*****نور الاسلام*****

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

  • قسم طلاب العلم
    • قتل الطيور المريضة حرقاً بالنار

      ayoub-islam
      ayoub-islam
      صاحب منتدى نور الاسلام
      صاحب منتدى نور الاسلام


      ذكر عدد الرسائل : 694
      البلد : المغرب
      الوظيفة : التجارة
      المزاج : مشغول
      اسم الدولة : قتل الطيور المريضة حرقاً بالنار Female49
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      قتل الطيور المريضة حرقاً بالنار Empty قتل الطيور المريضة حرقاً بالنار

      مُساهمة من طرف ayoub-islam الجمعة 28 ديسمبر 2007 - 7:50

      د. نايف بن أحمد الحمد



      كثر في هذا الوقت انتشار الأمراض والأوبئة كالانفلونزا مما تسبب في نفوق أعداد هائلة من الطيور والحيوانات بسبب سرعة تفشي المرض فيها وقد لجأت كثير من الدول إلى قتل هذه الحيوانات أو الطيور حرقا بالنار خاصة حتى لا يسري المرض إلى غيرها وللقضاء على الفيروس المسبب لهذا المرض والسؤال هنا ما حكم قتل هذه الطيور حرقا بالنار ؟

      أقول مستعينا بالله تعالى :

      أولا: لاشك في جواز حرق الحيوانات والطيور النافقة أو المذبوحة بالنار لانتفاء علة التعذيب في ذلك ودخولها تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) رواه مسلم ( 5011) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

      ثانيا: أما قتلها حرقا بالنار ابتداء فهذا محل تفصيل على النحو التالي :

      أولاً: أن يكون عددها محدودا يسهل السيطرة عليه وحصره من غير مشقة فهذا لا يجوز حرقها بالنار قبل قتلها عند أكثر أهل العلم لعموم الأدلة الناهية عن ذلك منها:

      ما رواه عَبْد الرحْمنِ بن عَبْدِ الله عنْ أبِيهِ قال: «كُنا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم في سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلّم فقال: مَنْ فَجَّعَ هذِهِ بِوَلَدِهَا، رُدوا وَلْدَهَا إلَيْهَا، وَرَأى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فقال: مَنْ حَرَّقَ هذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ، قال: إنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أنْ يُعَذِّبَ بالنَّارِ إلاَّ رَبُّ النَّارِ». رواه أبو داود ( 2676) قال النووي "بإسناد صحيح" ا.هـ رياض الصالحين /297

      وما رواه حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمَّره على سرية فخرج فيها فقال صلى الله عليه وسلم: « إِنْ أَخَذْتُمْ فُلاناً فَأحْرِقُوهُ بِالنّارِ» فلما وليت ناداني فقال: «إِنْ أَخَذْتُمُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بالنّارِ إِلاّ رَبُّ النّارِ». أحمد ( 15727) وأبو داود (2674) أبو يعلى (1536)

      وما رواه أبو هريرةَ رضي الله عنه قالَ: بَعَثَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم في سريةٍ فقالَ: « إنْ ظفرتُم بفلانٍ وفلانٍ فأحرقوهما بالنار» حتَّى إذا كانَ الغدُ بعثَ إلينَا فقالَ: «إني قد كنتُ أمرتُكُم بتحريقِ هذينِ الرجلينِ ثُم رأيتُ أنهُ لا ينبغي لأحدٍ أنْ يعذّبَ بالنارِ إلاَّ اللَّهُ، فإنْ ظفرتُم بهما فاقتلوهُما » رواه ابن أبي شيبة (28877) والدارمي (2461) وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة، والقط، والنمل؛ الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا؟ وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها.

