*****نور الاسلام*****

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

  • قسم طلاب العلم
  • قسم المواضيع المميزة
    • تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:27


      قواعد فقهية مستو3
      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"
      شرح فضيلة الشيخ: عياض بن نامي السلمي
      اللهـم علمنا ما ينفعنـا , وانفعنا بما علمتنا , وزدنا علما

      الــدرس الأول

      ماالهدف من تدريس هذه المادة؟
      1-التعريف بعلم المقاصد(ماذا يعني).
      2-التعريف بنشأته وتطوره والكتب المؤلفة فيه.
      3-العلم بجملة كبيرة من مقاصد التشريع العامة والخاصة.
      4-إذا ضم إلى ذلك مجموعة من المعارف الأخرى فسيمكنه ذلك من القدرة على الترجيح.
      ** ملاحظة:ليس الهدف من هذه الدراسة أن يصل الطالب لمستوى استخدام هذه المقاصد في استخراج الأحكام واستنباطها(الاجتهاد) فهذه مرتبة تحتاج إلى رسوخ في العلم وإلى اطلاع كبير على علوم الشريعة الأخرى وخاصة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة وما يتبع ذلك من تفسير لآيات الأحكام وشرح لأحاديثها وقواعد أصول الفقه واللغة العربية وجميع آلة الاجتهاد. وإنما هذه الدراسة هي أساسيات لا بد منها لطالب العلم ليصل بعد عمر طويل إلى الاجتهاد.

      ما تعريف المقاصد؟المقاصد لغة: جمع مقصد وهو اسم مكان من القصد .
      -القصد لغة: الأَمُّ إلى الشيء والتوجه إليه , أو بمعنى التوسط كما في الحديث" القصد القصد تبلغوا" , كذلك بمعنى الطريق المستقيم كما في قوله تعالى "لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ" التوبة
      -المقاصد اصطلاحا: تطلق ويراد بها المعنى العام الذي يشمل مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. وهذا ما مشى عليه الإمام الشاطبي ولذلك لم يعرف المقاصد في كتابه الموافقات لأنه أطلقها وأراد بها معنيين مختلفين. فقال: المقاصد قسمان: مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين ( نياتهم).- غير الشاطبي من المتأخرين خاصة في هذا العصر عرفوا المقاصد تعريفا خاصا على أنها مقاصد الشارع وأما مقاصد المكلفين فتخص بالإضافة فيقول (مقاصد المكلفين) ولا يطلقها.
      - البعض قال لا بد أن نخصص فنقول (مقاصد الشارع) ولا نطلقها.

      ما تعريف مقاصد الشريعة؟ هي المعاني والحكم السامية التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام في جميع أبواب الشريعة أو بعضها.
      فهناك مقاصد عامة تدخل في جميع أبواب الشرع, ومن أمثلتها : تحقيق مصالح العباد _ العدل _ رفع الحرج _ حفظ النفوس والأموال.
      وهناك مقاصد خاصة بباب معين كباب الصلاة أو النكاح أو غيرهما.

      ما تعريف علم مقاصد الشريعة؟ هو العلم بالمعاني والحكم السامية التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام في جميع أبواب الشريعة أو بعضها.
      ملاحظات: 1-المتقدمون من أهل العلم كانوا يدخلون علم المقاصد ضمن علم أصول الفقه بينما أفرده المتأخرون كعلما مستقلا نظرا لأهميته ونظرا لكثرة النوازل. 2-للعلماء طريقتان في تعريف العلم: أ) تعريفه بذكر ما يحتويه من موضوعات. مثال: تعريف علم أصول الفقه بأنه: طرق الفقه
      ب‌) تعريفه بأنه المعرفة بهذه الموضوعات. مثال: تعريف علم أصول الفقه بأنه: المعرفة بطرق الفقه.
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:27

      ما رءوس الموضوعات التي تدرس ضمن هذا العلم؟
      1-مقدمات العلم: التعريف بالعلم وتاريخه وما ألف فيه.
      2-معرفة الأدلة الدالة على أن للشرع مقاصد من التشريع.
      3-طرق معرفة مقاصد الشارع.
      4-تقسيمات المقاصد: معرفة مراتبها ( ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر وما القطعي منها وما الظني..)
      5-المقاصد العامة: غالبا تصاغ على شكل قواعد عامة ثم يأتي بعدها القواعد الأقل عموما وهي التي تنظم وتبين كيفية العمل بها.
      6-المقاصد الخاصة بكل باب: وهذه لم تحظ باهتمام المؤلفين كثيرا لذا فينبغي أن تكون مجالا لاهتمام الباحثين.
      7-الضوابط التي ينبغي معرفتها للتوصل لمعرفة الأحكام الشرعية من هذه المقاصد فيما لم يرد فيه نص صريح وفي النوازل الجديدة.
      ** فالفقيه العالم بمقاصد الشريعة لا ينظر نظرة جزئية فإن لم يجد للمسألة ذكر صريح في التشريع قال هي على الإباحة وإنما يتأمل في روح التشريع ومعانيه ومقاصده العامة .

