما تقدم من قاعدة (العبرة بالمعاني في الألفاظ)، ولهذا لو قال: أعرتُك هذه الدار إلى شهرٍ، ونعلم أن العارية هي إباحة المنفعة، كإعارة السيارة واللباس والبساط وغيرها.
      مثال: لو قال شخص: أعرتُك هذه الدار كل شهر بكذا، فهنا لما جعل المنفعة بثمن انتقلت من كونها عارية إلى كونها إجارة.
      مثال ثانٍ:
      لو قال: أعطيتُك هذا البيت بكذا، فالعطية تجري على العين والمنفعة، إذن هنا المعنى أنه باعة البيت وليس مجرد الإعطاء بدون ثمن.س:
      س: على مذهب الإمامين أحمد والشافعي – رحمها الله – أن اللفظ إذا أخرجه عن موضوعه فهل ينقل العقد أو يكون كناية، كأن يقول أعرتُك هذه الدار كل شهر بكذا، فالظاهر أنها إجارة، فهل نقول أن العقد باطل؟ لأنها لا تكون إعارة بثمن أو عطية بمال، أو نقول أنه لما وصل هذه الألفاظ تكون كناية؟
      ا
      لجواب: الصحيح أنه يكون صريحاً في الإجارة ولا يكون كناية، والصحيح أيضاً أن ألفاظ العقود لا تُقيَّد بلفظٍ معين، لا في باب البيع ولا في باب النكاح، ولا في باب الإجارة، ولا في باب الهبة والعطية، ولا في ألفاظ الواقفين والموصين على الصحيح،
      والسبب وجود قاعدة أخرى وهي:

      أن الحدود لها ثلاثة أقسام:
      القسم الأول:
      حدٌ يُعرف باللغة، مثل الشمس والقمر والليل والنهار وما أشبه ذلك.
      القسم الثاني
      : حدود تُعرف بالشرع، مثل الإيمان والصلاة والزكاة والحج والصوم.
      القسم الثالث:
      حدٌّ يُعرف بالعرف، وهو ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع، وهي الحدود التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل ألفاظ البيوع والهبة والعطية والإعارة، فالشارع الحكيم أطلق ألفاظ هذه الأمور، ولذا كل ما عَرَفه الناس بينهم بيعاً فهو بيع، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لما قال: [من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة] فالإنسان لو بنى مسجداً فلا يحتاج أن يقول: وقفت هذا المسجد، وكذلك لو قلت لك: بعني هذه السيارة وأنت أخذت المال، فأخذُكَ المال على الصحيح يدل على وقوع البيع.
      أسئلة الدرس:
      س:1: هل يجوز التقاط اللقطة بنية أخذها أو لا يجوز؟
      س:2 هل يُقبل بالتأويل في اللفظ الصريح، أو هل يجوز أن ينوي معنى آخر خلاف اللفظ الصريح؟
      انتهى الدرس ا الثالث
      "سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك"

      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:51

      [color=magenta]ا4 الدرس الرابع ( قاعدة اليقين لا يزول بالشك )
      أسئلة المراجعة:
      س:1: هل يجوز التقاط اللقطة بنية أخذها أو لا يجوز ؟
      ج: يأخذها بنية تعريفها وحفظها لصاحبها، لذا هو في هذه الحالة أميناً،
      وإما إن أخذها الملتقط بنية تملكها فهنا اختلف أهل العلم على قولين:
      القول الأول: أنه يُعتبر غاصباً فلا يملكها وإذا تلفت يضمنها لأنه غاصب، ويده يد غصب، وهذا قول الجمهور.
      القول الثاني: يُعّرفها سنةً وتكون يدهُ يدُ أمانة مع التوبة.

      س:2: هل يُقبل بالتأويل في اللفظ الصريح، أو هل يجوز أن ينوي معنى آخر خلاف اللفظ الصريح؟
      ج: لا يجوز أن ينوي لفظاً خلاف الصريح لأن الصريح لا يحتاج إلى نية.
