والأحوَطُ والأَوْلى غسلُ ما استرسل من اللَّحيين والذَّقن.
قوله: «ومن الأُذُن إِلى الأُذن عرضاً» ، والبياضُ الذي بين العارض والأُذُن من الوجه.
والشَّعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعاً للرَّأس، هذا حَدُّ الوجه.
الدليل غلي غسله
قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}} [المائدة: 6] .
س: ماحكم الشعر الخفيف والكثيف ؟
فالخفيفُ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إِذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة، والكثيف يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ؛ لأن المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف.
ماحكم غسل مافي الوجه من الشارب والعنفقة؟
يجب غسلُ ما في الوجه من شعر كالشَّارب والعَنْفَقَةِ[(العنفقة: شُعيرات بين الشفة السُّفلى والذقن والأهداب والحاجبين والعارضين. ويُستحبُّ تخليل الشَّعر الكثيفِ؛ لأنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يخلِّل لحيته في الوُضُوء.
(7) «ثمَّ يديه مع المرفقين»
كيف تغسل اليدين؟
أي: اليُمنى ثم اليُسرى، ولم يَذْكُرْ هنا التَّيامنُ؛ لأنه سبق في سُنَن الوُضُوء.
الدليل:
قوله تعالى {{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}} [المائدة: 6]
الصَّحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل السُّنَّة،.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه توضَّأ حتى أشرع في العَضُد، وقال: هكذا رأيت النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يفعل (مسلم]، ومقتضى هذا أنَّ المرفق داخل.
(ثم يمسح كلّ رأْسِه مع الأُذُنَيْن مَرَّةً واحدةً،.......
س: لما المسح في الرأس وكم مره يمسح؟.
من تخفيف الله تعالى على عباده؛ لأن الغالب أنَّ الرَّأس فيه شعرٌ فيبقى الماءُ في الشَّعر؛ لأن الشعر يمسكُ الماءَ فينزل على جسمه، فيتأذّى به؛ ولا سيَّما في أيَّام الشِّتاء. ويكون المسح مرة واحدة
س: هل الإذنان من الرأس؟
نعم و دليلُ ذلك:
1 ـ ثبوته عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يمسحُ الأُذنين مع الرَّأس.
2 ـ أنَّهما من الرَّأس.].
3 ـ أنَّهما آلة السَّمع، فكان من الحكمة أن تُطَهَّرا حتى يَطْهُرَ الإِنسانُ ممَّا تلقَّاه بهما من المعاصي.
(9)يَغسل رجْلَيْه معَ الكعبين ........
س: هل الكعبان داخلان في الغسل والمقصود بالكعبين مع ذكر الدليل؟
؟ نعم فالكعبان داخلان في الغسل وهما: العظمان الناتئان في أسفل السَّاق.
الدليل:
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضَّأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العَضُد، ورجليه حتى أشرع في السَّاق، وقال: هكذا رأيتُ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يفعلُ[( مسلم)
فيجبُ غسلُهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السُّنَّة لقوله تعالى:
{{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} [المائدة:
ويقولُ ما وَرَدَ،...........
وهو حديث عمر رضي الله عنه:
«أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المتطهِّرين، فإِنَّ من أسبغ الوُضُوء ثم قال هذا الذِّكر؛ فُتِحَتْ له أبوابُ الجنَّة الثَّمانية، يدخل من أيّها شاء»[( مسلم 234)
س: مامناسبة هذا الذكر بعد الوضوء؟
لأن الوُضُوء تطهيرٌ للبَدَن، وهذا الذِّكر تطهيرٌ للقلب؛ لأن فيه الإخلاص لله.
#لأن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله من التَّوابين الذين طهَّروا قلوبهم، ومن المتطهِّرين الذين طهَّروا أبدانهم.
وتُبَاحُ معونتُه،...........
س: مالمقصود بقوله وتباح معونته وما الدليل؟
أي: معونة المتوضِّئ، كتقريب الماء إليه وصَبِّه عليه، وهو يتوضَّأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ لأنها هي الأصل.
وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةَ بن شعبة رضي الله عنه صَبَّ الماءَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يتوضَّأ[( مسلم 274)].
وتَنْشِيفُ أعضائِه.
مامعني التنشيف وما الدليل عليه؟
التنشيف بمعنى: التجفيف.
والدَّليل: عدم الدَّليل على المنع، والأصل الإباحة.
س: كيف تجيبَ عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غُسْلَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قالت: «فَنَاولتُهُ ثَوباً فلم يأخُذْهُ، فانطلق وهو يَنْفُضُ يديه»[( البخاري 276)
فالجواب: أن هذا قضيَّة عين تحتمل عِدَّة أمور:
إِما لسببٍ في المنديل، كعدم نظافته، أو يُخشى أنْ يُبِلَّهُ بالماء وبلَلُه بالماء غيرُ مناسب أو غير ذلك.
وقد يكونُ إِتيانُها بالمنديل دليلاً على أنَّ من عادتِه أن ينشِّفَ أعضاءه وإلا لم تأت به.
والصَّوابُ: ما قاله المؤلِّف أنه مباحٌ.