      ماالفرق بين المقاصد وأصول الفقه؟ علم المقاصد كان يدرس ضمن أصول الفقه في باب القياس حينما يتكلمون عن التعليل بالوصف المناسب... كما هو منهج الغزالي والآمدي (من تعبيراتهم: المقصود من شرع الحكم). -كذلك كان يدرس عند الكلام عن دليل المصلحة المرسلة: فالأصوليون يقسمون الأدلة إلى متفق عليها ومختلف فيها , ويذكرون في الأدلة المختلف فيها المصالح المرسلة فيقسمونها إلى أقسام من حيث اعتبار الشارع لها وعدمه وهل بلغت درجة الضرورة أم درجة الحاجة.
      -بعد تحرير العلوم أصبح علم المقاصد علما مستقلا عن أصول الفقه نظرا لكثرة النوازل. والنوازل تكون إما بتغير الاسم وبقاء المسمى أو بقاء الاسم وعدم بقاء المعنى الذي علق الشارع عليه الحكم.

      ما فوائد علم المقاصد؟ هذا العلم يستفيد منه المسلم العادي وطالب العلم و الفقيه الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد ومن بلغ درجة الاجتهاد ومن فوائده:
      1-من عرف مقاصد الشارع تحصل له الطمأنينة الكاملة بصلاحية وملاءمة أحكام الشرع لكل زمان ومكان.
      2-عدم إغفال شيء من أحكام الشرع الثابتة الصحيحة . ومعرفة مآخذ العلماء واستدلالاتهم وطرقهم في الاجتهاد في أحكام النوازل في عصرهم فنطمئن أن فقههم كان مؤصلا وموافقا لمقاصد الشرع.
      3-تحقيق النظر إلى التشريع الإسلامي باعتباره نظاما كاملا متكاملا.
      4-معرفة القواعد العامة التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام وبخاصة في النوازل بحيث يكون حكمه مطابقا لمقصود الشارع.
      5-تمكن الفقيه من النظر الصحيح في أحكام النوازل. ومن لم يصل لدرجة الاجتهاد قد يصل لدرجة الترجيح عند تعارض الأقوال لديه إن كان ملما بمقاصد الشارع.
      6-تمكن الفقيه من المؤاخاة بين العقل والنقل بحيث لا يطغى جانب على جانب. لذلك ألف ابن تيمية رحمه الله: درء تعارض العقل والنقل حيث كان متضلعا في علم المقاصد.
      المراجع لهذه المادة:
      كتاب الموافقات للشاطبي
      كتاب مقاصد الشريعة لابن عاشور.
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:29

      الــدرس الثاني
      نشأة علم المقاصد وتطوره والتأليف فيه

      السؤال الثاني: اذكر فائدتين من فوائد دراسة علم المقاصد؟ الجواب : 1- الطمأنينة إلى أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. 2- معرفة القواعد العامة التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام لا سيما في النوازل.3-يعين الدعاة إلى الله على بيان محاسن الشريعه وتبصير الناس بها وترغيبهم فيها. 4-الفهم الصحيح للمواضع الُمُشْكلة من النصوص الشرعية , فالقرآن فيه المحكم والمتشابه والواجب رد المتشابه إلى المحكم .
      مثال1 :إستدلال نفر من أهل الشام و منهم قدامة بن مظعون في عهد عمر بن الخطاب شربوا الخمر بقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَاْ إِذَا مَا اتّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ ثُمّ اتّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمّ اتّقَواْ وّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة] فاستدعاهم عمر وأنكر عليهم ذلك وتشاور مع علي رضي الله عنهم فقال لابد أن يتوبوا و إن أصروا عليها قتلناهم ( لأنها تعد ردة ) فنوقشوا في هذا فبين لهم ، ثم اعترفوا بخطئهم و جلدوا الحد ، هؤلاء غفلوا عن المقصد العظيم من تحريم الخمر وغفلوا عن مراد الشارع في هذه الآيه فالمراد منها الذين ماتوا وقد شربوا الخمر بعد نزول آية التحريم لكن لم تبلغهم .
      مثال2.رواية رافع بن خديج رضي الله عنه لحديث النهي عن كراء الأرض ، فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم و منهم ابن عمر ، ثم بعد جمع الرأي فيها والنظر في مقاصد التشريع والنظر في سبب الحديث تبين أن هذا من باب المواساة كما نص على ذلك ابن عباس ومن باب الإرشاد لهم لا من باب العزم عليهم والبخاري فهم هذا المعنى وبوب له : باب ما كان يواسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم فيه. فكان بعضهم إذا كانت له أرض كبيرة يعطي أخاه قطعة منها ليزرعها و يأكل من ثمرتها من غير أجرة و أما من أراد حقه كاملا فله ذلك , ومنهم من تأول الحديث على أن المراد تأجير ناحية من الأرض لأنه أحيانا تنبت الأرض إلا هذه الناحية وأحيانا تنبت هذه الناحية التي اشترطها صاحب الأرض لنفسه ولا تنبت بقية الأرض أو لا تثمر ثمرا جيدا فيكون الخاسر هو الزارع أو المستأجر فنهاهم عن ذلك وأما كراء الأرض بشيء معلوم محدد فهذا لم ينه عنه , وكذلك ما يتعلق بكرائها بذهب أو فضة أو ما شابه ذلك .
      نشأة علم المقاصد :- هناك عدة نصوص من الكتاب والسنة تشير لأهمية العلم بمقاصد التشريع منها :- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا."قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ." تشير هذه النصوص إلى مقصد رفع الحرج والتيسير وهو من المقاصد العامه المهمة وتوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي المقاصد العامة في تشريعه وفي بيانه للحكم .
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:30

