أخذ المضحي من شعره أو أظافره.. مسألة تثير التساؤلات | ||
ومن أكثر الأحكام التي تثير الجدل بين العديد من العلماء قضية "أخذ المضحي من أظافره أو من شعره" فقد انقسم العلماء فيما يتعلق بهذه القضية إلى قسمين بين المنع على سبيل التحريم والمنع على سبيل الكراهة، وكان من بين المؤيدين للمنع على سبيل التحريم الدكتور محمد المنجد المشرف على موقع "الإسلام سؤال وجواب" حيث نشر على موقعه نص فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء تؤيد منع الأخذ من الشعر أو الأظافر على سبيل التحريم حيث قال:" إذا ثبت دخول شهر ذي الحجة وأراد أحدٌ أن يضحي فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعر جسمه أو قص أظفاره أو شيء من جلده ، ولا يُمنع من لبس الجديد ووضع الحناء والطيب ، ولا مباشرة زوجته أو جماعها " وهذا الحكم هو للمضحي وحده دون باقي أهله ، ودون من وكَّله بذبح الأضحية ، فلا يحرم شيء من ذلك على زوجته وأولاده ، ولا على الوكيل، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم ، فلو أرادت امرأة أن تضحي عن نفسها ، سواء كانت متزوجة أم لم تكن فإنها تمتنع عن أخذ شيء من شعر بدنها وقص أظفارها ، لعموم النصوص الواردة في المنع من ذلك ولا يسمَّى هذا إحراماً ؛ لأنه لا إحرام إلا لنسك الحج والعمرة ، والمحرم يلبس لباس الإحرام ويمتنع عن الطيب والجماع والصيد وهذا كله جائز لمن أراد أن يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة ، ولا يُمنع إلا من أخذ الشعر والأظفار والجلد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ وقال علماء اللجنة الدائمة : " يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي ؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله ، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ويعد الشيخ الدكتور سعود الفنيسان أستاذ التفسير وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقا من المؤيدين للمنع على سبيل التحريم حيث يقول ً: "ان العلماء اختلفوا في المنع هل هو تحريم أم كراهة لكني أميل إلى كونه على سبيل التحريم إلا إذا كان المرء يتأذى من شعره أو أظافره فهنا لاحرج في الاخذ من ذلك حتى لو كان الامر اقل من مستوى الضرورة" ويعد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المؤيدين للمنع على سبيل الكراهة فقد افتى بأن المرء يكون عاصيا إذا اخذ من شعره أو أظافره لكن أضحيته تبقى صحيحة حيث قال:»نعم ، تكون مقبولة لكنه يكون عاصياً ، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح ، لأنه لا علاقة بين صحة الأضحية والأخذ من هذه الثلاثة» من جهته يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية وبعض الحنابلة على أنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقلم أظفاره إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة حتى يضحي لحديث أم سلمة السابق الذي حمل فيه النهي على الكراهة، وكما روى عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي وهذا يقتضي جواز قص الشعر وتقليم الأظفار؛ لأنها مما أحل الله فعله |
أخذ المضحي من شعره أو أظافره.. مسألة تثير التساؤلات
ابن الاسلام- مشرف على قسم الاعجاز
قسم الفتاوى
المواضيع الدينية - عدد الرسائل : 166
اسم الدولة :
تاريخ التسجيل : 26/08/2007
- مساهمة رقم 1