بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذه بعض المسائل المتعلقة بالإجماع بشيء من الاختصار وليس ذلك بالطويل
الممل ولا بالقصير المخل رجوت فيه النفع للإخوة الفضلاء بأبسط صورة ليتمكن
من فهمه المبتديء فارجو أن يحصل المقصود بذلك والله الموفق .
أولاً : تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً :
وهو في اللغة يرد لثلاث معان :
أحدها : العزم على الشيء والتصميم عليه ذكره الكسائي والفراء وغيرهما ، ومنه قولهم : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى : فأجمعوا أمركم
: أي اعزموا وبقوله عليه السلام : " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل
" ( أخرجه الخمسة من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة _ رضي الله
عنهم _ مرفوعاً واختلف في وقفه ورفعه ورجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود
والترمذي والنسائي وقفه، ورجح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي
والخطابي رفعه ، وقال البخاري : فيه اضطراب ، وقال أحمد : ماله عندي ذاك
الإسناد )
ويجمع أي يعزم وبهذا بوب الترمذي في سننه .
وقال الشاعر :
أجمعوا أمرهم بليلٍ فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
الثاني : تجميع المتفرق ومنه قوله تعالى : يوم يجمعكم ليوم الجمع
الثالث : الاتفاق ذكره أبو علي الفارسي والراغب
في المفردات والزبيدي وغيرهم ، ومنه قولهم : أجمع القوم على كذا إذا
اتفقوا عليه ، ويقال : هذا أمر مجمع عليه أي متفق عليه .
وفي الحقيقة المعاني كلها تعود إلى معنى الاتفاق فالعزم على الشيء هو
اتفاق الخواطر والنوايا على أمرٍ واحدٍ هو ما عزم عليه الشخص وتجميع
المتفرق يؤول إلى الاتفاق .
وقد اختلف في دلالة الإجماع على العزم والاتفاق هل هو من باب الاشتراك
اللفظي ؟ أو أنه حقيقة في الاتفاق مجاز في العزم ؟ أو حقيقة في العزم مجاز
في الاتفاق ؟ ثلاثة أقوال .
الإجماع اصطلاحاً :
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع والسبب في هذا يعود إلى أمور :
الأول : الخلاف في تحديد المجمعين فالبعض يرى
أنه خاص بأهل الحل والعقد من المجتهدين والبعض الآخر يجعله عاماً فيدخل
فيه جميع الأمة من العوام وغيرهم فمن يخصه بالمجتهدين يعبر بقوله : (
اتفاق المجتهدين ) ومن يدخل العوام يعبر بقوله : ( اتفاق الأمة ) .
الثاني : الخلاف في زمن الإجماع فبعضهم يخصه
بعصر الصحابة كابن حزم ومن وافقه وبعضهم يجعله عاماً في جميع العصور ، فمن
يخصه بعصر الصحابة يعبر بقوله : ( اتفاق أصحاب رسول الله ) أو اتفاق ( الصدر الأول ) ومن يجعله عاماً يقول : ( اتفاق المجتهدين في جميع العصور )
الثالث : الخلاف في الأمور المجمع عليها فبعضهم
يحصرها في الأمور الشرعية وبعضهم يعممها ، فمن يحصرها بالأمور الشرعية
يقول : ( اتفاق على أمرٍ أو حكمٍ شرعي أو ديني ) ومن يعممها يقول : (
اتفاق على أمرٍ من الأمور ) .
الرابع : الخلاف في بعض شروط الإجماع مثل
اشتراط انقراض العصر واشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر ونحوها فمن يشترط
ذلك يجعله قيداً في التعريف ومن لا يشترطه لا يذكره في التعريف .
التعريف المختار :
لعل من أسلم التعريفات للإجماع والذي يتناسب مع ما نرجحه في مسائل الإجماع هو أنه :
( اتفاق المجتهدين من أمة محمدٍ بعد وفاته في عصرٍ من العصور على أمرٍ ديني )
محترزات التعريف :
قولنا ( اتفاق
) قيد يخرج الاختلاف ، واتفاق جنس يشمل كل اتفاق سواء كان من الكل أو من
البعض وسواء كان من المجتهدين وحدهم أو من جميع الأمة ، ويؤخذ من قولنا
اتفاق أنه أقل ما يمكن أن يحصل به الاتفاق اثنان .
