نظر المرأة للرجل
القول الأول: أنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد وهو ماذهب إليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة كما قال النووي واختاره الإمام ابن العربي والإمام النووي وقال وهو الأصح ومال إليه الإمام الشوكاني.
واستدلوا بما يلي:
(1)- قوله تعالى: {وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} دل ظاهر الآية على أن المنع يشمل النظر بشهوة أو بغير شهوة ، ودل الأمربحفظ الفروج بعد الأمر بغض البصر على أن النظر وسيلة وذريعة مؤدية إلى الوقوع في الفاحشة
واستدلوا بما يلي:
(1)- قوله تعالى: {وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن} دل ظاهر الآية على أن المنع يشمل النظر بشهوة أو بغير شهوة ، ودل الأمربحفظ الفروج بعد الأمر بغض البصر على أن النظر وسيلة وذريعة مؤدية إلى الوقوع في الفاحشة
-عياذاً بالله ، وإذا كانت الغاية حفظ الفروج فيدخل في المنع صور الرجال سواءً أكانت ثابتةً أو متحركةً ، ومعلوم أن النظر بريد الزنى ، وعليه فغض البصر هو من باب سد الذرائع.
(2)- عن أم سلمة قالت: (كنت عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلماحتجبا منه) فقلنا يا رسول اللّه أليس أعمى لا يبصرنا ولايعرفنا فقالأفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان وقال الحافظ ابن حجر اسناده قوي ؛ وفي الباب عن عائشة عند مالك في الموطأ أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليك قالت:" لكني أنظر إليه " كذا عزاه الحافظ في التلخيص.
(3)- ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها اشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل.
القول الثاني: أنه يجوز النظر بغير شهوة فيما عدا ما بين سرته وركبته وأما بشهوة فحرام إليه ذهب جمهور الحنفية وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد واختاره الحافظ ابن حجر ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان.
واستدلوا بمايلي:
(1)-عن عائشة قالت (رأيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فاقدروا وأقدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللّهو). متفق عليه.
ويجاب عنه: بأنها كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب.
وتعقبه الحافظ في الفتح: بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة]ابن حبان5876[ ومعلوم أن قدومهم كان سنة سبع ؛ ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة.
(2)- حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقالإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده).
ويجاب عنه:
قال الإمام النووي:"ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجاً من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها ، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة ، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك , وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهذا قول ضعيف ؛ بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها ؛ لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به ، ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلماحتجبا منه) فقالتا: إنه أعمى لا يبصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلمأفعمياوان أنتما فليس تبصرانه؟) وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي هو حديث حسن, ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه , بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها ، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك" .اهـ
وقال الإمام الشوكاني: "إنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الأجتماع في البيت والنظر[16] نيل الأوطار4/192
(3)- الحديث الصحيح في مضي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة أخرجه الشيخان.
ويجاب عنه: أن ذلك لا يستلزم النظر منهن لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر.
وقد جمع أبو داود كما في السنن بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا بازواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وحديث فاطمة وما في معناه لجميع النساء.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: كان حديث نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وحديث فاطمة لسائر الناس قال: "نعم"
(2)- عن أم سلمة قالت: (كنت عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلماحتجبا منه) فقلنا يا رسول اللّه أليس أعمى لا يبصرنا ولايعرفنا فقالأفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان وقال الحافظ ابن حجر اسناده قوي ؛ وفي الباب عن عائشة عند مالك في الموطأ أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليك قالت:" لكني أنظر إليه " كذا عزاه الحافظ في التلخيص.
(3)- ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا في المرأة أبلغ فإنها اشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل.
القول الثاني: أنه يجوز النظر بغير شهوة فيما عدا ما بين سرته وركبته وأما بشهوة فحرام إليه ذهب جمهور الحنفية وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد واختاره الحافظ ابن حجر ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان.
واستدلوا بمايلي:
(1)-عن عائشة قالت (رأيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمه فاقدروا وأقدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللّهو). متفق عليه.
ويجاب عنه: بأنها كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب.
وتعقبه الحافظ في الفتح: بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة]ابن حبان5876[ ومعلوم أن قدومهم كان سنة سبع ؛ ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة.
(2)- حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقالإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده).
ويجاب عنه:
قال الإمام النووي:"ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجاً من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها ، وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة ، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك , وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره إليها وهذا قول ضعيف ؛ بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها ؛ لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ.... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به ، ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلماحتجبا منه) فقالتا: إنه أعمى لا يبصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلمأفعمياوان أنتما فليس تبصرانه؟) وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي هو حديث حسن, ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه , بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها ، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك" .اهـ
وقال الإمام الشوكاني: "إنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الأجتماع في البيت والنظر[16] نيل الأوطار4/192
(3)- الحديث الصحيح في مضي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة أخرجه الشيخان.
ويجاب عنه: أن ذلك لا يستلزم النظر منهن لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر.
وقد جمع أبو داود كما في السنن بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا بازواج النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وحديث فاطمة وما في معناه لجميع النساء.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: كان حديث نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وحديث فاطمة لسائر الناس قال: "نعم"
انظر المغني9/506
وقال الحافظ في التلخيص قلت:"وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا" ا.هـ
وجمع الحافظ في الفتح بأن "الأمر بالأحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا ، قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قد بالأنتقاب لئلا يراهم النساء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين وبهذا احتج الغزالي" اهـ.
الراجح: هو القول الأول لظاهر الآية وقوة الأدلة ومذهب أكثر الصحابة وجمهور العلماء والإجابة على أدلة المخالفين ولأنه الأحوط والأسلم للمرأة المسلمة وكما بيّن أصحاب القول بأنه سداً للذريعة.
وجمع الحافظ في الفتح بأن "الأمر بالأحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا ، قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قد بالأنتقاب لئلا يراهم النساء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين وبهذا احتج الغزالي" اهـ.
الراجح: هو القول الأول لظاهر الآية وقوة الأدلة ومذهب أكثر الصحابة وجمهور العلماء والإجابة على أدلة المخالفين ولأنه الأحوط والأسلم للمرأة المسلمة وكما بيّن أصحاب القول بأنه سداً للذريعة.