      السؤال الأول: اذكر التعريف المختار لعلم المقاصد.
      الجواب: علم المقاصد هو العلم بالمعاني والحكم التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام في جميع أبواب الشريعة أو في بعض أبوابها.
      ومن الوقائع التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : قوله صلى الله عليه و سلم لعائشة " لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك لنقضت الكعبة و بنيتها على قواعد إبراهيم" ، هذا الحديث يبين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقدر مآلات الأفعال ويعمل لها حسابا في أوامره و نواهيه وما يفعل وما يترك , فلقد خشي الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ المشركون هذه الفرصة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحافظ على سرعة انتشار الإسلام و أن يبعد عنه الدعايات المغرضه ، خاصة أن الكعبة كانت معظمة عند الناس قبل الإسلام .
      - بعض الصحابة كلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في قتل المنافقين فقال فى حديث أبوهريرة "لا, نُهيت عن قتل المصلين" أخرجه أبو داوود , و قال لهم مرة من حديث جابر" حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه" أخرجه الترمذي , فرسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على سمعة هذا الدين وانتشاره .
      وقائع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم : 1) إجتماع الصحابة في السقيفة للمشاورة حول من يولونه عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لإدراكهم أن تولية إمام على المسلمين مقصد عظيم من مقاصد الشريعه , وكذلك حرص أبى بكر رضي الله عنه على أن لا يبقى الناس بدون إمام فإختار عمر رضي الله عنه , وكذلك لما حضرت عمر الوفاة عهد إلى مجلس مكون من ستة أشخاص وقال يجتمعون و يتشاورون ولا يخرجون إلا وقد عينوا للناس واحدا منهم وذلك للسبب نفسه .
      2)جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه حينما قتل عدد كبير من القراء يوم اليمامة , وكذلك أيضا في عهد عثمان رضي الله عنه لما رأى إختلاف الناس نظرا لكثرة المصاحف التي كتبت على أحرف القرآن المتعددة فخشي أن يؤدي اختلافهم في قرائة القرآن إلى ما هو أعظم من ذلك فجمعهم على مصحف واحد وهو المصحف العثماني . في عهد الأئمة الكبار :جميع الأئمة (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) كان لهم اهتمام بمقاصد الشريعة وكانوا يراعونها في اجتهاداتهم ويبنون عليها الأحكام.فقد إشتهرأبوحنيفة بالقول بالاستحسان ومن أنواعه النظر في المقاصد و المصالح . وكذلك إشتهر مالك بالعمل بالاستحسان والمصالح حتى روي عنه أنه قال الاستحسان تسعة أعشار العلم .
      -ذكر بعض المؤلفين أن الشافعي لم يكن يعمل بالمصالح المرسلة ولكن ليس معنى هذا أنه كان يهمل مقاصد الشريعه بل كان يعمل بمقاصد الشريعه الثابته عنده إذ كان يعمل بالقياس, والقياس في عهده كان قياسا على مصلحة خاصة في هذا الفرع فمن باب أولى أنه يعمل بالمصالح العامة التي تظاهرت نصوص الشرع عليها.
      التأليف في المقاصد :لم يكن التأليف في علم المقاصد مستقلا ولكن كان ضمن علم أصول الفقه في كلامهم عن العله وكلامهم في أن الوصف المناسب في ترتيب الحكم في جلب منفعه أو دفع مفسدة هو الذي يترتب عليه الحكم فيذكرون طرفا مما عرف فيما بعد بعلم المقاصد .
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:30