قولنا ( المجتهدين ) قيد يخرج من ليس مجتهداً كالعوام والعلماء الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد ، و ( أل ) في المجتهدين للاستغراق أي اتفاق جميع المجتهدين فلا يكفي اتفاق الأكثر أو البعض كما سيأتي .
فيخرج بهذا : قول الأكثر ، وإجماع أهل المدينة ، وإجماع الخلفاء الأربعة ،
وإجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وإجماع أهل الحرمين : مكة والمدينة
، وإجماع أهل المصرين : الكوفة والبصرة فكلها لا تسمى إجماعاً كما سيأتي
بيانه .
والاجتهاد هو ( بذل الفقيه وسعه للوصول إلى حكمٍ شرعي ظني )
قولنا ( من أمة محمدٍ ) قيد يخرج ما سوى الأمة المحمدية كاليهود والنصارى ، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون أتباع النبي ، وعليه فيخرج من كُفِّر ببدعته فلا عبرة بقوله .
قولنا ( بعد وفاته ) قيد يخرج ما كان في حياته ؛ إذ لاحاجة إلى الإجماع حينئذٍ لنزول الوحي .
قولنا ( في عصرٍ من العصور )
بيان أن المراد مجتهدو العصر الواحد وليس جميع المجتهدين في جميع العصور
إلى قيام الساعة ؛ لأنه يلزم منه عدم حصول الإجماع إلا بعد قيام الساعة
ولا تكليف عندئذٍ فلا حاجة إلى الإجماع .
ويؤخذ من قولنا ( عصر ) أنه في أي عصرٍ كان فلا يختص ذلك بعصر الصحابة كما سيأتي بيانه .
قولنا ( على أمرٍ ديني )
قيد يخرج ما سوى الأمور الدينية كالأمور الدنيوية والعقلية واللغوية
ونحوها فهي غير داخلة في الإجماع الشرعي المعصوم والمراد هنا ، ويدخل في
الأمر الديني العقائد والأحكام .
ثانياً : إمكان حصول الإجماع وانعقاده :
ذهب الأكثرون إلى القول بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده ، وذهب بعضهم _
وهم الأقل _ إلى عدم جواز ذلك ، وسوف نكتفي بذكر أدلة القول الأول وذلك
لضعف وشذوذ القول الثاني ( الكلام في هذه المسألة عن الجواز العقلي لا
الوقوع الشرعي ) .
أدلة القول بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده :
الدليل الأول : وجوده وحصوله فقد وجدنا الأمة
مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب ، وكيف يمتنع تصوره والأمة
كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها .
فإن قيل هذه الأمور حصلت بالتواتر وليس بالإجماع ؟
أجيب بأن هذه الأمور حصلت بالأمرين معاً : التواتر والإجماع مقارنة أو
مرتباً بمعنى أنه حصل الإجماع والتواتر معاً ، أو حصل التواتر ثم الإجماع
، أو حصل الإجماع ثم التواتر فالمقصود هو أنه حصل فيها الإجماع وهو
المطلوب .
فإن قيل هذه علمت من الدين بالضرورة ومحل الخلاف هو فيما لم يعلم بالضرورة ؟
أجيب : بأنه حصل الإجماع كذلك فيما لم يعلم بالضرورة كالإجماع على أجرة
الحمام وأجرة الحلاق ، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وتحريم شحم الخنزير
، وتحريم بيع الطعام قبل القبض ، وتوريث الجدة السدس ، وتحريم الجمع بين
المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وغير ذلك .
الدليل الثاني : القياس على حصول الإجماع في
الأمور الدنيوية فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي
فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار .
الدليل الثالث : القياس على حصول الاتفاق من الأمم الباطلة فكما حصل إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل فلم لا يتصور إطباق المسلمين على الحق ؟! .
