فهدا شيء من مسائل وفتاوى الإمام العلامة الشيخ / مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى ، وهي تتعلق بمسائل صيام رمضان ، ولهذا أحببت أن أنقل لأخواني في الله بعض ما وجدته من فتاوى هذا العالم الكبير الجليل نسأل الله أن يثيبه على ما قدم للإسلام والمسلمين ، وهذه تعتبر من الصدقة الجارية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور : (( إذا مات ابن آدم ـ وفي رماية الإنسان ـ انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارة ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له )) فهذا من العلم الذي ينتفع به .
السؤال الأول :
هل تجب نية صيام رمضان أم يكفي نية صيام الشهر كله واحدة ؟ ومتى ذلك ؟
جواب : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) . هذا دليل على أنه لا بد من النية في الأعمال ، فالذي يظهر أن ينوي الشخص في كل يوم ، وليس معناه يقول : نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من رمضان ، ولكن النية القصد ، فقيامك للسحور يعتبر نية ، وإمساكك عن الطعام والشراب يعتبر نية .
وأما حديث : (( من لم يبيت الصوم فلا صوم له )) فإنه حديث ضعيف مضطرب وإن حسنه بعض العلماء ، فالصحيح فيه الاضطراب .
السؤال الثاني :
هل هناك ألفاظ لنية الصيام ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟ وهل هناك أدعية عند الإفطار ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟
جواب : ليس هناك ألفاظ لنية الصيام ، والصحيح أنه لا يجهر بها في شيء من العبادات ؛ حتى في الحج ، والقائلون بأنه يجهر في الحج لم يأتوا بدليل إلا ما جاء أن الذي قال : لبيك عن شبرمة ؛ فعن شبرمة يحتمل أنه أَحُجُّ عن شبرمة ، والحج بمعنى القصد ، ويحتمل أنه : نويت عن شبرمة ، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وأما الأدعية : فمن أهل العلم من يقول : ثبت حديث : (( ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله )) ، والذي يظهر أنه لا يثبت حديث في الدعاء بخصوصه ، وإلا فقد ثبت : أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره .
فأنت تدعو الله بالمغفرة وأن يشفيك ، وإلى ما تحتاج إليه من الأمور .
السؤال الثالث :
إذا استيقظ شخص بعد طلوع الفجر من النوم من أول أيام رمضان ، فأكل وهو لا يعلم بأن هذا اليوم رمضان فأخبر بعدها فهل له أن يصوم أو يُفطر ؟
جواب : نعم يصوم ولا يضره لأنه ظن بقاء الليل ، فيصوم وصومه صحيح .
السؤال الرابع :
هل للشخص الذي يشك في دخول رمضان أن يصوم يوماً قبله ؟
جواب : من الحنابلة من يقول ذلك ، لكن الصحيح أنه لا يصام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : (( لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين )) .
وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم .
فالصحيح أنه لا يُصام ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً )) .
فلم يبق شيء بعد هذا البيان .
السؤال الخامس :
وإذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم الثاني فهل عليه أن يواصل صومه أو يُفطر ؟
جـواب : عليه أن يواصل صومه ، فقد حدث هذا لقيس بن صرمة ، فقد كان يعمل وكان في أول ما فرض الصوم أنه إذا نام فلا يُباح له الطعام ـ أي إذا نام في الليل قبل أن يأكل ـ فلا يُباح له الطعام فرجع إلى امرأته وقال : هل من طعام ؟ قالت : لا ، ولكني أذهب وأطلب لك طعاماً ، فرجعت وقد نام فقالت له : خبت وخسرت أو بهذا المعنى ، ثم ذهب يعمل إلى نصف النهار وغشي عليه ، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم ) إلى قوله : ( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [ البقرة : 187 ] .
