س : هل يذكر كل العيوب والمساوئ أم الضرورة تقدر بقدرها ؟
ج : الضرورة تقدر بقدرها كأن تقول فلان لا يصلح لكم وأنت تعرف فيه خصالاً لا تناسب وخصالاً في الحقيقة لو سكت لحصل ضرر فإذا قلت الرجل لا يصلح لكم وقنع بكلامك فهذا يكفى ولا حاجة لأن تفصل ، أما إذا لم يقتنع وطلب معرفة العيوب التي تراها أنت مانعة وتراها عيباً فتذكر بقدر ذلك وتذكر الكلام بمار يكون فيه الكفاية.
س : أذكر مثال توضح فيه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ؟
ج : الإنسان إذا أراد أن يعالج واحتاج إلى كشف عورته فهذا يجوز له أن يكشف عورته فالأصل أن العورة كشفها ضرر ولكن إذا لم يعالج ضرر فدفعنا الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.
وكذلك إذا احتاجت المرأة للعلاج ولو عند رجل واحتاج أن ينظر إلى شيء من جسدها جاز أن ينظر إليه لكن يكون بماذا بقدر الضرورة.
س : إذا كان الضرر عاماً على المسلمين فهل يجوز دفع الضرر بغيره ؟ وما دليل ذلك ؟
ج : إذا كان الضرر الواقع عاماً على المسلمين جاز دفعه بضرر أقل ودليل ذلك ما ورد في المرأة التي أرسلها حاطب بن بلتعة بكتاب إلى قريش وأعلم الوحي النبي فأرسل على والزبير والمقداد فأدركوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب قالت ما معنى كتاب قال على لتخرجي الكتاب أو لنجردك تجريداً كاملاً فلما رأت منهم الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها فكان هذا فيه ضرر للمسلمين فكان دفع هذا الضرر مترتب عليه ضرر.
س : ما هى أنواع المشاق مع ذكر أمثلة لكل منها ؟ وحكم الشريعة فيها ؟
ج : - مشقة فى الدرجة العليا"
وهى التي تؤدى إلى تلف النفس وهذه الشريعة ترفعها مباشرة ولا تكلف أحداً بذلك ولهذا يمكن للإنسان أن يتلفظ بكلمة الكفر في سبيل دفع القتل عن نفسه : }إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ{ (النحل: من الآية106)
كالضرر اليسير مثل الماء البارد واستخدامه في الوضوء في الشتاء أو الماء الحار في الصيف ، المشي إلى المسجد لقصد الجمع فهذا لابد فيه المشاق ، ويقول العلماء هذه المشاق التي لا تنفك عنها التكاليف ليست ساقطة الاتفاق.
س : أم مسلمة تعيش فى هولندا ولها أبناء فى المدارس يذهبون كل يوم اثنين إلى الكنيسة وإذا رفضوا الذهاب يحصل لهم ضرر فى الدرجات أو شيء من هذا القبيل ، فما حكم ذهاب الأولاد إلى هذه المدارس ؟
ج : هذه المسألة يصعب الإجابة عليها لأننا لا نعرف حالتها وواقعها ونرى أن تنظر حالتها إلى من يعرف من أهل العلم القريبين منها لكي يحدد الضرر والضرورة من جهة بقاؤها في تلك البلاد أولاً هل هو مشروع أم غير مشروع ، وإن كنت أوصيها مهما كان بالحذر من هذه المدارس التي يكون فيها تدريس لهذه الأديان الباطلة وما عليه النصارى وأمثالهم ، فالحذر واجب والمسلم ليس عنده غير دينه إذا لم يعتن بحفظ هذا الدين وحمايته والاجتهاد في ذلك.
س : أذكر مثال يدل على أن الناس يكونوا بعضهم فى عون بعض حتى ينتفي الضرر ؟
ج : من ذلك قول النبي مما ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة قال : (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره) فلا يجوز أن يمنع جار جاره لأن ذلك فيه ضرراً عليه فإذا أراد أن يغرز الخشب فى الجدار فلا يمنعه.
س : حديث : (لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فهل إذا كان الشك قبل الصلاة فهل يكون له أثر وما دليل ذلك ؟
ج : الإنسان حينما يتوضأ فإنه يبنى على اليقين وله حالات .. إذا شك في الصلاة ، والثانية إذا شك بعد وضوءه ، والحالة التي ذكرت في الحديث حينما يجد حركة مثلاً في دبره ، حركة في بطنه ، أشكل عليه خروج شيء منه ، فإن كان جازم بأن وضوءه صحيح فلا يجوز له أن يتبع هذا الوهم سواءً كان الشك في الوضوء في الصلاة أم قبل الصلاة ولا يجوز الالتفات إلى هذا الشك.
-وقد جاء فى حديث ابن عباس وحديث أبى هريرة أن النبى قال :
(أن الشيطان يأتي فيأخذ شعرته يمدها فيقول قد أحدثت فليقل كذبت إلا من وجد ريحاً بنفسه أو سمع صوتاً بأذنه). وفى لفظ آخر(أن الشيطان يأتى فيبس أحدكم كما يبس الرجل بدابته فإذا أسكن له أظرط بين إليتيه فإذا وجد ذلك لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
س : إذا شك الإنسان أثناء الوضوء أو بعده أنه لم يغسل بعض أماكن من جسده أو أن الماء لم يصل إليها فماذا عليه ؟
ج : هذا يكون على سبيل الوسوسة وأنه توضأ ثم شك فهذه من الوساوس ولا يجوز الالتفات إليها وعليه الاستعانة بالله واللجوء إليه وكثرة ذكر الله ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل والإعراض عن الوساوس لأن الوساوس كما قال ابن قدامة لو كانت الوسوسة خير لكان الصحابة أسبق إليها ولهذا لم يعرف فى الصحابة موسوس.