الدليل الرابع : أن الأصل هو الجواز والإمكان ، ويلزم من يدعي خلاف ذلك أن يأتي بالدليل .
ثالثاً : إمكان الاطلاع على الإجماع و العلم به :
اختلف في هذا على أقوال :
الأول : أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور وهو قول الجمهور .
الثاني : أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في العصور الثلاثة فقط وهو قول صاحب فواتح الرحموت .
الثالث : أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع
عليه في عصر الصحابة فقط ، وأما بعدهم فيتعذر ذلك ، وهو رواية عن أحمد
وظاهر صنيع ابن حبان في صحيحه ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة
الواسطية وهو قول الفخر الرازي والآمدي وهو قول ابن حزم إلا أن هؤلاء
يخالفون ابن حزم في الحجية فابن حزم يقصر الحجية على الصحابة فقط والبقية
يرونه حجة في كل وقت وإنما يرون تعذر الاطلاع عليه بعد الصحابة .
الرابع : أنه لا يمكن العلم بالإجماع ولا
الاطلاع عليه مطلقاً ، وهو قول من رأى عدم إمكانية حصول الإجماع من باب
أولى ، ومن رأى عدم حجيته أيضاً كالنظام المعتزلي وبعض الشيعة والخوارج .
لعل أقرب هذه الأقوال هو القول الثالث وذلك لكثرة المجتهدين وتفرقهم في
البلاد مما يتعذر معه جمع أقوالهم في وقت واحد بخلاف عصر الصحابة
فالمجتهدون منهم معلومون بأسمائهم وأعيانهم وأماكنهم واجتماعهم لا سيما
بعد وفاة النبي زمناً قليلاً ( الكلام هنا عن إمكان الاطلاع على الإجماع لا عن حجيته ) .
رابعاً : حجية الإجماع :
أكثر المذاهب الإسلامية ترى حجية الإجماع الشرعي ولم يخالف في ذلك إلا
الخوارج والإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة والنظام المعتزلي كما
سيأتي إن شاء الله .
وقد قرر حجية الإجماع الأصوليون من أتباع المذاهب الأربعة وهذه نماذج من أقوالهم :
المذهب الحنفي :
قال أبو بكر الرازي ( الجصاص ) : ( اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر
الأول وأنه حجة الله لا يسع من يجيء بعدهم خلافه ، وهو مذهب جلِّ
المتكلمين )
وقال السرخسي : ( اعلم أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعاً كرامةً لهم على الدين )
وقال : ( اجتماع هذه الأمة حجةٌ شرعاً كرامةً لهم على الدين )
المذهب المالكي :
- قال القرافي : ( وهو حجة عند الكافة )
- وقال ابن جزي الغرناطي في تقريب الوصول : ( والإجماع حجة عند الجمهور )
المذهب الشافعي :
- قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في البرهان : ( ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات حجة )
- وقال الشيرازي : ( وهو حجةٌ من حجج الشرع ودليلٌ من أدلة الأحكام مقطوعٌ على مغيبه )
- وقال الفخر الرازي في المحصول : ( إجماع أمه محمد حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج )
- وقال الآمدي في الإحكام : ( اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة
شرعية يجب العمل به على كل مسلم وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام )
المذهب الحنبلي :
- قال القاضي أبو يعلى : ( الإجماع حجةٌ مقطوعٌ عليها ، يجب المصير إليها ، وتحرم مخالفته )
- وقال ابن قدامة في روضة الناظر : ( والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور )
إذا علم هذا فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى حجية الإجماع خلافاً للنظام من المعتزلة والخوارج والإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة .
وقد استدل الأكثر لحجية الإجماع بالكتاب والسنة :
أ / أدلة الكتاب :
1 – قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً دلت هذه الآية على حجية الإجماع من وجهين :
الوجه الأول : من قوله : وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً حيث وصفهم بأنهم ، وسط والوسط في اللغة العدول الخيار وفي هذا تزكية لهم ، والعدول الخيار لا يتفقون على باطل .