السؤال السادس :
وإذا كان الشخص يتسحر فأذن المؤذن فهل يجب عليه أن يلقي ما في فمه أم يأكله ؟
جواب : أما الذي في فمه فلا يلقه ، ولكن لا يأكل شيئاً بعده ، إلا الماء لما جاء في < سنن أبي داود > عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته )) .
فلا بأس أن يشرب إذا أذن المؤذن بشرط أن يكون الماء على يده .
السؤال السابع :
هل ثبت من فضل للشخص الذي يموت في هذا الشهر ، وأنه يدل على صلاح الميت ؟
جواب : ورد ولكنه لم يثبت .
السؤال الثامن :
ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها ، والمرأة على رضيعها ؟
جواب : اختلف العلماء ، فمنهم من يقول : يجب عليها أن تقضي ومنهم من يقول : تقضي وتُكفر ، ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء وعليها كفارة ، ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء ولا كفارة ، ويستدل بحديث أنس بن كعب الكلبي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له : (( كل )) قال : إني صائم ، قال : (( أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ، والصوم عن الحامل والمرضع )) ، فاستدلوا بهذا على أنه ليس عليها شيء .
والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط ، فلا تلزمها كفارة ، ولا تجزئ ، فيلزمها القضاء لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] .
السؤال التاسع :
ما حكم من أصابها الحيض وهي صائمة قبل الإفطار بفترة بسيطة ؟
جواب : يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم ، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت ، أما إذا غربت الشمس وجاءها الحيض والمؤذن لا يؤذن إلا مثل أذان الشيعة وقد أظلمت السماء فصومها صحيح ، ولا يجب عليها القضاء .
السؤال العاشر :
ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة ؟
جواب : يجب عليها القضاء .
السؤال الحادي عشر :
وما الحكم إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم ؟
جواب : إذا كان خرج بعض الدم فهو يعتبر دم نفاس ، ويجب عليها القضاء .
السؤال الثاني عشر :
ما حكم من أفطر بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات ؟
جواب : إذا قرر الأطباء أنه لا يُرجى شفاؤه ، والله هو الشافي ، وربَّ مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى شفاؤه ثم يشفه الله سبحانه وتعالى ، أما إذا قرر أنه لا يرجى برؤه فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، كما قال ربنا عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) [ البقرة : 148 ] .
وهكذا كان أنس بن مالك عند أن صار لا يستطيع الصوم صار يُطعم عن كل يوم مسكيناً .
السؤال الثالث عشر :
وما حكم الأشياء التالية في نهار رمضان :
استخدام السِواك ومعجون الأسنان ؟
جواب : أما استخدام السِواك من الأراك فلا بأس به ، وحتى وإن كان أخضر ، أما معجون الأسنان فننصح بتركه في رمضان ، وليس لدينا دليل على أنه يُبطل الصوم ، ويجب أن يتحرز حتى لا يتسرب إلى بطنه شيء ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) ، لأنه إذا كان صائماً فيخشى أن يتسرب الماء إلى بطنه .
السؤال الرابع عشر :
وكذلك استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة ؟
جواب : أما العطور والبخور فلا بأس بذلك إن شاء الله ، وينبغي أن يبتعد عن العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصاً الكلونيا ، فإنه قد علم أنه بها كحولاً .
السؤال الخامس عشر :
وكذلك استخدام أدوية تقطير العينين والأذنين والأنف ؟
جواب : أقول : إن الخروج من هذا هو أن يفطر ، وقد أبيح له الفطر ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] .
فإذا كان مريضاً وهو محتاج إلى العلاج فننصحه أن يفطر ويقضي ، هذا إذا قرر له الأطباء علاجاً في نهار رمضان ، فإن لم يفعل فلا يفطره إلا ما نزل من حلقه ، وفي الغالب أن الذي يكتحل به ربما يجد طعمه في حلقه ، فننصحه بالابتعاد عن هذا .