      السؤال الثالث: ما هي الكتب المؤلفة في هذا العلم؟
      المؤلفات في علم المقاصد :1- كتاب البرهان و كتاب غياث الأمم في إلتياث الظلم وهو مشهور( بالغياثي) لإمام الحرمين الجويني وذكر فيهما مقاصد الشريعه العامة وبعض تقسيمات المقاصد و بعض قواعدها
      2-كتاب المنخول ، كتاب شفاء الغليل و كتاب المستصفى للإمام الغزالي وهو تلميذ لإمام الحرمين الجويني وكان حديثه عن المقاصد أكثر وضوحا مما كان في كتب شيخه وتكلم عن تقسيمات المقاصد وذكر الضروريات الخمس وكيف أن الشريعة جاءت لحفظها , ومن بعده جاء الفخر الرازي والآمدي وتكلما ولكن بدون إضافات.
      3-القواعد الصغرى ويسمى( مختصر الفوائد في أحكام المقاصد ) و كتاب القواعد الكبرى (قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) للعز بن عبد السلاموتميز بأن تأليفه كان أكثر استقلالية حيث ذكر جملة من القواعد المتعلقة بمقاصد الشريعه .
      4-كتاب شرح تنقيح الفصول وكتاب شرح المحصول للقرافي تلميذ العز بن عبد السلام .
      5-الطوفي الحنبلي المتوفي سنة 716 هـ تكلم عن مقاصد الشريعه وعن المصالح في كتاب سماه التعيين في شرح الأربعين وذلك في شرحه لحديث "لا ضرر ولا ضرار" ولكن أُخذ عليه أنه بالغ في العمل بالمصالح وأنه قدم المصالح على النصوص.
      6-ابن تيمية اهتم بالمقاصد اهتماما كبيرا في كتبه جميعها وهناك رسالة دكتوراه مطبوعة للدكتور يوسف البدوي بعنوان المقاصد عند ابن تيمية , ومنه قول شيخ الإسلام : ( العلم بمقاصد الشريعة أصل الدين وأساسه وعموده ورأسه ) وأيضا قوله : ( إن العلم بالكتاب والسنة على التمام والكمال لا يكون إلا بالإلمام بمقاصد الشريعة وغاياتها ومعانيها) ونقل عن ابن تيمية أنه يرى أن العلم بمقاصد الشريعة شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد وكان المشتهر عند أهل هذا العلم أن أول من نص على هذا نصا صريحا هو الشاطبي ، لكن الباحث ذكر أن ابن تيمية قد نص عليه قبل ذلك .
      7-ابن القيم اهتم أيضا بمقاصد الشريعة وله فتاوى تدل على إهتمامه بمقاصد الشريعة حتى وإن أدى ذلك إلى الإخلال بشيء من ظواهر النصوص وهو القائل(إن ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة) فلهذا كان من فتاواه أنه نص على من كان في قافله ومعه ذهب خام و يريد أن يسكه نقودا فله أن يدفعه للصائغ ويقدر الصائغ كم سيكون من دينار ويأخذه دنانير وينصرف مع رفقته حتى لا يتعرض للسفر وحده ولا يتعرض لقطاع الطرق وهذا لو عرضته على حديث " الذهب بالذهب مثلا بمثل ، يدا بيد " لعارضه .
      8-الشاطبي ، خصص في كتابه الموافقات كتابا للمقاصد وعنون له بهذا العنوان كتاب المقاصد ولهذا عده البعض أنه أول من أسس علم المقاصد ولكنه مسبوق بالعز بن عبدالسلام ولكن الذي يقال أن المقاصد برزت في تأليفه أكثر وأخذت حيزا كبيرا والبعض يجعل الشاطبي فَيْصل بين المتقدمين والمتأخرين وللدكتور أحمد الريسوني كتابا بعنوان (المقاصد عند الإمام الشاطبي)، أيضا كتاب آخر بعنوان (الشاطبي ومقاصد الشريعة) .
      السؤال الثالث: ما هي الكتب المؤلفة في هذا العلم؟ أهم الكتب في علم المقاصد لطالب العلم :-1- الموافقات الجزء الثاني ، ما يتعلق بكتابالمقاصد للشاطبي .2-مقاصد الشريعه لمحمد الطاهر بن عاشور .
      3-مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي 4-مقاصد الشريعة وصلتها بالأدلة للدكتور . محمد اليوبي. 5-علم مقاصد الشارع للدكتور. عبد العزيز الربيعة .6-علم المقاصد للشريعة الإسلامية لعبد الرحمن عبد الخالق 7-مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي .
      8-مقاصد الشريعة عند العز بن عبدالسلام للدكتورعمربن صالح بن عمر.9-مقاصد الصلاة و مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام .
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:31