الوجه الثاني : من قوله : لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً حيث نصبهم الله شهوداً وقبل شهادتهم على غيرهم وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا .
2 – قوله تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا
ووجه الاستدلال : أنه تعالى نهى عن التفرق ، ومخالفة الإجماع تفرق فكان
منهياً عنه ، ولا معنى لكون الإجماع حجةً سوى النهي عن مخالفته .
3 – قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وجه الاستدلال : أنه تعالى أخبر أن هذه الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر و ( أل ) في المعروف والمنكر تقتضي الاستغراق أي أنهم يأمرون بكل
معروف وينهون عن كل منكر فإذا أمروا بشيء فلا بد أن يكون معروفاً وإذا
نهوا عن شيء فلا بد أن يكون منكراً ، وإذا كانوا بهذا الوصف فإنه يجب قبول
قولهم وهذا هو معنى حجية الإجماع .
4 – قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنَّم وساءت مصيراً
وجه الاستدلال : أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين وهو إجماعهم بالوعيد الشديد وقرن ذلك بمشاقة الرسول ، ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول في التوعد .
وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في إثبات حجية الإجماع وهو أول من استدلَّ بها .
5 – قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع
فيفهم منه أنه إذا لم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كافٍ ، فالآية دلت
على حجية الإجماع بالمفهوم .
6 – قوله تعالى : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف فيفهم منه
أنه إذا لم يوجد خلاف فالاتفاق على الحكم كافٍ ، فالآية دلت على حجية
الإجماع بالمفهوم أيضاً كالآية السابقة .
ب / أدلة السنة :
تعتبر أدلة السنة أقوى مسلكاً وأكثر صراحةً لإثبات حجية الإجماع عند كثيرٍ
من الأصوليين وقد تنوعت أدلة السنة في تقرير حجية الإجماع ويمكن تقسيمها
ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الأحاديث التي جاءت تنفي وقوع الأمة في الخطأ وتثبت العصمة لها ومن ذلك قوله : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ( رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نضرة الغفاري
بلفظ : " سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها " وفيه راوٍ لم
يسمَّ ، ورواه أبو داود والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة عن
أبي مالك الأشعري
بلفظ : " إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا
جميعاً ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة "
، ورواه أبو عمرو الداني في الفتن من حديث أبي هريرة
وفيه يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب وهو متروك ، ورواه أبو نعيم
والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رفعه بلفظ : " إن الله لا يجمع هذه الأمة
على ضلالة أبدا،ً وإن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من
شذَّ شذَّ في النار " . وكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ " أمتي " وفي إسناده
اضطراب أشار إليه الحاكم في المستدرك ، ورواه ابن ماجه وابن عدي في الكامل
عن أنس
رفعه بلفظ : " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم
بالسواد الأعظم " وهو ضعيف جداً في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن
عطاء متروك واتهمه ابن معين بالكذب ، وفيه معان بن رفاعة ضعيف أيضاً ورواه
الحاكم عن ابن عباس رفعه بلفظ : " لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة " ورواه الدارمي عن عمرو بن قيس
مرفوعاً بلفظ :" إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصاراً فنحن
الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وأني قائل قولاً غير فخر إبراهيم خليل
الله ، وموسى صفي الله ، وأنا حبيب الله ، ومعي لواء الحمد يوم القيامة
وان الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث لا يعمهم بسنة ولا
يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة " وهو منقطع وفي إسناده عبد الله بن
صالح ضعيف ، فالحديث لا يخلو طريق من طرقه من مقال كما قال غير واحد من
المحدثين )
وجه الاستدلال : أن عمومه ينفي وجود الضلالة ، والخطأ ضلالة فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقاً .
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذه بعض المسائل المتعلقة بالإجماع بشيء من الاختصار وليس ذلك بالطويل
الممل ولا بالقصير المخل رجوت فيه النفع للإخوة الفضلاء بأبسط صورة ليتمكن
من فهمه المبتديء فارجو أن يحصل المقصود بذلك والله الموفق .