السؤال السادس عشر :
وكذلك استخدام الحقن وهل يوجد فيها تفصيل ؟
جواب : من أهل العلم من يقول : إذا كانت مغذية ، فلا يستعملها ، وإذا كانت غير مغذية فليستعملها ، وقد تقدمت نصيحتنا للمريض أن يفطر حتى لا يكون في صيامه شبة ثم يقضي .
السؤال السابع عشر :
خلع الأسنان ربما أدى إلى ابتلاع شيء من الدم ؟
جواب : هو ابتلاع من دم الشخص نفسه فلا يُفطر ، ولو أجله إلى أن يفطر لأنه ربما يخشى عليه أن يتضرر إذا خلع سنة وهو صائم ، وإلا لو أخره إلى الليل لكان أحسن .
السؤال الثامن عشر : كذلك الإغماء والتقيؤ ؟
جواب : أما الإغماء فلا يُعد مبطلاً للصوم ، وهكذا التقيؤ ، أما حديث : (( من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء )) ، فهو حديث ضعيف .
السؤال التاسع عشر :
وما حكم السباحة مع الغطس ؟
جواب : المعتبر ألا ينزل من حلقه شيء ، أما إذا كان في البحر فهو يختلف فإذا كان ماء مالحاً فيمكن أن يتسرب ، لأننا قد سبحنا فيه ، فلا يشعر الشخص إلا وهو يتسرب من الحلق ، فننصح بالبعد عن هذا ، وأما إذا كان الماء غير مالح فهو لا يتسرب إلى الحلق وربما تسرب أيضاً .
السؤال العشرون :
ما حكم تذوق المرأة عند الطبخ للطعام بطرف لسانها لمعرفة ما ينقصه من المكونات والبهارات ؟
جواب : لا بأس بذلك إن شاء الله ، ولا يتسرب من حلقها شيء .
السؤال الحادي والعشرون :
وما حكم استخدام الجهاز البخاخ للأشخاص المصابين بضيق التنفس ؟
جواب : الظاهر أنه ليس بطعام ولا شراب ، فما أعلمه مبطلاً للصوم .
السؤال الأول :
هل تجب نية صيام رمضان أم يكفي نية صيام الشهر كله واحدة ؟ ومتى ذلك ؟
جواب : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) . هذا دليل على أنه لا بد من النية في الأعمال ، فالذي يظهر أن ينوي الشخص في كل يوم ، وليس معناه يقول : نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من رمضان ، ولكن النية القصد ، فقيامك للسحور يعتبر نية ، وإمساكك عن الطعام والشراب يعتبر نية .
وأما حديث : (( من لم يبيت الصوم فلا صوم له )) فإنه حديث ضعيف مضطرب وإن حسنه بعض العلماء ، فالصحيح فيه الاضطراب .
السؤال الثاني :
هل هناك ألفاظ لنية الصيام ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟ وهل هناك أدعية عند الإفطار ؟ وهل يجوز الجهر بها ؟
جواب : ليس هناك ألفاظ لنية الصيام ، والصحيح أنه لا يجهر بها في شيء من العبادات ؛ حتى في الحج ، والقائلون بأنه يجهر في الحج لم يأتوا بدليل إلا ما جاء أن الذي قال : لبيك عن شبرمة ؛ فعن شبرمة يحتمل أنه أَحُجُّ عن شبرمة ، والحج بمعنى القصد ، ويحتمل أنه : نويت عن شبرمة ، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وأما الأدعية : فمن أهل العلم من يقول : ثبت حديث : (( ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله )) ، والذي يظهر أنه لا يثبت حديث في الدعاء بخصوصه ، وإلا فقد ثبت : أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره .
فأنت تدعو الله بالمغفرة وأن يشفيك ، وإلى ما تحتاج إليه من الأمور .
السؤال الثالث :
إذا استيقظ شخص بعد طلوع الفجر من النوم من أول أيام رمضان ، فأكل وهو لا يعلم بأن هذا اليوم رمضان فأخبر بعدها فهل له أن يصوم أو يُفطر ؟
جواب : نعم يصوم ولا يضره لأنه ظن بقاء الليل ، فيصوم وصومه صحيح .