      الألفاظ الصريحة لا تُصرفُ عن ظاهرها، ففي الحديث [ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة].
      _________________________________________
      الدرس الجديد:
      س: ما الواجب على طلب العلم ؟
      جـ: طالب العلم علية أن يجتهد فى طلب العلم وتحرى الحق والاجتهاد وفى ذلك مع حس النية وإخلاصها فالله عز وجل يعين طالب العلم ويسدده ولو حصل منة تقصير أو نقص فالنية تتغلب لكن يجتهدوا والله سبحانه وتعالى يعينه .
      س: من هو يعقوب بن سيفان الفسوى ؟ وما الذي حدث له ؟
      جـ: هو أحد أئمة السلام الكبار رحمة الله فقد كان حافظا من حفاظ الإسلام وقد اجتهد فى طلب العلم فى شبابه وكان يرحل من بلد إلى بلد من قلة الزاد والمتاع وفى أحد المرات سار إلى شيخ من الشيوخ وكان يحرص على سماع العلم منة فكان يسمع الحديث فى النهار فإذا جاء الليل جعل يكتب ما سمع وكانت أضواء السراج ضعيفة مع اجتهاده ومواصلة الليل والنهار والسفر والتعب وكان يكثر من السماع لهذا الشيخ ويخشى أن يموت العالم ، فبينما هو يقيد فى الليل إذا خرج الماء فى عينة بل نزل الماء من عينية حتى لم يبصر سراجا ولا قلما ولا دفترا فضاقت نفسه وضاق صدره بما وقع له من انقطاع عن طلب العلم لك عن أهله وبلده وفى شده ما أصابه من الغم أصابه النوم فبينما هو كذلك إذا رأى النبي صلى الله علية وسلم كما فى الرؤيا قال : يا رسول الله جئت لهذا البلد اطلب وحفظ سنتك ، وعن بلدي .
      قال : فأخذ النبي علية السلام بأصبعه كأنة يقرأ فيها ثم مسح على عيني مسحة من هنا فى هذه العين وفى هذه العين ، وقال : فأفقت وأنا أبصر السراج وأبصر القلم فحمدت الله .
      س: فلو أن إنساناً وهب آخر هبة وقال له: وهبتك هذا الكتاب مثلاًً بمئة ريال، فهذا اللفظ لفظ هبه ولكن حكمه حكم البيع فما السبب؟
      لأن معناه معنى البيع و مقصده بيع، ولهذا لو وجد الموهوب له بعوضٍ عيباً فإن له أن يرده.
      س: ما هي العبرة فى العقود ؟
      جـ: العبرة فى العقود بالمقصود والمعاني للألفاظ والمعاني وهذا هو الصحيح وأن الألفاظ تكون لعقود البيع والإيجاره والوقف والوصية وما أشبة ذلك .
      سالقواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Icon7 هل يصح التعاقد بأي لفظ؟ مثل لها تقول ؟
      جـ: نعم يصح التعاقد بأي لفظ يقوله المتعاقدان فأي لفظ جرى بينهم يدل على مرادهم من كون عقد بيع آو عقد هبة ، مثال لذلك لو أنه مثلا وهب إنسان.
      هبة وقال بشرط أن تعطين مثلا أعطاء كتاب قال وهبتك هذا الكتاب بمائة ريال هذا لا شك أنه لفظ الهبة لكن معناه معنى البيع فتقول حكمه حكم البيع .
      س: ما حكم الموهوب له بعوض إذا وجد عيبا ؟
      جـ: لو وجد عيبا فإن له أن يرد لأن حكمة حكم العين .
      س 6: هل ورد على النبي تحديدا لألفاظ خاصة للبيع والنكاح ؟
      جـ: لم يأت عن النبي صلى الله علية وسلم دليل على قصر أو تحديد ألفاظ البيع عن ألفاظ خاصة ، وكذلك النكاح ، الصحيح أن كل ما دل على النكاح فأنة يكون نكاحا كقول " انكحتكها أو زوجتكها ولم يؤثر أن النبي قصد أ وعين لفظا خاصا .