أولاً : تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً :
وهو في اللغة يرد لثلاث معان :
أحدها : العزم على الشيء والتصميم عليه ذكره الكسائي والفراء وغيرهما ، ومنه قولهم : أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه ومنه قوله تعالى : فأجمعوا أمركم
: أي اعزموا وبقوله عليه السلام : " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل
" ( أخرجه الخمسة من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة _ رضي الله
عنهم _ مرفوعاً واختلف في وقفه ورفعه ورجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود
والترمذي والنسائي وقفه، ورجح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي
والخطابي رفعه ، وقال البخاري : فيه اضطراب ، وقال أحمد : ماله عندي ذاك
الإسناد )
ويجمع أي يعزم وبهذا بوب الترمذي في سننه .
وقال الشاعر :
أجمعوا أمرهم بليلٍ فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء
الثاني : تجميع المتفرق ومنه قوله تعالى : يوم يجمعكم ليوم الجمع
الثالث : الاتفاق ذكره أبو علي الفارسي والراغب
في المفردات والزبيدي وغيرهم ، ومنه قولهم : أجمع القوم على كذا إذا
اتفقوا عليه ، ويقال : هذا أمر مجمع عليه أي متفق عليه .
وفي الحقيقة المعاني كلها تعود إلى معنى الاتفاق فالعزم على الشيء هو
اتفاق الخواطر والنوايا على أمرٍ واحدٍ هو ما عزم عليه الشخص وتجميع
المتفرق يؤول إلى الاتفاق .
وقد اختلف في دلالة الإجماع على العزم والاتفاق هل هو من باب الاشتراك
اللفظي ؟ أو أنه حقيقة في الاتفاق مجاز في العزم ؟ أو حقيقة في العزم مجاز
في الاتفاق ؟ ثلاثة أقوال .
الإجماع اصطلاحاً :
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الإجماع والسبب في هذا يعود إلى أمور :
الأول : الخلاف في تحديد المجمعين فالبعض يرى
أنه خاص بأهل الحل والعقد من المجتهدين والبعض الآخر يجعله عاماً فيدخل
فيه جميع الأمة من العوام وغيرهم فمن يخصه بالمجتهدين يعبر بقوله : (
اتفاق المجتهدين ) ومن يدخل العوام يعبر بقوله : ( اتفاق الأمة ) .
الثاني : الخلاف في زمن الإجماع فبعضهم يخصه
بعصر الصحابة كابن حزم ومن وافقه وبعضهم يجعله عاماً في جميع العصور ، فمن
يخصه بعصر الصحابة يعبر بقوله : ( اتفاق أصحاب رسول الله ) أو اتفاق ( الصدر الأول ) ومن يجعله عاماً يقول : ( اتفاق المجتهدين في جميع العصور )
الثالث : الخلاف في الأمور المجمع عليها فبعضهم
يحصرها في الأمور الشرعية وبعضهم يعممها ، فمن يحصرها بالأمور الشرعية
يقول : ( اتفاق على أمرٍ أو حكمٍ شرعي أو ديني ) ومن يعممها يقول : (
اتفاق على أمرٍ من الأمور ) .
الرابع : الخلاف في بعض شروط الإجماع مثل
اشتراط انقراض العصر واشتراط بلوغ المجمعين عدد التواتر ونحوها فمن يشترط
ذلك يجعله قيداً في التعريف ومن لا يشترطه لا يذكره في التعريف .
التعريف المختار :
لعل من أسلم التعريفات للإجماع والذي يتناسب مع ما نرجحه في مسائل الإجماع هو أنه :
( اتفاق المجتهدين من أمة محمدٍ بعد وفاته في عصرٍ من العصور على أمرٍ ديني )
محترزات التعريف :
قولنا ( اتفاق
) قيد يخرج الاختلاف ، واتفاق جنس يشمل كل اتفاق سواء كان من الكل أو من
البعض وسواء كان من المجتهدين وحدهم أو من جميع الأمة ، ويؤخذ من قولنا
اتفاق أنه أقل ما يمكن أن يحصل به الاتفاق اثنان .