السؤال الرابع :
هل للشخص الذي يشك في دخول رمضان أن يصوم يوماً قبله ؟
جواب : من الحنابلة من يقول ذلك ، لكن الصحيح أنه لا يصام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : (( لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين )) .
وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم .
فالصحيح أنه لا يُصام ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً )) .
فلم يبق شيء بعد هذا البيان .
السؤال الخامس :
وإذا نام شخص قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا في صباح اليوم الثاني فهل عليه أن يواصل صومه أو يُفطر ؟
جـواب : عليه أن يواصل صومه ، فقد حدث هذا لقيس بن صرمة ، فقد كان يعمل وكان في أول ما فرض الصوم أنه إذا نام فلا يُباح له الطعام ـ أي إذا نام في الليل قبل أن يأكل ـ فلا يُباح له الطعام فرجع إلى امرأته وقال : هل من طعام ؟ قالت : لا ، ولكني أذهب وأطلب لك طعاماً ، فرجعت وقد نام فقالت له : خبت وخسرت أو بهذا المعنى ، ثم ذهب يعمل إلى نصف النهار وغشي عليه ، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن علم الله أنكم تختانون أنفسكم ) إلى قوله : ( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [ البقرة : 187 ] .
السؤال السادس :
وإذا كان الشخص يتسحر فأذن المؤذن فهل يجب عليه أن يلقي ما في فمه أم يأكله ؟
جواب : أما الذي في فمه فلا يلقه ، ولكن لا يأكل شيئاً بعده ، إلا الماء لما جاء في < سنن أبي داود > عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فليأخذ منه حاجته )) .
فلا بأس أن يشرب إذا أذن المؤذن بشرط أن يكون الماء على يده .
السؤال السابع :
هل ثبت من فضل للشخص الذي يموت في هذا الشهر ، وأنه يدل على صلاح الميت ؟
جواب : ورد ولكنه لم يثبت .
السؤال الثامن :
ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها ، والمرأة على رضيعها ؟
جواب : اختلف العلماء ، فمنهم من يقول : يجب عليها أن تقضي ومنهم من يقول : تقضي وتُكفر ، ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء وعليها كفارة ، ومنهم من يقول : ليس عليها قضاء ولا كفارة ، ويستدل بحديث أنس بن كعب الكلبي أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له : (( كل )) قال : إني صائم ، قال : (( أما علمت أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ، والصوم عن الحامل والمرضع )) ، فاستدلوا بهذا على أنه ليس عليها شيء .
والذي يظهر لي أن عليها القضاء فقط ، فلا تلزمها كفارة ، ولا تجزئ ، فيلزمها القضاء لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] .
السؤال التاسع :
ما حكم من أصابها الحيض وهي صائمة قبل الإفطار بفترة بسيطة ؟
جواب : يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم ، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت ، أما إذا غربت الشمس وجاءها الحيض والمؤذن لا يؤذن إلا مثل أذان الشيعة وقد أظلمت السماء فصومها صحيح ، ولا يجب عليها القضاء .
السؤال العاشر :
ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة ؟
جواب : يجب عليها القضاء .
السؤال الحادي عشر :
وما الحكم إذا أفطرت قبل الولادة بيوم أو يومين بسبب خروج بعض الدم ؟
جواب : إذا كان خرج بعض الدم فهو يعتبر دم نفاس ، ويجب عليها القضاء .
السؤال الثاني عشر :
ما حكم من أفطر بسبب مرض مزمن مستمر معه لعدة سنوات ؟
جواب : إذا قرر الأطباء أنه لا يُرجى شفاؤه ، والله هو الشافي ، وربَّ مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى شفاؤه ثم يشفه الله سبحانه وتعالى ، أما إذا قرر أنه لا يرجى برؤه فلا بأس أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، كما قال ربنا عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) [ البقرة : 148 ] .