      س: اذكر مثال يدل على عدم تخصيص الألفاظ فى البيع أو الهبة ؟
      - جـ: عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ( بِعْنِيِه ) . قال: هو لك يا رسول الله، قال: ( بعنيه) . فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت) [البخاري 2115].
      فأخذه ابن عمر مباشرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه فدل على أن الهبة وغيرها بما دل عليه من ألفاظ.
      س ما الأصل فى عادات الناس فى العقود والبيوت والمعاملات ؟
      جـ: الأصل فيها السلامة ، ونقول الصحة إلا ما دل علية الدليل .
      س ما الحكم فيمن جعل بيته للناس ودلت القرائن على أنه أراد أن يجعله مسجدا يصلى فيه ؟
      جـ: يحكم حكم الوقف ويكفى فيه مجرد الفعل و القرائن الدالة علية . فلا يشترط أن نقول له يجب أن تقول جعلته وقفاً فلا يحتاج إلى ذلك فالبناء يدل على أنه وقف والنبي صلى الله عليه و سلم يقول [من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة]
      فائدة:
      الناس بأمورهم بين عبادات و عادات فالعبادات توقيفية وبالدليل أما العادات كالبيوع و العقود وغيرها الأصل فيها الصحة إلا ما دل عليه الدليل.:
      [color:bd21=magenta:bd21]س: هل يصح البيع بغير اللغة العربية وماهي اللغة المجزئة في النكاح ؟
      جـ : نعم يصح البيع ولا يشترط ذلك فإذا عقد بغير اللغة العربية فإنه يصح ويجزئ أما النكاح فإن فيه خلاف لكونه من باب التعبدات.
      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:52

      [color=magenta]س: يقول المصنف: الكفالة بشرط عدم المطالبة تكون حوالة، والحوالة بشرط المطالبة تكون كفالةإشرح هذه القاعدة مبينا متى تأخذ الكفالة حكم الحوالة؟.
      الشرح:
      - إذا كفل إنسانٌ إنساناً آخر، والآخر هذا عليه دين فإن صاحب الدين له أن يطالب الكفيل أو المكفول، لكن لو شرط المكفول أن تكون مطالبة الدين على الكفيل وحده وقال بشرط أن لا تطالبني أيها الكفيل فتكون حوالة وليست كفالة.
      - كذلك أيضاً عكسها الحوالة مثل: أن يكون لك على زيد مبلغ مالي وحال وقت سداده، وأنت عليك مبلغ لعبيد، وجاءك عبيد هذا يطلبك الدين فتقول له: أحيلك على زيد ما دام حل وقت دينه وكان مليئاً فهذه حوالة أي أحلته، لكن لو شرط عبيد الرجوع إليك ورضيت بذلك فتكون كفالة وليست حوالة.
      تأخذ الكفالة حكم الحوالة
      إذا اشترط من علية الدين أن يكون المطالبة وحدها للكفيل لا يرجع صاحب الدين على المكفول فإذا شرط صاحب الدين بأن يكون الكفيل رجوعه على الكفيل وحده ولا يرجع على ما عليه الدين تكون حواله.
      س: هل يشترط رضا المحتال إذا المحال علية مليئا ؟ وما الحكم ؟
      جـ: لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال علية مليئا ، فإذا قال ما علية الدين لصاحب الدين لا ترجع علية إنما رجوعكم وطلبك للكفيل وحده فيكون حكمها حكم الحوالة . وان كانت بلفظ الكفالة لأن العبارة بالمعاني بالألفاظ والمباني .
      س: ما الأصل فى الحوالة ؟ مثل لما يقول ؟
      جـ: الأصل فى الحوالة أن من أحيل إذا أحالة من علية الدين على إنسان أخر .
      قبلا لو كان ذلك على إنسان ألف ريال وتطلب أنت إنسان ألف ريال وجاءك من يطلبك الدين وقال لك فقلت أنا أحيلك على فلان عندي أطلب هذا المال وهو حال يلزمه أن يحتال على الصبح ما دام الدليل حال يلزمه أن يحتال بهذا المال .