قولنا ( المجتهدين ) قيد يخرج من ليس مجتهداً كالعوام والعلماء الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد ، و ( أل ) في المجتهدين للاستغراق أي اتفاق جميع المجتهدين فلا يكفي اتفاق الأكثر أو البعض كما سيأتي .
فيخرج بهذا : قول الأكثر ، وإجماع أهل المدينة ، وإجماع الخلفاء الأربعة ،
وإجماع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وإجماع أهل الحرمين : مكة والمدينة
، وإجماع أهل المصرين : الكوفة والبصرة فكلها لا تسمى إجماعاً كما سيأتي
بيانه .
والاجتهاد هو ( بذل الفقيه وسعه للوصول إلى حكمٍ شرعي ظني )
قولنا ( من أمة محمدٍ ) قيد يخرج ما سوى الأمة المحمدية كاليهود والنصارى ، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون أتباع النبي ، وعليه فيخرج من كُفِّر ببدعته فلا عبرة بقوله .
قولنا ( بعد وفاته ) قيد يخرج ما كان في حياته ؛ إذ لاحاجة إلى الإجماع حينئذٍ لنزول الوحي .
قولنا ( في عصرٍ من العصور )
بيان أن المراد مجتهدو العصر الواحد وليس جميع المجتهدين في جميع العصور
إلى قيام الساعة ؛ لأنه يلزم منه عدم حصول الإجماع إلا بعد قيام الساعة
ولا تكليف عندئذٍ فلا حاجة إلى الإجماع .
ويؤخذ من قولنا ( عصر ) أنه في أي عصرٍ كان فلا يختص ذلك بعصر الصحابة كما سيأتي بيانه .
قولنا ( على أمرٍ ديني )
قيد يخرج ما سوى الأمور الدينية كالأمور الدنيوية والعقلية واللغوية
ونحوها فهي غير داخلة في الإجماع الشرعي المعصوم والمراد هنا ، ويدخل في
الأمر الديني العقائد والأحكام .
ثانياً : إمكان حصول الإجماع وانعقاده :
ذهب الأكثرون إلى القول بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده ، وذهب بعضهم _
وهم الأقل _ إلى عدم جواز ذلك ، وسوف نكتفي بذكر أدلة القول الأول وذلك
لضعف وشذوذ القول الثاني ( الكلام في هذه المسألة عن الجواز العقلي لا
الوقوع الشرعي ) .
أدلة القول بجواز حصول الإجماع وإمكان انعقاده :
الدليل الأول : وجوده وحصوله فقد وجدنا الأمة
مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجب ، وكيف يمتنع تصوره والأمة
كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتها .
فإن قيل هذه الأمور حصلت بالتواتر وليس بالإجماع ؟
أجيب بأن هذه الأمور حصلت بالأمرين معاً : التواتر والإجماع مقارنة أو
مرتباً بمعنى أنه حصل الإجماع والتواتر معاً ، أو حصل التواتر ثم الإجماع
، أو حصل الإجماع ثم التواتر فالمقصود هو أنه حصل فيها الإجماع وهو
المطلوب .
فإن قيل هذه علمت من الدين بالضرورة ومحل الخلاف هو فيما لم يعلم بالضرورة ؟
أجيب : بأنه حصل الإجماع كذلك فيما لم يعلم بالضرورة كالإجماع على أجرة
الحمام وأجرة الحلاق ، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وتحريم شحم الخنزير
، وتحريم بيع الطعام قبل القبض ، وتوريث الجدة السدس ، وتحريم الجمع بين
المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وغير ذلك .
الدليل الثاني : القياس على حصول الإجماع في
الأمور الدنيوية فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي
فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار .
الدليل الثالث : القياس على حصول الاتفاق من الأمم الباطلة فكما حصل إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل فلم لا يتصور إطباق المسلمين على الحق ؟! .
الدليل الرابع : أن الأصل هو الجواز والإمكان ، ويلزم من يدعي خلاف ذلك أن يأتي بالدليل .