      الـدرس الثـالـث

      اثبات وجود المقاصد الشرعية

      العلماء متفقون على أن الأحكام الشرعية التكليفية على قسمين:
      س1- ما المراد بالأحكام التعبدية؟ وهل يتنافى وجودها مع إثبات المقاصد؟
      1- أحكام تعبدية: لا نعرف علة كونها شرعت على تلك الصفة ؛ كأعداد الركعات وعدد أشواط السعي ، وأماكن الوقوف بعرفة .... . هذه الأحكام التعبدية لها مقاصد ولكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة مشروعيتها على تلك الصفة، إلا أننا قد ندرك علة أصل العبادة. فالصلاة وإن كانت صفاتها الخاصة تعبدية إلا أن لها مقاصد عامة معروفة كالخضوع لله، والتعبد له سبحانه، والنهي عن الفحشاء والمنكر ...... .
      2- أحكام معللة: نعرف لماذا شرعت ؛ إما بنص من الشارع أو بتأمل في فوائد هذا الحكم.
      تعليل الأحكام : التعليل هو بيان العلة، أوهوالإجابة عن السؤال بـ" لم؟" أو " لماذا؟". كما أن التكييف هو الإجابة عن السؤال بـ "كيف؟".
      اختلف العلماء في كتب أصول الدين (علم الكلام) حول تعليل الأحكام ، وهل أن أفعال الله معللة؟ فأهل السنة يثبتون وجود العلل في أحكام الله تعالى . أما الأشاعرة فيثبتون المقاصد ونقل الآمدى والزركشى الإجماع والاتفاق أنها شُرعت لمصالح العباد لكن ينكرون التعليل، ويعنون بالتعليل :1- التعليل بالغرض. فالغرض يناسب المخلوق، والله غير محتاج لشيء من خلقه. أما المقاصد فليست تعليلاً بالغرض، بل تعليلا بالحكم والمعاني . 2- العلة بمعنى الباعث، وهم كذلك ينفونها عن الله، فالله تعالى يتنزه عما يبعثه على العمل.*** وابن حزم من الظاهرية معلومٌ عنه إنكار التعليل والوقوف في وجه التعليل، وينص نصا صريحا في كتاب "الإحكام" أنه لا ينكر أن أحكام الله شُرعت لأسباب معينة. ولكن ينكر أن يقاس على هذه الأسباب غيرها أو أن تنزل هذه الأسباب والعلل على غير موقعها الذي نزلت فيه، فلا نلحق المسكوت عنه بالمنطوق.
      والخلاصة: أن علماء المسلمين أجمعوا على أن أحكام الله تعالى مشتملة على مقاصد سامية؛ تحقق مصالح للعباد وتدفع عنهم المفاسد. أما الخلاف فهو هل مراعاة هذه المصالح واجبٌ على الله تعالى أم أنها تفضلٌ وتكرمٌ منه سبحانه؟ فالمعتزلة يرون أنها واجب على الله- ولكن ليس المقصود الوجوب الاصطلاحي؛ الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه- ولكنه وجوبٌ عقليٌ؛ فما دام الله حكيما عليما فلابد أن تكون أحكامه مراعية للمصالح . وأهل السنة يقولون أنها تفضل من الله تعالى، ولا يجب على الله شيء، ومنهم من يقول هي واجبة منه لا عليه؛ أوجبها الله على نفسه.
      ما الأدلة على أن أحكام الله تعالى معللة بالمصالح ؟ س2- اذكر اثنين من الطرق الدالة على إثبات المقاصد؟ طرق إثبات أن لله تعالى مقاصد كثيرة، أهمها الكتاب والسنة وفهم الصحابة.
      أولاً: الكتاب، إما بالنص أو بصيغة من صيغ التعليل، أو بغير ذلك.
      1- بالنص الصريح على أن من مقاصد الشرع كذا ... بلفظ الإرادة، كما في قول الله تعالى: { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } البقرة .
      2- بصيغة من صيغ التعليل ، وهي كثيرة منها: كي، لام التعليل، باء السببية ، مثال(كيلا) Sadلِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) [الحديد]، واللام كقوله –تعالى-: ( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ) [المائدة]، وكقوله: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ)[النساء]، وكقوله(رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)[النساء]. والباء كقوله -جل وعلا-)فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)[النساء]؛ فالباء هنا سببية تعليلية؛ أي: بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.ونجده –أيضا- يعلل قسمة الفيء والمغانم في قوله(كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)[الحشر].لماذا شرع تقسيمه؟
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:31

      - بوصف الله نفسه بالحكمة والرحمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب، وهذا يدل على أن تشريعات الله تعالى كلها مشتملة على هذه الحكمة. كما أن الرحمة تقتضي أن تكون تشريعاته تعالى تراعي مصالح العباد.
      4- ببيان فوائد المأمورات وعواقب المنهيات، ففيها بيان أن الله تعالى راعى جلب المنافع الحاصلة في فعل المأمورات ودرء المفاسد المترتبة على اقتراف المنهيات.* فمثلاً الصلاة مأمور بها، وقد قال الله تعالى : {
      إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)(العنكبوت) . فأمر بالصلاة وذكر فائدتها وأن من مقاصده في تشريعها تحقيق هذه المصلحة.
      * وفي المقابل فالخمر والميسر محرمتان ، وقد قال الله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ } المائدة . فبين أن دفع المفاسد المترتبة على تناول الخمر والميسر من مقاصد تحريمها.
      * وقول الله تعالى في آية الاستئذان: { فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } النور. فعُلِم المقصد بمدح الشارع وبيان النتائج المترتبة على امتثال الأمر من تزكية النفس ، والمرء مطالب بتزكية نفسه . وكذلك في سؤال المتاع بقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً } الأحزاب . ففيه بيان لمقصد عظيم من مقاصد الاستئذان بكونه فيه طهارة للقلب.