      س: متى تكون الحوالة ؟
      جـ: إذا انتقل الدين من المحيل إلى المحتال علية .
      س: ماذا لو اشترط الطالب فقال أنا أطالب بكذا أنا أريد أن أطالب وقال أنا بالخيار ؟
      جـ: أذا شرط ذلك وقبلت فإنه فى هذا الحالة يكون الحكم حكم الكفالة .
      س: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع ما اسم هذا البيع عند الحنابلة والمالكية والشافعية ومامدي صحته؟
      اختلف العلماء في صحته على الآتي:-
      القول الأول: إذا كان المقصود فيه الربا فلا يجوز لأنه في هذه الحالة يعتبر قرضاً جر منفعة مثل المثال السابق إذا كان إعطاءه للمال على سبيل القرض وأخذه للسيارة لينتفع بها طوال مدة القرض ولو تم ذلك كله في صورة بيع ولكن حقيقته ربا فهو قرض جر نفعاً، وباتفاق أهل العلم لا يجوز أن تقرض شخصاً وتنتفع بهذا القرض.
      القول الثاني: يجوز بيع الوفاء عند الضرورة.
      ومثاله: شخص يملك أراضٍ وهناك ظالم يريد أن يغتصبها فأراد أن يحتال على الظالم و يبين له أنه باعها لشخص قوي لا يتعرض له الظالم، فاتفق معه أن يبيع له أرضه على أن يرد له ماله، والقوي هذا يرد له أرضه حينما يغفل عنه الظالم، ففي هذه الحالة يجوز لأن فيه دفع ظلم عن أخيه، ويُسمى بيع أمانة لأنه بيع في الظاهر وليس في الباطن.
      عند الشافعية وجماعة من أهل العلم .
      س : ما هي صوره هذا البيع ؟
      جـ: لو أن أنسأن قال بعتك هذه السيارة بمائة ألف ريال وشرط مثلا البائع قال متى ردد عليك المائة ألف ريال ترد على السيارة شرط أنا لي خيار إذا أرددت عليك المائة ألف ريال السيارة ترجع إلى .
      س: فى المثال السابق هل يجوز أن يتصرف فى السيارة ؟
      جـ: لا يجوز أن يتصرف فيها لأنه شرط علية أن يرجعها إلية فى الحقيقة حكمها حكم
      الرهن
      س : اقرض رجل رجلا مائة ألف ريال سيارته مقابل هذا القرض وضار ينتفع بها ثم أعاد إلية الرجل المال واخذ السيارة فما الحكم ؟
      جـ: يكون كأنة أقرضه مائة ألف ريال فيكون قرضا جر نفعا فهذا يكون قرض ربا وهذا لا يجوز بإنفاق أهل العلم .
      س: لماذا سمى بيع الأمانة بذلك الاسم ؟
      جـ: لكونه ليس بيعا فى الباطن إنما هو بيع فى الظاهر والمقصود هو التخلص من ظلم الظالم وهذا يجوز لأنه فى الحقيقة دفع ظلم عن أخيه .
      [color:6823=magenta:6823]س : أذكر مثال لبيع الأمانة ؟
      جـ: لو أن أنسأن عنده دكاكين وسيارات وهناك إنسان ظالم يريد أن يغتصبها منه فأراد أن يحتال فى إظهار أنه باع هذه الدكاكين والسيارات وأن هذه الدكاكين والسيارات ليست له واتفق مع إنسان قال أريد أن اظهر صورة البيع كأنك اشتريت منى هذه الدكاكين والسيارات لان المشترى إنسان قوى لا يمكن للظالم أن يتعرض له وقال تظهر صوره البيع كأنك أنت المالك الحق ثم بعد ما يغفل عنى هذا واستطيع أن أتخلص منة ترجع لي أموالي وارجع لكل أموالك .
