من طرف نور الاسلام السبت 2 فبراير 2008 - 18:07
باب في الإستنجاء و آداب قضاء الحاجة"(ع)
س1"عرف الاستنجاء لغة واصطلاحاً"؟
ج1" الاستنجاء لغةً" القطع، يقال: نَجوت الشَّجرة، أي: قطعتها.
اصطلاحاً: إِزالةُ الخارج من السَّبيلين بماء أو حَجَر ونحوه.
س2" اذكر مايستحب عند دخول الخلاء؟ وما المقصود بالاستحباب؟
ج2"(ا) الاستحباب :
هو ماطلب الشارع فعله لاعلي سبيل الحتم والإلزام بحيث يترتب علي فعله امتثال ثواب ولا يلحق تاركه عقاب ( الوجيز في أصول الفقه ص2*37)
(ب) مايستحب عند دخول الخلاء"(ب*ع*م)
(1)قَولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبْثِ والخَبَائِثِ قبل الدخول.
الدليل"
عن عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «سَتْرُ ما بين أعيُنِ الجِنِّ، وعَوْرَاتِ بني آدم، إذا دخل أحدُهم الكَنيفَ أن يقول: بسم الله) الألباني في الإرواء(50) الحديث صحيح لطرقه
وفائدةُ البسملة: أنها سَتْرٌ.
(2) الاستعاذة أي قول أعوذ بالله من الخُبث والخبائث ، وهذا سُنَّةٌ لحديث أنس رضي الله عنه في «الصَّحيحين» أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث»أخرجه البخاري في الوضوء باب مايقال عند دخول الخلاء(142 الفتح)
وفائدة الاستعاذة
: الالتجاء إِلى الله عزّ وجل من الخُبث والخبائث حتى لا يصيبه الخُبث وهو الشَّرُّ، ولا الخبائث وهي النُّفوس الشِّرِّيرة.
(3) وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ،...(ع)
فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد... واليسرى عند الخروج منه..و لابس النَّعل يبدأ باليُمنى عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع فدلَّ هذا على تكريم اليُمنى. فاليمني لكل نظيف بخلاف اليسري لكل ماخبث
قال الإمام النووي رحمه الله تعالي" لا يختص هذا الأدب بالبنيان علي الراجح فيقدم اليسري في الصحراء إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدم اليمني في انصرافه ( شرح مسلم (3*76)
(4) وعِنْدَ الخُرُوجِ منه: غُفْرانك"
أي: يُسَنُّ أن يقول بعد الخروج منه: غفرانك، للحديث الصَّحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا خرج من الغائط قال: «غُفْرانك»
ومناسبة قوله: «غُفْرَانك»(ع)
علي خلاف"
قيل: أن الإنسان لما تخفَّف من أذيَّة الجسم تذكَّر أذيَّةَ الإِثم؛ فدعا الله أن يخفِّف عنه أذيَّة الإثم كما مَنَّ عليه بتخفيف أذيَّة الجسم، وهو الصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي في الشرح الممتع .
(5) «وبُعْدُه في فَضَاء»(ع) ، أي «قاضي الحاجة»، حتى لا يُرى جسمُه، وذلك إِذا كان في مكان ليس فيه جُدران، أو أشجار ساترة، أو جبال، لحديث المغيرة بن شُعبة في «الصَّحيحين» قال: «فانطلق حتى تَوَارى عَنِّي فقضى حاجته( أخرجه البخاري 363 الفتح) و فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر.
(6) قوله: «واستتارُه» (ع)، والمقصود استتارُ بدنه كُلِّه، وهذا أفضل؛ لما تقدَّم من حديث المغيرة بن شُعبة، وأما استتارُه بالنسبة للعورة فهو أمر واجب.
(7) «وارتيادُه لبوله مكاناً رَخْواً(ع) , و«لبوله» يعني: دون غائطه، و«رخواً المكان اللَّيِّن الذي لا يُخشى منه رَشاشُ البول.