      ثانيا : السنة:1- قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : [ لولا حداثة قومك بالكفر، لنقضت البيت، ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام ، فإن قريشا استقصرت بناءه، وجعلت له خلفا] أخرجه البخاري. فبين أنه ترك شيئاً من الأفعال لما قد يترتب عليه من المفاسد.
      2- عَنْ عَائِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ ‏"‏ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ اِلَيْكُمْ اِّلاَاَنِّي خَشِيتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ‏"‏ ‏ قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ‏. أخرجه مسلم. فقد ترك صلى الله عليه وسلم شيئاً من الأفعال مراعاة لمقصد عظيم من مقاصد الشرع وهو رفع العنت.
      3- نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الوصية بأكثر من الثلث وبيان العلة في النهي [عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهْوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ ‏"‏ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ ‏"‏لاَ‏"‏‏.‏ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ ‏"لا‏َ‏"‏‏.‏ قُلْتُ الثُّلُثُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ‏"‏‏.‏ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِّلاَابْنَةٌ‏ ] أخرجه البخاري.
      4- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ اَلاضْحَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ كُلُوا وَادَّخِرُوا ثََثًا ‏"‏‏.‏ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ اَضَاحِيهِمْ يَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا اَلاسْقِيَةَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَمَا ذَاكَ ‏"‏.‏ قَالَ الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ اِمْسَاكِ لُحُومِ اَضَاحِي‏.‏ قَالَ ‏"‏ اِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ‏"‏‏.‏ أخرجه النسائي، وهذا تصريح بأن علة الحكم هو قدوم الدافة. والدافة هم قوم فقراء قدموا المدينة.
      5- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف في الصلاة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإنه منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) (خ)فيه تصريح بالعلة، وهي التخفيف .
      6- عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغَى لَهَا اِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ - قَالَتْ كَبْشَةُ - فَرَانِي اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ اَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ‏.‏ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ‏"‏أخرجه النسائي. وفيها نص على العلة في الحكم بطهارة سؤر الهرة هو كثرة مخالطتها للناس في بيوتهم، وأن من أكبر مقاصد الشرع رفع الحرج عن المكلفين وجلب التيسير لهم.
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:32

      ثالثاً: عمل الصحابة وفهمهم: فقد كان الصحابة يدركون أن للتشريع مقاصد فهموها فعملوا بها وعدوها إلى غيرها ومن ذلك:
      1- العطاء من بيت مال المسلمين. فقد كان أبو بكر الصديق يسوي في العطية بين من تقدم إسلامه ومن تأخر ويقول: إنما الدنيا متاع، فالمال بلاغ يحتاجه المتقدم إسلامه والمتأخر. أما عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - فقد كان يزيد سهم السابقين بالإسلام والهجرة عن المتأخرين ويقول: لا أسوي بين من قاتل رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – ومن قاتل معه. حتى أنه روجع مرة – رضي الله عنه - في سهم ابنه عبد الله، فقيل له: إنه من المهاجرين الأوائل فقال: إنما هاجر به أبوه، يقصد أنه كان تابعاً.
      2- سهم المألفة قلوبهم. وهم جماعة من زعماء العرب وكبارهم، كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يجعل لهم سهماً من بيت مال المسلمين يتألفهم به كلما وفدوا عليه. وقد سار الأمر على ذلك في عهد أبي بكر الصديق. فلما جاء عمر امتنع عن إعطائهم، وقال: كنا نعطيهم عندما كان الإسلام في حاجة إلى إسلامهم وأن يدعوا من وراءهم، أما وقد عز الإسلام وانتشر فلم تعد هناك حاجة إلى تأليفهم. فعمر لم يسقط سهم المؤلفة قلوبهم ولكنه نظر إلى المقصد فرأى أن هذا المقصد غير متحقق في هؤلاء، فهم لم يعد لهم ذلك الشأن بإسلام قومهم.
      3- نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأيدي في الغزو. اختلف الصحابة في تعليله، فبعضهم رأى أن العلة هي الخشية من أن يلحق المحدود بالمشركين ويرتد عن الإسلام إن أقيم عليه الحد وهو قريب من المشركين، إلا أن ذلك مستبعد في حق من كان له شأن في الجيش كالأمراء والقادة . والبعض رأى أن العلة هي في أن إقامة الحد والجيش في مواجهة العدو فيه إغراء للمشركين وفت لعزيمة المسلمين، وقد حدث أن كان الوليد بن عقبة أميراً لجيش المسلمين فشرب مسكراً وشهد عليه اثنان، فطلب من حذيفة وأبي مسعود أن يقيما عليه الحد فأبيا وقالا: لا نقيم عليه الحد ونحن أمام عدونا، نخشى أن يعلم العدو بذلك فيكون منهم جرأة علينا ويكون ذلك ضعفاً بنا.
      4- إيقاف حد السرقة في عام الرمادة. فقد أوقف عمر بن الخطاب حد السرقة في عام المجاعة، فلم يقطع من سرق ليأكل لعلمه أنها ضرورة.
      5- مقادير الديات. فقد كان تقديرها بالإبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة نظروا في تقديرها بالدراهم والدنانير.
      6- لقطة الإبل. نهى النبي عن لقطة الإبل وقال: [ دعها فمعها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر]، لكن في زمن عثمان رضي الله عنه كثرت ضالة الإبل وخشى أن يضيع مال المسلمين فأمر بجمعها وبيعها وحفظ ثمنها في بيت مال المسلمين، فإن جاء صاحبها أخذ قيمتها.
      7- جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد. دخل عمر المسجد والناس يصلون فرأى الرجل يصلي ويصلي بصلاته اثنان أوثلاثة وآخر وخلفه أربعة فجمعهم وعلل ذلك بأن الاجتماع من مقاصد الشرع .
      8- نكاح المسلم بالكتابية. نهى عمرعنه وشدد فيه، وعندما سئل: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أخشى أن يتركوا نساء المسلمين. وفي رواية: أخشى أن يواقعوا المومسات. فكان يراعي المقاصد ويبني عليها أحكامه .
      9- تضمين الصناع. قال به علي رضي الله عنه ، وعندما قيل له: أليس الصانع أميناً على ما في يده؟ قال: لا يصلح الناس إلا ذاك. لأنه كثر في هؤلاء الصناع أن يهمل فيما في يده، أما لو ضُمّن لحرص عليها.
      10- رفع حد شرب الخمر. رفعها عمر لأن الأربعين لم تعد تردعهم .
      فالشريعة ذات مقاصد كثيرة والنصوص متواترة على ذلك ولواستقرأنا نصوص الشريعة لوجدناها كلها تتضمن جلب المصالح أودرء المفاسد.
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:32