      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:56

      [color=magenta]س: هل يجوز تنمية الأموال أو البساتين للمشترى ببيع الأمانة ؟
      جـ: لا يجوز أن ينميها إلا إذا كان تنميته لها على سبيل الإذن فإذا أذن له أن يعمل فيها لأنه فى الحقيقة بمثابة الأمين
      س:إذا أذن صاحب الأموال فى أن يعمل فيها فهل يكون ضامنا ؟
      جـ: لا يكون ضامنا على الصحيح يعنى لأبأس أن يجعلها مضاربة لأن ليس المقصود منه البيع إنما المقصود أن تبقى هذه البساتين أمانة عند هذا أو الأموال فهذا مال أمانة ضارب فيه هذا ، فلا يظهر فيه منع
      س: يقول المصنف.( لا شك مع اليقين) ما هو اليقين ؟ وما أصله ؟
      اليقين :
      جـ: اليقين هو العلم وهو الاعتقاد الصادق والمطابق للواقع فى الجزم بما فى القلب جزما مطابقا للواقع .
      أصل اليقين -اليقين لغة من الاستقرار، واليقين هو العلم أي الاعتقاد المطابق للواقع أو هو: الجزم بما في القلب جزماً مطابقاً للواقع.

      س :: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى اله علية وسلم " أن اليقين لا يزول بالشك "اذكر بعض منها ؟
      حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ فقال: لا ينفتل - أو: لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.رواه البخاري.
      2- حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إذا صلى أحدكم فشك في الواحدة أو الثنتين فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليسجد سجدتين، ثم يسلم".
      - والأربع فيجعلها ثلاثا وفى الاثنين قبل ذلك والثلاثة فليجعلها اثنين .
      - وكذلك أمر النبي فقال ( يطرح الشك وليبنى على ما استيقن ؟) .
      س : ما هي الأمور الثلاثة المقابلة لليقين ؟
      1- الشك: وهو كل ما ليس بيقين.
      2- الظن: هو الشك مع عدم ترجح أحد الجانبين.
      3- الظن الغالب: هو الشك مع ترجح أحد الجانبين.
      والشك لغة يطلق على مطلق التردد فيدخل فيه الثلاثة أنواع السابقة.
      س :ما هو الشك فى اللغة ؟ وعلام يطلق ؟
      جـ: الشك فى اللغة هو مطلق التردد ويطلق على كل ما لم يكن كل شيء بتعين فهو شك وهو تردد من جهة سواء رجح أحد الجانبين أو استوي .
      س لو أن إنسانا توضأ ثم حصل عنده شك فما الحكم ؟
      جـ:لو قلنا له أنت محدث قال يغلب على ظني أنى أحدثت فهو مجرد شك أو قال لا تغلب على ظني أنى أحدثت لكن ليس يقطع إذن فلا يلتفت إلى هذا الظن والأصل اليقين يقين الطهارة واليقين لا يزول بالشك .
      س31 : هل فى الشريعة شك ؟
      لا شك مع اليقين واليقين لا يزول بالشك فالشريعة فى أعمالها وأحوالها لا شك فيها .
      س :32 لو شك إنسان فى أن الثوب تنجس أو ماء--- ماذا يفعل ؟
      جـ: الأصل الطهارة ما لم يعلم انه نجس ولو عنده ماء شك أنى بخس : قال أنا رأيت فيه تغير لا يلتفت لهذا الشك والشك لا يعمل به فى ألأصل .
      س 33: ما هي اضرب الشك الثلاثة مع ذكر مثال علي كل حالة؟
      جـ: الأول : شك وارد على أصل متيقن حرمته .
      مثال: من يجد شاة مذبوحة في بلاد المشركين الوثنيين فالأصل في ذبائحهم حرمتها، فلو شك أن من ذبحها مسلم، فنقول: لا فالأصل حرمتها ولا يُلتفت لذلك الشك الذي هو نادر ولا دليل عليه.
      الثاني : شك وارد على أصل متيقن حلة .