س : هل يأثم الشاك فى وضوء إذا أعاد وضوءه مرة أخرى ؟
ج : نقول الأصل ما يجوز أن يتوضأ ولهذا يقول النبي في الحديث لما ذكر الوضوء( فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم) فمجرد الزيادة على الثلاث هذه إساءة وظلم ، أما إذا كان الوضوء لينشط ، أو لتجديد الوضوء فهذا لا شيء فيه.
س : هل القاعدة تختلف عن الضابط الفقهى ؟ وما الفرق بينهما ؟
"تدخل فيها مسائل في أبواب كثيرة متعددة ، والقاعدة تنظم مسائل كثيرة فى أبواب متعددة فهي أوسع لكونها تشمل أبواب كثيرة وربما تشمل أبواب الفقه كلها وهو الجاري على غالب القواعد الخمس الكلية.
فلا يكون بضبط مسائل فى باب واحد أو فى فصل واحد من باب.
س : هل يؤجر الإنسان على الوسوسة إذا دفعها ؟ وهل لم تحدث للصحابة وسوسة ؟
-وسوسة لا يمكن أن يتخلص منها إنسان حتى الصحابة وهذه تثبت بحديث أبى هريرة وابن مسعود لما سألوا النبي فقال (تلك محض الإيمان) وفى حديث أبى هريرة (الحمد لله الذي رد كيده) فقول النبي الوسوسة محض الإيمان ، ولا شك أن الصحابة كغيرهم وأن نفس الوسوسة وما يعرض للإنسان بعض الأشياء التي من مبادئ شك لا أحد يسلك مها.
س : لما قيل أن الوسوسة ابتلاء فهل هذا صحيح ؟
ج : هي وإن كانت ابتلاء من جانب ، ومن جانب تسويل الشيطان ، لكن نقول : العبد عليه على كل حال أن يجاهد نفسه مهما كان فى التخلص منها.
س : هل يقاس على الصائم الذى غلب عليه غروب الشمس وإقبال الليل على من سمع المؤذن ثم بعد ما أفطر تبين أن المؤذن أخطأ وأذن مبكراً ؟
ج : إن كان هذا المؤذن هو المؤذن الذي يعتمد عليه الصائم وأذن في الوقت المعتاد يعنى له قريباًُ وأنه لم يحصل تفريط من الصائم الذي تابع المؤذن ففي هذه الحال لا بأس ، أما إذا كان تقدم تقدماً واضحاً ولا زال النهار واضحاً وبيناً وأخطأ وغلط وحصل تفريط من الصائم حينما استعجل وقال أن لا أحتاج أن أنظر وأنا أعتمد عليه فهذا في الحقيقة فطر مع الشك وهذا لا يجوز.
-لكن المعنى إذا كان على غلبة الظن ثم تبين خطؤه قال صحيح أنه لا شيء عليه فى فطره فى هذه الحالة وصومه صحيح.
س : ما هو المقياس الذى يرجع إليه لتقدير الضرر ؟
ج : العلماء بينوا هذا وبينوا أن الضرر هو الذي لا يمكن احتماله مع أنه يحصل فيه ضرر ، فمثلاً في الصوم يحصل عليه ضرر بالصوم فإن له أن يفطر ، وإذا تضرر ضرراً شديداً لو صام حصل عليه ضرر شديد قد يؤدى إلى الهلاك فيحرم عليه الصوم ، ولهذا قال النبي (ليس من بر الصوم السفر ، قال أولئك العصاة) ومن ذلك يتم تقدير الضرورات بما يكون فيه من ضرر.
س 1 : قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، أذكر الدليل عليها من الكتاب والسنة ؟
ج : قال تعالى : }وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ{ (البقرة: من الآية282) ، وكذا قوله تعالى : }وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{ (الطلاق: من الآية6) .
ومن السنة قوله: (لا ضرر ولا ضرار).
س 2 : أذكر مثالاً على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ؟
ج : هذه قاعدة متفرعة من القاعدة الأصل (لا ضرر ولا ضرار) ودليل ذلك أن النبي أقر أمور كثيرة هي في الظاهر فيها ضرر ولكن إزالتها فيها ضرراً أكبر ، مثل إقراره للأعرابي البول في المسجد فيه ضرر لكن الإنكار عليه فيه ضرر أكبر.
ومثال ذلك : لو أن شخصاً جاءه رجل يسأله عن شخص يريد أن يتزوج ابنته وهو لا يعرف عنه شيء ويريد أن يبين له ما فيه من عيوب أو أن ينصح له فعلى الشخص أن يبين بالقدر الذي يوضح له كأن يقول هذا الرجل لا يصلح لابنتكم فإن اكتفى بذلك ولم يسأل فلا يجوز أن يذكر عيوباً ولا تفصيلاً ، وأما إذا قال لابد أن تظهر لي عيوبه فإظهار العيوب يكون بالقدر اليسير الذي يبين ذلك دون أن يتعدى أو يظلم.