      الــدرس الرابع
      س1: أذكر ثلاثة من الطرق الصحيحة لمعرفة المقاصد؟
      الطرق التي يتبعها العالم على سبيل التفصيل لمعرفة مقاصد الشريعة:-
      أولا : النص الصريح :-ينبغي أن نعلم أن هناك فرقا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية؛ فالذي يدل على مقصود الشارع هو الإرادة الشرعية، كقوله تعالى:(يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
      ثانيا : النص على أن هذا محبوب لله تعالى أو العكس :-مثل قوله تعالى: (إِنّ اللّهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَيُحِبّ الْمُتَطَهّرِينَ)(وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الفَسَادَ)
      كذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها"(ت)
      وقول النبي صلى الله عليه وسلم" أبغض الناس إلى الله الألد الخصم".
      وقول النبي صلى الله عليه وسلم "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الموطئون أكنافا الذين يألفون و يؤلفون ولا خير فيمن لا يألف و لا يؤلف"(طس) عن أبي سعيد .
      ثالثا :ورود الأمر الصريح أو النهي الصريح :-فكل ما أمر الله به أمرا صريحا يعد مقصوداً للشارع وكل ما نهى عنه نهيا صريحا يعد دفعه مقصوداً للشارع , وأحيانا يأتي الامر في صورة الخبر.- مثل قوله تعالى: (إِنّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَىَ وَيَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ) وأحيانا يأتي في صورة مدح الفعل أو ذمه .
      س2: متى نستطيع الجزم بأن هذا الأمر مقصود للشارع؟الإجابة:بالإستقراء أي (بتتبع الجزيئات للوصول لقاعدة كلية)أي بالنظر في نصوص الشارع المختلفة فإذا كانت تسيرفي إتجاه معين جزمنا أن هذا مقصود الشارع. والشاطبي يعول على الإستقراء التام أوالقريب من التمام أما الناقص فلا يمكن أن يكون طريقا سليما/ لمعرفة المقاصد ,
      لعدم استيعابه أكثر الأدلة الشرعية . ومحمد الطاهر بن عاشور وافقه فى ذلك . ويقسم الأصوليون الإستقراء إلى تام وناقص ، فنص على أن الامر والنهي الصريح الإبتدائي هو الذي يدل على مقاصد الشارع وليس الأمر الذي يفهم بالقرائن (الذي يفهم بالنهي عن ضده) فلا يكون من المقاصد الاولى ولكنه تبعيا والشاطبي يمثل بالإستقراء بفرض أنه لا يوجد نص في الشرع لرفع الحرج فنجد بالإستقراء أن من مقصود الشارع رفع الحرج كالتيمم ورفع الصلاة عن الحائض والنفساء وصلاة المريض وغير ذلك , ويقول أن هذا الإستقراء يزيد النص ليصبح قطعيا
      رابعا: النظر في علل الأحكام الشرعية :-سواءا كانت العلة منصوص عليها صراحة كما ذكرنا بالأمثلة في الدرس الماضي , أو كانت العلة مستنبطة من النص (تفهم من معنى النص أومن أسباب ورود النص أومن سياق النص أومن الظرف الزماني والمكاني الذي قيل فيه) ولكنها ليست بقوة العلة المنصوص عليها.
      خامسا: بمعرفة أسباب النزول : نفهم الآية على مراد الله عزوجل , وبدون معرفة أسباب النزول يمكن أن تفهم الآيات على العموم اللفظي كما ذكر في مثال الذين شربوا الخمر وتأولوا الآية (لَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَاْ إِذَا مَا اتّقَواْ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ ثُمّ اتّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمّ اتّقَواْ وّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ) وظنوا أنهم لا بأس عليم لأنهم مؤمنون.
      - روي أن مروان بعث بوابه إلى إبن عباس وقال قل له " لئن كان كل إمرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل مُعذب لنعذبن أجمعون"فقال له إبن عباس "ما لكم ولهذه الآية إنما دعا النبيُ صلى الله عليه وسلم يهودَ فسألهم عن شيءٍٍ فكتموه وأخبروه بغيره وأروه أنهم قد أُستحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أوتوه ثم قرأ إبن عباس قوله تعالى: (وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيّنُنّهُ لِلنّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ*لاَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وّيُحِبّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفَازَةٍ مّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
      سادسا: سكوت الشارع عن الفعل مع قيام الداعي : فإذا كان الداعي للمنع أوللإيجاب أوللندب موجود ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الشارع قصد بقاء الشيء على أصله , فإذا كانت عبادة دل ذلك على عدم المشروعية لأن الأصل في العبادات التوقيف , وإذا كانت عادة موجودة ولم يمنعها فتبقى على أصلها لأن الأصل في العادات الإباحة .
      نور الاسلام
      نور الاسلام
      نائب صاحب الموقع
      نائب صاحب الموقع