ثالثاً : إمكان الاطلاع على الإجماع و العلم به :
اختلف في هذا على أقوال :
الأول : أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور وهو قول الجمهور .
الثاني : أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في العصور الثلاثة فقط وهو قول صاحب فواتح الرحموت .
الثالث : أنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع
عليه في عصر الصحابة فقط ، وأما بعدهم فيتعذر ذلك ، وهو رواية عن أحمد
وظاهر صنيع ابن حبان في صحيحه ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة
الواسطية وهو قول الفخر الرازي والآمدي وهو قول ابن حزم إلا أن هؤلاء
يخالفون ابن حزم في الحجية فابن حزم يقصر الحجية على الصحابة فقط والبقية
يرونه حجة في كل وقت وإنما يرون تعذر الاطلاع عليه بعد الصحابة .
الرابع : أنه لا يمكن العلم بالإجماع ولا
الاطلاع عليه مطلقاً ، وهو قول من رأى عدم إمكانية حصول الإجماع من باب
أولى ، ومن رأى عدم حجيته أيضاً كالنظام المعتزلي وبعض الشيعة والخوارج .
لعل أقرب هذه الأقوال هو القول الثالث وذلك لكثرة المجتهدين وتفرقهم في
البلاد مما يتعذر معه جمع أقوالهم في وقت واحد بخلاف عصر الصحابة
فالمجتهدون منهم معلومون بأسمائهم وأعيانهم وأماكنهم واجتماعهم لا سيما
بعد وفاة النبي زمناً قليلاً ( الكلام هنا عن إمكان الاطلاع على الإجماع لا عن حجيته ) .
رابعاً : حجية الإجماع :
أكثر المذاهب الإسلامية ترى حجية الإجماع الشرعي ولم يخالف في ذلك إلا
الخوارج والإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة والنظام المعتزلي كما
سيأتي إن شاء الله .
وقد قرر حجية الإجماع الأصوليون من أتباع المذاهب الأربعة وهذه نماذج من أقوالهم :
المذهب الحنفي :
قال أبو بكر الرازي ( الجصاص ) : ( اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر
الأول وأنه حجة الله لا يسع من يجيء بعدهم خلافه ، وهو مذهب جلِّ
المتكلمين )
وقال السرخسي : ( اعلم أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعاً كرامةً لهم على الدين )
وقال : ( اجتماع هذه الأمة حجةٌ شرعاً كرامةً لهم على الدين )
المذهب المالكي :
- قال القرافي : ( وهو حجة عند الكافة )
- وقال ابن جزي الغرناطي في تقريب الوصول : ( والإجماع حجة عند الجمهور )
المذهب الشافعي :
- قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في البرهان : ( ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات حجة )
- وقال الشيرازي : ( وهو حجةٌ من حجج الشرع ودليلٌ من أدلة الأحكام مقطوعٌ على مغيبه )
- وقال الفخر الرازي في المحصول : ( إجماع أمه محمد حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج )
- وقال الآمدي في الإحكام : ( اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة
شرعية يجب العمل به على كل مسلم وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام )
المذهب الحنبلي :
- قال القاضي أبو يعلى : ( الإجماع حجةٌ مقطوعٌ عليها ، يجب المصير إليها ، وتحرم مخالفته )
- وقال ابن قدامة في روضة الناظر : ( والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور )
إذا علم هذا فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى حجية الإجماع خلافاً للنظام من المعتزلة والخوارج والإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة .
وقد استدل الأكثر لحجية الإجماع بالكتاب والسنة :
أ / أدلة الكتاب :
1 – قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً دلت هذه الآية على حجية الإجماع من وجهين :
الوجه الأول : من قوله : وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً حيث وصفهم بأنهم ، وسط والوسط في اللغة العدول الخيار وفي هذا تزكية لهم ، والعدول الخيار لا يتفقون على باطل .
الوجه الثاني : من قوله : لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً حيث نصبهم الله شهوداً وقبل شهادتهم على غيرهم وجعلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا .
2 – قوله تعالى : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا
ووجه الاستدلال : أنه تعالى نهى عن التفرق ، ومخالفة الإجماع تفرق فكان
منهياً عنه ، ولا معنى لكون الإجماع حجةً سوى النهي عن مخالفته .
3 – قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وجه الاستدلال : أنه تعالى أخبر أن هذه الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر و ( أل ) في المعروف والمنكر تقتضي الاستغراق أي أنهم يأمرون بكل
معروف وينهون عن كل منكر فإذا أمروا بشيء فلا بد أن يكون معروفاً وإذا
نهوا عن شيء فلا بد أن يكون منكراً ، وإذا كانوا بهذا الوصف فإنه يجب قبول
قولهم وهذا هو معنى حجية الإجماع .
4 – قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنَّم وساءت مصيراً
وجه الاستدلال : أنه تعالى توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين وهو إجماعهم بالوعيد الشديد وقرن ذلك بمشاقة الرسول ، ولو لم يكن ذلك محرماً لما توعد عليه ولما حسن الجمع بينه وبين المحرم من مشاقة الرسول في التوعد .
وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي _ رحمه الله _ في إثبات حجية الإجماع وهو أول من استدلَّ بها .
5 – قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة في حال التنازع
فيفهم منه أنه إذا لم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كافٍ ، فالآية دلت
على حجية الإجماع بالمفهوم .
6 – قوله تعالى : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف فيفهم منه
أنه إذا لم يوجد خلاف فالاتفاق على الحكم كافٍ ، فالآية دلت على حجية
الإجماع بالمفهوم أيضاً كالآية السابقة .
ب / أدلة السنة :
تعتبر أدلة السنة أقوى مسلكاً وأكثر صراحةً لإثبات حجية الإجماع عند كثيرٍ
من الأصوليين وقد تنوعت أدلة السنة في تقرير حجية الإجماع ويمكن تقسيمها
ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الأحاديث التي جاءت تنفي وقوع الأمة في الخطأ وتثبت العصمة لها ومن ذلك قوله : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ( رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نضرة الغفاري
بلفظ : " سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها " وفيه راوٍ لم
يسمَّ ، ورواه أبو داود والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة عن
أبي مالك الأشعري
بلفظ : " إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا
جميعاً ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة "
، ورواه أبو عمرو الداني في الفتن من حديث أبي هريرة
وفيه يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب وهو متروك ، ورواه أبو نعيم
والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رفعه بلفظ : " إن الله لا يجمع هذه الأمة
على ضلالة أبدا،ً وإن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإن من
شذَّ شذَّ في النار " . وكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ " أمتي " وفي إسناده
اضطراب أشار إليه الحاكم في المستدرك ، ورواه ابن ماجه وابن عدي في الكامل
عن أنس
رفعه بلفظ : " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم
بالسواد الأعظم " وهو ضعيف جداً في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن
عطاء متروك واتهمه ابن معين بالكذب ، وفيه معان بن رفاعة ضعيف أيضاً ورواه
الحاكم عن ابن عباس رفعه بلفظ : " لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ويد الله مع الجماعة " ورواه الدارمي عن عمرو بن قيس
مرفوعاً بلفظ :" إن الله أدرك بي الأجل المرحوم واختصر لي اختصاراً فنحن
الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وأني قائل قولاً غير فخر إبراهيم خليل
الله ، وموسى صفي الله ، وأنا حبيب الله ، ومعي لواء الحمد يوم القيامة
وان الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث لا يعمهم بسنة ولا
يستأصلهم عدو ولا يجمعهم على ضلالة " وهو منقطع وفي إسناده عبد الله بن
صالح ضعيف ، فالحديث لا يخلو طريق من طرقه من مقال كما قال غير واحد من
المحدثين )
وجه الاستدلال : أن عمومه ينفي وجود الضلالة ، والخطأ ضلالة فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقاً .
عدل سابقا من قبل ayoub-islam في الثلاثاء 4 أغسطس 2009 - 13:59 عدل 1 مرات