      فأجاب: ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل: فيدفع ضرره بغير التحريق. والله أعلم.ا.هـ الفتاوى 32/273

      ثانيا: أن تكون كثيرة جدا يصعب ذبحها أو يكون في ذبحها ضرر بالغ على من يتولى ذلك بانتقال المرض إليه أو يكون انتقال المرض لغيرها بسرعة لا يمكن معه ذبحها على الطريقة الشرعية فهنا يجوز قتلها بالنار أو بغيرها من الطرق المناسبة للقضاء على هذا الداء فمقصد حفظ أرواح الناس التي جاء الشرع بحفظها والتحذير من إزهاقها بلا حق مقدم على رعاية هذا الجانب ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) (المائدة:32) وقد جاءت جملة من الأحاديث متضمنة جواز ذلك منها :

      ما رواه أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنه أن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلّم قال: (نزَلَ نبيّ منَ الأنبياءِ تحتَ شجرةٍ فلَدَغتهُ نملة، فأمرَ بجَهازهِ فأخرجَ من تحتها، ثم أمرَ بيتها فأحرِقَ بالنار، فأوحى اللهُ إليهِ: فهَلا نملةً واحدة ). البخاري ( 3249) ومسلم (5802) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "واستدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه ولا سيما إن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك " ا.هـ فتح الباري 6/515 وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة. شرح مسلم للنووي 14/196 ومن رأى المنع من ذلك ذكر أنه هذا الحديث شرع لمن قبلنا وقد نسخه شرعنا بتحريم ذلك بما ذكرته من أدلة في القول الأول . شرح مسلم 14/196 فتح الباري 6/515 عمدة القاري 15/196 مرقاة المفاتيح 7/702 عون المعبود 14/176

      قال القرطبي رحمه الله تعالى: "وقوله: «إلا نملة واحدة» دليل على أن الذي يؤذِي يؤذَى ويقتل، وكلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء." ا.هـ التفسير 13/169

      قال البجيرمي " ولذا يكره قتل القمل والبق، والبراغيث، وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث «لا يعذب بالنار إلا رب النار» قال الجزولي وابن ناجي: وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجاً ومشقة" ا.هـ تحفة الحبيب 3/463

      أما المالكية والحنابلة فنصوا على أن قتل النمل وغيره بالنار مكروه لا محرم

      قال الدردير رحمه الله تعالى " (وكُرِهَ حرقُ القَمْلِ والبرغوثِ ونحوهما) كبق وجميع خشاش الأرض بالنار ولا يكره بشمس ولا قصع أو فرك ولما كان الأصل فيها الإيذاء وإن لم تؤذ بالفعل بالنار لما فيها من التعذيب ولم يحرم. والحاصل أن قتل جميع الحشرات بالنار مكروه وبغيرها جائز وإن لم يحصل منه أذيته بالفعل وأما النمل بالنون والنحل - بالحاء المهملة - والهدهد والصرد فإن حصل منها أذية ولم يقدر على تركها فيجوز قتلها ولو بالنار فإن لم تؤذ حرم قتلها ولو بغير النار فإن آذت وقدر على تركها فيكره القتل ولو بالنار " ا.هـ الشرح الصغير على أقرب المسالك 4/758

      وقال النفراوي المالكي رحمه الله تعالى " (وَيُكْرَهُ) عَلَى جِهَةِ التنْزِيهِ (قَتْلُ) نَحْوِ (الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ) وَسَائِرِ الْحَشَرَاتِ (بِالنارِ) لأَنَّهُ تَعْذِيبٌ وَتَمْثِيلٌ بِخَلْقِ اللَّهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: [لا يُعَذِّبُ بِالنارِ إلا رَب النارِ] . وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الْبَيَانِ: كَرِهَ مَالِكٌ وَضْعَ الثَّوْبِ عَلَى النارِ بِخِلافِ الشمْسِ لِمَا يُخْشَى مِنْ حَرْقِ الْحَيَوَانِ, لا يُقَالُ: مُقْتَضَى ذَلِكَ حُرْمَةُ حَرْقِهَا لا كَرَاهَتُهُ, لأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا كُرِهَ وَلَمْ يَحْرُمْ لأَنَّ الأَصْلَ فِيهَا الإِيذَاءُ وَلا سِيَّمَا الْبَقُّ, وَهَذَا مَا لَمْ يَعْظُمْ أَمْرُ مَا ذُكِرَ لِكَثْرَتِهِ وَإِلا جَازَ حَرْقُهُ بِالنّارِ لأَنَّ تَتَبعَهُ بِغَيْرِ النارِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ " ا.هـ الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني 2/566حاشية العدوي على كفاية الطالب 2/656

      قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله في مطالب أولي النهى " (وَسُئِلَ الشيْخُ) تَقِي الدِّينِ: (هَلْ يَجُوزُ إحْرَاقُ بُيُوتِ النّمْلِ بِالنارِ ؟ فَقَالَ: يُدْفَعُ ضَرَرُهُ بِغَيْرِ التحْرِيقِ) –وعلق الرحيباني قائلا- إنْ انْدَفَعَ, وَإِلا ; جَازَ بِلا كَرَاهَةٍ, ذَكَرَهُ النَّاظِمُ " ا.هـ

      وقال السفاريني رحمه الله تعالى : " قَالَ الْحَجاوِي: وَيَتَخَرّجُ مِنْ هَذَا جَوَازُ إحْرَاقِ الزنَابِيرِ إذَا حَلَّ بِهَا ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَلَمْ يَنْدَفِعْ إلا بِهِ انْتَهَى. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِهِ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتِيَارُ الْحُرْمَةِ، ثُمَّ زَوَالُهَا لِلْحَاجَةِ بِلا كَرَاهَةٍ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ إحْرَاقَ نَحْوِ النمْلِ مَكْرُوهٌ لا حَرَامٌ وَحَيْثُ عَلِمْت أَنَّهُ مَكْرُوهٌ عَلِمْت زَوَالَ الْكَرَاهَةِ لِلْحَاجَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ " ا.هـ غذاء الألباب 2/45 قال الكشميري رحمه الله تعالى : "وعند النسائي: «أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بحرقِ جُحْرِها عليها»، ولذا ذهب أحمد إلى أنَّ إحراق الأشياء المؤذية جائز، وبه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات " ا.هـ فيض الباري 3/297

      ووما يستأنس به في جواز ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً في مسجد الخيف ليلة عرفة قبل يوم عرفة إذ سمعنا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اقتلوا، قال: فقمنا، قال: فدخلت شق جحر فأتى بسعفة فأضرم فيها ناراً وأخذنا عوداً فقلعنا عنها بعض الجحر فلم نجدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (دعوها وقاها الله شركم كما وقاكم شرها).رواه أحمد (3650) وأبو يعلى (5004) والنسائي (2886) والطبراني في الكبير (10157) وهو من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه .

      ومما يدل على جواز ذلك ما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال « غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ –إلى قوله حَتى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ. فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَبَايَعَتْهُ. قَالَ: فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ. أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي المَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا » رواه مسلم (4509)

      بل ذهب بعض الصحابة وغيرهم إلى جواز حرق الآدمي بالنار فإن جاز ذلك في الآدمي فغيره من باب أولى ففي البخاري (3017) أن عليا رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا بالنار . وقد رواه غيره وزاد إنكار ابن عباس عليه فعن عكرمة : «أن علياً أخذ ناساً ارتدوا عن الإسلام، فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: « لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل أحداً» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من بدّل دينه فاقتلوه». فبلغ علياً ما قال ابن عباس فقال: ويح ابن أم عباس». أحمد (2556) النسائي (4044) .

      قال ابن القيم رحمه الله تعالى "وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك؛ لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه وَجَدَ في بعض نواحي العرب رجلاً يُنْكَح كما تنكح المرأة، فاستشار أصحابَ النبي صلى الله عليه وسلّم وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، وكان أشدَّهم قولاً، فقال: إن هذا الذنب لم تعْصِ الله به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوه بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أن يحرقوه بالنار، فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنهما بأن يحرقوا، فحرقهم ، ثم حرقهم ابن الزبير ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك" ا.هـ إعلام الموقعين 2/605

      قال الحافظ ابن حجر "واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقاً سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصاً، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما" ا.هـ فتح الباري 6/257.

      والأظهر في هذه النازلة هو جواز حرق هذه الطيور بالنار وليس المراد من فعل هذا الأمر التعذيب ليشمله النهي بل المراد حماية الناس من ضررها وحفظ حياتهم من خطرها ومراعاة هذا المقصد مقدم على ما دونه في حال تعارضهما لذا على الأخوة الكرام عدم التعرض للفرق القائمة بذلك والتشنيع عليهم .

      وأختم أخيرا بقوله تعالى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (الروم:41) وقوله تعالى (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) (الشورى:30).

      اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

      __________________

        الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 2:32