      مثال: من وجد ذبيحة في بلاد المسلمين فشك أن يكون ذبحها غير مسلم فنقول: الأصل هو حل الذبائح في بلاد المسلمين، وكذلك لو شك في الماء هل هو طاهر أم نجس؟ فالأصل هو الطهارة، كذلك لو شك وهو في صلاته هل هو طاهر أم لا؟ فالأصل الطهارة.
      الثالث : شك ليس له أصل يرجع إلية .
      مثال: دعاك إنسان لطعامه و أنت تشك أن في بعض ماله حرام (يتعامل بالربا مثلاً) وبعض ماله حلال، فهذا لا يرجع في أصله إلى حلال أو حرام، والقول الراجح في هذه المسألة وهو قول أكثر أهل العلم: أن لا تلتفت لهذا الشك لأن الأصل في المسلم السلامة وأنت لا تعرف الحرام بعينه وذلك في باب المعاملة ولأن قبول دعوته أو هديته وما فيها من مصالح كدعوتك له وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر له أرجح من عدم قبول دعوته وما فيها من مفاسد، فالشريعة تراعي أحوال المكلفين في كثير من الأمور، أما مسألة التعامل معه فهذا أمر آخر.
      س : ما هو الشك الذي ليس له أصل يرجع فيه ؟ مثل لما تقول ؟
      جـ: مثل إنسان عنده مال حرام وحلال يتعامل بالحرام بالمعاملات المحرمة وأنت لو أكلت من طعامه أو عاملته احتمال أنه مال حرام وأنت لا تعلم الحرام بعينك فتقول هذا لا يرجع إلى أصل حلال ولا حرام لأن الأصل فى المعاملات الحل ولم نعلم عين الحرام وهو مسلم والأصل فى المسلم السلامة.
      س : رجل يتعامل بالمعاملات المحرمة هل يجوز قبول هديته؟ والمعاملة فى البيع والشراء ؟
      جـ : الصحيح أن تقبل هديته ويؤكل طعامه لأن هذا من أعظم الأمور التي تجلب المودة والمحبة بين المسلمين وأما المعاملة فى البيع والشراء فهذا أمر أخر لا يجوز .
      س : هل يلتفت للشك بعد الفراغ من العبادة ؟
      جـ: لا يلتفت للشك بعد الفراغ من العبادات لأنه لما فرغ من ألعباده من الصلاة من الوضوء فالأصل تمام العبادة مادام أنه خرج منها بقين فتقول بصحة العبادة لا يلتفت إلى هذا الشك ، مادام أنة شك وقع بعد الفراغ ، فقد برئت الذمة ثم حصل الشك فلا يلتفت إلية .
      [color:4519=magenta:4519]س : الوسوسة شعبة من الجنون ؟ بين بن عقيل هذا القول بمثال أذكره ؟
      جـ: ذلك إذا جاء رجل يوما يسأله فقال له نزلت فى النهر ، يغتسل أو يتوضأ مره ومرتين وعشر مرات ثم شككت هل أصابني الماء فقال له ابن عقيل رحمة الله تعالى اذهب فإنك لا تكليف عليك لا تلزمك صلاة ولا حج فقال أنت الإمام تقول ذلك هذا قال نعم : شخص ينزل فى الماء بجسمه ببدنه كله مرارا ويشك فلا عقل له ولا تكليف عليه .
      ابا الليت
      ابا الليت
      عضو فعال
      عضو فعال


      ذكر عدد الرسائل : 150
      العمر : 38
      البلد : ارض الله
      الوظيفة : informatique
      المزاج : ca va
      تاريخ التسجيل : 09/09/2007

      القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب Empty رد: القواعد الفقهية المستوي الأول( للمنتسبين)سؤال وجواب

      مُساهمة من طرف ابا الليت الأربعاء 14 نوفمبر 2007 - 19:57

      س: متى تكثر الوسوسة ؟ وهل هي من الدين ؟
      جـ: تكثر عندما يضعف الدين ويضعف العلم وليست الوسوسة من الدين ولا يعرف من الصحابة موسوس ولو كانت من الدين لما أدخرها الله عن نبيه--- .