س3" أذكر مايكره عند قضاء الحاجة؟ وعرف الكراهة؟(ب)
الكراهة" أقل درجة من الحرمة وهي مقابل الاستحباب وهي " ماطلب الشارع تركه لا علي سبيل الحتم والإلزام بحيث يترتب علي تركه امتثالاً ثواب ولا يترتب علي فعله عقاب ( الوجيز في أصول الفقه ص44)
مايكره
عند قضاء الحاجة"(1)
استصحاب مافيه ذكر الله إلا لحاجة"(ب)
لأنه من القواعد الأساسية التي جاءت بها الشريعة الغراء تعظيم اسم الله وهذا معلومٌ من الدين بالضرورة لقوله تعالي( ومن يُعظم شَعائرَ الله فإنَهَا من تقوي القلوب) (الحج23) ويستثني من المكروه الأوراق النقدية التي فيها اسم الله لأنه لو تركها ربما تكون عرضه للضياع.
(2) رفع ثوبه قبل دُنوه من الأرض"(ع)
وهذا له حالان:
الأولى: أن يكون حوله من ينظره، محرَّم؛ وقد نهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، فقال: «لا ينظر الرَّجُل إِلى عورة الرَّجُل»[(أخرجه مسلم في الحيض 338)
الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحدو فيه ثلاثة أقوال للعلماء"
الأول: الجواز. الثاني: الكراهة. الثَّالث: التَّحريم.
هل يجوز البول قائماً؟
نعم البول قائماً جائزٌ، ولا سيَّما إِذا كان لحاجة، ولكن بشرطين:
الأول: أن يأمنَ التَّلويث.
الثاني: أن يأمنَ النَّاظر.
وقد ثبت في «الصَّحيحين» من حديث حُذيفة رضي الله عنه (أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماً)[ البخاري بال قائماً224)
(3) الكلام أثناء قضاء الحاجة"(ع)
الدَّليل( أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام)
(مسلم في الحيض باب التيمم 370 عبد الباقي)
الشيخ ابن عثيمين حفظه الله الحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلَّم حال قضاء الحاجة، إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله،(1)كأن يُرشِدَ أحداً،(2)أو كلَّمه أحد لا بدَّ أن يردَّ عليه،(3) أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف،(4) أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس
(4) وبَوْلُهُ في شَقٍّ، ونحوِهِ،(ع)
والشَّقُّ: هو الفتحةُ في الأرض، وهو الجُحر للهوامِّ والدَّواب.
«ونحْوِه» مثل البَالوعة، وهي مجتمع الماء غير النَّظيف، وسُمِّيت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماءَ.
والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجدْ إلا هذا المكان المتشقق.
والدَّليل على الكراهة(ع)
1 ـ حديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «نهى أن يُبال في الجُحر»، قيل لقتادة: فما بال الجُحر؟ قال: يُقال: إِنَّها مساكن الجنّ) صححه الألباني في صحيح الترغيب
2 ـ ومن التَّعليل: أنه يُخشَى أن يكونَ في هذا الجُحر شيء ساكن فتُفْسِد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول.
(5) البول في مهب الريح"(ع)
والعلة في ذلك أنه إذا بال عكس اتجاه الريح فقد ترد عليه الريح البول فتنجس ثيابه فتحرزاً كره العلماء البول في مهب الريح.
(6) البول في المستحم "
وهو الحمام الذي يُتخذ للاغتسال خاصة وليس فيه مكان لقضاء الحاجة الدليل" عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال ( قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه ) البخاري 4842
(7) مس الفرج والاستنجاء والاستجمار بيمينه"(ع)
الفرج شمل كلا الفَرْجَين، القبل والدُّبُر فيُكره أن يمسَّ فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة: «لا يُمْسِكَنَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول، ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاء بيمينه، ولا يَتَنَفَّسْ في الإِناء» البخاري الوضوء 153)
أما التّعليل فهو إكرام اليمين.
أما إذا احتاج إِلى الاستنجاء، أو الاستجمار بيمينه؛ كما لو كانت اليُسرى مشلولة فإِن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين؛ مثل أن لا يجد إِلا حجراً صغيراً، فقال العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه، ويتمسَّح فعل، وإن لم يمكنه أخذه باليمين، ومسح بالشِّمال