وهكذا كان أنس بن مالك عند أن صار لا يستطيع الصوم صار يُطعم عن كل يوم مسكيناً .
السؤال الثالث عشر :
وما حكم الأشياء التالية في نهار رمضان :
استخدام السِواك ومعجون الأسنان ؟
جواب : أما استخدام السِواك من الأراك فلا بأس به ، وحتى وإن كان أخضر ، أما معجون الأسنان فننصح بتركه في رمضان ، وليس لدينا دليل على أنه يُبطل الصوم ، ويجب أن يتحرز حتى لا يتسرب إلى بطنه شيء ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) ، لأنه إذا كان صائماً فيخشى أن يتسرب الماء إلى بطنه .
السؤال الرابع عشر :
وكذلك استخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة ؟
جواب : أما العطور والبخور فلا بأس بذلك إن شاء الله ، وينبغي أن يبتعد عن العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصاً الكلونيا ، فإنه قد علم أنه بها كحولاً .
السؤال الخامس عشر :
وكذلك استخدام أدوية تقطير العينين والأذنين والأنف ؟
جواب : أقول : إن الخروج من هذا هو أن يفطر ، وقد أبيح له الفطر ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [ البقرة : 184 ] .
فإذا كان مريضاً وهو محتاج إلى العلاج فننصحه أن يفطر ويقضي ، هذا إذا قرر له الأطباء علاجاً في نهار رمضان ، فإن لم يفعل فلا يفطره إلا ما نزل من حلقه ، وفي الغالب أن الذي يكتحل به ربما يجد طعمه في حلقه ، فننصحه بالابتعاد عن هذا .
السؤال السادس عشر :
وكذلك استخدام الحقن وهل يوجد فيها تفصيل ؟
جواب : من أهل العلم من يقول : إذا كانت مغذية ، فلا يستعملها ، وإذا كانت غير مغذية فليستعملها ، وقد تقدمت نصيحتنا للمريض أن يفطر حتى لا يكون في صيامه شبة ثم يقضي .
السؤال السابع عشر :
خلع الأسنان ربما أدى إلى ابتلاع شيء من الدم ؟
جواب : هو ابتلاع من دم الشخص نفسه فلا يُفطر ، ولو أجله إلى أن يفطر لأنه ربما يخشى عليه أن يتضرر إذا خلع سنة وهو صائم ، وإلا لو أخره إلى الليل لكان أحسن .
السؤال الثامن عشر : كذلك الإغماء والتقيؤ ؟
جواب : أما الإغماء فلا يُعد مبطلاً للصوم ، وهكذا التقيؤ ، أما حديث : (( من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء )) ، فهو حديث ضعيف .
السؤال التاسع عشر :
وما حكم السباحة مع الغطس ؟
جواب : المعتبر ألا ينزل من حلقه شيء ، أما إذا كان في البحر فهو يختلف فإذا كان ماء مالحاً فيمكن أن يتسرب ، لأننا قد سبحنا فيه ، فلا يشعر الشخص إلا وهو يتسرب من الحلق ، فننصح بالبعد عن هذا ، وأما إذا كان الماء غير مالح فهو لا يتسرب إلى الحلق وربما تسرب أيضاً .
السؤال العشرون :
ما حكم تذوق المرأة عند الطبخ للطعام بطرف لسانها لمعرفة ما ينقصه من المكونات والبهارات ؟
جواب : لا بأس بذلك إن شاء الله ، ولا يتسرب من حلقها شيء .
السؤال الحادي والعشرون :
وما حكم استخدام الجهاز البخاخ للأشخاص المصابين بضيق التنفس ؟
جواب : الظاهر أنه ليس بطعام ولا شراب ، فما أعلمه مبطلاً للصوم .
عدل سابقا من قبل في الأربعاء 29 أغسطس 2007 - 12:44 عدل 2 مرات