      س : المصاب بالوسوسة هل يؤجر إذا كرر العبادة ؟ أم لا ؟
      جـ: هو مأجور من جهة البلاء والابتلاء وبالوسوسة ، ولا يظهر أنة يؤجر مثلا إنسان صلى مره مريتن ثلاثة ما يظهر أنه يؤجر على الصلاة التي كررها ويتوضأ مره أو مرتين ولا يظهر أنه يؤجر على مثل الوضوء ، لأن إعادته للصلاة غنى عنها ولهذا يحرم على احد القولين لأنه تعمد ذلك .
      س : أيهما اضعف الشك أم اليقين ؟ ولماذا ؟
      جـ: الشك اضعف من اليقين ولا يمكن أن يجعل الشك الضعيف أصل ويجعل اليقين الذي هو أصل فرع ولهذا لو بينت القوى على الأضعف لنهار البناء لكن حينما تبني الأضعف علي الأقوى يقوم البناء وهذا بين لنا قاعدة الإعراض عن الشكوك وعدم الالتفات إليها .
      س: يقول المصنف والمعنى أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يُحْكمُ بزواله لمجرد الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه اشرح هذا؟
      الأصل هو المتيقن وهو الأقوى والشك هو الأضعف وليس أصلاً، وعليه لا يمكن بناء القوي على الضعيف فينهدم البناء ولكن يتم البناء بالأصل القوي ثم يليه الضعيف وعليه فلا يحكم بزوال اليقين وهو الأصل بمجرد الشك فمثلاً تيقنت أنك طفت وفرغت منه فلا يلتفت بعد ذلك إلى شك يقول أنك لم تتم طوافك وكذلك إذا تيقنت أنك تطهرت فلا يلتفت إلى شك في عدم الطهارة.
      - من الممكن في اللغة أن يأتي الظن بمعنى اليقين كقوله تعالى " الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم " أي يجزمون، وقوله تعالى " وظنوا أنهم مواقعوها " أي تيقنوا.
      وهذا الظن الذي بمعنى العلم، وفي كثير من الأحيان يُعمل بالظن ونجعله كاليقين.
      والظن إما أن يكون ظناً غالباً أو ظناً راجحاً.
      مثال الظن الغالب:
      من قام إلى الثالثة وهو يصلي الظهر وشك أنها الرابعة ولكن غلب على ظنه أنها الثالثة كتذكره أنه أصابه سعال في الثانية التي قبلها مباشرة فهذا ظن غالب تطمئن إليه النفس فيعمل به، فيصبح عنده شبه يقين أن الصلاة تامة فلا يزيد فيها ويسجد بعد السلام ويسلم وسجود السهو هنا ليس متعلقا بالزيادة كقول مالك.
      مثال الظن الراجح:
      إنسان أراد الصوم فهو يتسحر وعنده ظن أن الصبح طلع، أو أراد أن يفطر وعنده ظن أن الشمس غابت ولكن ليس عنده قرائن قوية، ففي هاتين الحالتين لا يعمل بالظن لأن الظن المجرد أقرب إلى الشك،
      ولكن إذا أراد أن يفطر وغلب على ظنه أن الشمس غربت برؤيته لليل وقد أقبل فيعمل بظنه الغالب هذا لوجود دليل عليه.
      س : هل يأتي الظن بمعنى اليقين ؟ أذكر الدليل ؟
      جـ: فى بعض الأحوال يصل الظن على درجة اليقين
      كما فى قوله " الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلية راجعون " ( البقرة /46 ) وهى معنى يجزمون ويقطعون
      وقال تعالى : " فظنوا أنهم مواقعوها (الكهف /53 ) جازم ذلك النار أمامهم
      س: هل يعمل بالظن الغالب " أذكر مثال ؟
      جـ: نعم يعمل به كأنة يذكر رجل أنه فى الركعة الثانية إصابة عطاس أو سعال أو أخذه شيئا يتيقن أنه فى الركعة الثانية ثم هذه بعدها مباشره فهذا ظن غالبا تطمئن إلية النفس ويعمل به .
