مفسدات الصوم
قال تعالى:
{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (البقرة: 187)
الجماع
والجماع مفسد للصوم بالإجماع، وعلى من جامع امرأته في نهار رمضان الكفارة ـ سواء أنزل أم لاـ، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: "وما لك؟"، قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم،
فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟" قال: لا. قال: فمكث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فبينما نحن على ذلك أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرق فيها تمر، قال: "أين السائل؟"، فقال: أنا، قال: تمر، قال: "خذ هذا، فتصدق به"، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطمعه أهلك" (البخاري، ومسلم)
وفي الحديث دليل على أن الكفارة تجب على الترتيب، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، وهو مذهب الجمهور، وذهبوا كذلك إلي عدم سقوط الكفارة بالإعسار، والذي يظهر أن الكفارة تجب كذلك على المرأة إن طاوعت زوجها، فإن أكرهها فلا شيء عليها، وهو كذلك قول الجمهور، وفي قوله: "ستين مسكيناً" دليل على اعتبار هذا العدد، فلم أطعم عشرة مساكين ست مرات لم يجزئه، وكذا دل على وجوب الإطعام في الكفارة كما في الفدية سواء، وقد ورد الأمر بقضاء ذلك اليوم الذي فسد من طرق ضعيفة خارج الصحيحين. ولو باشر الرجل زوجته فأنزل، فقد فسد صومه، فإن أمذى فقط، فلا شيء عليه، ولو قبل فقط فأنزل، فقد فسد صومه، فإن أمذى فقط فلا شيء عليه، ومن احتلم فلا شيء عليه، فلقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصبح جنباً وهو صائم (رواه البخاري ومسلم). والاستمناء مفسد للصوم، ولا كفارة عليه بخلاف الجماع، فلا تجب الكفارة في شيء ألبته الا في الجماع. ا
لأكل والشرب
وهما مفطران بالإجماع، والمعتبر فيهما أنهما أكل وشراب، فكل ما كان أكلاً أو شرباً فتناوله الصائم عمداً متلذذاً به، فقد أفطر. فإن أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه،
كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (رواه البخاري ومسلم)
وإن طار إلي حلقه ذباب أو غبار فلا شيء عليه كذلك، وإن دخل إلي خياشيمه ريح من عطر أو غيره فلا شيء عليه، وإن تمضمض أو استنشق فابتلع ماء من غير قصد فلا شيء عليه، وإن أكل ظانا بقاء الليل وقد طلع الفجر ـ وهو لا يعلم ـ فلا شيء عليه، وكذا إن أفطر ظانا غروب الشمس، ولم تكن قد غربت فلا شيء عليه، وصومه صحيح، وعليه أن يمسك بقية يومه، ولا قضاء عليه، وعن أسماء قالت: "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس" (رواه البخاري)، ولا بأس باستخدام المعجون لنظافة الأسنان، وإن سال دم من خلع ضرس، فبلعه، أفطر بذلك، والدم حرام على الصائم وغيره.
الحجامة
والحجامة مفسدة للصوم
لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (رواه أبو داود)
ولو حجم الحاجم بغير مصر للدم بالفم، فلا وجه للقول بفساد صومه ـ كما قال شيخ الإسلام ـ.
القيء عمداً
من قاء عمداً، أفطر، ومن غلبه القيء، فلا شيء عليه،
وذلك لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" (رواه أبو داود) الحيض والنفاس
وقد تقدم بيان ذلك.
ترك الصلاة
وذلك عند من يرى كفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة.
قال تعالى:
{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (البقرة: 187)
الجماع
والجماع مفسد للصوم بالإجماع، وعلى من جامع امرأته في نهار رمضان الكفارة ـ سواء أنزل أم لاـ، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: "وما لك؟"، قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم،
فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟" قال: لا. قال: فمكث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فبينما نحن على ذلك أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرق فيها تمر، قال: "أين السائل؟"، فقال: أنا، قال: تمر، قال: "خذ هذا، فتصدق به"، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطمعه أهلك" (البخاري، ومسلم)
وفي الحديث دليل على أن الكفارة تجب على الترتيب، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، وهو مذهب الجمهور، وذهبوا كذلك إلي عدم سقوط الكفارة بالإعسار، والذي يظهر أن الكفارة تجب كذلك على المرأة إن طاوعت زوجها، فإن أكرهها فلا شيء عليها، وهو كذلك قول الجمهور، وفي قوله: "ستين مسكيناً" دليل على اعتبار هذا العدد، فلم أطعم عشرة مساكين ست مرات لم يجزئه، وكذا دل على وجوب الإطعام في الكفارة كما في الفدية سواء، وقد ورد الأمر بقضاء ذلك اليوم الذي فسد من طرق ضعيفة خارج الصحيحين. ولو باشر الرجل زوجته فأنزل، فقد فسد صومه، فإن أمذى فقط، فلا شيء عليه، ولو قبل فقط فأنزل، فقد فسد صومه، فإن أمذى فقط فلا شيء عليه، ومن احتلم فلا شيء عليه، فلقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصبح جنباً وهو صائم (رواه البخاري ومسلم). والاستمناء مفسد للصوم، ولا كفارة عليه بخلاف الجماع، فلا تجب الكفارة في شيء ألبته الا في الجماع. ا
لأكل والشرب
وهما مفطران بالإجماع، والمعتبر فيهما أنهما أكل وشراب، فكل ما كان أكلاً أو شرباً فتناوله الصائم عمداً متلذذاً به، فقد أفطر. فإن أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه،
كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (رواه البخاري ومسلم)
وإن طار إلي حلقه ذباب أو غبار فلا شيء عليه كذلك، وإن دخل إلي خياشيمه ريح من عطر أو غيره فلا شيء عليه، وإن تمضمض أو استنشق فابتلع ماء من غير قصد فلا شيء عليه، وإن أكل ظانا بقاء الليل وقد طلع الفجر ـ وهو لا يعلم ـ فلا شيء عليه، وكذا إن أفطر ظانا غروب الشمس، ولم تكن قد غربت فلا شيء عليه، وصومه صحيح، وعليه أن يمسك بقية يومه، ولا قضاء عليه، وعن أسماء قالت: "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس" (رواه البخاري)، ولا بأس باستخدام المعجون لنظافة الأسنان، وإن سال دم من خلع ضرس، فبلعه، أفطر بذلك، والدم حرام على الصائم وغيره.
الحجامة
والحجامة مفسدة للصوم
لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (رواه أبو داود)
ولو حجم الحاجم بغير مصر للدم بالفم، فلا وجه للقول بفساد صومه ـ كما قال شيخ الإسلام ـ.
القيء عمداً
من قاء عمداً، أفطر، ومن غلبه القيء، فلا شيء عليه،
وذلك لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" (رواه أبو داود) الحيض والنفاس
وقد تقدم بيان ذلك.
ترك الصلاة
وذلك عند من يرى كفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة.