قل العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الكبيرة الثانية عشرة من كتاب "الكبائر"، قال في قوله تعالى {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون} :
" و إن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم. أنت أعطيت مائة
بمائة وعشرين. إدا صدقت في التوبة لا تأخد إلا مائة لأن الله يقول
{ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون } و قد ابتلي
بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص فقال: إدا أودعت
مالك في بنوك أجنبية في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في أي بلد
فإنك تأخد الربا و تتصدق به.
سبحان الله، يلطخ الإنسان يده بالدم و ا لنجاسة ثم يدهب و
يغسلها. لمادا لا يتجنب النجاسة من الأول. هدا قياس فاسد
مقابل للنص و فاسد في الإعتبار أيضا. إدا أعطوك فقل لا.
شرعنا يحرم علينا الربا، يقول بعض الناس: إدا لم تأخد منهم
يصرفونها في الكنائس و حرب المسلمين. نقول: من قال هدا؟
ممكن ان صاحب البنك يأخد لنفسه، يأخد لقرابته، يأخد لمصالحه،
من يقول أنها تصرف في الكنائس؟ ثم على فرض أنها صرفت في
الكنائس، هل دخلت في ملكك حتى يقال أنك أعنتهم؟ لم تدخل في
ملكك أصلا، و لهدا يعطونك ربح مالك، ربما يدخلون مالك في
مالهم و يخسر و إنما يعطونك ربحا واضحا محددا من الأصل،
فليس هو ربح مالك حتى تقول اعطيتهم شيئا من مالي ليستعينوا
به على الحرام. أبداً، ثم على فرض أنه ربح مالك أو ان مالك ربح
أكثر و أبيت أن تأخده لأنه ربا و صرفوه في الكنائس و حرب
المسلمين. هل أنت امرتهم بهدا؟ أبداً. اتق الله، لك رأس مالك لا
تظلم و لا تُظلم. أما أن تأخده و تقول أتصدق به، ما مثل هدا
الإنسان إلا مثل من أخد الغائط بيده و عصره ثم قال أين الماء
لأطهر يدي. هدا غير صحيح. ثم نقول: من الدي يضمن أنه إدا
جائك مليون أو مليونين ربما أنك ستتصدق بهما. ربما يغلبك الشح
فتقول: والله مليونان أتصدق، لا اتصدق. أنتظر ثم تمضي بك الأيام
و تموت و تدعها لغيرك، ثم إدا فعلت دلك صرت قدوة للناس،
يقولون: فلان أخشى. دخل ماله في البنك و أخد الربا. إداً ما فيه
بأس. ستكون قدوة ثم إننا لا نحاول ان نوجد بنكا إسلاميا لأن
إنشاء البنك الإسلامي ما هو سهل. صعب و فيه موانع و أناس
يحولون بين المسلمين و بينه، فإدا استمرأ الناس هدا، سهل
عليهم. قال: نأخد الربا وهين حتى يجيب الله بنكا إسلاميا.لكن لو
قلنا له حرام عليك، حينئد يضطر المسلمون ان ينشأوا بنوكا
إسلامية تكفيهم هده البنوك الربوية.
و الحاصل، ان من قال خد الربا و تصدق به، فقد قابل
النص بالقياس، و الله عز وجل وضح { فلكم رؤوس أموالكم لا
تظلمون و لا تظلمون} و إدا كان عقد الربا الدي حصل في الجاهلية
في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وضعه الرسول مع إنه
قبل الشريعة و أهل الجاهلية يتعارفون على أنه مباح، ومع دلك وضعه النبي صلى الله عليه و سلم قال :"ربا الجاهلية موضوع".
فكيف لمسلم يعرف أن الربا حرام و يقول لك آخده و أتصدق به.
فالحاصل من هدا مع الأسف اشتبهت مع بعض العلماء الدين
يشار إليهم بالأصابع و ظنوا أنه لا بأس به أن تأخده
وتتصدق به، و لو أمعنوا النظر و فكروا لعرفوا أنهم
مخطئون.
ما حجتنا عند الله يوم القيامة {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم } ما
قال إلا ان تتعاملوا مع الكفار {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا
تظلمون و لا تظلمون} و لم يقل إلا إدا تعاملتم مع الكفار فخدوا
الربا. فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليه
يفتون بمثل هدا مع أنهم لو امعنوا النظر و دققوا
لوجدوا أنهم على خطأ. إن معنى قال لي ربي: لك رأس مالك
لا تظلم و لا تظلم. أقول سمعا لك يا رب و طاعة، آخد رأس مالي
و الباقي ما علي منه، دعهم يجعلونه فيما يريدون، ثم هل هؤلاء
ما بقي عليهم أن يعمروا الكنائس إلا بربح يأخدونه مني؟ الكنائس
معمورة و الحرب شعواء بدراهمك و بغير دراهمك. هل المسألة
متوقفة على دراهمك. يأخدونها و يصرفونها في الكنائس أو في
حرب المسلمين؟ هدا إدا قدرنا أنهم صرفوها في دلك. لكن هدا وهم
و تخيل يلبس بها الشيطان، يقول: إن تركتم هدا صرفوه في
الكنائس و حرب المسلمين. من قال هدا؟ فعلى كل حال بيننا و بين
الناس كتاب الله {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم } و إدا اتبعنا
الشرع جعل الله لنا من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا. أما إدا
دهبنا نقيس بعقولنا و نقول كالدين قالوا : {إنما البيع مثل الربا}
أو كالشيطان الدي قال [قال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته
من طين] هدا غلط غلط عظيم. فالمهم هدا يا إخواني شيئ واضح
ما يحتاج إلى اجتهاد {فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و
لا تظلمون}...
----------------------------------------
و سئل الشيخ مقبل رحمه الله كما في "تحفة المجيب على أسئلة الحاضر و الغريب":
السؤال38: ما حكم من يضع ماله في البنك، ويعطونه فوائد، فمنهم من يأخذها، ومنهم من يتركها للبنك؟
السؤال38: ما حكم من يضع ماله في البنك، ويعطونه فوائد، فمنهم من يأخذها، ومنهم من يتركها للبنك؟
الجواب: الواجب أن يتركها للبنك، لأن السلامة لا يعادلها شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((من ترك شيئا لله أبدله الله خيرًا منه)). وإذا أخذها فهو معرض للعنة: ((لعن الله آكل الرّبا وموكله، وكاتبه وشاهديه)).
وقد تقدم أن قلنا: لا يضع في البنك إلا الذي يخاف على ماله من اللصوص، أو يخشى تلفه، وأما إذا كان لا يخاف، فلا ينبغي أن يضعها في البنك، لأنه يساعدهم على استعمال هذه النقود وأخذ أرباحها.