      ذكر عدد الرسائل : 560
      البلد : maroc
      الوظيفة : electronique
      اسم الدولة : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Female49
      احترامك لقوانين المنتدى : تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" 69583210
      تاريخ التسجيل : 19/08/2007

      تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة" Empty رد: تلخيص التلخيص والتفريغ " مقاصد الشريعة"

      مُساهمة من طرف نور الاسلام الخميس 17 يناير 2008 - 16:32

      من الذي يتولى تحديد مقاصد الشارع ؟ مقاصد الشارع الصريحة المنصوص عليها يشترك فيها العوام والعلماء لأن الكل يعرف مثلا أن من مقاصد الشارع العدل ودفع الظلم ورفع الحرج والتيسير على الناس.
      أما ما عدا ذلك من المقاصد التي تحتاج إلى إستقراء فلا يدركه العوام لأن إدراك العوام هو إدراك جُملي , ولكن يدركه العلماء المجتهدون الذين تتوفر فيهم شروط الإجتهاد وأحاطوا بمعظم نصوص الشريعة وعرفوا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع والخلاف وأسباب النزول ومواقف الصحابة والتابعين ورد المتشابه إلى المحكم وسياق الآيات وموقعها من السور ووجه الجمع بين النصوص , ويضم إلى ذلك ورعا وتقا ومنهجا معتدلا وعقيدة سليمة .
      - يقول إبن عاشور " على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي وإياه والتساهل والتسرع في ذلك لأن تعيين مقصد شرعي كلي أوفرعي أمرتتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الإستنباط ففي الخطأ فيه خطر عظيم"
      هل مقاصد الشريعة كلها قطعية أم منها القطعي ومنها الظني ؟ يميل الشاطبي في الموافقات إلى ان مقاصد الشريعة قطعية وأن من حصل له الإستقراء التام أوالقريب من التمام فهذه معرفة قطعية . عند كثير من المحققين : ليست كل المقاصد قطعية، فمنها القطعي (ماكان الإستقراء فيه تاما أوكان ثابتا بنصوص صريحة) ومنها الظني القريب من القطعي (ما نزل رتبة الإستقراء فيه) وقد يكون في منزلة أقل وهذا التقسيم له فائدة فى أن الأضعف غير مقصود في موضع التعارض فى الظاهر.
      فإذا جاء نصٌ ظنىٌ يخالف نصوصا قطعيةً فإنه يُتأول .
      - ملحوظة : الظن في الشريعة معتبروالعلماء مجمعون على العمل بالظن الغالب وإعتباره بل إن القرآن يسميه عِلماً، قال تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنّ إِلَى الْكُفّارِ)
      نص إبن عاشور على أن المقاصد منها القطعي ومنها الظني والظني هو الظن الغالب و-ليس (الذى يذمه الشرع إذا ذمَّ الظن ؛ فالمقصود به مُجرّد الحَدْس والرجم بالغيب، أوالتوهم، أوالشك-) وقال" ثم هو(المستبط المجتهد) بعد الإطلاع بهذا العمل العظيم لا يجد الحاصل في نفسه سواءً في اليقين(ليس على درجة واحدة) بتعيين مقاصد الشريعة لأن قوة الشيء بكون الشيء مقصدا شرعيا تتفاوت بمقدار فيض ينابيع الأدلة ونضوبها وبمقدار وفرة العثور عليها وإختفائها وعلى هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية يكون علما قطعيا أو قريبا من القطعي وقد يكون ظنيا" و أشار أن الظني يعمل به ولكنه لا يقصد به ما تساوى به الطرفان أو كان ظنا ضعيفا فالظن الضعيف غير معتبر.
      الإستدلال بالمقاصد :- يأتي غالبا الكلام عن حجيتها والإستدلال بها في أثناء التفصيلات أو التقسيمات كأنهم يرون أن الإستدلال بها أمر مسلم لا جدال فيه.- لكن عندما يتكلمون عن علاقتها بالمصالح المرسلة يكادون يقولون ان المقاصد هي المصالح المرسلة.- وبالرجوع إلى الخلاف الذي ذكره الأصوليون نجد خلافا كبيرا في حجية المصالح المرسلة فيكاد يكون كل الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة لا يرون بحجية المصالح المرسلة خلافا للمالكية وبعض الحنابلة الذين يرون حجيتها.- والذي يظهر من صنيع الشاطبي أنه لا يرى أن الخلاف الذي جرى في المصالح يجري في المقاصد بل يرى أن العمل بالمقاصد متفق عليه.

        الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024 - 6:01