      س متى يكون سجود السهو قبل السلام وبعد السلام ؟
      جـ: يكون سجود اللهو قبل السلام قال صلى اله علية وسلم " إذا شك أحدكم فى الاثنين والثلاثة فليجعلها أثنين
      إذا شك فى الاثنين فليجعلها ثلاثة فإن كان ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإذا سلم فى صلب صلاته يكون السجود بعد السلام وأما إذا كان ثم ليسجد سجدتين صلاته فيكون قبل السلام يكون النبي أمر بذلك بالرغم من كونه أتم الصلاة .
      س: هل يؤخذ بالظن عند التسحر والفطر للصائم ، مثل لذلك ؟
      جـ: لا يؤخذ بالظن عند التسحر إلا إذا غلب علية الظن أن الشمس قد غابت
      - وأما إذا أراد أن يفطر مثلا وعنده ظن أن الشمس قد غابت لكن ليس عنده قرائن قوية فلا يعمل بالظن فى ذلك وكذلك فى طلوع الفجر .
      - أما إذا غابت الشمس ورأى الليل أقبل ها هنا من جهة المغرب ومن جهة المشرق وأدبر النهار وغربت الشمس فبهذه القرائن الثلاثة يفطر .
      لقول النبي صلى الله علة وسلم إذا أقيل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هاهنا .
      س: إذا لم يمكن القطع بغروب الشمس فماذا تعمل ؟
      جـ: عند ذلك نعمل بالقرائن الغالية التي هو تورث طمأنينة توصل إلى اليقين لكون اليقين هنا يكون الظن الغالب الذي نعمل به ، وذلك لما ورد فى حديث أسماء رضي الله عنها حيثما قالت ( أفطروا فى يوم على غيم علي عهد رسول الله )
      س إذا تعارض الأصل مع الظاهر ممن تقدم ؟
      جـ : قال العلماء :
      إذا كان الظاهر حجة شرعية مثل الخبر والشهادة والرواية فإنه يقدم الاتفاق
      وأما إذا كان مستنده مثلا العرف أو القرائن أو العادة الغالبة أومأ أشبه ذلك أو الظن ، فناره يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر وتارة تخرج منى رواية
      س : أذكر مثال لما سبق :
      جـ: مثلا عندنا طين الشوارع مثلا عندنا مثلا ملابس الصبيان التي ربما يصيبها النجس وعندنا المفارش التي فى البيوت التي توطأ وتمتهن وقد يصيبها بنجاسة وعندنا الطرقات ، الأصل نقول الظاهر ما هو حينما يسير الإنسان فى مكان فى طريق وطين قد يغلب على الظن وربما يكون فى مجارى النجاسات قد يغلب على الظن أن هذا الطين نجس فهل نجرى هذا الظاهر أو ينبني على الأصل لانقول الأصل الطهارة لأن الشارع الحكيم فى هذه الأمور التي سيكثر فيه الابتلاء بها أجراها على الطهارة مثل ثياب الصبيان والملابس والحصر الدليل: كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري: أن جدته مليكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصل لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم انصرف. وجه الدلالة:
      أن أنس نضحه بالماء ثم صلوا عليه وأنس رضي الله عنه نضحه من باب أن به وسخ وليس من باب النجاسة.
      وأحياناً يقدم الظاهر على الأصل كمن غلب على ظنه غروب الشمس فيعمل بالقرينة التي هي ظن غالب وهو غروب الشمس، ولا نقول: له أعمل بالأصل الذي هو بقاء الشمس.
      بخلاف السحور فإن له أن يفطر وإن غلب على ظنه طلوع الفجر حتى يتحقق لأنه مأمور بتأخير السحور وربما الصبح يشتبه عليه.
      أسئلة الدرس:-
      1- أذكر دليلين لقاعدة (اليقين لا يزول بالشك )؟
      2- ما هي الأنواع المقابلة لليقين التي ذكرناها؟
      انتهى الدرس الرابع
      "سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك"


        الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 2:47